رائحة المسكر :
قال صاحب الجواهر: «لا خلاف معتد به في أنّه لا يحرم شيء من الأشربة التي يُشم منها راشحة المسكر، كرب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها، لأن كثيرة لا يسكر» .
فضابط التحريم أن يكون الشراب بذاته موجباً للاسكار وذهاب العقل اذا تناول الكثير منه، أما مجرد رائحة المسكر، والمادة المسكرة في الشيء فإنها لا توجب التحريم، فالعنب أو الخمرة، والخل أخوها، وهما من أهنأ وأمرأ الأطعمة والأشربة فى الشريعة.