فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي

 [فصل في مسجد الجبهة من مكان لمصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته (1) أن يكون من الارض أو ما أنبتته (2) ] (على وجوب القيام والركوع والسجود والاستقبال. ومن هنا كان الاقوى ما عليه المشهور، وأما القول بأنه يصلي مضطجعا فلم أقف على قائل به. وكأن وجهه أن الوقوف مخالف للادب، فيحرم. وهو كما ترى صغرى وكبرى، والله سبحانه أعلم. فصل في مسجد الجبهة (1) يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه في السجود. (2) إجماعا مستفيض النقل أو متواترا، وقد حكى في مفتاح الكرامة دعواه عما يزيد على ثلاثه عشر كتابا للقدماء والمتأخرين من أصحابنا (رض) والنصوص الدالة عليه وافرة، كصحيح هشام بن الحكم: " أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال (عليه السلام): لا يجوز السجود إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال (عليه السلام): لان السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين أغتروا بغرورها ". وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام):

____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.

===============

( 488 )

[ غير المأكول والملبوس (1). نعم يجوز على القرطاس (2) ] " أنه قال: السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس " (* 1)، وخبر الاعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام): " لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن والكتان " (* 2)، وخبر الفضل بن عبد الملك: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان " (* 3). وقريب منها غيرها. (1) بلا خلاف. بل إجماعا كما عن الخلاف والغنية والروض والمقاصد العلية وغيرها، وعن الامالي: نسبته إلى دين الامامية. وتدل عليه النصوص المتقدمة وغيرها. وبالتأمل يظهر لزوم حمل ما لا يفي بالدلالة على ذلك على ما هو واف بهما. نعم ورد في القطن والكتان الرخصة في السجود، ومقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما دل على المنع عنه فيها حمل الثاني على الكراهة، وحيث أنهما الغالب فيما لبس يتعين حمل المنع المنع فيما لبس الكراهة. ويطرد ذلك فيما أكل، لوحدة السياق، ولا سيما مع مناسبة التعليل في صحيح هشام للكراهة جدا، لكن لا مجال لذلك كله بعد الاجماعات المتقدمة والاشكال في نصوص الرخصة كما يأتي إن شاء الله، فلاحظ. (2) إجماعا كما عن الجامع والمسالك والمفاتيح، وعن التذكرة والروض والمدارك وكشف اللثام نسبته إلى علمائنا وإلى الاصحاب. التذكرة والروض والمدارك وكشف اللثام نسبته إلى علمائنا وإلى الاصحاب. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح إبن مهزيار: " سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا

____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 6.

===============

( 489 )

[ أيضا، فلا يصح على ما خرج عن إسم الارض كالمعادن مثل الذهب (1) والفضة والعقيق والفيروزج والقير (2) والزفت ] فكتب (عليه السلام): يجوز " (* 1)، وصحيح صفوان الجمال: " رايت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء " (* 2) وصحيح جميل عنه (عليه السلام): " أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة " (* 3) بناء على ظهوره في الكراهة المصطلحة، بل بناء على مفهوم الوصف يدل على جواز السجود على غير المكتوب وإن حملت الكراهة فيه الحرمة. وسيجئ إن شاء الله بقية الكلام فيه. (1) حيث عرفت أتفاق النص والفتوى على عدم جواز السجود على ما ليس بأرض ولا ما أنبتت الارض تعرف عدم جواز السجود على المعادن التي لا يصدق عليها الارض ولا ما أنبتته، مثل الامور المذكورة في المتن. أما ما كان من المعدن يصدق عليه إسم الارض فلا ينبغي التأمل في جواز السجود عليه، إذ لم يؤخذ في الدليل مفهوم المعدن موضوعا لعدم جواز السجود كي يدور المنع مدار صدقه، أو يحسن التعرض لتحقيق مفهومه كما صنعه جماعة، فلاحظ، (2) عن المدارك نسبة المنع فيه إلى قطع الاصحاب، وعن البحار: أنه المشهور، بل لا يظهر فيه مخالف. ويشهد له مضافا إلى ما دل على عدم جواز السجود على غير الارض صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قلت له: أيسجد على الزفت يعني: القير؟ قال (عليه السلام):

____________
(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3.

===============

( 490 )

[ ونحوها. وكذا ما خرج عن أسم النبات كالرماد (1) والفحم (2) ونحوهما. ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ] لا "، وخبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). " لا يسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج " (* 2). نعم يدل على الجواز روايات معاوية بن عمار (* 3) ورواية إبراهيم بن ميمون (* 4) وفي رواية منصور بن حازم: أنه من نبات الارض (* 5)، لكن الجميع لا مجال للعمل بها بعد وههنا بإعراض الأصحاب، فهي محمولة على التقية لاتفاق العامة على الجواز كما قيل أو حال الضرورة. والكلام في الزفت هو الكلام في القير، لخروجه عن مفهوم الارض، بل قيل: إنه نوع منه. ويشهد له صحيح زرارة المتقدم. (1) كما عن غير واحد منهم المبسوط والسرائر التصريح بالمنع عنه، وفي كشف اللثام: " كأنه لا خلاف في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا ". وفي مفتاح الكرامة: " يظهر من المعتبر ونهاية الاحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس التأمل في ذلك حيث أقتصروا فيها على حكايته عن الشيخ (ره) ". وكيف كان فالمتعين المنع عنه، لعدم صدق الارض عليه. (2) لما سبق في الرماد، ولا أقل من الانصراف إلى غيره. وفي الجواهر: (قد يقوى الجواز فيه، للاصل وعدم طهارة المتنجس بالاستحالة

____________
(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 4 و 5 و 6. (* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 7. (* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 8.

===============

( 491 )

[ ونحوها ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن (1). (مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف (2)، والآجر (3)، ] إليه ". وفيه: أنه لا مجال للاصل بعدما عرفت، ولا ملازمة بين إرتفاع جواز السجود بصيرورة الحطب فحما وعدم إرتفاع النجاسة بذلك، إذ يكفي في أرتفاع الاول أرتفاع موضوعه ولو بأرتفاع صفته المقومة له، ولا يكفي في الثاني ذلك، بل لا بد من صدق الاستحالة الموجبة لتعدد الموضوع ذاتا وصفة عرفا، مثلا لو ثبت حكم للعجين أرتفع بمجرد صيرورته خبزا وإن كانت نجاسته لا ترتفع بذلك. (1) قد عرفت أن المعيار أن يصدق عليها إسم الارض. (2) في المدارك: نسبة الجواز إلى قطع الاصحاب. وعن الروض: " لا نعلم في ذلك مخالفا من الاصحاب ". وقد يظهر من محكي المعتبر والتذكرة المفروغية عنه. وينبغي أن يكون كذلك، لصدق الارض عليه عرفا، كصدقها على العين، وإن إختلفا في الوضوح وعدمه، إذ الاجزاء الارضية التي أخذت موضوعا للسجود لم تتغير ولم تتحول، وإنما تغير بعض صفاتها مثل التماسك وعدمه شدة ضعفا، وذلك لا يوجب إختلافا في موضوع الارض، بشهادة إنطباقه على التراب والصخر على نحو واحد وكون التماسمك بعمل الله سبحانه أو بعمل العبد لا أثر له في الفرق. مع أن الشك كاف في الحكم بالجواز إعتمادا على إستصحابه. وأما إستصحاب مفهوم الارض فلا مجال له، لانه من قبيل إستصحاب المفهوم المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، المحقق في محله عدم صحته. (3) حكى في مفتاح الكرامة عن صريح النهاية والمبسوط وظاهر الاكثر

===============

( 492 )

[ والنورة والجص المطبوخين (1). وقبل الطبخ لا بأس به. (مسالة 2): لا يجوز السجود على البلور والزجاجة (2) ] جواز السجود عليه، وعن التنقيح. الميل إليه، وعن البحار: أنهم لم ينقلوا فيه خلافا. والكلام فيه هو الكلام في الخزف. (1) المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط: التصريح بجواز السجود على الجص. وعن جماعة من متأخري المتأخرين: الميل إليه. ويقتضيه صحيح الحسن إبن محبوب: " سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه " (* 1)، فإن السؤال يظهر منه المفروغيه عن جواز السجود على الجص في نفسه، وإنما كان الاشكال من السائل من جهة شبهة النجاسة، فقوله (عليه السلام): " إن الماء.. " مهما كانت المناقشة فيه ظاهر في تقرير السائل على أعتقاده من جواز السجود عليه في نفسه، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة. مع أن فيما دل على جواز السجود على الارض كافية، لصدقها عليه كصدقها على الخزف والآجر، بل هنا أظهر. وكذلك الكلام في النورة. نعم في خبر محمد عمرو بن سعيد (* 2) النهي عن السجود على الصاروج وهو كما عن الكاشاني النورة بإخلاطها. وفي الذكرى: أنه يستلزم المنع من النورة بطريق أولى. وفيه: أنه يتوقف على كون الاخلاط أجزاء أرضيه وهو غير ثابت، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد. (2) لخروجهما عن مفهوم الارض عرفا. مضافا في الثاني إلى صحيح

____________
(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1. (* 2) تقدم في صفحة 490.

===============

( 493 )

[ (مسألة 3): يجوز على الطين الارمني (1) والمختوم. (مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير والادوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال، بل المنع لا يخلو عن قوة (2). نعم لا بأس ] محمد بن الحسين: " إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الهادي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج. قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الارض وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إلي: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (* 1). ولعل المراد أنهما ممسوخان بالمزج، لا أن الرمل في نفسه ممسوخ، إذ لا إشكال في كونه أرضا، ولا في جواز السجود عليه، لكن عن الصدوق وعلي بن عيسى روايته: " فإنه من الرمل والملح والملح سبخ " (* 2). (1) هو طين أحمر لم يخرج بحمرته عن كونه أرضا يؤتى به من (إيروان) على ما في التحفة الفارسية، وفي الجواهر في مبحث الربا: جزم بأنه الذي يؤتي به من قبر ذي القرنين. ويشهد له روايتا المصباح (* 3) ومكارم الاخلاق (* 4). والطين المختوم: طين أبيض على ما رأيته لم يخرج عن كونه أرضا، وببالي أن في التحفة ذكر أنه يؤتى به من بعض جزائر الغرب، وذكر وجها لتسميته بالمختوم فراجع. (2) نسبة الاكل واللبس في قوله (عليه السلام): " إلا ما أكل ولبس "

____________
(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه ملحق الحديث الأول. (* 3) الوسائل باب: 60 من أبواب الاطعمة المحرمة ملحق الحديث الثالث. (* 4) الوسائل باب: 60 من أبواب الاطعمة المحرمة حديث: 3.

===============

( 494 )

[ بما لا يؤكل منها شايعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها. ] إما أن يراد بها نسبة الاكل واللبس فعلا، أو نسبتهما أستعداد، وعلى الاول: لا يمكن أن يكون المراد من الموصول الشخص المتلبس بفعلية المبدأ لامتناع ذلك عقلا بالنسبه إلى ما أكل، فيمتنع أيضا عرفا بالنسبة إلى ما لبس لبعد التفكيك بينهما، بل المراد به إما الشخص بلحاظ قيام المبدأ بأمثاله، فالمعنى: " إلا ما أكل أو لبس أمثاله " أو الجنس بلحاظ قيام المبدأ ببعض أفراده فالمعنى: " إلا الجنس الذي أكل بعض أفراده أو لبس كذلك ". وعلى الثاني: فالاستعداد إما أن يكون بلحاظ نفسه بأن يكون فيه من خصوصيات الطعم والرائحة ما يحسن لاجله أن يؤكل في قبال ما لا يكون كذلك، ضرورة أختلاف الاشياء في ذلك إختلافا بينا، وكذلك الحال فيما لبس، أو يكون بلحاظ إعداد الناس إياه للاكل أو اللبس سواء أكان مستعدا في نفسه لذلك أم لا. والظهور الاولي للجملة المذكورة إرادة الشخص المتلبس بالمبدأ. لكن حيث عرفت أمتناعه يدور الامر بين إرادة الفعلية بالمعنيين الاخيرين وبين إرادة الاستعداد، والثاني منهما أيضا أظهر، كما أن الاظهر الحمل على الاستعداد الذاتي لا العرضي، لاحتياج الثاني إلى عناية زائدة لا قرينة عليها. نعم يساعده التعليل في صحيح هشام: " لان أهل الدنيا إما يعبدون ما أعدوه لاكلهم ولبسهم " (* 1) ولا يكفي في كون الشئ معبودا لهم كونه مستعدا للاكل أو اللبس في نفسه. لكن التعليل لما لم يكن الاخذ بظاهره لاقتضائه المنع في غير المأكول والملبوس

____________
(* 1) تقدم ذكر الصحيح في البحث عن أشتراط كون مسجد الجبهة من الارض ونباتها في أول هذا الفصل. ونص التعليل: (لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون) والنقل ههنا بالمعنى.

===============

( 495 )

من المفروش وغيره من حاجياتهم التى يعبدونها عبادة المأكول والملبوس، وإقتضائه الجواز في المأكول والملبوس اللذين ما أعدوهما للاكل واللبس، وإن أكل ولبس لغيرهم من صلحاء العباد يكون مجملا، ويسقط عن مقام القرينية، فتحمل الجملة على معناها الظاهر أعني: الاستعداد الذاتي ولا سيما وقد وردت الجملة في صحيح حماد غير مقرونة بالتعليل (* 1) المذكور. وعلى هذا يجوز السجود على العقاقير والادوية مثل المذكورة في المتن كما قطع به في الجواهر لخلوها عن الاستعداد المذكور. نعم بناء على إرادة ما أعده الناس لاكلهم أو لبسهم يكون المنع في محله، لانها معدودة للاكل ولو بلحاظ حال المرض. نعم إذا كان الاحتياج إليه نادرا لا يصدق الاعداد والاستعداد عرفا فلا بأس بالسجود عليه، ولذا قال في المتن: " نعم لا بأس.. ". ثم إن المرجع في تعيين الاستعداد الذاتي نوع الانسان الذي لا يقدح فيه مخالفة النادر، إذ الاطلاق لا بد أن يكون منزلا على ذلك، ولو فرض الاختلاف فالمرجع عموم جواز السجود على ما أنبتت الارض الذي تضمنه صحيح الفضيل وبريد (* 2) للشك في تخصيصه. ولو شك في إختلاف النوع وإتفاقه، فلاجل أن الشبهة حينئذ مصداقية، فالمرجع فيها إما عموم الجواز بناء على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، أو الاصل الجاري في الشك في التعيين والتخيير من أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة، لكون المقام منه كما لا يخفى. لكن فرض الاختلاف غير ممكن كما نشير إليه في المسألة الحادية عشرة.

____________
(* 1) بل نقل صحيح هشام في التهذيب غير مشتمل على الذيل فراجع ج: 2 صفحة 234 طبع. النجف الحديث. (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5.

===============

( 496 )

[ (مسألة 5): لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات (1) كالتبن والعلف. (مسألة 6): لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة (2). وفي جوازها على الترياك إشكال. (مسألة 7): لا يجوز على الجوز واللوز (3). نعم ] (1) بلا إشكال ظاهر، لان المنصرف إليه مما أكل ما كان كذلك بالنسبة إلى الانسان، ولا سيما بقرينة إقترانه بما لبس. (2) بناء على أن المراد مما أكل ما أعده الناس لذلك لا ينبغي التأمل في عدم جواز السجود على الشاي وعلى القهوة، لاعدادهم إياهما للاكل ولو بنحو الخاص. لان الظاهر أن المراد من الاكل في المقام ما يعم إستعماله ولو بنحو يكون به مائعا. أما بناء على ما عرفت من أستعداده في نفسه لذلك فغير بعيد بالنسبة إلى الشاي، أما بالنسبة إلى القهوة فمحل إشكال أو منع، لعدم كونها واجدة لذلك الاستعداد. وشيوع أستعمالها إنما نشأ من جهة وجود خواص أخرى فيها. كما يشهد لذلك شدة التنفر منها في الاستعمال الاول لها مع جهل المستعمل بها. والحال في الترياك أظهر. ولا يتضح الوجه في توقف المصنف في عدم جواز السجود عليه مع تقويته العدم في مثل العقاقير والادوية مع أن الترياك أشيع منها إستعمالا وأكثر إعتبارا، فعلى ما يظهر منه من إعتبار الاعتياد يكون أولى بالمنع. (3) لان الجبهة وإن كانت تلاصق القشر الذي ليس بمأكول، إلا أن القشر عند إشتماله على اللب لما كان يلحظ تبعا له عرفا يصدق السجود على المأكول. لكن في تمامية التبعية المذكورة في مثل قشر اللوز والجوز إشكالا ظاهرا، لاستقلال القشر في نفسه، فهو كالصندوق من الخشب المملوء

===============

( 497 )

[ يجوز على قشرهما بعد الانفصال (1). وكذا نوى المشمش والبندق والفستق. (مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة (2) والشعير وقشر الارز (مسألة 9): لا بأس بالسجدة (3) على نوى التمر، وكذا على ورق الاشجار وقشورها، وكذا سعف النخل. (مسألة 10): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل (4). ] ذهبا. نعم يتم ذلك في مثل قشر الحنطة والشعير الذي لا إستقلال له ويرى جزءا من اللب، وإن حكي عن التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والسرائر والموجز: جواز السجود على الحنطة والشعير، لان القشر الذي ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة، والسجود واقع عليه. لكنه ضعيف. (1) لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل، ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال، لان ذلك المنع ليس تخصيصا لعموم الجواز كي يندرج المورد في مسألة إستصحاب حكم المخصص، وإنما هو تخصص لاجل صدق السجود عليه المأكول. مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقا في تلك المسألة غير ظاهر. (2) لعدم إعدادها للاكل ولا إستعدادها له، ولا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيرا، لعدم كونها مقصودة بالاكل أصالة، فلاحظ. (3) وجهه ظاهر مما سبق. (4) بناء على ما عرفت الاظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الاكلي فيه. بل يشكل الحكم مع اليبس.، لانه من الطورئ

===============

( 498 )

[ (مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الاوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا (1). وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض (2). ] المانعة من الاكل كما فيما وجد الاستعداد. (1) بناء على ما أستظهرناه من إعتبار الاستعداد الذاتي فالمدار في جواز السجود وعدمه على فقدان الاستعداد ووجد انه، فإن فقد جاز وإن وجد لم يجز، سواء أكان مأكولا دائما أم في وقت أم لم يكن مأكولا أصلا. وكذا بناء على إعتبار إعداد الناس إياه للاكل يكون المدار عليه، وحينئذ ففي الوقت الذي لا يؤكل فيه إن كان فاقدا للاعداد لبعد الوقت جدا جاز السجود عليه، وإن كان واجدا له لقرب الوقت إمتنع السجود عليه، فإطلاق المنع كما في المتن غير ظاهر على كل حال. (2) بناء على إعتبار الاستعداد يمتنع فرض إختلاف البلدان فيه لامتناع إختلاف مذاق النوع الانساني في الاستعداد المذكور. نعم يمكن إختلاف الناس في إدراك ذلك الاستعداد لاوهام تقليدية أو عادات جارية، فترى قوما لا يرون الجراد واجدا لوصف المأكولية، وآخرين يرون الترياك واجدا له، وهذا الاختلاف لا إعتبار به، لانه ناشئ عن أمور زائدة عن ملاحظة الذات، والعبرة بأن يعرض الشئ على الآكل مع جهله به وعدم أكله له قبل ذلك كي لا يتأثر بتقليد غيره ولا بعادة جارية له، فإن حكم بأنه مأكول أو لا مأكول جرى حكم المنع والجواز، كما أشرنا إليه سابقا. نعم بناء على إعتبار الاعداد يمكن فرض إختلاف البلدان. لكن في الاكتفاء باعداد بعض البلدان إشكالا، وإن حكي عن جماعة كثيرة انه لو أكل شائعا في قطر دون غيره عم التحريم، والتمسك بإطلاق ما أكل

===============

( 499 )

[ (مسألة 12): يجوز السجود على الاوراد غير المأكولة. (مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (1). (مسألة 14): يجوز السجود على الثمار غير المأكولة (2) أصلا كالحنظل ونحوه. ] وإن كان يقتضيه، إلا أنه يقتضي أيضا الاكتفاء بالواحد والاثنين من الناس، أللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثله، ولا سيما مع ندرة ما لا يكون كذلك من النباتات. فتأمل جيدا. (1) لان الظاهر مما أكل ولو بقرينة ما دل على النهي عن السجود على كدس الحنطة والشعير والطعام ونحوه أعم مما كان يحتاج في أكله إلى علاج بالطبخ والنضج بالنار أو بالشمس أو لا. (2) كما يقتضيه النص والاجماع المتقدمان. نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قلت له: أسجد على الزفت يعني: القير؟ فقال (عليه السلام): لا، ولا على الثوب الكرفس، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الارض، ولا على شئ من الرياش " (* 1). وصحيح إبن مسلم: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " (* 2). ونحوهما المرسل عن تحف العقول (* 3). وإطلاق الثمرة فيها وإن كان يقتضي عموم الحكم لغير المأكول يجب تقييده بالمأكول للاجماع.

____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 9. (* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 11.

===============

( 500 )

[ (مسألة 15): لا بأس بالسجود على التبناك (1). (مسألة 16): لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء (2). (مسألة 17): يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخد من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3). وكذا الثوب المتخذ من الخوص (4). ] (1) لعدم كونه من المأكول والملبوس. (2) لعدم كونه من نبات الارض وظاهر النصوص المتقدمة إعتبار أن يكون على الارض أو نباتها. وما في بعض النصوص من إطلاق النبات كصحيح إبن مسلم المتقدم في الثمرة، وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن رجلا أتي أبا جعفر (عليه السلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات. قال (عليه السلام) نعم " (* 1) مقيد بنصوص الحصر في الارض ونباتها، ولا سيما مع غلبة كون النبات الذي يسأل عن السجود عليه من نبات الارض. (3) للاشكال في عموم اللباس الممنوع من السجود عليه لمثل القبقاب. بل المنع أشبه وإن كان متعارفا في لباس الرجل، إذ هو أشبه بالموطوء لا بالملبوس. ومثل القبقاب القلادة والسوار والخلخال من الخشب فإن ذلك ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى. مع أنه بناء على ما أستظهرناه من إعتبار الاستعداد لا إشكال، لفقد ذلك في الخشب. (4) صدق اللبس على قلنسوة الخوص وثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم في القبقاب فهما أولى منه بالمنع، فعلى ما ذكرنا من إعتبار الاستعداد الذاتي

____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 10.

===============

( 501 )

[ (مسألة 18): الاحوط ترك السجود على القنب (1). (مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن (2)، لكن يجوز السجود على القنب (1). (مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن (2)، لكن يجوز على خشبه وورقه. ] لا منع، لانتفاء ذلك الاستعداد في الخوص. أما بناء على كفاية الاعداد في المنع فقد يشكل حينئذ وجهه. إلا أن لا يكتفى بهذا المقدار من الاعداد أو يتمسك بما ورد في جواز السجود على المروحة. وكذا الخمرة والخصفة فإنهما يعملان من الخوص، بل والحصر، فإنه يعمل منه غالبا. (1) فقد حكى في الذكرى عن الفاضل جواز السجود عليه، لعدم إعتبار لبسه، وتوقف فيما لو أتخذ منه ثوب. ثم قال: " والظاهر القطع بالمنع لانه معتاد اللبس في بعض البلدان ". وينبغي الجزم بالمنع بناء على ما ذكرنا من أن الاعتبار بالاستعداد للبس، لكونه كذلك. بل وكذا بناء على أعتبار الاعداد، حيث أن الظاهر أن ما يسمى في زماننا ب‍ " الشعري " متخذ منه. (2) على المشهور فيه شهرة عظيمة، بل عن التذكرة والمهذب البارع والمقتصر: نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلاف والمختلف والبيان: الاجماع عليه. ويشهد به مضافا إلى النصوص المانعة من السجود على ما لبس، فإنها كالنص في القطن والكتان، لندرة غيرهما في ذلك الزمان أو عدمه، وإلى خبري الفضل والاعمش المتقدمين في صدر المسألة (* 1). وإلى صحيح زرارة المتقدم (* 2) في الثمرة المتضمن للمنع عن السجود على الثوب الكرسف وهو القطن كما في القاموس والمجمع خبر إبن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل

____________
(* 1) تقدما في أول الفصل. (* 2) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل.

===============

( 502 )

يؤذيه حرالارض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال (عليه السلام): إذا كان مضطرا فليفعل " (* 1). وعن السيد في الموصليات والمصريات الثانية: الجواز على الثوب المعمول منهما، وظاهر محكي كلامه المفروغية عن صحة الصلاة لو سجد عليهما. وهو غريب، إلا أن يريد الصحة في الجملة ولو عند الاضطرار. نعم يشهد للجواز خبر ياسر الخادم: " مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه. فقال (عليه السلام) لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الارض؟ " (* 2)، وخبر داود الصرمي: " سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال (عليه السلام): جائز " (* 3)، وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة. فكتب (عليه السلام) إلي: ذلك جائز " (* 4). لكن الطبري في الاول مجمل، وظهور كلمات جماعة في أنه من القطن والكتان غير كاف في حجيته، ولا سيما مع ما حكي عن المولى مراد من أنه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وداود الصرمي لم يثبت أعتبار حديثه، إذ لم ينص على توثيقه، بل ولا على مدحه بنحو يعتد به. والصنعاني مهمل، فلا يمكن التعويل على النصوص المذكورة في رفع اليد عن ظاهر ما سبق من المنع، ولا سيما مع إعراض الاصحاب عنها، وبنائهم على التصرف فيها بالحمل على التقية أو الضرورة. ومقتضى إطلاق المنع عدم الفرق بين كونه مغزولا

____________
(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5. (* 3) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 7.

===============

( 503 )

[ (مسألة 20): لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب (1) وإن كان ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة. (مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال (2)، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح (3) ونحوهما. (مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من (4) القطن أو الصوف أو الابريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض، أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه. وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل. ] وغيره. نعم في مرسل تحف العقول (* 1): الجواز قبل الغزل. وعن التذكرة والنهاية: الاستشكال فيه حينئذ. لكنه غير ظاهر، لضعف المرسل. (1) الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة. (2) كأنه ينشأ من أستصحاب المنع. لكن عرفت في قشر الجوز واللوز الكلام فيه. وحيث أن القشور المذكورة لا إستعداد فيها للاكل ولا معدة له فلا إشكال. (3) حال قشر التفاح حال النخالة. وقد تقدم منه الجواز فيها. وأما قشر الخيار فلاجل أنه مستعد للاكل يكون المنع عنه متعينا. (4) كما يقضيه إطلاق الاكثر، بدعوى إطلاق النصوص المتقدمة في

____________
(* 1) تقدم في المسألة الرابعة عشر من هذا الفصل.

===============

( 504 )

صدر المسألة. لكن في القواعد وعن نهاية الاحكام واللمعة والبيان وحاشية النافع: التقييد بالمتخذ من النبات. وعن حاشية الارشاد والجعفرية وإرشادها والغرية: التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه. قيل: وكلاهما غير ظاهر، فإنه تقييد للنص والفتوى من غير مقيد. وتوهم أن المقيد ما دل على أنه لا يجوز السجود إلا على الارض أو على ما أنبتته غير الملبوس والمأكول، فيه: أن بينه وبين نصوص المقام عموما من وجه والترجيح لها، لظهروها في أن للقرطاسية خصوصية لاجلها يجوز السجود عليه. مع أن تقييدها بما يصح السجود عليه حمل على النادر. نعم لو سلم عدم الترجيح بذلك كان مقتضى التساقط الرجوع إلى أصالة الاحتياط بناء على جريانها عند الدوران بين التعيين والتخيير، لكون المقام منه. هذا ولكن في ثبوت إطلاق النصوص المتقدمة تأملا (* 1)، أما صحيح صفوان: فلاجمال الواقعة المحكية فيه، فضلا عن إجمال القرطاس، وأما صحيح إبن مهزيار: فوارد مورد السؤال عن مانعية الكتابة عن جواز السجود على ما يصلح السجود عليه من أنواع القرطاس لا في مقام تشريع جواز السجود على القرطاس، ومثله صحيح جميل بناء على ظهوره في الجواز، إما بحمل الكراهة فيه على الكراهة المصطلحة، أو لان المنع عن خصوص المكتوب يدل على الجواز في غيره. وإذ لا إطلاق في النصوص يشكل جواز السجود على القرطاس إختيارا حتى المتخذ مما يجوز السجود عليه، لعدم صدق الارض أو ما أنبتت عليه. أللهم إلا أن يكون المستند فيه الاجماع، لكن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن منه الاختصاص بخصوص المتخذ مما يصح السجود عليه، فإطلاق المتن غير ظاهر. وأشكل منه التقييد

____________
(* 1) تقدمت في أول الفصل.

===============

( 505 )

[ (مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصلح السجود عليه من الارض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود على لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (1) ] بالمتخذ من النبات وإن كان مما يؤكل أو يلبس، إذ لا يتم سواء أكان لنصوص القرطاس إطلاق أم لم يكن، إذ على الثاني يتعين ما ذكرنا. وكذا على الاول بناء على معارضته بإطلاق المنع عن السجود على ما لم يكن أرضا ولا نباتها غير المأكول والملبوس، وبناء على العمل به وعدم معارضته بما ذكر يتعين ما في المتن، فلاحظ. (1) الذي ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون تعرض لخلاف فيه: وجود بدل شرعي إضطراري لمن لم يتمكن من المسجد الاختياري. ويشهد له خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): " قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال (عليه السلام): تسجد على بعض ثوبك. فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله. قال (عليه السلام): أسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد " (* 1). وضعف سنده لو تم لا يقدح في حجيته بعد إعتماد الاصحاب عليه. وحمله على أن ذكر الثوب واليد للتنبيه على ما يمكنه السجود عليه خلاف الظاهر جدا. ومثله خبره الآخر المروي عن الفقيه: " عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الارض. قال (عليه السلام): يضع ثوبه تحت جبهته " (* 2). وصحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا (رض): " قلت لابي

____________
(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 8.

===============

( 506 )

جعفر (عليه السلام): إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن إجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا " (* 1). والحمل على أن المنع عن السجود على الثلج لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجدا، وأن قوله (عليه السلام): " قطنا أو كتانا " وارد لبيان المثال لما يحصل به الاستقرار كأنه قال (عليه السلام): " قطنا أو كتانا أو غيرهما " أيضا خلاف الظاهر. ودعوى: أن ظاهر الصحيحة جواز السجود على القطن والكتان إختيارا، لان كون الارض باردة يكثر فيها الثلج لا يلازم الاضطرار إلى غير الارض ونباتها، بل الحمل على ذلك حمل على النادر. ضعيفة، لظهورها في إرادة السؤال عن جواز السجود على الثلج حيث لا يكون أرض ليسجد عليها، لكون الثلج النازل من السماء مستوعبا وجه الارض وما عليها من النبات كثيرا بحيث لا يمكن نبشه والسجود على وجه الارض، ولعله ظاهر بأقل تأمل. وخبر أحمد بن عمر: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه. فقال (عليه السلام): لا بأس به " (* 2). فإنه ظاهر في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه، وإحتماله جواز السجود على الثوب لخصوصية فيه، فقوله (عليه السلام): " لا بأس " مقتصرا عليه تقرير للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذه الحال. ولعل مثله صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: " كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب

____________
(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3.

===============

( 507 )

[ القطن أو الكتان (1)، وإن لم يكن سجد ] يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال (عليه السلام): نعم لا بأس به " (* 1). وما ذكرنا هو العمدة في إثبات البدل الاضطراري أما خبر عيينة بياع القصب: " أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال (عليه السلام): نعم ليس به بأس " (* 2). ونحوه غيره، فلا دلاله لها إلا على جواز السجود على الثوب عند الضرورة، وهو أعم من التعيين كما هو ظاهر. (1) قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الاول. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما، لكنه مقيد بصحيح منصور (* 3) بخصوص القطن أو الكتان، ولازمه الانتقال إلى الكف الذي تضمنته رواية أبي بصير (* 4) بمجرد فقد الثوب المذكور. ويحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن والكتان، فيكون البدل الاول القطن والكتان، والثاني الثوب من غيرهما، والثالث الكف. وفيه: أن لازمه تقييد الثوب المذكور في النصوص بما كان من غيرهما ليصح جعله في الرتبة الثانية، وإذا دار الامر بين تقييد الموضوع فقط وبين تقييده مع تقييد الحكم يكون الاول أولى، ولا سيما وأن في جملة من النصوص ذكر الكم والقميص الغالب كونه منهما. فما قواه بعض من كون المراتب ثلاث غير ظاهر.

____________
(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1. (* 3) تقدم في التعليقة السابقة. (* 4) تقدم في التعليقة السابقة.

===============

( 508 )

[ على المعادن (1) أو ظهر كفه، والاحوط تقديم الاول. (مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه (2). ومع إمكان التمكين لا بأس ] (1) كأنه للنصوص المشار إليها آنفا الدالة على جواز السجود على القير، الواجب حملها على الضرورة، جمعا بينها وبين ما دل على المنع عنه. لكن لو بني على التعدي عن مواردها إلى مطلق المعادن فحملها على صورة تعذر السجود على الثوب لا شاهد له، بل بعيد جدا، ولا سيما بالنسبة إلى بعضها، فالاولى تقييد نصوص الثوب بها فيكون مقدما عليه، وأولى منه عدم العمل بها في المقام، لاجمال موردها، والله سبحانه أعلم. (2) لاعتبار ذلك في السجود على الشئ كما يأتي إن شاء الله. وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (عليه السلام): إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الارض " (* 1). وموثقه الآخر: " عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا. قال (عليه السلام): يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهد وهو قائم " (* 2). ومثله صحيح هشام بن الحكم (* 3) المروي عن مستطرفات السرائر.

____________
(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلى حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلي حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلى حديث: 5.

===============

( 509 )

[ بالسجود على الطين (1)، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية. وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها (2). ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير إعتماد (3). (مسألة 25): إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد (4) ] (1) بلا إشكال كما في الجواهر، ويفهم من موثق عمار السابق. (2) لكونه معدودا من توابع الجبهة، حائلا بينها وبين الارض فلا يصدق السجود على الارض. فتأمل. (3) لقاعدة الميسور التي يظهر منهم التسالم على العمل بها في أمثال المقام إلا أن يقوم دليل على البدلية، وهو في مثل الفرض مفقود، وموثق عمار السابق ونحوه مورده المسألة الآتية وهي ما إذا كان مكان المصلي فيه الطين لا مسجده فقط. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره غير واحد في هذا المقام من قولهم: " لا يجوز السجود على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن إضطر أومأ ". فإن إطلاقه شامل لهذه المسألة مع أنها غير مشمولة لنصوص الايماء. نعم في محكي نهاية الاحكام: " إن أمن من التلطيخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه ". وهو في محله. (4) كما ذكر جماعة كثيرة، لموثق عمار وصحيح هشام السابقين. ومقتضى الجمود على قول السائل " لا يقدر.. " وإن كان هو عدم القدرة عقلا ولو لعدم القدرة على الاعتماد على المسجد وتمكين الجبهة منه

===============

( 510 )

[ لكن الاحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه (1)، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته (2). (مسألة 26): السجود على الارض أفضل من النبات (3) ] لكن الظاهر منه بقرينة قوله: " ولم يجد موضعا جافا "، وندرة عدم وجود موضع صلب يمكن الاعتماد عليه إرادة عدم القدرة من جهة تلطيخ ثيابه وتلوثها بالطين فيكون ذلك هو موضوع الكم ببدلية الايماء وعدم وجوب الجلوس له ولا للتشهد، من دون فرق بين أن يكون السجود والجلوس له وللتشهد حرجيا وأن لا يكون. وما في جامع المقاصد، وعن فوائد الشرائع والمسالك، وفي المدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل، لقاعدة الميسور التي لا يخرج عنها بالخبرين المذكورين غير ظاهر إذ القاعدة لا دليل عليها ظاهر غير الاجماع، وهو مفقود، والخبران صحيح وموثق وكلاهما حجة. ومثله ما حكي من وجوب الجلوس للايماء والتشهد فإنه طرح للخبرين من غير وجه، وحملهما على صورة تعذر الجلوس مع أنه بعيد في نفسه خلاف الظاهر كما عرفت. (1) لاحتمال تنزيل الخبرين على خصوص صورة الحرج في السجود والجلوس. (2) لان أدلة الحرج لا تصلح لنفي الاقتضاء، وإنما تنفي الالزام، ومع وجود المقتضي تصح العبادة. مع أن في ظرف الاقدام على الحرجي لا مجال لتطبيق أدلة الحرج لعدم الامتنان في تشريعها حينئذ. فتأمل جيدا. (3) لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " السجود على الارض أفضل لانه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل " (* 1). وسأل إسحاق بن الفضيل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على الحصر والبواري.

____________ (* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.

 

===============

( 511 )

[ والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر (1). وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنها تخرق الحجب السبع (2) وتستنير إلى الارضين السبع. ] فقال (عليه السلام): " لا وبأس وأ، يسجد على الارض أحب إلي.. " (* 1). (1) ففي خبر دعائم الاسلام: " ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الارض ويعفر وجهه في التراب لانه من التذلل لله عزوجل " (* 2). وفي الآخر: " أفضل ما يسجد عليه المصلي الارض النقية " (* 3). وفي التعليل في صحيح هشام دلالة عليه. (2) كما في رواية الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمار قال: " كان لابي عبد الله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله (عليه السلام)، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال (عليه السلام): إن السجود على تربة أبي عبد الله (عليه السلام) تخرق الحجب السبع " (* 4). ونحوه مرسل الطبرسي في مكارم الاخلاق (* 5). وفي مرسل الفقيه عن الصادق (عليه السلام): " السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الارضين السبع " (* 6). وفي المسالك: ويستحب التسبيح بها إستحبابا مؤكدا، فروى الشيخ (ره) في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر الحميري قال:

____________ (* 1) الوسائل باب: 17 من أبوا ب ما يسجد عليه حديث: 4. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب ما يسجد عليه ملحق الحديث الاول. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 4. (* 6) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.

 

===============

( 512 )

" كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: سبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك الستبيح " (* 1). وروى الشيخ في المصباح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق " (* 2). وروى أيضا عن الصادق (عليه السلام): " من أدار الحجر من تربة الحسين (عليه السلام) فأستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " (* 3). والمراد من طين القبر في الخبر الاول طين قبر الحسين (عليه السلام) كما يشير إليه ما في مكارم الاخلاق عن إبراهيم بن محمد الثقفي: " أن فاطمة (عليها السلام) بنت رسول الله (صلى الله عليه آله) كانت سبحتها من خيوط الصوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) سيد الشهداء فأستعملت تربته وعملت التسابيح فأستعملها الناس، فلما قتل الحسين (عليه السلام) عدل إليه بالامر فأستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية " (* 4). ومنه يظهر أن المراد بالسبحة في الخبر الثاني ما كانت من طين قبر الحسين (عليه السلام). وقريب منه في الدلاله على ذلك ما رواه عن كتاب الحسن بن محبوب: " ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن إستعمال التربتين من طين قبر حمزة (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) والتفاضل بينهما.

____________ (* 1) الوسائل باب: 75 من أبواب المزار حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 1.

 

===============

( 513 )

[ (مسألة 27): إذا أشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (1)، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب. ] فقال (عليه السلام): السبحة التي من طين قبر الحسين (عليه السلام) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح " (* 1). ثم إن الخبر الاول رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر (* 2): أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام). ويظهر من أن الفقيه عبد الله بن جعفر (* 2): أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام). ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه (عليه السلام)، وإن كان المشهور أنه من ألقاب الكاظم (عليه السلام). (1) إذا فقد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة: يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر، وأخرى: لا يكون كذلك فلا يقدر عليه إلا بإنتظار وقت آخر. فعلى الاول: لا يجوز إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الارض أو ما أنبتته. وما يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خبر إبن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل يؤذيه حر الارض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال (عليه السلام): إذا كان مضطرا فليفعل " (* 3). وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاه حينئذ باطلة في نفسها، لعدم مشروعيتها على الحال المذكورة. وعلى الثاني: تكون المسألة من صغريات

____________ (* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 75 من أبواب المزار ملحق الحديث الاول (* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 9.

 

===============

( 514 )

[ (مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز بإعتقاد أنه مما يجوز فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه (1)، وإن كان قبله جر جبهته (2) إن أمكن، وإلا قطع الصلاة في السعة (3)، وفي الضيق أتم على ما تقدم (4) إن أمكن، وإلا إكتفى به. ] مسألة وجوب الانتظار لذوي الاعذار وجواز البدار، والمختار فيها الاول إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار، ونصوص المقام من هذا القبيل، بل هي كالصريحة فيه، لان حرارة الرمضاء إنما تكون في أوائل وقت الظهر، وحمل النصوص على آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جدا لا مجال لارتكابه، فلاحظ. (1) هذا بناء على ما يظهر منهم الاجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ظاهر، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس، لان محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس، فيدور الامر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها، ولاجل أن حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) شامل للبعض والتمام يتعين القول بالصحة. ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به، ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى، (2) لبقاء المحل. (3) لوجوب الصلاة التامة (4) يعني: من الانتقال إلى البدل الاضطراري، وإن لم يمكن سقط

____________ (* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.