الميتة :
تحرم الميتة اجماعاً ونصاً، ومنه قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيتَةُ. وأيضاً أجمعوا على أن عشرة أجزاء من الميتة يحل استعمالها، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والريش ـ ولا يجب غسل شيء من هذه إلاّ اذا قلعت، فيجب غسل اصلها لا تصاله برطوبة بدن الحيوان، والقرن، والظفر، والظلف ـ وهو كالحافر لما يجتر من الحيوانات كالبقرة والشاة ـ والسن ، والعظم، والبيض على شريطة أن يكتسى القشر الاعلى اصلب، ولاا فهو بحكم الميتة، والانفحة، وة معدة الحم أو الجلد حال ارتذاعه، وتصير كرشاً بعد أن يكل ألعلف والبنات، وتسمى مجنبة، حيث يصنع الجبن بسببها .
والأصل في استنثاء هذه من الميتة قول الإمام: عشرة أشياً من الميتة ذكية: القرآن، والحافر، والعظم ، والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض.. وفي رواية ثانية عنه أنّه قال: ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.. وفي ثالثة ذكر الوبر، وبديهة ان الشعر والوبر والصوف من صنف واحد، وحكمها واحد .
وبالرغم من أن الرواية التي عددت الاصناف العشرة قد ذكرت اللبن من جملتها فان الفقهاء اختلفوا في استثنائه، قال صاحب المسالك: «ذهب الشيخ ـ يريد الطوسى المعروف بشيخ الطائفة ـ وأكثر المتقدمين، وجماعة من المتأخرين على أنّه طاهر، للنص على طهارته في الروايات الصحيحة، ومنها صحيحة زرارة قلت للامام الصادق عليهالسلام: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: لا بأس به» .