موجبات صلاة الآيات

(موجبات صلاة الآيات) [ بسم الله الرحمن الرحيم فصل في صلاة الايات وهي واجبة (1) على الرجال، والنساء (2)، والخناثي وسببها أمور: الاول والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر (3) ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين فصل في صلاة الايات (1) إجماعا، بل لعله ضروري في الجملة. وتأتي الاشارة إلى وجهه. (2) إجماعا. لا طلاق النصوص ومعاقد الاجماع. وفي خبر ابن جعفر عليه السلام: (عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال (ع): نعم). (* 1). وأما الخنائى فالذي يظهر من النصوص الواردة في ميراث الخنثى أنه مردد بين الذكر والانثى وليس قسما آخر ويشهد له قوله تعالى: (خلق الزوجين الذكر والانثى) (* 2). (3) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. وتشهد له النصوص الكثيرة المصرحة بأن صلاة الكسوف فريضة، كصحيح جميل (* 3) وغيره. وفي خبر علي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الايات حديث: 1. (* 2) النجم: 45. (* 3) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الايات حديث: 1، 3.

 

===============

 

( 4 )

 

[ ولو بعضها (1)، وإن لم يحصل منها خوف (2). ] ابن عبد الله: (سمعت أبا الحسن موسى ع) يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن. أما واحدة: فانه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا. ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف). (* 1). (1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة، وخصوص بعضها. ومنه: ما تضمن نفي القضاء مع عدم احتراق القرص (* 2). (2) لا طلاق الاجماع والنصوص، كما في كشف اللثام. نعم في خبر الفضل: (إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب، فاحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عنذ ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس (ع) حين تضرعوا إلى الله عزوجل) (* 3). ولا يبعد حمله على بيان حكمة التشريع. ويشير إلى ذلك المروي عن زين العابدين (ع): (أما انه لا يفزع للآيتين ولا يذهب لهما إلا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزو جل وراجعوه) (* 4).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب صلاة الايات حديث: 10. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 1، 2، 3، 4. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب صلاة الايات حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 1 من ابواب صلاة الايات حديث: 4.

 

===============

 

( 5 )

 

[ الثالث: الزلزلة. و هي - أيضا - سبب لها (1) مطلقا وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى (2). الرابع: كل مخوف سماوي (3). ] (1) إجماعا، كما عن جماعة. نعم قد يشعر بالخلاف اقتصار جماعة على غيرها: لكنه لا يهم بعد ورود خبر سليمان: (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال: آية.. (إلى ان قال): قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال (ع): صل صلاة الكسوف) (* 1). أما خبر عمارة: (إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم) (* 2) فالفزع إلى المساجد فيه أعم من الصلاة. مع أن الأمر به محمول على الاستحباب قطعا. وأما التعليل المتقدم في خبر الفضل فلم يظهر من خبره أنه علة للوجوب. وكذا قوله (ع): (فأحب النبي صلى الله عليه وآله...). فالعمدة: الخبر الأول، المنجبر ضعفه بالعمل. إلا أن يستشكل في دلالته على الوجوب بما يأتي في صحيح زرارة ومحمد. (2) لا طلاق النص والفتوى. (3) على المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. واستدل له بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم: (قلنا لأبي جعفر (ع): هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصل لها؟ فقال (ع): كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن) (* 3)، وبالتعليل في خبر الفضل المتقدم، وبصحيح ابن مسلم وبريد عن أبي جعفر

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة الايات حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة الايات حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة الايات حديث: 1.

 

===============

 

( 6 )

 

(عليه السلام) وأبي عبد الله (ع) قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الايات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة) (* 1). وقد يستشكل في الأول: باحتمال السؤال فيه السؤال عن المشروعية لا الوجوب، ومقتضى تنزيل الجواب عليه كونه لبيانها لا غير. ولا ينافي ذلك قولة (ع): (حتى يسكن) بناء على كون (حتى) للتعليل -، لا مكان كونه تعليلا للمشروعية. وفيه: أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، فإذا دخل عليها الاستفهام كان مفادها الاستفهام عن الوجوب. نعم قد عرفت الاشكال في دلالة التعليل على الوجوب. والأخير - مع إجمال موضوعه، لاجمال اسم الاشارة - ظاهر في مقام بيان مشروعيتها في كل وقت للآية ما لم يتخوف فوت الفريضة، لا أصل المشروعية، كما يشير إليه قوله (ع): (فصلها) بالاضمار دون الاظهار. ومثله في الاشكال الاستدلال بصحيح عبد الرحمن: (سأل الصادق (عليه السلام) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق (ع): صلاتها سواء))، إذ الظاهر منه التسوية في الكيفية لا في الوجوب. وما في ذيله: من قوله: (وكان النبي (ص) إذ هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه واصفر، وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه. ويقول: قد جاء تكم بالرحمة)، (* 3) لا يدل على إرادة التسوية في الوجوب لو كان من كلام

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب صلاة الايات حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 3) الفقيه باب: 81 حديث 20. ولا يخفى: ان ذلك ليس في ذيل صحيح عبد الرحمان كما أفاده المؤلف - دام ظله - وانما هي - حسب رواية الفقيه - رواية مرسلة مستقلة. ولعله - دام ظله - اعتمد على الجواهر حيث جاء فيه ذلك متصلا بالصحيح المذكور. راجع الجواهر ج: 11 نص 408 طبع المجف الاشرف.

 

===============

 

( 7 )

 

[ أو أرضي، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والهدة، والنار التي تظهر في السماء، والخسف، وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس. ولا عبرة بغير المخوف (1) من هذه المذكورات ولا بخوف النادر (2)، ولا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس (3)، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض (4)، ] المعصوم، مع أن الظاهر خلافه، كما اعترف به غير واحد. بل ترك ذكر صلاته صلى الله عليه وآله فيه يناسب عدم الوجوب. ومما ذكرنا تعرف وجه القول بالاستحباب - على ما حكاه في الشرائع - وإن لم يعرف قائله، كما عن غير واحد. وكأنه لصحيح محمد ابن مسلم وبريد، وخبر الفضل مما سبق الاشكال فيه. ولصحيح زرارة ومحمد، بناء على أن المراد من أخاويف السماء الاخاويف الآلهية. لكن إشكاله ظاهر. ولذا لم يتعرض للوجوب في الخوف الارضى إلا جماعة، وقد ذهب إلى عدم الوجوب فيه من ذهب إلى الوجوب في الاخاويف السماوية. (1) للأصل وعدم الدليل عليه، إذ الأدلة المتقدمة ما بين مختص بالخوف وبين مالا يعم غيره. (2) لا نصراف الدليل عنه. (3) كما هو المشهور. لا نصراف الأدلة عنه، لعدم كونه آية. ومنه يظهر عدم الاعتبار بانكساف النيرين المتعارف إذا كان كذلك، فالفرق بينهما - كما قد يظهر من المتن من جهة عدم تعرضه لذلك - غير ظاهر. (4) لخروجه عن النصوص.

 

===============

 

( 8 )

 

[ إذا لم يكن مخوفا (1) للغالب من الناس. وأما وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ (2) إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها - بمعني: عدم التأخير إلى تمام الانجلاء - وتكون أداء في الوقت المذكور. والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء، وعدم نية الاداء والقضاء على فرض التأخير. ] (1) أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة، بناء على ما تقدم: من وجوبها لجميع الاخاويف السماوية. (2) لا قبله إجماعا، بل ضرورة، ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة، كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل: آخر وقتها الشروع في الانجلاء، وهو المنسوب إلى جل السلف، والى المعظم، وإلى المشهور. وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا. واستدل للأول بصحيح الرهط: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها) (* 1)، وموثق عمار: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (* 2)، وصحيح جميل: (وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها) (* 3). ونحوه خبر محمد بن حمران (* 4). لكن الاخير لاإطلاق

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من ابواب صلاة الايات حديث 4. (* 2) الوسائل باب: 8 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 4 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 4 من ابواب صلات الايات ملحق حديث: 2.

 

===============

 

( 9 )

 

له، لعدم وروده في بيان منتهى الوقت، وإنما ورد في مقام عدم الكراهة في الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها. والأولان إنما يدلان على جواز البقاء في الصلاة وعدم وجوب الفراغ منها قبل الشروع في الانجلاء. أما جواز التاخير إلى ما بعد الشروع في الانجلاء، ووجوب الفعل لو علم به حينئذ، بناء على سقوط الوجوب لو علم به بعد الوقت فلا يستفادان منهما. وكذا وجوب الأداء لو علم به حين حدوثه، وكان الوقت إلى الشروع في الانجلاء يقصر عن أداء الفعل. وبالجملة: النصوص المذكورة لا تصلح لا ثبات استمرار الوقت إلى نهاية الانجلاء، بنحو تترتب عليه اللوازم المذكورة التي هي ثمرة الخلاف. اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الفصل بين مفادها وبين اللوازم المذكورة نعم يمكن إثبات اللازم الاول: بأصالة البراءة من وجوب المبادرة قبل الانجلاء، والثاني: بظهور أدلة نفي القضاء في خصوص العلم به بعد تمام الانجلاء، فلا مانع من الرجوع في صورة العلم به بعد الشروع في الانجلاء إلى استصحاب بقاء الوجوب. والثالث: باطلاق الأدلة. واحتمال المانع العقلي - وهو التكليف بفعل في وقت يقصر عنه - لا يصلح لتقييدها. لكن ذلك موقوف على عدم تمامية أدلة القول الآخر. والعمدة فيه: صحيح حماد عن أبى عبد الله (ع) قال: (ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال أبو عبد الله (ع): إذا انجلى منه شئ فقد انجلى) (* 1) وفيه: أن الظاهر منه المساواة في زوال الشدة لا المساواة في ترتيب الأحكام الشرعية المشار إليها آنفا، لعدم مناسبته للمقام. لا أقل من الاجمال المانع من الصلاحية للاستدلال به. وأضعف من ذلك: الاستدلال بقاعدة الاحتياط وبأن الغرض من الصلاة رد النور وهو حاصل. إذ لا يخفى الاشكال في

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من ابواب صلاة الايات حديث: 3.

 

===============

 

( 10 )

 

[ وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها (1)، ] ذلك من وجوه بأقل تأمل. (1) أما في الزلزلة فهو المشهور، بل صريح بعض وظاهر آخر: الاجماع عليه. لا طلاق دليلها الخالي عن التعرض لذلك، وأما سائر الآيات المخوفة، فالمحكي عن اكثر القائلين بالوجوب هو التوقيت بوقت الآية. وكأنه لأن العمدة في دليله صحيح زرارة ومحمد المتقدم، فان قوله (ع) في ذيله: (حتى تسكن) - سواء أكان قيدا للمادة ام للهيئة أم علة غائية للوجوب - دال على توقيته بما قبل السكون. أما على الاول: فظاهر. وأما على الثاني: فلأنه يدل بالالتزام على خروج الوقت بالسكون، لأنه إذا كان غاية للوجوب فيسقط به يمتنع أن يكون الوقت بعده لبقاء الموقت حينئذ بلا حكم. ولأجله يظهر الوجه في الدلالة على ذلك بناء على الاحتمال للثالث، إذ مع حصول العلة الغائية يمتنع ثبوت المغيى، فلا مجال للتوقيت بما بعدها. نعم لو كان المستند فيه خبر الفضل أو صحيح بريد ومحمد فلا دلالة فيه على التوقيت. أما الثاني: فظاهر. وأما الاول: فلأن الرحمة والعذاب المتوقعين لا يختص وقتها بوقت الكسوف، بل يجوز أن يكون بعده بلا حد. هذا والمنسوب إلى ظاهر أكثر القدماء وأكثر المتأخرين: أنها لا وقت لها، بل وجودها سبب للوجوب مطلقا. وكأنه لعدم الاعتناء بظهر الذيل المتقدم، لكونه من قبيل حكمة التشريع. وعن الدروس وغيرها: التفصيل بين ما يقصر زمانه عن أداء الصلاة فلا توقيت فيه، وبين غيره فوقته وقت للفعل. وكأنه لا نصراف الصحيح الاول إلى الثاني، فيبقى الاول داخلا في خبر الفضل والصحيح الثاني. والانصاف أن احتمال كون الغاية علة غائية لا يمكن البناء عليه،

 

===============

 

( 11 )

 

[ بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها (1)، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر (2) ] للاجماع ظاهرا على ثبوت المشروعية وجوبا أو استحبابا وان علم بأنه لا يسكن أو علم بأنه يسكن ولو لم يصل. وحمله - كما هو الظاهر - على أنه غاية للصلاة أيضا خلاف الاجماع على عدم وجوب الاستمرا في الصلاة - ولو بنحو التكرار - إلى ان يتحقق السكون. وكذا حمله على أنه قيد للهئية - يعني: الوجوب -، للاجماع على سقوط الوجوب بالامتثال ولو قبل السكون. وحمله على أنه قيد للوقت المقدر للوجوب أو الصلاة - يعنى: يجب عليك في وقت محدود بالسكون أن تصلي، أو يجب عليك أن تصلي في وقت محدود بالسكو - خلاف الظاهر. فمحتملات الذيل ما بين ظاهر لا يمكن الأخذ به، وما بين ما هو خلاف الظاهر. وذلك مما يلحقه بالمجمل، وحينئذ يسقط الصحيح عن الصلاحية لاثبات التوقيت في الأخاويف السماوية مطلقا. وقد عرفت أنه لا دليل عليه غيره، فيكون حالها حال الزلزلة، كما في المتن. (1) أما في الزلزلة فقد نسب إلى الشهيد ومن تبعه، بل ظاهر محكي الذكرى: نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه خبر سليمان المتقدم، فان الظاهر من قوله فيه: (فما أصنع) - يعني: في تلك الساعة لا مدة العمر -. وأما في غيرها من الأخاويف فكذلك أيضا، لأنه منصرف دليلها، بل هو الظاهر من فعلها لا ستدفاع العذاب، ومن الأمر بالفزع إلى الله تعالى وإلى المساجد. فتأمل جيدا. (2) كما هو المصرح به في كلامهم. والعمدة فيه الاستصحاب، إذ الاطلاق قد عرفت تقييده في الزمان الاول.

 

===============

 

( 12 )

 

[ وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره (1). وأما كيفيتها، فهي ركعتان (2) ] (1) لأن وقتها طول العمر فمهما أتى بها فقد أتى في الوقت. هذا ولكن قد يشكل الفرق بينها وبين الكسوفين في ذلك، إذ ليس مفاد أدلة وجوب المبادرة إلا وجوب الأداء في الوقت الاول، وذلك معنى التوقيت بعينه، وحينئذ فان كان القضاء عبارة عن الفعل خارج الوقت كان فعلها في ما بعده من الأزمنة قضاء لاأداء، ومنه يظهر الاشكال في دعوى التوقيت في الكسوفين ونفيه فيها. بل يمكن دعوى: عدم صحة الفرق بينها وبينهما. في أن الوقت في الكسوفين محدود الآخر وليس فيها كذلك. ولذا كان المشهور سقوط الأداء في الكسوفين إذا كان الوقت قصيرا لا يسع الصلاة، أو لا يسع ركعة منها، لا متناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه، فيسقط القضاء أيضا لتبعيته له، ولم يقل أحد بالسقوط مطلقا في الزلزلة وما يتبعها. وجه عدم صحة الفوق المذكور: ما عرفت في أدلة القولين في آخر الوقت في الكسوفين من قصور ادلة الطرفين عن تحديد الآخر. وكذا عدم صحة ما قيل - في الفرق بينهما وبينها -: من جواز التأخير إلى ما قبل الآخر بمقدار أداء الصلاة فيهما بخلافها. إذ فيه: أن أدلة وجوب المبادرة لا تختص بها دونها، فان خبر الفضل شامل للجميع. وخبر عمارة نص في ذلك. والانصراف، وكون الوجه في التشريع استدفاع العذاب لا يختص بنوع دون آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة على التوقيت كسقوط القضاء في الكسوفين في بعض الصور دونها وغير ذلك، مما نتعرض له في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. (2) كما عن كثير من كتب الأصحاب. وعن جامع المقاصد: القطع

 

===============

 

( 13 )

 

[ في كل منهما خمسة ركوعات (1)، ] بذلك ويشهد له خبر عبد الله بن سنان - المروي عن الذكرى -: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين..) (* 1) - الحديث الآتي -، وخبر عبد الله بن ميمون، (* 2) وخبر أبي البختري الآتي (* 3). ويشير إليه ما في صحيح الرهط: (ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى) (* 4). فتأمل. ويؤيده: ما دل على الاجتزاء بالفاتحة والسورة مرة واحدة في كل خمسة ركوعات، واختصاص التسميع في الخامس والعاشر (* 5). نعم اشتهر في النصوص أنها عشر ركعات. وكأن المراد بالركعة ما يقابل السجدة بقرينة عطف السجدات عليها، لا ما يدخل فيه السجدة - كما هو المعروف في النص والفتوى - الذي هو محل الكلام. فلا يصلح لمعارضة ما في النصوص المتقدمة. ولعل ما يحكى عن مشهور القدماء: من التعبير بأنها عشر ركعات محمول على ذلك، دعاهم إليه متابعة أكثر النصوص. (1) إجماعا، بل ضرورة من المذهب - كما قيل -. ويشهد له النصوص الكثيرة. نعم في خبر أبي البختري: أنها ركعتان في أربع سجدات وأربع ركعات (* 6). وخبر يونس: أنها ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين. (* 7) لكنه محمول أو مطروح، لمخالفته لما سبق.

 

 

____________

(* 1) الذكرى: النظر الثاني من فصل صلاة الايات في كيفيتها. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6، 7، 13. (* 6) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 4. (* 7) الوسائل باب 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 5.

 

===============

 

( 14 )

 

[ وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشرة ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر. وتفصيل ذلك: بأن يكبر (1) للاحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها (2). ] (1) ففي صحيح الرهط: (إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات... (إلى أن قال): فتبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة. ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى) (* 1). وما قد يظهر من خبر ابن سنان الآتي (* 2) - المروي عن الذكرى -. وخبر أبي بصير (* 3) من عدم وجوب الفاتحة مما لا مجال للعمل به إجماعا، نصا وفتوى. (1) للاطلاق. وقد يوهم اعتبار المغايرة ما في صحيح الرهط:

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 2) يأتي التعرض له بعد صفحات وقد تقدم في صفحة: 13. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 2.

 

===============

 

( 15 )

 

[ ويجوز تفريق سورة (1) واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الاول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أكثر (2)، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا ] (فان قرأ خمس سور فمع كل...) (* 1)، والتوصيف للسور بالأخرى في غيره (* 2). لكن الظاهر أن المراد منه ما يقابل التبعيض. فلاحظ. (1) بلا خلاف ظاهر. وفي صحيح الرهط: (قلت: وان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال (ع): أجزأه أم القرآن في أول مرة، فان قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب) (* 3) وفي صحيح الحلبي: (وان شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب. إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى) (* 4). وفى صحيح زرارة ومحمد: (إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب) (* 5). (2) كما عن العلامة الطباطبائي، ومال إليه في الجواهر. لا طلاق النصوص المتضمنة للتفريق. ومنها: صحيح الرهط، الذي به وبنحوه يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور في بعض النصوص، لكونها نصا في جواز التفريق على أكثر من ركوعين.

 

 

____________

(* 1) هذه بعض فقرات الحديث المتقدم في التعليقة السابقة. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 7، 13. (* 3) هذه بعض فقرات صحيح الرهط المتقدم في التعاليق السابقة. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 7. (* 5) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6.

 

===============

 

( 16 )

 

[ آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة، ثم يركع، ثم يسجد بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الاول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين، ويتشهد ويسلم. فيكون في كل ركعة: الفاتحة مرة، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة. ويجب إتمام سورة في كل ركعة (1)، وإن زاد عليها فلا بأس (2). ] (1) على المشهور كما عن جماعة. وفي الحدائق: (ظاهر الأخبار والأصحاب وجوب إتمام سورة في الخمس، لصيرورتها بمنزلة ركعة فتجب الحمد وسورة). لكن في كشف اللثام: (في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر) أقول: يشهد للأول ما في صحيح الرهط من تعين تكرار الفاتحة والسورة في كل ركوع، والاجتزاء عنه بسورة واحدة مفرقة على الخمسة ركوعات مع قراءة الفاتحة في الاول. ولا يظهر له معارض في لزوم قراءة السورة التامة. وأما مثل ما في صحيح الحلبي من قوله (ع): (وإن شئت قرأت نصف سورة) فلا إطلاق له من هذه الجهه، لوروده في مقام مشروعية التبعيض في الجملة، فلا يدل على جواز قراءة الأنصاف المتعددة من سور متعددة. فتأمل. (2) كما صرح به غير واحد على ما حكي. فله أن يوزع السورة على ركوعين أو ثلاثة أو أربعة، ويقرأ في الزائد الفاتحة وسورة، كما يشهد مضافا إلى ما تقدم في صحيح الحلبي - صحيحا البزنطي وابن جعفر (ع):

 

===============

 

( 17 )

 

[ والاحوط الاقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع (1)، كما أن الاحوط والأقوى عدم مشروعية (2) الفاتحة حينئذ الا إذا أكمل السورة، فانه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة (3). وهكذا كلما ركع عن تمام ] (وان قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب) (* 1)، واطلاق ما تقدم في صحيح زرارة. وفي محكي الذكرى: (يحتمل ان ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس، لانها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وان كانت خمسا فالخمس، وليس بين ذلك وساطة). وضعفه يظهر مما عرفت. بل التتخيير بين الأمرين - على ما يظهر من كلامه -. لا يناسب التردد بين المبنيين المذكورين. (1) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين. للأمر به في صحيح زرارة ومحمد المتقدم، فيقيد به إطلاق غيره - كصحيح الحلبي لو تم. وحمل الأمر به على الجواز - لأنه في مقام توهم الحظر، لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض - غير ظاهر. فما عن الشهيدين: من جواز القراءة من أي موضع شاء منها، وجواز رفضها وقراءة غيرها ضعيف. كضعف ما عن المبسوط: من التخيير بين القراءة من حيث قطع وبين قراءة غيرها من السور. (2) كما عن ظاهر الاكثر. للنهي عنه في صحيح زرارة ومحمد، وفي صحيح البزنطي المتقدمين. وحمله على الرخصة لكونه في مورد توهم الوجوب غير ظاهر. ومجرد المقابلة بينه وبين الأمر بقراءتها على تقدير قراءة سورة تامه غير كافية في ذلك. والتعبير بالاجزاء في صحيحي الرهط والحلبي المتقدمين لا يصلح قرينة على ذلك، لكونه أعم. (3) على المشهور، بل يظهر من كلام غير واحد: الاجماع عليه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 13 وملحقة.

 

===============

 

( 18 )

 

[ سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده. بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها، فانه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة (1) ] إلا من الحلي. وفي الجواهر: (يمكن أن يكون الاجماع قد سبقة ولحقه) وتشهد له النصوص المتقدمة. وفي صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع): (إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب) (* 1). واحتج للحلي برواية عبد الله بن سنان - المروية عن الذكرى -: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فاطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فعل ذلك خمس مرات...) (* 2) ورواية ابي بصير المتضمنة: (أنه يقرأ في كل ركعة مثل سورة يس والنور، وإن لم يحسن يس وأشباهها يقرأ ستين آية) (* 3). مضافا إلى مادل على وجوب الفاتحة مرة في كل ركعه (* 4) والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق من وجوه. مع أن الأولين لو تمت دلالتهما على ما ذكره دلا أيضا على عدم لزوم الفاتحة أصلا حتى في القيام الاول، ولم يقل به أحد، كما سبقت إليه الاشارة. (1) بلا خلاف ظاهر في جوازه. ويقتضيه إطلاق صحيحي الحلبي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الآيات حديث: 13 وملحقة. (* 2) مر ذلك في الكلام على اعتبار خمسة ركوعات في كل ركعة. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 4) ان كان المراد بذلك النصوص الخاصة، فلاحظ ما سبق في هذا الشرحخ من نصوص الباب. وان كان المراد النصوص العامة الواردة في مطلق الصلاة، فلاحظ ما يأتي من تعليقنا على نظير العبارة المذكورة ص: 19.

 

===============

 

( 19 )

 

[ فسجد، فالاقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثم القراءة من حيث قطع (1). وفي سورة التفريق يجوز قراءة ] وزرارة. (* 1) وعن الشهيد في الألفية، أنه قال: في الخامس والعاشر يتمها. وكأن وجهه: بناؤه على عدم الاطلاق في الصحيحين السابقين من هذه الجهة، كما أشرنا إليه في مسألة وحجوب إتمام السورة الواحدة. (1) كما احتمله في محكى الذكرى، وقواه في الجواهر، حاكيا له عن منظومة الطباطبائي، لاطلاق الصحيح المتقدم. لكنه تضمن النهي عن قراءة الفاتحة حينئذ. ولذلك قال في محكي التذكرة: (يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد). وفي الجواهر مال إلى وجوب قراءة الحمد، وينبغي أن يكون في أول قيامها، كما في الركعة الاولى، وفيه: أن الأمر بالقراءة من حيث نقص في الصحيح إن كان يشمل الركعة الثانية بالاضافة إلى ما نقصه في الاولى فالنهي عن قراءة الحمد شامل لذلك، وبه حينئذ يخرج عن إطلاق ما دل على وجوبها في كل ركعة من الفريضة (* 2) لو تم شموله للمقام. وان لم يكن شاملا لها لم تجب القراءة من حيث نقص، فالتفكيك في ذلك بين الامر والنهي المقترنين لا يساعد عليه العرف جدا. والانصاف أن ارتكاز كونها ركعتين كل ركعة خمسة ركوعات، الذي عرفت دلالة النصوص عليه، يوجب انصراف الصحيح الآمر بالقراءة من حيث نقص إلى القراءة في الركوعات المتصلة، فكأن الركوع لا يوجب فوات الموالاة بين أبعاض السورة اللازمة في كل ركعة. ولذلك اكتفى

 

 

____________

(* 1) مر ذكر هما في الكلام على جواز تفريق السورة الواحدة في صلاة الايات. (* 2) تقدم منه - دام ظله - في أول فصل القراءة من الجزء السادس: ان الاخبار الواردة غير ظاهرة في وجوب قراءة الحمد في كل ركعة. وانما المعتمد في الالتزام بذلك هو وضوح الحكم المذكور.

 

===============

 

( 20 )

 

[ أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد (1) إتمام السورة في القيام اللاحق. (مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات - كما استفيد مما ذكرنا - صور (2): الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة (3) في كل من الركعتين، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين. الثانية: أن يفرق سورة واحدة (4) على الركوعات ] بالحمد في القيام الاول. فالبناء على وجوب الفاتحة وعدم وجوب القراءة من حيث نقص أقرب إلى العمل بالأدلة. (1) لما تقدم في صحيح الحلبي من قوله (ع): (حتى تستأنف أخرى) (* 1). (2) صور الكيفية ثلاث: التكرار في جميع الركوعات، والتفريق فيها، والجمع بينهما. ولما كانت هذه الصور الثلاث جارية في كل واحدة من الركعتين انتهت صور الصلاة إلى تسع، ناشئة من ضرب الثلاث المتصورة في الركعة الاولى، في الثلاث المتصورة في الركعة الثانية. ثلاث منها يتفق فيها الركعتان في الكيفية، وست منها تختلف فيها. (3) صرح بها في صدر صحيح الرهط (* 2). (4) صرح بها في ذيل صحيح الرهط (* 3) أيضا.

 

 

____________

(* 1) راجع صفحة: 15. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الآيات حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الآيات حديث: 1.

 

===============

 

( 21 )

 

[ الخمسة في كل من الركعتين، فتكون الفاتحة مرتين، مرة في القيام الاول من الركعة الاولى ومرة في القيام الاول من الثانية، والسورة - أيضا - مرتين. الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية (1)، الرابعة: عكس هذه الصورة. الخامسة: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة (2)، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة، حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها. السادسة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة. السابعة: عكس ذلك. الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة. التاسعة: عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى. ] (1) هذه مستفادة من صحيح الرهط (* 1)، فانه ظاهر في حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى. ومنه يظهر وجه الرابعة. (2) تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلى بن جعفر (* 2)، وإطلاق

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الآيات حديث: 1. (* 2) راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الايات.

 

===============

 

( 22 )

 

[ (مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية (1) من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة. (مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان - بعد القراءة قبل الركوع - قنوت (2)، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات. ويجوز الاجتزاء (3) بقنوتين: أحدهما: قبل الركوع الخامس. والثاني: قبل العاشر. ويجوز الاقتصار (4) على الأخير منهما. ] صحيحي الحلبي وزرارة ومحمد (* 1). ومنها - أيضا - يستفاد وجه بقية الصور. (1) هذا يتم إذا كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة، لكون صلاة الآيات صلاة أيضا. أما لو كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة، فالتعدي عنها إلى الآيات يحتاج إلى دليل خاص. وكذا لو ثبت في اليومية مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن يقال: يكفي في إثبات ذلك الاطلاق المقامي، فان السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في اليومية، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح. (2) كما في صحيحي الرهط (* 2)، وزرارة ومحمد (* 3)، وغيرهما. (3) كما عن الصدوق قال: (وان لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز، لورود الخبر به) (4). كما عن الشيخ وابني حمرة وسعيد والشهيد والكركي وغير هم. وليس به نص، ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوب في الركعتين.

 

 

____________

(* 1) راجع الكلام في جواز تفريق السورة. (* 2) راجع أول الكلام في الكيفية. (* 3) راجع الكلام في جواز تفريق السورة. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 9.

 

===============

 

( 23 )

 

[ (مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي (1) للركوع وكل رفع منه. (مسألة 5): يستحب أن يقول (2): (سمع الله لمن حمده)، بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر. (مسألة 6): هذه الصلاة - حيث أنها ركعتان - حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذ شك (3) في أنه في الأولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمسة ركوعات في كل ركعة. نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها ] (1) ففي صحيح زرارة ومحمد: (تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: سمع الله لمن حمده) (* 1). (2) كما تقدم في صحيح زرارة ومحمد، وفي صحيح الحلبي: (ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها) (* 2). ونحوه ما في صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع) (* 3). (3) لما دل على بطلان الركعتين بالشك، كموثق سماعة: (والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان) (* 4). ونحوه غيره مما يفهم منه عموم الحكم لكل ركعتين. وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث الخلل.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 13 وملحقه. (* 4) الوسائل باب: 2 من ابواب الخلل في الصلاة حديث: 8.

 

===============

 

( 24 )

 

[ حكم أجزاء اليومية، في أنه يبني على الأقل (1) إن لم يتجاوز المحل، وعلى الاتيان إن تجاوز (2)، ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في أنه الخامس - فيكون آخر الركعة الاولى - أو السادس - فيكون أول الثانية - بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات (مسألة 7): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها (3) ونقصها عمدا وسهوا كاليومية. (مسألة 8) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك (4) الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع ] (1) لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها الى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك. (2) لقاعدة الشك بعد التجاوز. (3) لعموم وجوب الاعادة بزيادة الركوع، كصحيح منصور: (عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (* 1). ونحوه خبر عبيد (* 2)، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة، يأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل. (4) هذا ظاهر، لعموم: (من أدرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت)، كما تقدم في المواقيت (* 3).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 14 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب الركوع حديث: 3. (* 3) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة: 11 من فصل اوقات اليومية.

 

===============

 

( 25 )

 

[ وقتهما إلا بقدر الركعة (1)، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا. (مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف (2) ] (1) الظاهر أن عموم: (من أدرك...) لا يشمله، لاختصاصه بصورة صلاحية الوقت لا دراك أكثر من الركعة، وحينئذ فوجوب الصلاة بناء على التوقيت مشكل. ولذا صرح في الشرائع وغيرها: بأنه إذا لم يسع الوقت لم تجب، بل هو المشهور بين المتأخرين، لا متناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه. وأشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراك ركعة، إذا لا مجال لتطبيق: (من أدرك ركعة...) فيه. لكن عرفت فيما سبق عدم ظهور الأدلة في التوقيت، المحدود بالشروع في الانجلاء أو بتمام الانجلاء والمستفاد منها: وجوب الاتيان بالصلاة في الوقت الاول وإن كان بعد الانجلاء، لصدق أنه ساعة الكسوف عرفا. فراجع وتأمل. (2) النصوص الواردة في المسألة أصناف: (الاول): ما هو ناف للقضاء مطلقا، كخبر الحلبي: (عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال (ع): ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى) (* 1)، وما عن جامع البزنطي: (عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال (ع): إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (* 2). ونحوهما صحيح ابن جعفر (* 3)، وخبره (* 4). (الثاني): ما هو مثبت له مع احتراق القرص في الجاهل وناف له مع عدمه، كصحيح الفضيل ومحمد: (أيقضي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 11. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات ملحق حديث: 11.

 

===============

 

( 26 )

 

صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال (ع): إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت، وان كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء) (* 1). ونحوه صحيح زرارة ومحمد (* 2)، وخبر حريز (* 3). وموردها جميعا خصوص الجاهل. (الثالث): ما هو مثبت للقضاء في الجاهل مطلقا، كخبر أبي بصير: (فان أغفلها أو كان نائما فليقضها) (* 4) (الرابع): ما تضمن التفصيل بين الجاهل فلا يقضي مطلقا والعالم فيقضي مطلها، كموثق عمار: (فان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليك قضاؤها) (* 5). هذا ولأجل أن الاول: مطلق بالاضافة إلى ما بعده لا يصلح لمعارضته. وأن الثاني: أخص مطلقا من الثالث، وجب حمل الثالث عليه. أما الرابع: فاطلاق الجزء الثاني منه بلا معارض فيجب الأخذ به، وإطلاق الجزء الاول منه مقيد بالثاني. ولأجل ذلك بجمع بينه وبين إطلاق الثالث، فيحمل على صورة عدم احتراق القرص. كما يحمل الثالث على صورة الاحتراق، حملا للمطلق منهما على المقيد. فيتحصل من ذلك: وجوب القضاء على العالم مطلقا، وعلى الجاهل إذا احترق القرص كله، وعدم وجوبه في غير ذلك. هذا وفي مرسل حريز: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ، ولم يعلم

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 6. (* 5) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 10.

 

===============

 

( 27 )

 

[ وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء (1). ] بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (* 1). وهو بمجموع صدره وذيله مناف لاطلاق نفي القضاء، لكن لما كان صدره موافقا للصنف الرابع وغير مخالف لغيره وجب العمل به. ولما كان ذيله - كالثالث - أعم مطلقا من الصنف الثاني وجب تقييده به، وتعين حمله على صورة الاحتراق كما سبق. وما ذكرناه في وجه الجمع بين الأصناف الخمسة هو الذي يقتضيه الجمع العرفي. ولأجله يظهر ضعف ما نسب إلى الصدوقين وأبي علي والمفيد والمرتضى في الانتصار وغيره، والشيخ في الخلاف، والقاضي والحلبي وغيرهم: من وجوب القضاء مطلقا، لمرسل حريز، المعتضد بعموم: (من فاتته فريضة فليقضها)، إذ المرسل قد عرفت حاله. والعموم - لو ثبت في نفسه - فمخصص بما سبق. ومثله ما عن بعضهم: من دعوى الاجماع، فانها موهونة بتحقق الشهرة على الخلاف. مع أن في صحة نسبتها إليه إشكالا. كالاشكال في صحة نسبة الخلاف إلى جماعة منهم. وأضعف من ذلك ما قد يفهم من كلام غير واحد: من القول بعدم وجوب القضاء مع احتراق القرص كله، إذ ليس ما يصلح سندا له إلا إطلاق نفي القضاء الذي عرفت حاله. (1) أما العصيان فلترك الواجب في وقته، وأما القضاء فيقتضيه - مضافا إلى فحوى مرسل الكافي الآتي - مرسل حريز، وموثق عمار المتقدمان. والتقييد في الثاني بغلبة العين لا ينافي التمسك به في المقام. إما لكون المقصود منه بيان العذر للمسلم في الترك. وإما لأجل الدلالة بالفحوى. وقد عرفت أن إطلاقها يقتضي الوجوب ولو مع عدم احتراق

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 5.

 

===============

 

( 28 )

 

[ وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء (1). وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،، فان كان القرص محترقا وجب القضاء، وإن لم يحترق كله لم يجب. وأما في سائر الآيات، فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها (2) مادام العمر. وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت، أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم اشكال، لكن لا يترك الاحتياط ] القرص. وبه يقيد إطلاق نفي القضاء، لأنه أخص مطلقا منه. وما في الجواهر: من كون التعارض من وجه غير ظاهر. ومنه يظهر ضعف إطلاق جماعة نفي القضاء باحتراق البعض، وإن مال إليه في المدارك، لضعف المرسل بالارسال. والموثق باشتمال سنده على الفطحية، فيرجع إلى إطلاق نفي القضاء في الصحيح. إذ فيه: أن المرسل حجة إذا عمل به. والموثق حجة في نفسه. (1) كما هو المشهور شهرة عظيمة، لمرسل الكافي: (إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء) (* 1)، ولموثق عمار (* 2)، بناء على حمل غلبة العين فيه على مطلق العذر. ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة: من عدم وجوب القضاء عليه مع عدم الاحتراق كالجاهل، ومال إليه في المدارك لما سبق مما عرفت إشكاله. (2) النصوص خالية عن التعرض لحكم ترك صلاة الآيات غير الكسوفين فالمرجع فيه القواعد العامة بعد قصور دليل وجوبها عن إثباته، لاختصاصه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب صلاة الايات حديث: 3. (* 2) تقدم ذكره في أول المسألة.

 

===============

 

( 29 )

 

[ بالاتيان بها ما دام العمر فورا ففورا (1). ] - ولو بقرينة غيره - بالوقت الاول. ومقتضى الاستصحاب: وجوب القضاء كما هو المشهور شهرة عظيمة في العمد والنسيان. وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف فيه، وعدم ذكر أحد ذلك يعني: الخلاف. نعم نسبة بعضهم الوجوب إلى الاكثر، أو إلى المشهور تقضي بوجود الخلاف. وكأنه للاشكال في الاستصحاب المذكور، من جهة أن الفعل في الوقت الاول غير الفعل في الوقت الثاني، فتسرية الحكم من أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس لا بالاستصحاب، لتعدد الموضوع. فالمرجع فيه أصل البراءة. وفيه أن مثل هذا الاختلاف لا يوجب التعدد العرفي الذي هو المعيار في صحة الاستصحاب، كما في سائر المقيدات. وعليه فاللازم البناء على وجوب القضاء مع الجهل أيضا. لكن المشهور: العدم. وعن البيان: القطع به، بل عن غير واحد: نفي وجدان الخلاف فيه. وكأنه لفحوى سقوطه في الكسوفين اللذين هما أقوى في الوجوب قطعا. إلا ان في رفع اليد عن الاستصحاب المذكور بمثل ذلك إشكالا، فالبناء على الوجوب - كما عن النهاية احتماله، وعن الروضة: أنه قوي، وعن الذخيرة: نفي البعد عنه، وعن الوحيد: الجزم به - أنسب بالعمل بالقواعد، وان صعب على النفس الركون إليه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض لذلك، الذي يقرب جدا أن يكون إتكالا على ما ذكر في الكسوفين. والله سبحانه أعلم. (1) استمرار وجوب الفورية غير ظاهر الوجه. واستصحاب وجوبها لا يتم. إلا إذا أريد من الفورية معنى صالح للاستمرار. والأدلة لا تساعد عليه، لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء في ساعة الآية، وهو مما لا يقبل الاستمرار في الأزمنة اللاحقة.

 

===============

 

( 30 )

 

[ (مسألة 10) إذا علم بالآية وصلى، ثم بعد خروج الوقت، أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو (1) الاعادة. (مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية، فمع سعة وقتها تخير بين تقديم أيهما شاء (2)، ] (1) لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء، وان كان معذورا في ترك الصلاة. وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف. (2) كما هو المشهور بين المتأخرين - كما قيل - عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين، والشهيد في المصباح، والشيخ في النهاية، وابني حمزة البراج: وجوب تقديم الفريضة. وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال (ع): إبدأ بالفريضة) (* 1) ونحوه خبر الدعائم (* 2). وفيه: أنه معارض لصحيحه الآخر: (قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال: إذا خشيت ذلك، فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها) (* 3) وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): قالا: إذا وقع الكسوف، أو بعض هذه الآيات، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب صلاة الايات حديث: 2.

 

===============

 

( 31 )

 

الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت، واحتسب بما مضى) (* 1) ولأجلهما يتعين حمل وقت الفريضة في الاول على وقت خوف فوتها. نعم الظاهر من الأول منهما: أن المراد من فوت الفريضة فوت فضيلتها، وحينئذ كما يدل على جواز إيقاع صلاة الكسوف في وقت الفريضة يدل على جواز قطعها لأجل تدارك فضيلة الوقت. ومثله في ذلك: صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع): (عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة، فقال (ع): اقطعوها وصلوا الفريضة، وعودوا إلى صلاتكم) (* 2)، بناء على أن المراد من الفريضة صلاة المغرب فالمراد من فوتها فوت أدائها في وقت الفضيلة. ويحتمل أن يكون المراد من الفريضة فيه فريضة العصر، فيدل حينئذ على جواز إيقاع صلاة الكسوف في وقت الفريضة. لكنه مما لا يساعده قوله: (أن تغيب الشمس، إذ على هذا المعنى يكون المناسب التعبير بقوله: قبل العصر. وأيضا فان المتعارف فعل صلاة العصر قبل ذلك بكثير. ومن البعيد أن يكون الجماعة الذين هم مورد السؤال كلهم آخروا الصلاة إلى آخر الوقت. هذا وقد يتوهم الاستدلال به على المنع، لأن وقت الفريضة إذا كان مانعا من الاستمرار في الصلاة، كان مانعا من الابتداء بها بطريق أولى. وفيه: أن الظاهر أن الامر بالقطع عرضي استحبابي لأجل تدارك الفضيلة، نظير الأمر بترك أحد الضدين لأجل تدارك الضد الآخر، كما يقتضيه ارتكاز السائل، لا ذاتي لمفسدة في إتمام الصلاة، ولا إرشادي إلى اعتبار الترتيب بينها وبين الفريضة في وقت فضيلتها.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب صلاة الايات حديث 4. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب صلاة الايات حديث: 3.

 

===============

 

( 32 )

 

[ وإن كان الأحوط تقديم اليومية (1). وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها (2). وان ضاق وقتها معا قدم اليومية (3). (مسألة 12): لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها (4) واشتغل بصلاة ] هذا وعن السيد والعماني والآبي والحلي: وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح بن مسلم وبريد المتقدم. وفيه: أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إبقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة، وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة. (1) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضا. ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه: النصوص المتقدمة صريحة في خلافه. بل ينبغي أن يكون الاحوط تقديم صلاة الآيات، لموافقته لها. ولنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا. (2) بلا إشكال ظاهر، بل عن جماعة: الاجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل، لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق، فيتعين العمل بمقتضاه. وحينئذ فما ينسب إلى بعض: من إطلاق تقديم اليومية، لابد أن يحمل على غير الفرض. (3) بلا خلاف، كما عن الذكر، بل إجماعا، كما عن التنقيح، لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف في وحوب التقديم. (4) لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا، لقصور دليله عن إثباته في مثله. فراجع ما سبق.

 

===============

 

( 33 )

 

[ الآية. ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل (1) بها وأتمها، ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع (2)، إذا لم يقع منه مناف (3) غير الفصل المزبور، بل الاقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها (4)، فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الاحوط خلافه (5). (مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور: الاول والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده. والسمعلة على ما مر. ] (1) لا أجد فيه خلافا، كما في الجواهر. وعن كشف اللثام: نسبته إلى إجماع المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الاحكام. ويشهد به الصحيح المتقدم، (* 1)، بل وغيره مما عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى. (2) كما عرفت دلالة النصوص عليه (* 2). (3) لاطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه، لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك، كما هو ظاهر. (4) كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه. (5) لما في الجواهر: من أن المعروف بين القائلين بالتخيير: اختصاص جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء، لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس. فيبقى الاول على فعله، لأن الغرض تخييره

 

 

____________

(* 1) راجع المسألة: 11 من هذا الفصل. (* 2) راجع المسألة: 11 من هذا الفصل.

 

===============

 

( 34 )

 

[ الرابع: إتيانها بالجماعة (1)، أداء كان أو قضاء، مع احتراق القرص وعدمه. والقول بعدم جواز (2) الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة، كما في اليومية (3)، دون غيرها من الافعال والاقوال. ] ولا يجوز للثاني أن يشرع. (1) كما هو المشهور، بل عندنا، كما عن كشف اللثام، واجماعا، كما عن الخلاف والتذكرة. وتشهد به النصوص البيانية - قولا وفعلا - الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام. وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام: (عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع): أي ذلك شئت) (* 1). وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع): (عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) جماعة وغير جماعة) (* 2) وما في خبر ابن أبي يعفور: (إذا انسكفت الشمس والقمر فانكسفت كلها فانه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما انكسف بعضه فانه يجزئ الرجل أن يصلي وحده) (* 3) محمول على تأكد الاستحباب، أو هو ظاهره. (2) كما عن الصدوقين، بل لعل ظاهر المحكي عنهما - أيضا -: وجوب الجماعة في صورة الاحتراق، كما حكي - أيضا - عن المفيد: التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق. (3) بلا خلاف ظاهر. للاطلاق المقامي لنصوص المقام، فان بيانها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من ابواب صلاة الايات حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 12 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 12 من ابواب صلاة الايات حديث: 2.

 

===============

 

( 35 )

 

[ الخامس: التطويل فيها (1)، ] لمشروعية الجماعة فيها - مع إهمالها لكيفيتها - يقتضي الاتكال على بيانها في اليومية، فإذا كان الامام هناك يتحمل القراءة فكذا هنا. بل بعض النصوص المتضمنة: أن الامام لا يضمن إلا القراءة، شامل بنفسه للمقام. (1) ويشهد له خبر القداح عن جعفر (ع) عن آبائه: (انسكفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام) (* 1). وعن الفقيه (انسكفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (ع)، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه). (* 2) وعن المقنعة عن أمير المؤمنين (ع): (أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف، فقرأ فيها بالكهف والانبياء ورددها خمس مرات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم). لكن المذكور في كلام غير واحد: استحباب الاطالة بمقدار زمان الكسوف. وادعى جماعة: الاجماع عليه. ويشهد له الموثق: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل، وان أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (* 4). وفي صحيح الرهط: (صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ - حين فرغ - وقد انجلا كسوفها) (* 5) والنصوص السابقة - عدا خبر القداح - حكاية حال من

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 9 من ابواب صلاة الايات حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 8 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 1.

 

===============

 

( 36 )

 

[ خصوصا في كسوف الشمس (1). السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في مصلاه (2) مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة (3). ] غير المعصوم فتكون مجملة. وخبر القداح وان كانت الحكاية فيه من المعصوم، لكن لوروده في الكسوف لا يمكن الاستدلال به على استحباب الاطالة مطلقا، لما سبق من النص والفتوى على التحديد فيه بالانجلاء. وحينئذ فاستحباب التطويل في غير الكسوفين، وفيهما مطلقا - ولو لزم خروج بعض الصلاة عن وقت الآية - لا يخلو من إشكال ظاهر. (1) لما في صحيح الرهط: (إن الصلاه في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس) (* 1). وفي صحيح زرارة ومحمد: (وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود) (* 2)، بناء على تعين حملها على ذلك - يعني: شدة الاستحباب في الكسوف - لا شتراكهما في استجاب التطويل إلى الانجلاء، واختلاف كل من مدتي الكسوفين بالزيادة والنقصان، وربما كانت مدة الخسوف أطول من مدة الكسوف. فتأمل. (2) ففي صحيح زرارة ومحمد: فان فرغت قبل أن ينجلي، فاقعد وادع الله تعالى حتى ينجلي) (* 3)، بناء على ظهوره في القعود في محمل الصلاة. (3) ففي صحيح معاوية: (في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6.

 

===============

 

( 37 )

 

[ السابع: قراءة السور الطوال (1). كياسين، والنور، والروم، والكهف، ونحوها. الثامن: إكمال السورة (2) في كل قيام. التاسع: أن يكون كل من القنوت (3) والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا. ] ينجلي فاعد) (* 1) المحمول على الاستحباب، بقرينة موثق عمار المتقدم (* 2). ولأجله يظهر: ضعف ماعن ظاهر المراسم والكافي من الوجوب. واعتمادا على ظاهر الأمر في الصحيح. ونحوه - في الضعف - ما في الحدائق: من الجمع بين هذا الصحيح وصحيح زرارة ومحمد بالوجوب التخييري بين الاعادة والجلوس في مصلاه داعيا وممجدا لله تعالى. فان ذلك مما يأباه موثق عمار. (1) ففي رواية أبي بصير: (يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور) (* 3). وفي صحيح زرارة ومحمد: (يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر) (* 4) وفي مرسل المقنعه المتقدم: (فقرأ فيها بالكهف والانبياء) (* 5). (2) قد يستفاد هذا من ذكره في صحيح الرهط (* 6) أولا، وجعل التفريق مجزيا عنه، ومن مرسل المقنعة من أنه (ع) رددها خمس مرات (* 7). فتأمل. (3) ففي رواية أبي بصير: (ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 2) تقدم ذكر الرواية في الامر الخامس. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 4) تقدم في الصفحة السابقة. (* 5) مر ذكر الرواية في الأمر الخامس. (* 6) تقدم ذكر الرواية في الأمر الخامس. (* 7) مر ذكر الرواية في الأمر الخامس.

 

===============

 

( 38 )

 

[ العاشر: الجهر بالقراءة (1) فيها ليلا أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأصح (2). الحادي عشر: كونها تحت السماء (3). الثاني عشر: كونها في المساجد (4)، ] مثل ركوعك) (* 1)، وفي صحيح زرارة ومحمد: (فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود) (* 2). (1) عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا واكثر العامة. ويشهد له ما في صحيح زرارة ومحمد: (وتجهر بالقراءة) (* 3). (2) لاطلاق الدليل. وما عن بعض: من استحباب الاخفات في الكسوف، لأن صلاته نهارية. في غير محله، لأن الصحيح المتقدم أقوى منه فيقدم عليه، وان كان بينهما عموم من وجه. وقد أشار إلى ذلك السيد في المنظومة بقوله: والقول بالكسوف بالاسرار * يضعف بالاجماع والاخبار (3) لما في صحيح زرارة ومحمد: (وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل) (* 4). (4) ففي صحيح أبي بصير: (إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم) (* 5). وفي مرسل الفقيه: (فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم) (* 6). ونحوهما غيرهما (* 7).

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكرها في الأمر السابع. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات: حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6. (* 5) الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة الايات حديث: 1. (* 6) الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة الايات حديث: 2. (* 7) الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة الايات حديث: 3.

 

===============

 

( 39 )

 

[ بل في رحبها (1). (مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام (2)، وان كان يستحب له التخفيف في اليومية، مراعاة لأضعف المأمومين. (مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام (3) قبل الركوع الاول، أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية. وأما إذا أدرك بعد الركوع الاول من الاولى، أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (4)، لاختلال النظم - حينئذ - بين صلاة الامام والمأموم. ] (1) ليكون تحت السماء. (2) لما تقدم في رواية ابن ميمون، ومرسلتي الفقيه والمقنعة (* 1). وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع): (وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه) (* 2). فلابد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه، وإلا لما وقع منهما (ع) واحتمال اختصاص ذلك بهما، أو إجمال فعلها (ع). مندفع بظهور حكاية فعلهما - في رواية القداح - بعنوان الترغيب إلى ذلك. (3) هذا مما لا إشكال فيه، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة. (4) بل عن المشهور المنع عنه. وعلل بما في المتن: من لزوم اختلال النظم بين صلاة الامام والمأموم، الناشئ من مقارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود. أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة. وفيه:

 

 

____________

(* 1) تقدمت الروايات المذكورة في الأمر الخامس. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب صلاة الايات حديث: 6.

 

===============

 

( 40 )

 

[ (مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب (1) الاتيان به بعدها، كما في اليومية. (مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز ] أنه لا دليل على قادحية مثله، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في اليومية. ولذا قال في محكي التذكرة: (أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأول جاز له الدخول، فإذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الامام إلى أن يقوم، فإذا ركع الامام أول الثانية ركع معه عن ركعات الاولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية). ووافقه عليه جماعة. بل الظاهر: عدم لزومه لو دخل معه في ركوعات الأخيرة، لأنه إذا هوى الامام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا بما عليه. ولا مانع من مفارقة الامام حينئذ، كما في المأموم المسبوق. ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الا خيرة، فيخص جواز الدخول في الاول دون غيره. فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال: أنه لا دليل على صحة الائتمام، لما يأتي - إن شاء الله - من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شئ - للامام أو المأموم أو الائتمام - عند الشك في ذلك، بل يتعين الرجوع إلى عموم الادلة المثبته لأحكام صلاه الفرادى، بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة. (1) لاطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام، وكذا الحال في المسألة الآتية.

 

===============

 

( 41 )

 

[ عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما في اليومية. (مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين (1). واخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه، على إشكال في الأخير (2)، لكن لا يترك معه الاحتياط. وكذا في وقتها، ومقدار مكثها. (مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (3)، فلا يجب على غيره. نعم يقوي الحاق المتصل بذلك ] (1) بناء على ما تقدم في المياه (* 1): من تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة. فراجع. (2) ينشأ: من أن الرجوع إلى أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسية لا الحسية. كالمقام. وكونه كذلك من باب الاتفاق - لبعض العوارض - غير كاف في جواز الرجوع إليهم. (3) لقصور النصوص عن شمول غيره. لاسيما بملاحظة ما في مرسل المقنعة (* 2)، ورواية عمارة (* 3): من اعتبار الرؤية. فان الظاهر وان كان اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوف، إلا أنه ظاهر في اعتبار كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية، فلا تجب للكسوف تحت الارض، بل يجب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول الطلوع إلى الغروب، فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أكثر من نصف الارض، بناء على أن المستضئ بالشمس اكثر من نصفها. كما أنه

 

 

____________

(* 1) راجع الجزء الاول من هذا الشرح المسألة: 6 من فصل ماء البئر. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة الايات حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة الايات حديث: 4.

 

===============

 

( 42 )

 

[ المكان مما يعد معه كالمكان الواحد (1). (مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف (2) إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما (3) أداؤها. والاحوط قضاؤها (4) بعد الطهر والطهارة. (مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة (5). ] لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاويف في مكان، اختص أهله بوجوب الصلاة، وان علم غيرهم بها. (1) وحدة المكان - بعد ما لم تكن حقيقة، بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها، فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة، إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية. فكأن الوحدة العرضية في المقام: كونه مكانا للآية عرفا. (2) لاطلاق أدلة وجوبها أو عمومه. (3) لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما. (4) لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما، لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة. مضافا إلى الاشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للاشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض. إلا أن يقال: الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن الاطلاق، ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة، ولو كان بالمعنى اللازم لوجوبها في الوقت الاول. ولذا ورد في النصوص: أنها تقضى أو لا تقضى. فتأمل. والنفساء بحكمها. (5) لأصالة عدم التداخل، المبرهن عليها في محله.

 

===============

 

( 43 )

 

[ (مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين (1). ومع تعدد السبب نوعا - كالكسوف والخسوف والزلزلة - الاحوط التعيين (2) ولو إجمالا. نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين (3)، وان كان أحوط أيضا. (مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه (4)، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض، لم يجب القضاء مع الجهل، وان كان أحوط، خصوصا مع الصدق العرفي (5). (مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف - مثلا - ولم يحصل له العلم بقولهم، ثم بعد مضي الوقت تبين ] (1) بل لا مجال له بعد عدم التعين والتميز في الواجب. والاضافة إلى الشخص الخاص من السبب ليست دخلية في موضوع الوجوب ليكون بين الواجبين تميز، ليمكن التعيين، كما أشرنا إليه فيما سبق. (2) بل الظاهر أن المشهور لزومه في مثله. لكنه إنما يتم لو كان تعدد السبب نوعا موجبا لتعدد الواجب ذاتا أو عرضا. أما إذا لم يكن كذلك، بل كان تأثير الأسباب المتعددة بجهة مشتركة بينها، وتكون الواجبات المتعددة من قبيل الأفراد لماهية واحدة جاء فيه ما تقدم: من امتناع التعيين لعدم المعين. وهذا هو الظاهر من أدلة المقام. (3) لدخول ما عدا الثلاثة تحت عنوان واحد، وهو المخوف السماوي. (4) فان المستفاد من النصوص موضوعيته لوجوب القضاء. (5) يعني: المبني على المسامحة الذي لا يكون معيارا شرعا.

 

===============

 

( 44 )

 

[ صدقهم، فالظاهر الحاقه بالجهل (1)، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وكذا لو أخبره شاهدان (2) لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما، لكن الاحوط القضاء في الصورتين.