الاجارة عقد زمني :
الاجارة عقد زمني لا بد فيها من قياس المنفعة، وتقديرها بالزمن، وحيث لم يرد النص في الحد الأقصى ولا الحد الأدنى في مدّة الاجارة فيترك التحديد قلة وكثرة لارادة المتعاقدين على شريطة أن تتسع المدّة للعمل، وان تبقى العين بعد استثمار منفعتها. قال صاحب التذكرة: «يجوز أن يستأجر لحظة واحدة بشرط الضبط، ومئة ألف سنة ـ ثمّ فسر قوله هذا ـ بأنه يجوز اجارة العين مدّة تبقى فيها، وان كثرت بشرط الضبط، وهو قول علمائنا أجمع» .
فمثل سكنى الدار، وزراعة الأرض تقدر بالأيام والأشهر والسنين لأن الزمن جزء من المنفعة، ولا قوام لها إلاّ به، أما استئجار الدابة أو السيارة إلى بلد معين فيجب تعيين المكان والزمن الذي يباشر فيه السفر، وارجاع العين المستأجرة إلى صاحبها، أما الاستئجار على خياطة البدلة أو صبغها، ونحو ذلك فيكفي ذكر الوقت الذي ينتهي فيه العمل، وارجاع الثوب إلى مالكه دون ذكر الابتداء بالعمل على ما هو المعروف المألوف.. وإذا قال له: خط لي هذا الثوب، ولم يذكر المدة حمل على المتعارف بين الناس، فإن لم يكن عرف يعين المدّة باسبوع أو أكثر أو أقل فيحمل على التعجيل ما أمكن .