المأكول والمشروب بوجه عام :
كلّ الأشياء على الاباحة كتاباً وسنة وعقلاً واجماعاً مأكولاً كانت، أو مشروباً إلاّ ما ورد النص بتحريمه خصوصاً، كالميتة وما إليها، أو عموماً، كالأشياء الضارة، وقد يصير الحلال بالذات محرماً بالواسطة، كالمغصوب والمتنجس، والمحرم بالذات حِلاً بالواسطة، كأكلّ الميتة للمضطر .
وذكر الفقهاء في هذا الباب كلّ ما نص الشارع على تحريمه خصوصاً وعموماً ما الأطعمة والإشربة، ونعرض اقوالهم ملخصة مع أدلتها فيما يلي :