السمك :
اتفقوا بشهادة صاحب المسالك على أن كلّ حيوان بحري ـ غير السمك ـ لا يحل أكله، حتّى ولو كان له فلس، او كان على صورة الحيوان البري الذي يحل أكله.. وأيضاً اتفقوا أن السمك الذي له فلس حلال أكله.. واختلفوا في السمك الذي لا فلس له، وذهب الأكثر إلى تحريمه، واستدلوا فيما استدلوا به أن محمّد بن مسلم سأل الإمام الباقر أبا الإمام جعفر الصادق عليهماالسلام عن السمك الذي لا قشر له؟ فقال: كلْ ما له قشر من السمك، وما كان ليس له قشر فلا تأكله.. وقال الإمام الصادق عليهالسلام: ان أمير المؤمنين كان يركب بغلة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالكوفة، ثمّ يمر بسوق الحيتان، ويقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما ليس له قشر .
أجل، إذا كان له قشر في الأصل، ثمّ زال، وهو في الماء جاز أكله، ومثلوا لذلك بنوع من السمك كان يسمى الكنعت، واستدلوا بأن سائلاً سأل الإمام الصادق عليهالسلام عن الحيتان ما يؤكلّ منها؟ فقال: ما كان له قشر. فقال السائل: ليس لها قشر. قال الإمام: بلى، ولكنها حوت سيئة الخلق، تحتك بكل شيء ـ فيذهب قشرها ـ فاذا نظرت في أصل ذنبها وجدت لها قشراً .
أجل، إذا كان له قشر في الأصل، ثمّ زال، وهو في الماء جاز أكله، ومثلوا لذلك بنوع من السمك كان يسمى الكنعت، واستدلوا بأن سائلاً سأل الإمام الصادق عليهالسلام عن الحيتان ما يؤكلّ منها؟ فقال: ما كان له قشر. فقال السائل: جعلت فداك، ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله. قال السائل: ليس لها قشر. قال الإمام: بلى، ولكنها حوت سيئة الخلق، تحتك بكل شيء ـ فيذهب قشرها ـ فاذا نظرت في أصل ذنبها وجدت لها قشراً .
وما في جوف السمكة من بيض وغيره يتبع السمكة نفسها في التحليل والتحريم، فان حرم أكلها فالذي في جوفها جرام، وان كانت حلالاً فهو كذلك، قال الإمام الصادق عليهالسلام: اذا كان البيض مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله فهو حلال.. وقال: كلّ شيء لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن، أو بيض، أو انفحة، كلّ ذلك حلال طيب .