فصل في بعض أحكام المسجد (الاول): يحرم زخرفته أي: تزيينه بالذهب، بل الاحوط ترك نقشه بالصور. (الثاني): لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك، ولا في الطريق. فلا يخرج عن المسجدية أبدا، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ووجوب إحترامه. وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميرة أو تعمير مسجد آخر. (الثالث): يحرم تنجيسه. وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته. نعم مع ضيقه تقدم الصلاة. ولو صلى مع السعة أثم لكن الاقوى صحة صلاته. ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب قطع الصلاة للازالة وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه. ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية، إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا. وإذا لم يتمكن من الازالة بأن أحتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها. والاحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن ]
===============
( 523 )
[ وإذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة. (مسألة 1): يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الاحوط إزالة النجاسة أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. (الرابع): لا يجوز إخراج الحصى منه، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. (الخامس): لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث، بل مطلقا على الاحوط. (السادس): يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها. (السابع): يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وان يستقبل القبلة، ويدعو، ويحمد الله، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن يكون على طهارة. (الثامن): يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. (التاسع): ]
===============
( 524 )
[ يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد (العاشر): يستحب جعل المطهرة على باب المسجد. (الحادي عشر): يكره تعلية جدران المساجد، ورفعه المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذات الارواح، وأن يجعل لجدرانها شرفا، وأن يجعل لها محاريب داخلة. (الثاني عشر): يكره إستطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا في الاذان ونحوه، وإنشاد الضالة، وحذف الحصى، وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، وإتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف، وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الاطفال والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، وإخراج الريح. (مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. (مسألة 3): الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المسجد. ]