الحيوان وشرب الخمر :
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الحيوان إذا شرب الخمر يحرم ما في جوفه فقط من الامعاء والقلب والكبد، أما لحمه فحلال، لقول الإمام الصادق عليهالسلام: إذا شربت الشاة خمراً، حتّى سكرت فذبحت على تلك الحال لا يؤكلّ ما في بطنها.
قال صاحب الجواهر: وهذه الرواية، وان كانت خاصة بالشاة دون غيرها، ولكن الحكم يشمل جميع الحيوانات، لعدم القائل بالفرق بين الشاة وغيرها .
ويلاحظ، مع غض النظر عن ضعف الرواية، بأن عدم القول بالفصل ليس دليلاً شرعياً إلاّ اذا رجح الاجماع، ومع ذلك فانّه لا يستدعي سد باب الاجتهاد، فقد رأينا الكثير ممن تأخر، ومنهم صاحب الجواهر يقول بما لم يقل به أحد ممن تقدم في العديد من المسائل ([1]) هذا، إلى أن الرواية خاصة في الشاة التي شربت الخمر وسكرت منه.. فتعميم الحكم لكل شاة، حتّى ولو لم تسكر، ثمّ تعميمه لكل حيوان، حتّى ولو لم يكن شاة محل نظر وتأمل.
وإذا شرب الحيوان شيئاً من النجاسات ـ غير الخمر ـ كالبول فلا يحرم لحمه ولا ما في جوفه، بل يغسل جوفه استحباباً، ويؤكلّ ما فيه من الامعاء والقلب والكبد، فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهماالسلام عن شاة شربت بولاً، ثمّ ذبحت؟ قال: يغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس .
وحمل الفقهاء الأمر بغسل الجوف على الاستحباب، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده.. وكذلك اذا اعتلف الحيوان العذرة، ولم يبلغ حد الجلالة» .
______________________________________
[1] اقفل السنة باب الاجتهاد، وسدوه في وجه كلّ عالم، وان بلغ أعلى المراتب، وفسروا ذلك بأن الفقيه العالم ليس له أن يرتأي رأياً لا يوافقه عليه أحد ممن تقدم عليه، وفتح الإمامية باب الاجتهاد، وفسروه بأن للفقيه أن يعمل برأية الذي تكون من الأدلة والأصول، سواء أوافق غيره، أو خالف .