التداوي بالخمر :
قال جماعة من الفقهاء: للمضطر أن يتناول ما يزيل به الضرر من جميع المحرمات إلاّ الخمر، فإنّها لا تحل له بحال، بل لا يجوز التداوي بأدوية فيها شيء من المسكر، وذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك إلى الجواز إذا انحصر الدواء والشفاء بها «لأن حفظ النفس من التلف واجب، وتركه محرم، وهو أغلظ تحريماً من الخمر، فإذا تعراض التحريمان ـ أي ترك حفظ النفس، وشرب الخمر ـ وجب ترجيح الأخف، وترك الأقوى، ولأن تحريم الميتة ولحم الخنزير أفحش وأغلظ من تحريم الخمر فاباحتها للمضطر يوجب إباحة الخمر بطريق أولى» .
واختار صاحب الجواهر جواز التداوي بالخمر، وقال: الأصح الجواز مع الاضطرار.. أما الروايات الواردة في تحريمه فيمكن حملها على امكان التداوي بغير الخمر، وعدم انحصار الدواء فيها .