السموم :
كلّ شيء ضارفهو حرام اجماعاً وعقلاً ونصاً، ومنه قوله تعالى: وَلاَ تُلُواْ بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهلُكَةِ ([1]) وقول الإمام الصادق عليهالسلام: كلّ شيء يكون فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلاّ في حال الضرورة .
وكفى بقول الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم: «لا ضرر ولا ضرار» دليلاً قاطعاً، وحاكماً على أدلة التكاليف الشرعية .
وهنا سؤال يفرض نفسه، وهو: هل الحرام هو ما نعلم ونقطع بوجود الضرر فيه، أو أنّه يشمل الضرر المظنون والمحتمل، بحيث يجب الامتناع عما يحتمل أنّه مضر فضلاً عما يُقطع أو يظن بضرره ؟
ذهب أكثر من الفقهاء، أو الكثير منهم إلى أن الضرر الدنيوي يجب دفعه إذا كان مقطوعاً أو مظنوناً، أما المحتمل فلا يجب دفعه والامتناع عنه، والحق أن كلّ ما يعد فعله ضرراً وتهلكة في نظر العرف فهو حرام، حتّى ولو كان محتملاً، فضابط التحريم أن لا يكون الفاعل في أمن من الضرر عند العقلاء .
ومن نافلة الكلام وفضوله أن نستدل على جواز تناول القليل من المواد السامة التي يصفها الطبيب للمريض .
______________________________________
[7] البقرة: 195 .