لزوم الاجارة :
اهذا توافرت الشروط في الاجارة لزمت، ولا يجوز للمؤجر أو المستأجر الفسخ والعدول إلاّ برضا الآخر، أو كان له الخيار في الفسخ اجماعاً ونصاً، ومنه قوله تعالى :أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .
وسئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهماالسلام عن الرجل يكتري من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أقل، أو أكثر؟ قال: كراه لازم إلى الوقت الذي اكتراه .