فصل في موجبات سجود السهو (مسألة 1): يجب سجود السهو لأمور: الأول: الكلام سهوا (2)، ] (1) لما تقدم منه من التوقف في قدح الفصل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط. فصل في موجبات سجود السهو (2) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن صريح بعض وظاهر آخر: الاجماع عليه، لصحيح ابن الججاج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم فقال (ع) يتم صلاته ثم يسجد سجدتين) (* 1) وما في صحيح ابن أبي يعفور - الوارد في الشك بين الاثنتين والاربع - من قول الصادق (ع): (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (* 2). وموثق عمار عن الصادق (ع): (عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث
____________ (* 1) الوسائل باب: 4 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
===============
( 538 )
شيئا. قال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ) (* 1) بناء على ظهوره فيما نحن فيه. لكن من القريب أن يكون المراد حتى يسبح أو يقرأ، مما يجب فعله في القيام. وما في صحيح الأعرج - المشتمل على قصة ذي الشمالين - من قول الصادق (ع): (وسجد سجدتين لمكان الكلام) (* 2) فان المحكي فيه وإن كان فعلا مجملا من حيث الوجوب الاستحباب، إلا أن حكايته من المعصومين (ع) في مقام التشريع ظاهرة في الوجوب. نعم ما تضمن فعل النبي صلى الله عليه وآله لهما من دون تعرض إلى أنه للكلام أو للسلام (* 3) غير صالح للاستدلال به على المقام وعن الصدوقين وغيرهما: العدم. وقد يشهد لهم صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته - تكلم أو لم يتكلم - ولا شئ عليه) (* 4). ونحوه صحيح ابن مسلم عنه (ع): (في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم - وهو يرى أنه قد أتم الصلاة - وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) 9 (* 5) فان حملها على نفي الاثم بعيد، إذ لا مجال لتوهمه مع السهو. وعلى نفي الاعادة يوجب كونه تأكيدا لقوله (ع): (أتم...) والحمل على التأسيس أولى. وحينئذ فحمل الامر في الأولين على الاستحباب أولى من حمل: (لا شئ عليه) على ما ذكر. ولأجل ذلك اختار بعض المحققين من المتأخرين: الاستحباب، فالمسألة لا تخلو من اشكال.
____________ (* 1) الوسائل باب: 32 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 16. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11. (* 4) الوسائل باب: 3 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 3 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9.
===============
( 539 )
[ بغير قرآن ودعاء وذكر (1). ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان. ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل يتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو، لأنه ليس بسهو (2). ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا. وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا. وأما الحرف الخارج - من التنحنح والتأوه والأنين الذى عمده لا يضر - فسهوه - أيضا - لا يوجب السجود (3). ] (1) لأن ظاهر الأدلة في المقام: أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمدا، فينبغي في تحققه الرجوع إلى ما تقدم في مبطلية الكلام. (2) لاختصاصه بالغفلة عما هو معلوم، لا مجرد الغفلة عن الواقع والخطأ فيه. والنصوص - كصحيح ابن أبي يعفور وموثق عمار - ظاهرة في اختصاص الحكم بالسهو، إما للبناء على عدم الدخول فيها، أو على الخروج عنها. والظاهر أن الأول مورد صحيح ابن الحجاج، والثاني مورد صحيح الاعرج، فلا تشمل مطلق الخطأ ولو كان جهلا. لكن لا يبعد أن يقال: إن المتفاهم عرفا من النصوص هو سببية الكلام الواقع لاعن عمد، فالسهو فيها بمعنى عدم العمد، لا لخصوصية فيه. ولأجل ذلك نقول: إنه لو علم بعد الصلاة أنه تكلم - ولم يعلم أنه كان عمدا أو سهوا - كانت أصالة عدم كونه عن عمد - بناء على جريان الأصل في العدم الازلي - كافية في إثبات صحة الصلاة ووجوب سجود السهو. ومنه يظهر وجوب السجود لسبق اللسان اللهم إلا أن يدعي: اختصاص الأدلة بما كان عن قصد في الجملة. (3) كما عرفت.
===============
( 540 )
[ الثاني: السلام في غير موقعه (1) ساهيا، سواء كان ] (1) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة: الاجماع عليه، لأنه من الكلام، ولأنه زيادة في الصلاة - بناء على عموم وجوبها لكل زيادة - ولموثق عمار عن الصادق (ع): (عن رجل صلى ثلاث ركعات - وهو يظن أنها أربع - فلما سلم ذكر أنها ثلاث. قال (ع): يبني على صلاته متى ذكر، ويصلي ركعة، ويتشهد، ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (* 1) وصحيح العيص عنه (ع): (عن رجل نسي ركعه من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. قال (ع): يقوم فيركع ويسجد سجدتين) (* 2) لكن الأول: ممنوع، فان ظاهر أدلته الكلام الأجنبي عن الصلاة، فلا يشمل مثل التسليم، بل هو - أيضا - ظاهر القائلين بالوجوب في المقام، لعدهم السلام في مقابل الكلام. والثاني: وإن سلم لكن في مبناه إشكال يأتي، ولا يناسب عده في قباله. والثالث: - مع أن مورده السهو في التشهد والتسليم معا - غير ظاهر في كونه لأجل السلام، بل من المحتمل أن يكون من جهة الزيادة، فلو ثبت استحبابه لكل زيادة دار الأمر بين حمله على الاستحباب في المقام وبين تخصيص ذلك. ولعل الأول في المقام أولى. والرابع: غير ظاهر في سجود السهو، بل من المحتمل قريبا إرادة سجدتي الصلاة المقابلتين للركوع، فعلى هذا لا دليل على وجوب سجود السهو في المقام، إلا إذا قيل بوجوبه لكل زيادة، بل ما في صحيح الأعرج - من قوله (ع): (وسجد لمكان الكلام) (* 3) من دون تعرض للتسليم - ظاهر في عدم الوجوب لأجله، فلو ثبت الوجوب لكل زيادة
____________ (* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 14. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8. (* 3) تقدم دلك في الأمر الأول من موجبات سجود السهو.
===============
( 541 )
[ بقصد الخروج - كما إذا سلم بتخيل (1) تمامية صلاته - أولا بقصده (2). والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين. وأما: (السلام عليك أيها النبي...) فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام (3) نعم يوجبه من حيث أنه زيادة سهوية، كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك. وإن كان يمكن دعوى: إيجاب لفظ (السلام) للصدق (4)، بل قيل: إن حرفين منه موجب لكنه مشكل، إلا من حيث الزيادة. الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها (5) كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام. وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر - ما عدا وضع الجبهة - فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة (6) ] أمكن أن يكون الصحيح المذكور - لو أمكن العمل به - مخصصا لدليله ولا سيما بملاحظة ما في صحيح ابن مسلم المتقدم في الكلام (* 1) بل وصحيح زرارة (* 2) بناء على كون المراد من السهو فيه التسليم على الركعتين. (1) كما هو مورد الموثق. (2) كما لو سلم غافلا عن الخروج. وحينئذ فالحكم فيه يستفاد من غير الموثق، لو تم. (3) لعدم الدليل على إيجابه للسجود، والدليل مختص بالمخرج. ومثله: الحال في بعض إحدى الصيغتين. (4) هذا لو سلم فإنما يتم لو كان هناك إطلاق يدل على إيجاب السلام. (5) قد تقدم الكلام فيه. (6) لعدم الدليل عليه، لاختصاص مصحح ابن بشير الذي هو الدليل
____________ (* 1)، (* 2) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات السهو.
===============
( 542 )
[ الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه (1). والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا (2) كذلك، كما أنه موجب للقضاء أيضا، كما مر. الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، كما مر سابقا (3). السادس: للقيام في موضع القعود أو العكس (4). ] الخاص - بنسيان أصل السجدة. (1) تقدم الكلام فيه. (2) لم يظهر الدليل عليه، كما تقدم في وجوب قضائها. (3) ومر وجهه. (4) نسبه في محكي السرائر إلى الأكثر من المحققين. وفي محكي الأمالي إلى دين الامامية. وعن الغنية: الاجماع عليه. ويشهد له مصحح معاوية ابن عمار: (عن الرجل يسهو، فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام. قال (ع): يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان) (* 1). وموثق عمار: (عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال (ع): إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو) (* 2). لكن يمنع من التمسك بالأخير ما في ذيله من قوله: (وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ). ولو بنى على تقييد الصدر بالذيل
____________ (* 1) الوسائل باب: 32 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 32 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
===============
( 543 )
[ بل لكل زيادة ونقيصة (1) ] كان ذلك موجبا لتقييد المصحح الأول أيضا، فيكون مقتضى التقييد وجوب السجود على من قام في موضع القعود وتكلم بشئ من ذكر أو قراءة - بناء على أن المراد بالكلام ذلك - كما هو الظاهر، وعدم وجوبه على مجرد القيام في موضع القعود. كما هو المدعى. لكن قد يعارضها أيضا في ذلك ما ورد في نسيان التشهد وذكره قبل الركوع، فإن النصوص كالصريحة في وجوب الرجوع والتدارك، وعدم وجوب سجود السهو (* 1). فلاحظها. وأما صحيح الحلبي: (عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد. قال (ع): يرجع فيتشهد. قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال (ع): لا، ليس في هذا سجدتا السهو) (* 2) فان كان المراد من التشهد فيه التشهد الوسط - كما هو الاقرب - كان معارض باطلاقه للموثق، فيحمل على صورة عدم التكلم - بقرينة ما في الذيل - وإن كان بعيدا. وإن كان المراد التشهد الأخير كان معارضا لما دل على وجوبه للتشهد المنسي. إلا أن يحمل على نسيان التسليم أيضا. لكنه بعيد. (1) كما نسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه. وعن الشيخ (ره): نسبته إلى بعض اصحابنا. وعن الدروس - بعد نقل ذلك عن الشيخ - أنه قال: لم نظفر بقائله ولا مأخذه إلا رواية الحلبي) (* 3) والظاهر أن مراده عدم الظفر بمن نسبه إليه الشيخ، فلا ينافيه ما عن الذكرى: من نسبته إلى العلامة، واختياره له. وكيف كان فيشهد له ما رواه ابن أبي عمير،
____________ (* 1) راجع المسألة: 18 من فصل الخلل الواقع في الصلاة. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب التشهد حديث: 4. (* 3) راجع الدروس الدرس الأخير من فصل الخلل.
===============
( 544 )
عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (ع): (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (* 1) ولا يقدح فيها إرسالها، ولا جهالة سفيان، لما قيل: من أن ابن أبي عمير لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة. مع أنه من أصحاب الاجماع، والمشهور - كما قيل - جواز العمل بما يصح عنهم ولا يسأل عمن بعدهم. اللهم إلا أن يقال: لو سلم ذلك - واغمض عما فيه من الاشكال - فهجرها عند الاصحاب إلى زمان العلامة والشهيد مانع عن جواز الاعتماد عليها، بل صريح الشهيد - كما عرفت - عدم الاعتماد عليها في ذلك، بل كان على صحيح الحلبي مضافا إلى معارضتها بذيل موثق عمار المتقدم، وبما ورد في نسيان التشهد والسجدة مع ذكرهما قبل الركوع، ومحتمل صحيح الحلبي المتقدم إليها الاشارة. وتمكن معارضتها أيضا بصحيح الفضيل: (عن السهو، فقال (ع): من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص) (* 2) فان مقتضى ظهور السؤال عن موجب سجود السهو حمل الحصر في الجواب على الحصر الحقيقي، وليس منه المقام، بل ظاهر الجواب نفسه ذلك ايضا. ومنه يظهر إمكان معارضته موثق سماعة (* 3) الذي هو كصحيح الفضيل غير أنه خال عن السؤال، بل ظاهر القضية الشرطية بمنطوقها: أن مع تدارك الجزء المنسي لا سجود للسهو، مع حصول الزيادة. ويؤيده: خلو جملة من النصوص - الواردة في نسيان بعض الأجزاء أو زيادتها (* 4) عن
____________ (* 1) الوسائل باب: 32 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 4) راجع المسألة: 11 من فصل الخلل الوالقع في الصلاة وما بعدها.
===============
( 545 )
[ لم يذكرها في محل التدارك. وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب (1) والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة (2) ] التعرض لسجود السهو. ومع هذا كله يشكل الاعتماد عليها في الفتوى بالوجوب. وأما صحيح صفوان: (عن سجدتي السهو، فقال (ع): إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده) (* 1) ونحوه خبر سعد بن سعد (* 2) فمع عدم العمل بمضمونهما غير ظاهرين في العموم - فضلا عن الوجوب - لورودهما لبيان المحل، فلا مجال للاستدلال بهما على ما نحن فيه. وأما صحيح الفضيل وموثق سماعة المتقدمان وصحيح الحلبي: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم، واسجد سجدتين - بغير ركوع ولا قراءة - تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (* 3) فظاهر هما وجوب سجود السهو مع العلم إجمالا بأحد الامرين من الزيادة والنقيصة. ومثلها: صحيح زرارة عن الباقر (ع): (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته - فلم يدر زاد أم نقص - فليسجد سجدتين - وهو جالس - وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين) (* 4) واستفادة الحكم منها في المقام - وهو صورة العلم تفصيلا بزيادة الجزء، أو العلم كذلك بنقصانه الذى هو محل الكلام - بالأولوية - كما عن المختلف والذكرى - ممنوعة، لعدم ثبوت الأولوية. (1) لعدم كونها نقيصة حقيقة، فان من نسي الفاتحة - مثلا - حتى قرأ السورة فذكر قبل الركوع ورجع لتدارك الفاتحة والسورة لم تكن منه نقيصة نعم كانت منه زيادة السورة، فعليه سجود السهو. (2) قد عرفت مكررا: أن ما يسمى أجزاء مستحبة ليس أجزاء حقيقة
____________ (* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
===============
( 546 )
[ - كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا، أو في غير محله من الثانية. ومثل قوله: (بحول الله) في غير محله - لا مثل التكبير أو التسبيح (1)، إلا إذا صدق عليه الزيادة - كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله - فان الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله: (سمع الله لمن حمده) كذلك. والحاصل: أن المدار على صدق الزيادة. وأما نقيصة المستحبات فلا توجب (2) ] لامن الماهية ولا من الفرد، وإنما هي أمور مستحبة، فإذا جاء بها في غير محلها على - النحو الموظف في المحل - لم تكن منه زيادة، ولا توجب البطلان لو كانت عن عمد أو جهل بالحكم. (1) إذا قلنا: بأن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة يكون الفرق بين الاجزاء المستحبة الذكرية والدعائية - مثل القنوت والتكبيرات الموظفة في المواضع المعينة، وقول: (بحول الله وقوته) ونحوها - وبين مطلق الذكر والدعاء - مما يجوز فعله في الصلاة - هو أن الأول أجزاء والثانية ليست بأجزاء. أما بناء على ما عرفت من عدم جزئيتها فالفرق بينها: أن الأول مستحبة في المواضع المعينة زائدا على استحبابها الذاتي، والأخيرة ليست كذلك، بل هي على استحبابها الذاتي، فالآتي بها سهوا في غير المحل المعين يكون مخطئا في امتثال الأمر بالخصوصية لاغير، بلا صدق الزيادة بالمرة. (2) فان نقصانها ليس نقصانا حقيقة، وإنما هو عدم كمال للمأمور به، فهو نقصان عن مرتبة الكمال، لاعن مرتبة الذات. فان قلت: إذا كان المراد من النقصان الموجب للسجود هو النقصان عن مرتبة الذات، كان المراد من الزيادة الموجبة له هو الزيادة على مرتبة الذات، ولازمه أن لو جاء بالجزء المستحب في محله سهوا كان عليه السجود
===============
( 547 )
[ حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله (1) إذا كان من عادته (2) الاتيان به دائما. والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة (3). ] لأنه زيادة على مرتبة الذات. قلت: لا ملازمة بين كون المراد من النقيصة ما كان بالاضافة إلى مرتبة الذات وبين كون المراد من الزيادة ذلك، بل الظاهر من كل من الزيادة والنقيصة في المقام ما لا يجوز فعله عمدا، الموجب لحمل الزيادة على الزيادة على الكامل، والنقيصة على النقيصة عن أصل الذات. والقرينة على ذلك: ظهور النصوص في كون السجود لأجل وقوع الخلل، وهو إنما يكون بذلك. وكيف كان فمبنى هذا الاشكال: هو كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة ولا مجال له على ما اخترنا. (1) لشبهة القول بالوجوب فيه، كما عن ظاهر بعضهم. (2) كان الاولى أن يقول - كما في نجاة العباد -: (إذا كان عازما على فعله ونساه) فانه محل الخلاف. ولعله المراد. (3) وعن المختلف والروض: وجوبه. ويشهد له صحاح الحلبي، وزرارة والفضيل، وموثق سماعة المتقدمة (* 1) وحمل الأول على الزيادة والنقيصة في الركعات غير ممكن، لحكمهم فيه بالبطلان. وجعل العطف فيه على الشرط - ليكون دليلا على وجوبه للزيادة أو النقيصة - خلاف الظاهر، كما عرفت. مع أن في البقية كفاية. نعم ظاهر النصوص صورة العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة، فلا تصلح لاثبات المدعى. مضافا إلى وهنها باعراض الأصحاب، وبوجوب تخصيصها بمثل مصحح الحلبي: (عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو ثنتين. قال (ع): يسجد أخرى، وليس عليه - بعد
____________ (* 1) تقدم ذكرها في أوائل الأمر السادس من موجبات سجود السهو.
===============
( 548 )
[ (مسألة 2): يجب تكرره بتكرر الموجب (1)، سواء كان من نوع واحد أو أنواع. والكلام الواحد موجب واحد (2) ] انقضاء الصلاة - سجدتا السهو) (* 1) وبما دل على أن الشك بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ لا يعتنى به (* 2) - فتأمل - وبلزوم الهرج الموجب للسؤال ووضوح الحال، لكثرة الابتلاء باحتمال الزيادة والنقيصة، فيمتنع عادة وجوبهما مع كونه بهذا الخفاء، فالحمل على الاستحباب أولى في قبال ذلك كله. نعم احتمال وجوبهما مع العلم الاجمالي - كما هو ظاهر النصوص المذكورة - غير بعيد - كما اختاره في المختلف، وحكاه عن أبي جعفر ابن بابويه - لسلامته عما ذكر، عدا عدم اشتهار القول به. فتأمل جيدا. (1) لأصالة عدم التداخل - كما هي محققة في الأصول - من دون فرق بين اتحاد نوع السبب وتعدده. (2) لا ينبغي التأمل في تكرار السجود مع تكرار السبب المختلف النوع سواء اتحد السهو أم تعدد، بناء على ما عرفت من أصالة عدم التداخل. وكذا مع تكرار الفرد والسهو معا في متحد النوع، كما لو سها فتكلم بفرد من الكلام ثم التفت ثم سها فتكلم بفرد آخر، أما لو اتحد السهو مع تكرر الفرد أو بالعكس - كما لو سها فتكلم ثم التفت ثم سها فأتم كلامه السابق بنحو يعد المجموع كلاما واحدا وفردا واحدا - فهل العبرة بالوحدة والتعدد نفس الوجود مع قطع النظر عن السهو، أو بوحدة السهو وتعدده مع قطع النظر عن موضوعه؟ فعلى الاول يلزم في الفرض الأول سجود متعدد، وفي الفرض الثاني سجود واحد، وعلى الثاني بالعكس. ظاهر الذكرى: الثاني ويقتضيه ما في المتن من قوله (ره): (نعم...) وظاهر بقية كلامه:
____________ (* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 1. (* 2) راجع المسألتين: 9، 10 من فصل الشك.
===============
( 549 )
[ وإن طال. نعم إن تذكر ثم عاد تكرر. والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد (1)، ] الأول. والجمع بين الأمرين غير ممكن، لأنه يستلزم تعدد النظر. ومقتضى قياس المقام على غيره من نظائره: هو الأول. مع أن ملاحظة الوحدة العرضية من جهة السهو وكذا التعدد محتاج إلى عناية زائدة، والأصل عدمها. وقد عرفت: أن لازم ذلك - أنه مع وحدة الكلام وتعدد السهو - أن لا يجب إلا سجود واحد، لا كما ذكر في المتن. وهكذا الحال في الزيادة والنقيصة، فانهما إذا اتحدتا اتحد السجود ولو مع تعدد السهو، وإن تعددتا تعدد السجود ولو مع اتحاد السهو. اللهم إلا أن يفهم من إضافتهما إلى السهو - حيث عبر عنهما بسجدتي السهو، ومن قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنهما المرغمتان، لأنهما ترغمان أنف الشيطان) (* 1) الظاهر في كون ذلك مجازاة للشيطان على فعل السهو في المصلي أن المدار على السهو في الوحدة والتعدد ويؤيده - أو يعضده - ما ورد فيمن سلم على النقص (* 2) الظاهر في كون مورده زيادة التشهد والتسليم معا، مع أنه ظاهر في وجوب سجود واحد فإذا المدار في تعدد السجود واتحاده تعدد السهو واتحاده. (1) كما يقتضيه ترك الاستفصال في النص الدال على وجوبه (* 3) فراجع تجد مورده صورة الخروج عن الصلاة بالتسليم. وهو قد يكون بالثلاث وقد يكون باثنتين، وقد يكون بواحدة، بل عرفت: أنه ظاهر في الاكتفاء بسجود واحد لزيادة التشهد والتسليم معا. نعم لا يكون الخروج عنها بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله فوجوب السجود له - لو جئ به وحده سهوا - مبني على كونه زيادة، وعلى وجوب السجود لكل زيادة. والأول: ممنوع، والثاني:
____________ (* 1) تقدم ذلك في الامر السادس من موجبات سجود السهو. (* 2)، (* 3) راجع الامر الثاني من موجبات سجود السهو.
===============
( 550 )
[ وإن كان الأحوط التعدد (1). ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد (2)، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات. (مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى - مثلا - وقام وقرأ الحمد والسورة، وقنت وكبر للركوع، فتذكر قبل أن يدخل في الركوع، وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات (3)، مرة لقوله، (بحول الله) ومرة للقيام، ومرة للحمد، ومرة للسورة، ومرة للقنوت، ومرة لتكبير الركوع. وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر. (مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب (4)، ولو مع التعدد. كما أنه لا يجب للترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها، كما مر. ] قد عرفت إشكاله. (1) لاحتمال كونها زيادات متعددة، فيتعدد لها السجود. (2) هذا يناسب كون المعيار في وحدة كل من الزيادة والنقيصة وتعددهما هو وحدة السهو المؤدي اليهما وتعدده، وإلا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عناوين متباينة، فهي زيادات متعددة. فتأمل. (3) ومقتضى كون المعيار وحدة السهو وتعدده وجوب مرة واحدة لأنها عن سهو واحد. ومنه يظهر الحال فيما يأتي. (4) قد تقدم في الأجزاء المنسية: الكلام فيه، وفي الترتيب فيما بينها
===============
( 551 )
[ (مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فان كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (1)، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ (2). (مسألة 6): يجب الاتيان به فورا، فإن أخر عمدا عصى (3) ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه. وهكذا. ولو ] وفي الترتيب بينها وبين الأجزاء المنسية. فراجع. (1) لبطلان التعبد به، لانتفاء المفيد بانتفاء قيده. (2) لتحقق الامتثال بالامر الواقعي، وإن أخطأ في وصفه. (3) كما هو المشهور. وليس عليه دليل ظاهر، فان الأمر لا يدل على الفور، كما لا يدل عليه الأمر بفعلهما بعد التسليم، أو بعده وهو جالس أو هو جالس قبل أن يتكلم، كما لعله ظاهر، بل ما في موثق عمار -: (عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (ع): لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (* 1) - ظاهر في عدم وجوب الفورية. وكأنه لذلك اختار العلامة (ره) والشهيدان في النهاية والألفية وشرحها: استحباب المبادرة. نعم المحكي عن ظاهر جماعة: عدم جواز إيقاع المنافيات بينها وبين الصلاة. ولعل وجهه: ما في صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الأمر بايقاعها قبل الكلام (* 2) بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الافراد الغالبة - بل لعل ما في رواية منهال القصاب: (أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام، فقال (ع): إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب) (* 3)
____________ (* 1) الوسائل باب: 32 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب التشهد حديث: 3، باب: 7 من ابواب التشهد حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 24 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
===============
( 552 )
[ نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام (1)، ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى (2). ] يقتضي حرمة القيام قبلها. ولعل فيه إيماء إلى الفورية، إذ القيام ليس من المنافيات، فالمنع من إيقاعه قبلها لابد أن يكون المراد منه لزوم المبادرة إليها، بل لعل منه يتضح المراد من الأمر بفعله حال الجلوس في النصوص المتقدمة (* 1) - يعني: حال الجلوس المتصل بالجلوس حال الصلاة - ولا سيما بملاحظة أن السجود لا يكون في حال الجلوس، ولا في حال القيام إذ هو كيفية خاصة مباينة للجلوس وللقيام، فليس معنى فعله حال الجلوس إلا فعله قبل القيام على حالة الجلوس الصلاتي. لكن هذا المعنى غير ظاهر في المبادرة المفهومة من كلام المشهور، بل هو مبادرة على نحو آخر. وحملها على المبادرة عند المشهور - بمعنى: اتصال فعلها بالتسليم - لا يخلو من تأمل. وأما موثق عمار فالظاهر أنه لا قائل به من الأصحاب - كما عن الحدائق - وحينئذ يشكل الاعتماد عليه. مع أنه وارد في مورد خاص، فلا يصلح لمعارضة ما يدل على الفورية - لو تم - فإذا الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الفورية وحرمة المنافيات قبلها، وقد يساعده: ارتكاز المتشرعة أنها من متعلقات الصلاة. (1) كما يشير إليه الموثق المتقدم. (2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، لأن الأصل في الأمر النفسية. ولما دل على مفرغية التسليم، لتسميتهما بالمرغمتين في بعض النصوص (* 2) الظاهرة في أن وجوبهما لمحض إرغام الشيطان، بلا دخل لهما في نفس الصلاة
____________ (* 1) راجع الوسائل باب: 7 من ابواب التشهد حديث: 4، وباب: 9 حديث: 1، وباب: 11 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8، 9، وباب: 14 حديث: 2، 3. (* 2) راجع الأمر السادس من موجبات سجود السهو.
===============
( 553 )
[ (مسألة 7): كيفيته: أن ينوي (1)، ويضع جبهته على الأرض - أو (2) ] ولا سيما وكون ذلك خلاف أصالة البراءة المحققة في الشك في الأقل والأكثر اللهم إلا أن يقال: الظاهر من الامر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية هو ذلك لا النفسية، ولا فرق بين أن يكون المأمور به متأخرا أو متقدما أو مقارنا لثبوت الشروط المتأخرة عرفا. ومفرغية التسليم مطلقا - لو تمت - فإنما تنافي الجزئية للصلاة، لا الارتباط بينهما وبينها، كالأجزاء المنسية المتلازمة مع الصلاة سقوطا وثبوتا مع أنها ليست جزءا منها. كما لا ينافيها - أيضا - كونهما المرغمتين، لان الارغام لا ينافي الجزئية. ولا مجال للرجوع في المقام إلى البراءة، للعلم بوجوب السجدتين، وإنما الشك في كيفية وجوبهما وأنه نفسي أو غيري. وكأنه لذلك اختار في محكي الخلاف: الشرطية. وكذا عن ظاهر المعتبر وصريح الوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك. هذا ولا يبعد أن يكون المراد من كونهما المرغمتين: أن وجوبهما لمحض الارغام للشيطان، مجازاة له على إيقاعه المصلي بالسهو، فيكون ذلك بمنزلة الحاكم على ظهور الأدلة في الوجوب الارتباطي. فتأمل، والله سبحانه أعلم. (1) لأنه عبادة قطعا، فيعتبر فيه النية كما يعتبر في كلية العبادة. بل يعتبر في نيتهما ما يعتبر في نية العبادة من القربة وغيرها. (2) استشكل غير واحد في وجوب ذلك، لأصالة البراءة لو لم يتم الاطلاق، وإلا كان دليلا على عدم وجوبه وانصراف الدليل إلى خصوص ذلك بنحو يخرج به عن الاطلاق أو الاصل ممنوع. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على اعتباره في سجود الصلاة، لاطلاق بعضه بنحو يشمل المقام، ولا سيما ما اشتمل منه على التعليل: (بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون) فان ذلك ظاهر في اعتباره في مطلق السجود.
===============
( 554 )
[ غيرها مما يصح السجود عليه - ويقول (1): ] (1) المشهور - كما قيل - وجوب الذكر في الجملة. وعن جماعة - منهم المحقق في المعتبر والنافع والعلامة في المنتهى والمختلف - العدم، لما عرفت: من الأصل، والاطلاق، مضافا إلى موثق عمار: (عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال (ع): لا، إنما هما سجدتان فقط (إلى أن قال): وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) (* 1). وقد عرفت: منع دعوى الانصراف بنحو يصلح لتقييد المطلقات، فضلا عن صلاحية المعارضة للموثق. ودعوى: سقوط الموثق باعراض المشهور ساقطة، إذ لم يثبت الاعراض بنحو يوجب السقوط عن الحجية، لاحتمال بنائهم على الترجيح للتعارض وعدم الجمع العرفي. وأما صحيح الحلبي المروي - فيما يحضرني من نسخة الفقيه - عن أبي عبد الله (ع)، أنه قال: (تقول في سجدتي السهو: بسم الله، وبالله، وصلى الله على محمد وآل محمد قال: وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله، وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (* 2). وكذا روي عن الكافي، إلا أن فيه: (اللهم صل...) فقد يعارض برواية الشيخ (ره) له فيما يحضرني من نسخة التهذيب المعتبرة - هكذا: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في سجدتي السهو: بسم الله، وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: بسم الله، وبالله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). وكذا رواها في المدارك عن الشيخ (ره)، بل في نسخة أخرى من الفقيه أنه قال: (كان يقول في سجدتي...) إذ عليه لو سلمت الرواية عن المناقشة في حجيتها، من جهة تضمنها السهو
____________ (* 1) الوسائل باب: 20 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 20 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
===============
( 555 )
[ (بسم الله، وبالله، وصلى الله على محمد وآله) (1)، أو يقول: (بسم الله، وبالله، اللهم صلى على محمد وآل محمد) (2) أو يقول: (بسم الله، وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة ] المنزه عنه الامام (ع) - ولم بحملها على كون الفعل المذكور صادرا منه (ع) من أجل التعليم فيكون البيان بالفعل - فلا تخرج عن كونها حكاية لفعله وهو أعم من الوجوب. ولو بني على إجراء قواعد التعارض في مثل هذا الاختلاف - كما هو الظاهر - الموجب لترجيح رواية الكافي والفقيه على رواية الشيخ، فلا تقوى على معارضة الموثق المتقدم، المعتضد بالاطلاقات ودعوى: كون المنفي في الموثق هو التسبيح فلا يشمل الذكر المخصوص خلاف ظاهر قوله (ع): (إنما هما سجدتان فقط) مضافا إلى أن قول الحلبي - في روايتي الكافي والفقيه -: (وسمعته مرة أخرى...) ظاهر في كون ما ذكره - أولا - كان سماعا منه لقوله فيهما، لا لأمره بالقول فيهما - كما هو ظاهر الصدر - فتوافقان رواية الشيخ، ولا تصلحان - أيضا - لاثبات الوجوب. ثم على تقدير القول بوجوب الذكر فهل يتعين ما في صحيح الحلبي - كما عن جمل الشيخ والغنية ونهاية الاحكام والقواعد والدروس والتبيان واللمعة والذكرى وغيرها - أولا - كما عن المبسوط والتحرير والموجز والذخيرة -؟ وجهان، مبنيان على تمامية دلالة الصحيح على الوجوب وعدمها. (1) هذه الصورة - أعني: إبدال الظاهر بالضمير - لم أعرف لها مأخذا. نعم عن التقي والمحقق الثاني في حاشية النافع: ذكرها فقط. كما أنه لم يظهر الوجه في إهمال صورة إبدال الضمير بالظاهر المذكورة في روايتي الفقيه والتهذيب. (2) هذه الصورة محكية عن الكافي.
===============
( 556 )
[ الله وبركاته) (1) ثم يرفع رأسة (2)، ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر، ويتشهد (3)، ] (1) كذا في الكافي والفقيه. ولكن رواها الشيخ بزيادة (الواو) وعن الوحيد (ره): الجزم بأن الأصح ترك الواو. ولكن لم يظهر الفرق بينها وبين الواو في (وصلى الله...) ثم إن الاختلاف في نقل الرواية إن كان من قبيل تعارض الحجتين كما هو الظاهر جرى حكم تعارض الأخبار والحكم: التخيير في المسألة الاصولية في الذكر الأول بين الروايتين - وكذا في الذكر الثاني - فعلى المجتهد اختيار إحدى الروايتين والفتوى بمضمونها، لا التخيير في العمل، كما يظهر من المتن، ويختص التخيير في العمل بين الذكرين لا غير. نعم قد يرجح ترك (الواو) في الثانية، لاتفاق الكافي والفقيه عليه، ويرجح ترك: (اللهم) في الاولى، لاتفاق الفقيه والتهذيب عليه. وان كان من قبيل اشتباه الحجة بغير الحجة بني على التساقط وعمل بالاحتياط، وهو في الصورة الاولى بالجمع بين الكيفيتين، وفي الثانية بذكر (الواو) ولا ينافيه احتمال الزيادة، إذ لادليل على قدح الزيادة هنا. ولذا استشكل في مفتاح الكرامة فيما حكاه عن جماعة: من وجوب الاعادة إن زاد فيها ركنا، كما لو سجد أربع سجدات. نعم الأصل يقتضي قدح النقيصة. وبعض الأعاظم (* 1) من محشي نجاة العباد ذكر: أن الأحوط حذف الواو. ولم يتضح لي وجهه. وقد سألته (قده) عنه فلم أوفق لمعرفة الجواب. والله سبحانه الموفق للصواب. (2) لا ينبغي التأمل في اعتباره، لتوقف الاثنينية عليه. (3) على المشهور، كما عن جماعة، بل عن ظاهر التذكرة وصريح المعتبر والمنتهى: الاجماع عليه. ويشهد به جملة من النصوص، ففي صحيح
____________ (* 1) المرحوم ميرزا محمد تقي الشيرازي - قدس سره - (منه مد ظله).
===============
( 557 )
[ ويسلم (1). ويكفى في تسليمه: السلام عليكم (2). وأما التشهد فمخير بين (3) التشهد المتعارف والتشهد الخفيف، وهو قوله: ] الحلبي: (واسجد سجدتين، بغير ركوع ولاقراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (* 1) ونحوه ما في صحيح ابن يقطين (* 2)، ورواية سهل بن اليسع (* 3) وفي رواية أبي بصير: (يتشهد فيهما) (* 4) ونحوه ما في رواية الحسن الصيقل (* 5) لكن يعارضها موثق عمار المتقدم (* 6) والجمع العرفي بينها يقتضي حملها على الاستحباب، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه. وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي، كما تقدم. (1) كما هو المشهور، وعن المعتبر والمنتهى: الاجماع عليه. وفي صحيح ابن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما) (* 7) ونحوه موثق أبي بصير (* 8) وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد. (2) للكفاية في الصلاة، كما تقدم. (3) قد عرفت: أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.
____________ (* 1) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 13 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب التشهد حديث: 6. (* 5) الوسائل باب: 8 من ابواب التشهد حديث: 1. (* 6) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة. (* 7) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1. (* 8) الوسائل باب: 14 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
===============
( 558 )
[ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. والأحوط الاقتصار على الخفيف (4) كما أن في تشهد الصلاة - أيضا - مخير بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف، كما مر سابقا. ولا يجب التكبير (2) للسجود، وإن كان أحوط (3). كما أن الأحوط ] ومقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد وجوب كونه خفيفا. لكن لا يبعد حمل المقيد على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف، لاعلى قدح الزيادة، كما هو مقتضى الجمود على نفس العبارة. ونظيره قوله (ع) في صحيح الحلبي: (بغير ركوع ولاقراءة) فان المراد نفي مشروعية الركوع والقراءة لامانعيتهما. وما ذكرناه من المعنى وسط بين الرخصة - المنسوبة إلى الكركي والشهيد الثاني وبين العزيمة التي هي ظاهر من أطلق التعبير بالخفيف، والظاهر من الخفيف ما خلا من الزيادات. ولا يبعد أن يكون للخفة مراتب، وأن الخفيف كما يصدق على الصورة المذكورة في المتن - لو قلنا بالاكتفاء بها في الصلاة - يصدق على التشهد المتعارف، بل وعلى ما يزيد عليه ببعض الكلمات اليسيرة. (1) هذا غير ظاهر، لاحتمال أن يكون المراد من الخفيف خصوص المتعارف، ولم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف - وأنه ما ذكر في المتن - كي يحمل عليه في النصوص، فالاحتياط ينبغي أن يكون في الجمع بينهما. مع أن هذا الاحتياط قد يعارضه الاحتياط في عدم الاكتفاء به في الصلاة لان نصوص المقام لا تشرع كيفية في التشهد، وإنما تلزم بالمشروع الخفيف فلا بد من استفادة مشروعية الكيفية من دليل مشروعيته في الصلاة. (2) كما هو المعروف للاصل، ولموثق عمار المتقدم (* 1). (3) لما عن الشيخ في ظاهر المبسوط: من القول بالوجوب. واستشكل
____________ (* 1) راجع الكلام في أوائل هذه المسألة.
===============
( 559 )
[ مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه: من الطهارة من الحدث والخبث، والستر، والاستقبال، وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة - كالكلام والضحك في الاثناء وغيرهما - فضلا عما يجب في خصوص السجود: من الطمأنينة، ووضع سائر المساجد، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والانتصاب مطمئنا بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر (1). (مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه (2). ] فيه فيما عن نهاية الاحكام. ويشهد له خبر عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه - عليهم السلام - عن علي (ع) المتضمن لسهو النبي صلى الله عليه وآله: (قال: فاستقبل القبلة، وكبر - وهو جالس - ثم سجد سجدتين...) (* 1) لكن لو تم حجة في نفسه، فلا يصلح لمعارضة ما عرفت. (1) لكون ذلك كله خلاف ما يقتضيه أصل البراءة، وإطلاق الادلة لكن عرفت أنه يمكن أن يستفاد من الأمر بفعله قبل الكلام: المنع من فعل المنافيات مطلقا فيما بينه وبين الصلاة، وفي أثناء فعله أيضا. كما عرفت أيضا - مما دل على وجوب السجود على الأرض أو ما بحكمها. وكذا مما دل على أن السجود على سبعة أعظم - وجوب ذلك فيه أيضا. أما غير ذلك فمنع اعتباره أظهر. (2) لأصالة عدم الموجب، إما بمعنى استصحاب عدمه، أو قاعدة التجاوز لو كان نفس الموجب عدميا، كما لو شك في النقيصة. وكيف كان فالأصل المذكور موافق لأصالة البراءة من وجوبه.
____________ (* 1) الوسائل باب: 19 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9.
===============
( 560 )
[ نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالاحوط إتيانه، كما مر (1). (مسألة 9): لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (2) وإن طالت المدة. نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة (3)، وإن كان الاحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا. (مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه (4). (مسألة 11): لو علم بوجود الموجب وشك في الاقل والاكثر بنى على الاقل (5). (مسألة 12): لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا؟ فالاحوط إتيانه (6). ] (1) من احتمال كون نفس الشك موضوعا لوجوب السجود واقعا. (2) لقاعدة الاشتغال، أو أصالة عدم إتيانه. (3) إلحاقا له بالصلاة. لكنه غير ظاهر. (4) لأصالة عدم الموجب، وقاعدة اليقين غير ثابتة. (5) لأصالة عدم الزائد المشكوك. (6) بل مقتضى أصالة عدم التدارك تحقق النقص، فيجب له السجود وكأن منشأ التوقف في المتن: احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ، المقدمة على الأصل المذكور. وفيه: أن بقاء جزئية المنسي بعد تجاوز المحل الشكي موقوف على الذكر والالتفات إليه، وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل في الركن لم يكن جزءا من حين تركه والدخول فيما بعده. وحينئذ لا مجال لقاعدة الفراغ، لأن جريانها لاثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية،
===============
( 561 )
[ (مسالة 13): إذا شك في فعل من أفعاله، فإن كان في محله أتى به (1)، وإن تجاوز لم يلتفت (2). (مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ] ومقتضى أصالة بقاء النسيان نفي الجزئية، فهي حاكمة على القاعدة. اللهم إلا أن يقال: ذلك جار بعنيه في الشك في الاتيان بالجزء في محله الشكي، لأن جزئيته قبل الدخول فيما بعده أيضا مشروطة بعدم النسيان، فلو بني على اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الجزء الثابتة جزئيته حتى بلحاظ النسيان لم تجر في الشك في الاتيان بالجزء في محله الشكي، إذا كان ناسيا له قبل ذلك واحتمل طروء الالتفات إليه في المحل. وهو بعيد، ولاسيما بعد البناء على جريان القاعدة مع احتمال وجود الجزء من باب الاتفاق، وإن علم عدم الالتفات إليه - كما هو الظاهر - كما تقدم في محله. فالأولى أن يقال: تختص القاعدة في الشك في وجود الخلل، لا في الشك في تداركه. نعم لو علم أنه ذكر قبل الدخول في الركن وشك في أنه تدارك الجزء المنسي كان إجراء القاعدة حينئذ في محله، لأنه بالذكر يحكم بزيادة ما جاء به من الأجزاء في غير محله، ويشك في وجود خلل آخر من أجل ترك الجزء المنسي وما بعده. وإذ أن الشكم حينئذ في أصل وجود الخلل كان المرجع فيه القاعدة. هذا مع أنه في الفرض يعلم بأحد الامرين: من الزيادة والنقيصة، لأنه إن ذكر وتدارك كان ما أتى به قبل الذكر زيادة، وإن لم يذكر فقد نقص، فهو يعلم إجمالا بوجود الخلل، ووجوب سجود السهو على كل حال. (1) لقاعدة الاشتغال. نعم مقتضى بعض محتملات: (لا سهو في سهو) هو العدم. (2) لقاعدة التجاوز.
===============
( 562 )
[ واحدة بنى على الأقل (1). إلا إذا دخل في التشهد. وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة (2)، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (3). ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة، وإن كان أحوط.