اشتباه الموطوءة :
قال الفقهاء: إذا وطئت غنمة، ثمّ دخلت في قطيع الغنم، ولم تعرف قسم القطيح إلى القسمين، ثم اجريت القرعة عليهما، فيسلم القسم الذي لم تخرج عليه القرعة، وتعاد القرعة ثانية على القسم الذي وقعت، وهكذا تعاد القسمة والقرعة، حتّى يبقى شاتان، فيقرع بينهما، وتذبح وتحرق الشاة التي عينتها القرعة، والستدلوا على ذلك بروايات عن أهل البيت عليهمالسلاممنها أن الإمام عليهالسلام سئل عن رجل أتى على قطيع غنم، فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما أبصره خلى سبيلها، فدخلت في الغنم.. فقال الإمام عليهالسلام: ان عرف الغنمة ذبحها وأحرقها، وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين، وساهم بينهما ـ أي أقرع ـ فاذا وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا النصف، وال يزال كذلك، حتّى يبقى شاتان فيقرع بينهما، فأيتهما وقع السهم عليها ذبحت واحرقت، ونجا سائر الغنم .