فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة

[ فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور: (أحدها): الثوب الاسود، حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباءة. والمشبع منه أشد كراهة. وكذا المصبوغ بالزغفران أو العصفر، بل الاولى إجتناب مطلق المصبوغ. (الثاني): الساتر الواحد الرقيق. (الثالث): الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا. كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا. (الرابع): الاتزار فوق القميص. (الخامس): التوشح، وتتأكد كراهته للامام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر، بل أو الايمن. (السادس): ] فعل النبي (صلى الله عليه وآله) مع أنه لا شاهد عليه أعم من المنع، والنبوي يختص بما يظهر أن فعله (صلى الله عليه وآله) أو تركه له بعنوان كونه دخيلا في الصلاة، فما لم يحرز ذلك لا مجال للتمسك به، ومنه ما نحن فيه لو سلم تركه (صلى الله عليه وآله) له كما هو ظاهر. فالبناء على الجواز قوي. نعم لا بأس بالقول بالكراهة بناء على تمامية قاعدة التسامح، وجريانها بمجرد فتوى الفقيه ولو كان المفتي به الكراهة. وإن كان الجميع محل إشكال، والقول بالكراهة في خصوص الشمشك والنعل السندية لقاعدة التسامح يتوقف على عدم المانع من لبسهما. وهو يتوقف على تحقيق المراد منهما، وهو غير حاصل لنا فعلا والله سبحانه العالم بحقائق الامور.

===============

( 412 )

[ في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي: التلحي. ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن. ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضا إحدى الكيفيات له. (السابع): إشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفع تحت إبطه وإلقائه على الكتف. (الثامن): التحزم للرجل. (التاسع): النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، وإلا أبطل. (العاشر): اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. (الحادي عشر): الخاتم الذ ي عليه صورة. (الثاني عشر): إستصحاب الحديد البارز. (الثالث عشر): لبس النساء الخلخال الذي له صوت. (الرابع عشر): القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. (الخامس عشر): الصلاة محلول الازرار، (السادس عشر) لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته. (السابع عشر): ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر. وكذا المتهم بالغصب. (الثامن عشر): ثوب ذو تماثيل. (التاسع عشر): الثوب الممتزج بالابريسم. (العشرون): ألبسة الكفار واعداء الدين. (الحادي والعشرون): الثوب الوسخ. (الثاني والعشرون): السنجاب. (الثالث والعشرون): ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق. (الرابع والعشرون): الثوب الذي يوجب التكبر. (الخامس والعشرون): لبس الشائب ما يلبسه الشبان. (السادس والعشرون): الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ. (السابع والعشرون): ]

===============

( 413 )

[ الصلاة في النعل من جلد الحمار. (الثامن والعشرون): الثوب الضيق اللاصق بالجلد. (التاسع والعشرون): الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. (الثلاثون): إستصحاب الدرهم الذي عليه صورة. (الواحد والثلاثون): إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. (الثاني والثلاثون): الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها. (الثالث والثلاثون): الصلاة في ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع إحتمال لصوق الوبر به.