باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما

٤٢٧ (١) فقيه ٢٣٩ - داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة امر بين رشده فمتبع وأمر بين غيه فمجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فيما (فما - خ) وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة اخذ به .

 قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بأي الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامة فان فيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر قلت فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خبر من الاقتحام في الهلكات .

 يأتي هذا الخبر من كا ويب في ذيل رواية عمر بن حنظلة (١٢٤) من الباب التالي .

 ٤٢٨ (٢) ك ١٨٥ - ج ٣ - عوالي اللئالي روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف فقال عليه السلام إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع فقال عليه السلام إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر .

 وفى رواية انه عليه السلام قال إذا فارجه حتى تلقى امامك فتسأله .

 ٤٢٩ (٣) كا ٨ - ج ١ - أصول - (في ديباجة الكتاب) فاعلم يا اخى أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الأعلى ما أطلقه (اطلعه - خ ل) العالم عليه السلام بقوله أعرضوها على كتاب الله فما واقف كتاب الله جل وعز اقبلوه (فخذوه - خ ل) وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله بأيما اخذتم من باب التسليم وسعكم .

 ٤٣٠ (٤) ك ١٨٦ ج ٣ - الشيخ المفيد في رسالة العدد واما ما تعلق به من

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 من شذ من أصحابنا ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد وعدل عن ظاهر حكم الشريعة من قول أبي عبد الله عليه السلام إذا اتاكم عنا حديثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة فإنه لم يأت بالحديث على وجهه والحديث المعروف قول أبي عبد الله عليه السلام إذا اتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامة قال رحمه الله والحديث في العدد يخالف القرآن فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به (إلى أن قال) وانما المعنى في قولهم عليه السلام خذوا بأبعدهما من قول العامة يختص ما وروى عنهم في مدائح أعداء الله والترحم على الخصماء الدين ومخالفي الايمان فقالوا عليه السلام إذا اتاكم عنا حديثان مختلفان أحدهما في قول المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام والاخر في التبري منهم فخذوا بأبعدهما من قول العامة لان التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون اليه من أئمتهم الخ .

 ٤٣١ (٥) يب ٩١ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين فقيه ٢٣٩ روى عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما (فيه - فقيه) خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى (يقضى - خ ل يب) الحكم قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الاخر .

 ٤٣٢ (٦) يب ٩١ - ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ (له - خ) منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضى (فيمضيا - خ ل) حكمه .

 ٤٣٣ (٧) كا - ٦٦ ج ١ - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه وفى رواية أخرى بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك .

 ٣٣٤ (٨) كا ٦٩ ج ١ - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه أمالي - الصدوق ٢٢١ - قال حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رض قال حدثنا أبي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده قال قال علي عليه السلام ان على كل حق حقيقة وذكر مثله المحاسن ٢٢٦ - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إن على كل حق حقيقة وذكر مثله إلا أنه قال فخذوا به ويأتي في رواية السكوني من الباب الثامن مثله ئل ج ٣ - ٣٨٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا واثبات صحتها عن محمد وعلى ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة وذكر مثله ك ١٨٦ ج ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال في حديث فما وافق وذكر مثل ما في المحاسن .

 ٤٣٥ (٩) كا ٦٩ ج ١ - أصول - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر المحاسن ٢٢٠ - البرقي عن أبيه عن علي بن النعمان عن أيوب بن الحر ك ١٨٦ ج ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أيوب بن حر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى الكتاب (كتاب الله - المحاسن) والسنة وكل شئ لا يوافق كتاب الله (القرآن - ك) فهو زخرف .

 ٤٣٦ (١٠) كا ٦٩ ج ١ - أصول - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف .

 ٤٣٧ (١١) ك ١٨٦ ج ٣ - العياشي في تفسيره عن كليب الأسدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما اتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو زخرف .

 ٤٣٨ (١٢) وفيه ١٨٣ ج ٣ - عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من براو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من براو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به .

 ٤٣٩ (١٣) يب ١٩٣ - ج ٢ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا (منا - خ) حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا (يحتمل ان يكون قوله روى عن النبي صلى الله عليه وآله الخ ما ذكرناه في الباب عن غيره من الكتب فلم تكن هذه رواية مستقلة) .

 ٤٤٠ (١٤) كا ٢٢٢ - ج ٢ - أصول - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال دخلنا عليه جماعة فقلنا يا بن رسول الله انا نريد العراق (الطريق - خ ل) فأوصنا فقال أبو جعفر عليه السلام ليقو شديدكم ضعيفكم وليعد غنيكم على فقيركم ولا تبثوا سرنا ولا تذيعوا امرنا وإذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى يستبين لكم واعلموا ان المنتظر لهذا الامر له مثل اجر الصائم القائم ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له مثل اجر عشرين شهيدا ومن قتل

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مع قائمنا كان له مثل اجر خمسة وعشرين شهيدا .

 ٤٤١ (١٥) كا ٦٩ - ج ١ - أصول - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال ايها الناس ما جاءكم عنى يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله (القرآن - المحاسن) فلم أقله المحاسن ٢٢١ - البرقي عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي عمير عن الهشامين جميعا وغيرهما قال خطب النبي صلى الله عليه وآله فقال ايها الناس وذكر مثله ك ١٨٦ - ج ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه الا ان فيه بمنى أو بمكة .

 ٤٤٢ (١٦) كا ٦٩ - ج ١ - أصول - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الله ابن أبي يعفور قال وحدثني الحسين ابن أبي العلاء انه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله والا فالذي جاءكم به أولى به المحاسن ٢٢٥ - البرقي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الله ابن أبي يعفور قال على وحدثني الحسين ابن أبي العلاء انه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس وذكر نحوه .

 ٤٤٣ (١٧) ئل ٣٨٣ - ج ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سدير قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام لا تصدق علينا الا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .

 ٤٤٤ (١٨) وعن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح قال عليه السلام إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فان أشبهها فهم حق وإن لم يشبهها فهو باطل .

 ٤٤٥ (١٩) ئل ٣٨٣ - ج ٣ - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن المفيد عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال انظروا امرنا وما جاءكم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه وان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا .

 ٤٤٦ (٢٠) احتجاج الطبرسي ١٨٥ - روى عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام أنه قال قلت للرضا عليه السلام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنه (عنا - ظ) فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منا وإن لم يشبهها فليس منا قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت .

 ٤٧٧ (٢١) وفيه ١٨٥ - الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه .

 ٤٤٨ (٢٢) العيون ١٩١ - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي انه سئل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشئ الواحد فقال عليه السلام ان الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو رفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع (يسمع - خ ل) الاخذ به لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله واحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله وذلك قول الله عز وجل ان اتبع الا ما يوحى إلى فكان عليه السلام متبعا لله (و - خ) مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة .

 

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول الله صلى الله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه فقال وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله تعالى وأمر بأشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى ووافق في ذلك امره امر الله تعالى فما جاء في النهى عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى حرام ثم جاء خلافه لا يسع استعمال ذلك وكذلك فيما امر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما امر رسول الله صلى الله عليه وآله الا لعلة خوف ضرورة .

 فأما ان نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك ابدا لأنا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا لامر ربه عز وجل مسلما له وقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا وان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أشياء ليس نهى حرام بل إعافة وكراهة وأمر بأشياء ليس امر فرض ولا واجب بل امر فضل ورجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي إعافة أو امر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهى ولا ينكره .

 وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله والرد اليه والينا وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله امر إلزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول الله صلى الله وأمره وما كان في السنة نهى

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الاخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (ص) وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا .

 قال مصنف هذا الكتاب رض كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث وانما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي وفى الفقيه (٣) انه (رأى كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله) من الأصول والكتب التي عليها المعول واليها المرجع .

 ٤٤٩ (٢٣) رجال الكشي - حدثني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمي قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض أصحابنا سأله وانا حاضر فقال له يا با محمد ما أشدك في الحديث وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث .

 فقال حدثني هشام بن الحكم انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثنا الا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبى فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد (ص) فانا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين فسمعت منهم واخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة ان يكون من أحاديث أبي عبد الله (ع) .

 وقال لي ان ابا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فانا ان تحدثنا (حدثنا - ظ) بموافقة القرآن وموافقة السنة اما عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا ان كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصداق كلام آخرنا وإذا آتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت اعلم بما (وما - خ) جئت به فان مع كل قول منا حقيقة وعليه نور فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان ٤٥٠ (٢٤) ك ١٨٣ - ج ٣ - مجموعة الشهيد محمد بن مكي نقلا عن كتاب الاستدراك لبعض قدماء أصحابنا روى أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري وذكر اسناده إلى على ابن أبي حمزة ان ابا إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام لما حمله هارون من المدينة ودخل عليه في مجلس جامع رمى اليه بطومار فيه أنه يجئ اليه الخراج إلى أن قال فقال يعنى هارون أحب ان تكتب لي كلاما موجزا له أصول وفروع ويكون ذلك مما علمته من أبي عبد الله عليه السلام .

 فقال نعم يا أمير المؤمنين ونعم عين وكرامة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور الدنيا والدين امران امر لا اختلاف فيه وهو الاجتماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها والاخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة وأمر يحتمل الشك والانكار من غير جحد لسبيله وسبيله استيضاح اهل الحجة فما ثبت لمنتحله به حجة من كتاب مجتمع على تأويله أو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها ووجب عليه قبولها والاقرار بها والديانة بها وما لم تثبت لمنتحله به حجة من كتاب مجتمع على تأويله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا اختلاف فيها أو أو قياس يعرف العقول عدله وسع خاصة الأمة وعامتها الشك فيه والانكار له كذلك هذان الأمران من امر التوحيد فما فوقه (دونه - اختصاص) إلى أرش الخدش فما فوقه (دونه - اختصاص) فهذا المعروض الذي يعرض عليه امر الدين فما ثبت لهم برهانه يا أمير المؤمنين اصطفيته وما غمض عنك ضوئه نفيته ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل اختصاص المفيد ٥٤ - محمد بن الحسن بن أحمد (الوليد - ئل) (عن أبيه - ئل) عن

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن محمد بن الزبرقان الدامغاني الشيخ قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لما امرهم هارون الرشيد بحملي دخلت عليه (إلى أن قال) فقال ٥٧ - أحب ان تكتب لي كلاما موجزا وذكر نحوه .

 ٤٥١ (٢٥) تحف العقول ٤٠٦ - وكان له (اي لموسى بن جعفر عليه السلام) مع أبي يوسف القاضي كلام طويل ليس هذا موضعه ثم قال الرشيد بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه فقال نعم وأتى بدواة وقرطاس فكتب بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور الأديان أربعة امر لا اختلاف فيه وهو اجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها والاخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة (وهو اجماع الأمة - خ) وأمر يحتمل الشك والانكار فسبيله استيضاح (استنصاح - خ) اهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الأمة وعامتها الشك فيه والانكار له وهذان الأمران من امر التوحيد فما دونه وأرش الخدش فما فوقه فهذا المعروض الذي يعرض عليه امر الدين فما ثبت لك برهانه اصطفيته وما غمض عليك صوابه نفيته فمن أورد واحدة من هذه الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه (ص) قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمه العالم بعلمه لان الله عدل لا يجور يحتج على خلقه بما يعلمون ويدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون فأجازه الرشيد ورده والخبر طويل - كذا في التحف .

 ٤٥٢ (٢٦) ئل ٣٨٢ - ج ٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا واثبات صحتها عن محمد وعلى ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال الصادق (ع) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه .

 ٤٥٣ (٢٧) وبالاسناد ٣٨٢ - ج ٣ - عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسين بن السرى قال قال أبو عبد الله (ع) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم .

 ٤٥٤ (٢٨) وفيه ٣٨٢ - ج ٣ - عنه عن محمد بن موسى المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا (ع) كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه .

 ٤٥٥ (٢٩) - العلل ١٧٩ - أبى قال حدثنا أحمد بن إدريس عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله (ع) أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال إن عليا (ع) لم يكن يدين الله بدين الا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لابطال امره وكانوا يسألون أمير المؤمنين (ع) عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس .

 ٤٥٦ (٣٠) يب ٨٩ - ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن أسباط قال قلت له يحدث الامر من امرى لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي انا فيه أحد استفتيه قال فقال ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك فإذا أفتاك بشئ فخذ فخذ بخلافه فان الحق فيه وفى الوسائل بعد ذكر هذا الخبر قال ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن أحمد السياري نحوه ولكنا لم نظفر به في كتابيه ولم يذكره الوافي بهذا السند مع أن بنائه ذكر جميع اسناد الحديث العلل ١٧٩ حدثنا علي بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال قلت له يعنى الرضا (ع) حدث الامر من امرى وذكر مثله إلا أنه قال استفتيه من مواليك العيون ١٥٢ - حدثنا علي بن أحمد بن

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله بن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن علي بن هاشم وعلي بن عيسى المجاور رض الله عنهم قالوا حدثنا علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد السياري قال حدثنا علي بن أسباط قال قلنا للرضا عليه السلام يحدث الامر وذكر نحوه .

 ٤٥٧ (٣١) يب ٢٧٦ - ج ٢ - ابن سماعة عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة وأبا عبد الله عليه السلام قال ما سمعت منى يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه .

 ٤٥٨ (٣٢) احتجاج الطبرسي ١٨٥ - روى سماعة بن عمران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الاخذ به والاخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه قال قلت لا بد من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة .

 ٤٥٩ (٣٣) السرائر ٤٧٩ - (نقلا من كتاب مسائل الرجال) مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة (إلى أن قال) وسئلته عليه السلام عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك صلى الله عليه وآله قد اختلف علينا فيه كيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه فكتب عليه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه الينا بصائر الدرجات ١٥٢ - حدثنا محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه فقال نسألك عن العلم المنقول وذكر نحوه .

 ٤٦٠ (٣٤) احتجاج الطبرسي ١٨٥ - روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا إذا اختلف أحاديثنا فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه .

 ٤٦١ (٣٥) كا ٦٧ ج ١ - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما (فأيهما - خ ل) نأخذ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم وفى حديث آخر خذوا بالأحدث .

 ٤٦٢ (٣٦) كا ٢١٨ - ج ٢ - أصول - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا (ا - خ) با عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ قلت بأحدثهما وادع الاخر فقال قد أصبت يا (ا - خ) با عمرو أبى الله الا ان يبعد سرا أما والله لئن فعلتم ذلك أنه لخير (خير - خ) لي ولكم (و - خ) أبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه الا التقية ئل ٥٠١ - ج ٢ - البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

 ٤٦٣ (٣٧) كا ٦٧ - ج ١ أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما (فبأيهما - خ ل) كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله .

 ٤٦٤ (٣٨) كا ٦٤ ج ١ - أصول - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجئ منكم خلافه قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن .

 ٤٦٥ (٣٩) كا ٦٥ ج ١ - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بالي أسألك عن مسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيرى فتجيبه فيها بجواب آخر

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال انا نجيب الناس على الزيادة والنقصان قال قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد أم كذبوا قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا فقال اما تعلم ان الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا (فيستفاد من هذا وأمثاله انه يجب الاخذ بالأخير عند التعارض لولا مرجع آخر للأول .

 ٤٦٦ (٤٠) ئل ٣٨٢ - ج ٣ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب الاعتقادات قال اعتقادنا في حديث المفسر انه يحكم على المجمل كما قال الصادق عليه السلام .

 ٤٦٧ (٤١) ك ١٨٦ - ج ٣ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الأحاديث تختلف عنكم قال فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للامام ان يفتى على سبعة وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب .

 ٢٦٨ (٤٢) المعاني ٦ - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن الوليد (رض) قالا حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار (ره) قالوا حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن حسان الواسطي عمن ذكره عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه

(كلامنا - خ) كيف شاء ولا يكذب (فيظهر من هذا وشبهه جواز حمل بعض الاخبار على بعض الوجوه) .

 وتقدم في رواية السعد آبادي (٦) من الباب المتقدم قوله فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شئ ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ فقال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه .

 ويأتي في رواية أبى بصير (١٠٨) من الباب التالي قوله عليه السلام فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ وفى رواية داود بن حصين (١١٠) ما يدل أيضا على

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 حرمة موافقتهم وفى بعض أحاديث باب (٨) حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم ما يدل باطلاقه وعمومه على حكم الباب .

 وفى رواية ابن مهزيار (٢٢) من باب (١٠) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب القبلة قوله فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك بآية عملت وفى رواية الطبرسي والشيخ (٨) من باب (٢٤) ما يستحب للمصلى أن يقول حين يقوم من السجود أو التشهد من أبواب السجود قوله عليه السلام الجواب ان فيه حديثين اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى (إلى أن قال) وبأيهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا .

 وفى رواية الهروي (١١) من باب (٨) وجوب إمساك الصائم عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله قد روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلث كفارات وروى عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين (الخبرين - خ) نأخذ قال (ع) بها جميعا .

 وفى بعض أحاديث أبواب التقية من كتاب الأمر بالمعروف ما يظهر منه ان اختلاف بعض الأحاديث الواردة عنهم عليه السلام كانت لاجل التقية فيستفاد منه لزوم العمل بما خالفهم ورد ما وافقهم .