الشك والتردد :
1 ـ اذا وجدت سمكتين: تعلم بأن أحدهما يحل أكلها، لأن لها فلساً، وأنّها أخذت حية، وتعلم بأن الثانية يحرم أكلها، لأنها غير مذكاة، أو لأنّها من غير فلس، واشتبه عليك الأمر، ولا سبيل إلى التمييز بينهما، إذا كان كذلك يجب تركهما معاً، لأنها قد علمت بوجود الحرام، وأنت ملزم بتركه، ولا يتم تركه إلاّ بترك السمكتين معاً، فيتعين عليك الاجتناب عنهما، تماماً كما هي الحال في اختلاط الثوب النجس مع الثوب الطاهر.
2 ـ إذا علمت بأن للسمكة فلساً، ولم تعلم: هل هي مذكاة اخذت حية، أو لا؟ فان كانت في يد مسلم حل أكلها، وإلاّ حرم، لأن الأصل عدم التذكية، وهذا هو حكم السمك المعلب .
3 ـ إذا علمت أنّها مذكاة، ولم تعلم: هل هي من نوع السمك الذي له فلس، فيحل أكلها، أو من النوع الذي لا فلس له فيحرم.. إذا كان كذلك حل أكلها، سواء أخذت من يد مسلم، أو غير مسلم، لقول الإمام عليهالسلام: كلّ شيء لك حلال، حتّى تعلم أنّه حرام .
وتسأل: ما الفرق بين العلم بأن للسمكة فلساً مع الجهل بأنّها مذكاة، حيث قلت بالتحريم، وبين العلم بأنّها مذكاة مع الجهل بأن لها فلساً، حيث قلت بالحل؟
الجواب: واضح، وهو الفرق بين العلم بالتذكية وعدمها، فانه مع العلم بها لا يجري أصل عدم التذكية، لأن موضوعه الشك والجهل، وعليه تجري قاعدة كلّ شيء حلال، أمّا مع الجهل بالتذكية فيجري أصل عدمها، ولا يبقى مجال لقاعدة الحلال .