الحرام من غير الحيوان :
تكلمنا فيما سبق عما يحل ويحرم من ذوات الأرواح البرية والبحرية، حيث يمكن ضبطها بالعلامات، كالفلس في السمك، والحوصلة، أو الصيصة، أو القانصة في الطير الحلال، والمخلب في الطير الحرام، والافتراس في الحيوان، وما إلى ذلك.. ونتكلم عن المحرم مما لا روح فيه مأكولاً كان، أو مشروباً، أما الحلال منه فلا حصر له .
ومن الفروق بين الحيوان وغيره من حيث التحليل والتحريم ان الحيوان يجري فيه أصل عدم التذكية إذا شك في قابليته لها، أو في وقوعها بعد العلم بالقابلية. إذا لم يكن اللحم في يد مسلم، ونتيجة هذا الأصل حرمة أكلّ اللحم المشكوك في غير يد المسلم، أما المشكوك في حلة وحرمته من غير الحيوان فتجري فيه قاعدة كلّ شيء حلال، حتّى تعلم الحرام بعينه، ويديهة أن ما تنطبق عليه هذه القاعدة من المصاديق والافراد لا حصر لها، أو المحرمات من غير الحيوان فيمكن حصرها، ولو على الغالب، كما قال صاحب المسالك .
وعلى أيّة حال، فقد ذكر الفقهاء في هذا الباب للمحرم خمسة أنواع من الأطعمة: الميتة، ومحرمات الذبيحه، والنجحاسات والطين والسموم، وخمسة أنواع من الأشربه، وفيما يلي التفصيل .