اختلاط الذكي بالميت :
إذا اختلفط المذكى من احلويان بالميت ولا سبيل إلى التمييز وجب الامتناع من الجميع، امتثالاً لوجوب الامتناع، ولا يتم هذا الامتثال إلاّ بترك الكل.
وهل يجوز بيع المجموع من الحلال والحرام المشتبهين، بيعهما ممن ستحل الميتة ؟
قال جماعة من الفقهاء: يجوز، ويحل الثمن لقول الإمام الصادق عليهالسلام: اذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة، وأكلّ ثمنه.. وأيضاً سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، فلم يدركه المذكى منها فيعزله، ويعزل الميتة، ثمّ أن الميتة والمذكى اختلطا، كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة، فانه لا بأس به .
قال صاحب الجواهر: «فالمتجه العمل بهذين الخبرين الجامعين لشرائط الحجية خصوصاً بعد الشهرة الحكمية في مجمع البرهان على العمل بهما» .
وتجدر الاشارة إلى أن كلّ جزء تحله الحياة الذة قطع من حيوان حي فهو بحكم الميتة لا يحل أكله .