فصل في أوقات الرواتب

 [ فصل في أوقات الرواتب (مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين (1) ] في الغداة ثبت في غيرها، لعدم القول بالفصل، ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية. ثم إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ. فصل في أوقات الرواتب (1) كما هو المشهور. لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال (عليه السلام): لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " (* 1). وقريب منها روايته الاخرى وصحاح زرارة (* 3). وموثق عمار: " فإن مضى قدمان قبل أن يصلي بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك

____________
(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 21. (* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 28. (* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3 و 27 و 35.

===============

( 103 )

وللرجل أن يصلي من نوافل العصر مابين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإذا مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل " (* 1) إلى غير ذلك. وعن جماعة من الاساطين منهم الشيخ في الخلاف، والفاضلان في المعتبر والتبصرة، والمحقق والهشيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة: الامتداد إلى المثل والمثلين. وأستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما إستفاض منه: أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إلى إن شئت طولت وإن شئت قصرت (* 2). بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين (* 3). وبما دل على أن حائط مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (* 4)، بناء على أن المراد من القامة الذراع، كما في جملة من النصوص (* 5). وبالمنقول عن المعصومين (عليهم السلام) من فعل نافلة العصر متصلة بها (* 6). بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين. والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الاطلاق مع أنه مقيد بأخبار الذراع يقتضي الامتداد إلى الاكثر من المثل والمثلين. وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقا لنفي الانتظار إلى القدم والقدمين

____________
(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت. (* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 13. (* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3 و 7 و 10 و 27 و 28. (* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 14 و 15 و 26 و 34. (* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 24.

===============

( 104 )

لاإمتداد وقت النافلة. فلاحظ ما في رواية إبن مسكان: " كنا نقيس الشمس في المدينة.. " (* 1)، بل قد يشعر به قوله (عليه السلام): " إن شئت طولت وإنت شئت قصرت "، ولم يعبر بقوله: " إن شئت قدمت وإن شئت أخرت ". وقد عرفت الاشكال في حمل القامة على الذراع، وأنه مما تشهد القرائن القطعية بخلافه. فلاحظ ما في رواية يعقوب بن شعيب من قوله (عليه السلام): " ذراعا من فيئك " (* 2)، وقوله (عليه السلام) في رواية زرارة " فإذا بلغ فيؤك ذراعا " (* 3)، وغيرهما. وما أبعد ما بين هذا وبين إرجاع أخبار القامة والقامتين إلى الذراع والذراعين من ظل قامة الانسان، كما هو ظاهر خبر علي بن حنظلة: " القامة والقامتان: الذراع والذراعان " (* 4) ونحوها رواية علي بن أبي حمزة (* 5). وإن كان هو أيضا لا يتم في جملة من النصوص التي جمعت بين التعبير بالقامة والذراع، مثل صحيح زرارة وغيره: " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة فإذا مضى منه ذراع.. " (* 6). وفعل المعصوم مع أنه لا يثبت الامتداد إلى نهاية المثل قد عرفت ضعف مبنى الاستدلال به، بل الثابت من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) خلافه. ومنه يظهر الاشكال في الاخير كما سبق في مسألة تعيين وقت الفضيلة للعصر. فالقول المذكور غير ظاهر. وأما القول المشهور: فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل

____________
(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 18. (* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 14. (* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 15. (* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3.

===============

( 105 )

النافلة عند إنتهاء الذراع والذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا إنتهاء وقت النافلة، ومن المعلوم أن التعليل بذلك لا يقتضي إنتفاء المشروعية بإنتهاء الوقت، فليس في فعل النافلة عند إنتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته، وذلك لا يقتضي المنع عن فعل النافلة، ولا عدم صحتها أداء. ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبي وإن قال في المدارك: " أنه مجهول القائل " من إمتداد وقت النافلة بإمتداد وقت إجزاء الفريضة. وحينئذ لا حاجة إلى التمسك لاثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت (* 1). مع أنه لا يصلح لاثبات كونها أداء، وإنما يصلح لاثبات صحتها لا غير، وهو مما لا يحتاج في إثباته إلى التمسك بهذا ونحوه، بل هو من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع في وقت الفريضة. مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الاداء، مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال عليه السلام: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " (* 2). وبالجملة: إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة، فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع والذراعين للمرجعية. وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوز، فالمرجع فيه أيضا تلك الاخبار، بضميمة ما دل على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه. وإن كان الكلام في تعيين ما تكون

____________
(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 3 و 7 و 8. (* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 5.

===============

( 106 )

[ أي: سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الاقوى، وإن كان الاولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. فالحدان الاولان للافضلية، ومع ذلك الاحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الاداء والقضاء في النافلتين. (مسألة 2): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر (1) ] فيه أداء عما تكون فيهإ قضاء، فالمرجع إطلاق أدلتها أو إستصحاب بقاء الوقت. نعم في إحدى روايتي إسماعيل الجعفي التعليل بقوله (عليه السلام): " لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " (* 1)، والظاهر منه خروج وقت النافلة في الذراع. لكن لا بد من حمله على غيره، فيراد من الوقت: الوقت الذي يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة. فتأمل جيدا. (1) كما يقتضيه ظاهر كثير من النصوص، كصحيح إبن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام): يقول: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (* 2)، وصحيح زرارة عنه (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس " (* 3)، بل دلالة النصوص عليه في غاية من

____________
(* 1) تقدمتا في صدر هذه التعليقة. (* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب المواقيت حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب المواقيت حديث: 6. لكن فيه: (كان علي (ع)..) وكأن ما هنا مأخوذ من الجواهر حيث روي فيها هكذا.

===============

( 107 )

الوضوح، حتى عبر عنها فيها بالزوال وصلاة الزوال. وعن جماعة: جوازه مطلقا، منهم الشهيد في الذكرى والاردبيلي والسيد في المدارك، لجملة من النصوص، كرواية محمد بن عذافر: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت " (* 1)، ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت " (* 2)، ونحوهما غيرهما. وعن التهذيب: الجواز لمن خاف الفوت، لرواية محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال (عليه السلام): نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها " (* 3)، ورواية إسماعيل بن جابر: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أشتغل. قال (عليه السلام): فأصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعنى: إرتفاع الضحى الاكبر، وأعتد بها من الزوال " (* 4). هذا ولولا إعراض المشهور عن النصوص الاول تعين العمل بها، ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الاخيرة، لابائها عن ذلك. أللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق، فلا يكون قادحا في الحجية. هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء وقضاء، فلاحظها وتأمل.

____________
(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 4.

===============

( 108 )

[ في غير يوم الجمعة (1) على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده، لكن الاقوى جوازه فيهما، خصوصا في الصورة المذكورة. (مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (2)، والاولى تفريقها بأن يأتي ستا عند إنبساط الشمس، وستا عند إرتفاعها، وستا قبل الزوال وركعتين عنده (3). (مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (4). ] (1) فإنه يجوز فيه التقديم، للنصوص المصرحة به. (2) كما تقدم. (3) هذا ذكره المشهور، وليس عليه دليل ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة " (* 1)، ونحوه غيره. نعم في رواية سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك إثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة " (* 2) وفي دلالتها على ما ذكر خفاء. (4) كما هو المشهور عن جماعة، وعن المعتبر: نسبته إلى علمائنا، وفي المدارك: " أنه مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا ". وليس عليه

____________
(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 19. (* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 5.

===============

( 109 )

[ (مسألة 5): وقت نافلة العشاء وهى الوتيرة يمتد بإمتداد وقتها (1) ]. دليل ظاهر. نعم أستدل له بالاخبار المتضمنة أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (* 1). وبما رد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي المغرب ثلاثا وبعدها أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط صلى العشاء الآخرة (* 2)، وبأن سائر النوافل لا يمتد وقتها بإمتداد وقت الفريضة، فمن المستبعد أن لا تكون نافلة المغرب كذلك، والجميع كما ترى. إذ الاول لعله لاستحباب الجمع بين الصلاتين في خصوص المورد. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) لو تم دليلا لدل على أن وقتها بعد المغرب بلا فصل قبل ذهاب الشفق. والاستبعاد مع أنه ليس بحجة لا يقتضي التحديد بذلك. والاعتماد على تحديد الاصحاب لو صح لم يحتج إلى التمسك بالاستبعاد. ولذلك إختار أو مال إلى إمتداد وقتها بإمتداد وقت الفريضة فيما عن الذكرى، والدروس، والحبل المتين، وكشف اللثام، والذخيرة، وغيرها. وفي المدارك: " أنه متجه، تمسكا بإطلاق أدلة المشروعية ". أللهم إلا أن يتمسك للاول بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (* 3)، بناء على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة كما هو غير بعيد، لكنه لا يدل على التوقيت، بل على مجرد المنع من النافلة، أو ترجيح الفريضة لا غير على الخلاف الآتي. (1) وهو مذهب علمائنا كما عن المعتبر. وفي المنتهى بزيادة " أجمع " وعن الحدائق: أن ظاهرهم الاجماع عليه لاطلاق دليلها.

____________
(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 2 و 4. (* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 6. (* 3) راجع الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت.

===============

( 110 )

[ والاولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به (1). وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (2). (مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الاول وطلوع الحمرة المشرقية. ] (1) ففي الجواهر: " قد يقال بالبعدية العرفية في الوتيرة بالنسبة إلى صلاة العشاء، لانه المنساق بل المعهود، فلا يجوز صلاة العشاء مثلا في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير إشتغال بنافلة إلى قريب النصف أو طلوع الفجر بناء على إمتداد الوقت إليه.. ". وحيث لم يتضح ما ذكر كان الاولى العمل على الاطلاق. نعم قد يستفاد من قولهم (عليهم السلام): " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " (* 1) أفضلية المبادرة إليها قبل صدق البيتوتة، وإستفادة التوقيت منه بذلك لا يخلو من إشكال. (2) كما عن الشيخين وأتباعهما. وعن جماعة: أنه المشهور. وليس له دليل ظاهر. نعم أستدل له كما عن الحدائق برواية زرارة: " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " (* 2) وفيه: أن الظاهر من الوتر صلاة الوتر لا الوتيرة. كما أنه قد يستدل له بصحيح زرارة وغيره: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " (* 3). وفيه: أن الظاهر منه مجرد فعل الوتر سواء أكان المراد من البيات النوم أم الاعم. (3) أما أن المبدأ الفجر الاول: فهو المحكي عن جماعة منهم السيد

____________
(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.

===============

( 111 )

والشيخ والمحقق. وليس له دليل ظاهر إلا خبر إبن مسلم: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر. فقال (عليه السلام): سدس الليل الباقي) (* 1) بناء على أن أول السدس هو الفجر الاول، وصحيح عبد الرحمن إبن الحجاج: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلهما بعدما يطلع الفجر " (* 2)، وصحيح يعقوب بن سالم البزاز: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلهما بعد الفجر " (* 3) بناء على رجوع الضمير إلى ركعتي الفجر، وكون المراد من الفجر: الاول، لئلا يلزم حمل الامر على الرخصة أو التقية وكلاهما خلاف الاصل. لكن البناء الاول لا دليل عليه. وحمل الأمر على الرخصة قد يقتضيه الجمع العرفي بين الامر المذكور وبين مثل مصحح زرارة قال: " قلت لابي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال عليه السلام: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (* 4). كما أن الحمل على التقية قد يقتضيه ما في رواية أبي بصير: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال لي: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " (* 5). وأما إنتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية كما هو المشهور، وعن ظاهر الغنية والسرائر: الاجماع عليه -: فقد يستدل عليه بصحيح علي بن

____________
(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 7. (* 5) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 2.

===============

( 112 )

[ ويجوز دسها في صلاة الليل (1) قبل الفجر، ولو عند النصف (2)، بل ولو قبله إذا قدم صلاه الليل عليه (3) ] يقطين قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يرجع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال عليه السلام: يؤخرهما " (* 1). وفي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر في المنع عنهما، أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في التطوع في وقت الفريضة. (1) كما هو المشهور. ويدل عليه النصوص، كصحيح البزنطي: " سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر. فقال (عليه السلام): أحش بهما صلاة الليل " (* 2). ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر عليه السلام (* 3)، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنهما من صلاة الليل " (* 4). (2) ففي رواية زرارة: " إنما على أحدكم إذا إنتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء " (* 5). ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها " (* 6). (3) للاطلاق المذكور، ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل

____________
(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 8. (* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 35 من أبواب التعقيب حديث: 2. (* 6) تقدم ذكر بعض هذه النصوص في التعليقة السابقة.

===============

( 113 )

[ إلا أن الافضل إدعاتها في وقتها (1). (مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها. (مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني (2). ] والوتر وركعتي الفجر " (* 1). هذا ولا إطلاق في النصوص يقتضي جواز تقديمهما على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل. كما أن إطلاق ما دل على جواز تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية إبن مسلم المتقدمة الدالة على أن أول السدس الاول (* 2). فلاحظ. (1) كما عن الشيخ وجماعة، لصحيح حماد بن عثمان: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما " (* 3)، وموثق زرارة: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني لاصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن إستيقظت عند الفجر أدعدتهما " (* 4). لكن مورد الروايتين النوم، فإستحباب الاعادة مطلقا لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية، فإن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله. (2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى. وعن جماعة: نسبته إلى الاصحاب. وعن غيرهم: نفي الخلاف فيه. ويشهد له مرسل الفقيه:

____________
(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 6. (* 2) تقدمت في أول هذه المسألة. (* 3) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 8. (* 5) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 9.

===============

( 114 )

[ والافضل إتيانها في وقت السحر (1)، وهو الثلث ] " قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " (* 1). وأما " قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " (* 1). وأما. ما تضمن حكاية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه كان يصلي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (* 2)، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئا حتى ينتصف الليل (* 3)، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتا، لجواز كون الحكاية في مقام بيان الافضل. وأما رواية سماعة: " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد إنتصاف الليل: (* 4)، ومكاتبة الحسين بن علي إبن بلال: " كتبت إليه في وقت صلاة الليل. فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل " (* 5)، ومكاتبة محمد بن عيسى: " روي عن جدك (عليه السلام): أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. فكتب (عليه السلام) في أي وقت صلى فهو جائز " (* 6) فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها. (1) كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به، كرواية الاعمش المروية في الخصال عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال (عليه السلام) فيها: " وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل " (* 7). وفي رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام)

____________
(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 1 و 4. (* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 9. (* 5) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 13. (* 6) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 14. (* 7) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 25.

===============

( 115 )

[ الاخير من الليل. وأفضله القريب من الفجر. ] المروية عن العيون: " وثمان ركعات في السحر " (* 1). وقريب منها ما في المروية عن العلل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 2). (1) كما عن بعض وكأنه لانه مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة وبين ما دل على أن وقت صلاة الليل الثلث الاخير، كرواية المروزي: " فإذا بقي ثلث من آخر الليل وظهر بياض.. إلى أن قال (عليه السلام): وهو وقت صلاة الليل " (* 3). وقد يستفاد أيضا من صحيح إسماعيل: " وسألته عن أفضل ساعات الليل. فقال (عليه السلام): الثلث الباقي " (* 4). لكن مع أن الاخير قاصر الدلالة، والاول قاصر السند لا موجب للجمع بذلك، بل من الجائز أن يكون السحر أقل من الثلث، ويكون أفضل الثلث. فالعمدة الرجوع إلى كلمات اللغويين وغيرهم في معناه، وكلماتهم لا تخلو من إجمال، ففي بعضها: أنه آخر الليل، وفي آخر: أنه قبيل الصبح، وفي آخر: أنه قبل الصبح. نعم المحكي عن جماعة من الاكابر: أنه السدس الاخير، بل عن بعض: نسبته إلى ظاهر الاكثر، وأنه لم يوجد أحد من المعتبرين من حدده بأكثر من ذلك. إنتهى. فإذن العمل على ذلك متعين. (2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر وظاهر التذكرة وحاشية المدارك وغيرها. ويدل عليه ما في رواية مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

____________
(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 23. (* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 21. (* 3) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 5. (* 4) الوسائل باب: 54 من أبواب المواقيت حديث: 4.

===============

( 116 )

" قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ قال (عليه السلام): صلها آخر الليل " (* 1) وما في موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وثمان ركعات في آخر الليل " (* 2) المحمولة كلها على الفضل. كما تشهد به رواية أبي بصير: " وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل " (* 3). نعم ما ذكره الاصحاب (رض) من إختلاف مراتب الفضل بإختلاف القرب من الفجر كما يقتضيه ظاهر قولهم: " كلما قرب من الفجر كان أفضل " ليس عليه دليل ظاهر، إلا ما قد يستشعر من الاخبار المذكورة. وكأنه لذلك عدل المصنف إلى ما في المتن. نعم ينافيهما جميعا ما تقدمت الاشارة إليه مما تضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعدما ينتصف الليل، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئا حتى ينتصف الليل (* 4)، لظهوره في أنه (صلى الله عليه وآله) يصلي عند النصف. ومثله ما في صحيحي الحلبي ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي أربعا ثم ينام ما شاء، ثم يقوم فيصلي أربعا ثم ينام ما شاء، ثم يقوم فيوتر، ثم يصلي الركعتين (* 5). وإحتمال كون ذلك من خصائصه مع أنه ينافيه ظاهر الحكاية من الامام (عليه السلام) مخالف لما في صحيح الحلبي من قوله (عليه السلام): " لقد كان لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة حسنة ". فلعل الاولى في الجمع: ما ذكره غير واحد من كون الافضل التفريق

____________
(* 1) الوسائل باب: 54 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 16. (* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوفلها حديث: 2. (* 4) راجع البحث عن تقديم نافلتي الظهر والعصر في المسألة الثانية. (* 5) الوسائل باب: 53 من أبواب المواقيت حديث: 1 و 2.

===============

( 117 )

[ (مسألة 9): يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف (1). على النحو الذي يصنعه النبي صلى الله عليه وآله)، ولو أريد الجمع فالافضل أن يكون في آخر الليل. والله سبحانه أعلم. (1) كما نسب إلى الاشهر والاكثر والمشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص، كموثق سماعة بن مهران: " أنه سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر. فقال (عليه السلام): من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح " (* 1)، ورواية أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " قال: صل صلاة الليل في السفر أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر " (* 2)، ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (عليه السلام): نعم إني لافعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل " (* 3)، وصحيح ليث قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أول الليل؟ فقال (عليه السلام): نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت يعني: في السفر.. " (* 4). ونحوه صحيح يعقوب الاحمر بزيادة قوله: " ثم قال (عليه السلام): إن الشباب يكثر النوم فأنا آمرك به " (* 5).

____________
(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 11. (* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 17.

===============

( 118 )

[ وكذا كل ذي عذر (1) كالشيخ، وخائف البرد أو الاحتلام، والمريض. وينبغي لهم نية التعجيل لا الاداء. ] نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت، أو خوف البرد أو كانت به علة (* 1). ومقتضى الجمع التقييد بذلك، لا مما في المتن من الصعوبة، إلا أن يكون سببا في خوف الفوت. أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ. (1) كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال (عليه السلام): نعم " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علة، أو أصابك برد، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " (* 3). ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4).. إلى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف. (2) كما هو الظاهر من النصوص، كرواية ليث (* 5)، ويعقوب بن سالم (* 6)، وغيرهما، المعبر فيها بالتعجيل، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة

____________
(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 1 و 2 و 3 وملحق الحديث الخامس. (* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 12. (* 5) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة. (* 6) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 10. 5.

===============

( 119 )

[ (مسألة 10): إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالارجح القضاء (1). ] وقتها، شرعت كذلك لمصلحة أخرى، لا أنها واقعة في وقتها، وواجدة لمصلحته، لتكون أداء، كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة (* 1)، فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لا غير، إذ حملها على بقية النصوص أولى من العكس. فلاحظ. (1) إتفاقا كما عن كشف اللثام، والرياض، وظاهر المدارك) والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من النصوص، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: " قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله. فقال (عليه السلام): قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال (عليه السلام) القضاء بالنهار أفضل " (* 2). وزاد في رواية الشيخ: " قلت: فإن من نسائنا أبكارا.. إلى أن قال: فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء " (* 3). وفي صحيح محمد عن أحدهما: " الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (عليه السلام): لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (* 4). وفي روايته الاخرى: " عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي

____________
(* 1) تقدم ذكرها في صدر هذه المسألة. (* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 5.

===============

( 120 )

[ (مسألة 11): إذا قدمها ثم إنتبه في وقتها ليس عليه الاعادة (1). (مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة (2). ] أول الليل أحب إليك؟ قال (عليه السلام): بل يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل " (* 1). (1) لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به، وإمتثالا لامره فلا مجال للاعادة. ودعوى إنصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة. (2) كما هو المشهور. وعن المدارك: أنه مذهب الاصحاب. وعن المصابيح: الاجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " (* 2). وضعفه لو تم مجبور بالعمل. هذا وظاهر النص والفتوى الاتمام على الترتيب الموظف، لكن في خبر يعقوب البزاز قال: " قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدا بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال (عليه السلام): لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار " (* 3). ولعل الامر بفعل الوتر لان يدركها في وقتها، فلا يكون منافيا لما قبله. نعم

____________
(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقيت حديث: 2.

===============

( 121 )

[ وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (1) ثم فريضته، وقضاها ] ما في ذيله من تأخير قضاء الباقي إلى صدر النهار مناف له. ومقتضى الجمع تقييد الاول بغير الصورة المفروضة. ثم إن إعتبار التخفيف محكي عن الاكثر، بل مقتضى تقييد معقد الاجماع أو نفي الخلاف به عدم الخلاف فيه. والنص المتقدم خال عن التقييد به. نعم أستدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): " إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح. قال (عليه السلام): إقرأ الحمد وإعجل وإعجل " (* 1) ولذلك فسر التخفيف كما عن الدروس وغيره بالاقتصار على الحمد. وفيه: أن مورد الرواية غير ما نحن فيه. (1) كما هو المشهور. وفي المعتبر: " هو مذهب علمائنا ". ويقتضيه مفهوم الشرط في خبر الاحول المتقدم (* 2) بناء على ظهوره في المنع المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال (عليه السلام) لا " (* 3). ونحوه صحيح سعد بن سعد (* 4). نعم صريح جملة من النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر. فقال (عليه السلام): صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة. وقال (عليه السلام): أوتر أيضا بعد

____________
(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 2) تقدم ذكره في التعليقة السابقة. (* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 7.

===============

( 122 )

[ ولو إشتغل بها أتم ما في يده (1)، ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته، وقضى البقية بعد ذلك. ] فراغك منها " (* 1). ونحوه روايته الاخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 2) وصحيح سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) (* 3)، وخبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) (* 4). وعن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر: العمل بها. والجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على التخيير. قال في المعتبر بعد ذكر الروايتين -: " وإختلاف الفتوى دليل التخيير ". وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك. والحمل على الرخصة قريب جدا. بل لعل سياقها لا يقتضي أكثر من ذلك لورودها مورد توهم المنع. وصحيح إسماعيل ونحوه محمول على كون المنع لادراك الافضل. نظير أخبار المنع عن التطوع في وقت الفريضة على ما سيأتي إن شاء الله. وحملها على الفجر الاول بعيد جدا، كحملها على صورة التلبس بأربع ركعات. وكثرة النصوص المعارضة لها لو سلمت لا تقدح في حجيتها بعد إمكان الجمع العرفي، وكذا الشهرة العظيمة على خلافها، لامكان أن يكون الوجه فيها إعتقاد التعارض وتعذر الجمع العرفي ومن ذلك أيضا تعرف عدم قدح الموافقة للعامة والمخالفة للاحتياط. ومما ذكرنا تعرف مواقع التأمل في كلام شيخنا في الجواهر. فلاحظ. (1) هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة، لعموم: " من أدرك ". أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس أصلا

____________
(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت: حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت حديث: 6.

===============

( 123 )

[ (مسألة 13): قد مر أن الافضل في كل صلاة تعجيلها (1) فنقول: يستثنى من ذلك موارد: (الاول): الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتها (2) وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت (3). (الثاني): مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (4) ] (1) قد مر (* 1) الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير، وبصحيح زرارة: " أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت "، وغير ذلك. (2) إجماعا، ولما دل على الامر بنافلتهما قبلهما. (3) أما لو قدمها، أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة كالظهرين في السفر أو قدمها على الوقت كالظهرين يوم الجمعة فالافضل أول الوقت، كما يقتضيه العموم المتقدم، والنصوص الخاصة بيوم الجمعة المعللة بذلك (* 2). (4) للنصوص التي لاجلها قيل بالمضايقة في القضاء، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت " (* 3) ونحوه غيره. ويعارضها صحيح إبن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة.. إلى أن قال عليه السلام: وإن إستيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء

____________
(* 1) مر ذلك في البحث عن وقت فضيلة الظهر في هذا الجزء من الكتاب. (* 2) راجع الوسائل باب: 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها وحديث: 11 و 17 من باب: 8 من أبواب المواقيت وحديث: 1 من باب: 7 من أبواب المواقيت. (* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 1.

===============

( 124 )

[ وأراد إتيانها (1) (الثالث): في المتيمم مع إحتمال زوال العذر أو رجائه (2)، وأما في غيره من الاعذار فالاقوى وجوب ] الآخرة قبل طلوع الشمس " (* 1) ونحوه صحيح إبن سنان، وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) (* 3). وما في المتن مبني على حمل الاول على الفضل والثانية على الجواز. وهو غير ظاهر. وسيأتي الكلام فيه في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى. (1) لان المستحب البدأة بالفائتة لا مجرد تأخير الحاضرة، فإذا لم يرد فعل الفائتة إستحب له المبادرة إلى الحاضرة. (2) تقدم وجهه في مبحث التيمم في مسألة جواز التيمم في السعة، كما تقدم فيها وفي غيرها أيضا الوجه في أصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار. ومحصله: أن المفهوم عرفا من أدلة الاحكام الاضطرارية ولو بمناسبة الحكم والموضوع هو كون الحكم الاضطراري ثابتا في ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختياري، وسقوطه عن مقام الفعلية أصلا، وهو إنما يكون كذلك في ظرف إستمرار العجز، ولا يكفي في سقوطه مجرد العجز آنا ما. ولاجل ذلك لا يكون حال دليل الحكم الاضطراري بالاضافة إلى دليل الحكم الاختياري حال سائر الادلة المخصصة للعمومات، كي يكون في عرضه، ولاجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد، نظير دليل حكم المسافر بالاضافة إلى عمومات الاحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا، بل يكون مثبتا لبدله في ظرف العجز عنه وسقوطه عن الفعلية. ولاجل ذلك لا يجوز

____________
(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت: ملحق الحديث الرابع. (* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 3.

===============

( 125 )

[ التأخير وعدم جواز البدار. (الرابع): لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما (1) (الخامس): إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله (2) ] للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الاولي، لان فيه تفويت الواجب وهو محرم عقلا. وبالجملة: حرمة التعجيز وإعتبار إستمرار العذر في مشروعية البدل كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفا من دليل البدليه ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة، ووجود العذر عقلا عنه، وذلك إنما يكون في ظرف إستمرار العجز، فلو بادر المكلف إلى فعل البدل في أول آنات العجز كان الاكتفاء به مراعى بإستمرار العجز، فإن كان مستمرا صح البدل من أول الامر، وإلا بطل كذلك، ولا فرق بين صورتي رجاء زوال العذر وعدمه، وقد تكرر بيان ذلك في مواضع من كتاب الطهارة. (1) لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه " (* 1) المحمول على الكراهة لدلالة غيره على الجواز كما يأتي إن شاء الله في محله. (2) لما في الرواية عمر بن يزيد: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد؟ قال (عليه السلام): صلى في منزلك " (* 2).

____________
(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 14.

===============

( 126 )

[ (السادس) لانتظار الجماعة (1) إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير (2). وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد (3)، أو كثرة المقتدين، أو نحو ذلك (4) (السابع): تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربعة ركعات (5) (الثامن): المسافر المستعجل (6) ] (1) لما في رواية جميل بن صالح: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال (عليه السلام): يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام " (* 1) وموردها الامام والتأخر قليلا، ولا يبعد التعدي منه إلى المأموم، وإلى التأخير كثيرا، لما ورد في فضل الجماعة من الحث عليها مما يدل على زيادة فضلها على مثل الصلاة في أول الوقت. (2) كأنه لخروجه عن مورد النص. لكن عرفت أن ما ورد في فضل الجماعة يصلح للتعدي به إلى المقام. (3) لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص. نعم قد يستفاد مما دل على أن الصلاة في المسجد وحده أفضل من الصلاة في المنزل جماعة (* 2)، بضميمة رواية جميل السابقة. (4) هذا لم أقف على دليله. نعم يتم لو أستفيد من دليل المكمل أهميته من التعجيل. فلاحظ. (5) للامر بإتمام صلاة الليل في خبر الاحول كالمتقدم (* 3). (6) كما يظهر من جملة من النصوص (* 4) الموقتة للمغرب في السفر

____________
(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1. (* 2) راجع الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام المساجد. (* 3) تقدم في المسألة السابقة المتكلفة لحكم ما إذا طلع الفجر قبل إكمال صلاة الليل. (* 4) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت.

===============

( 127 )

[ (التاسع): المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها (1) (العاشر): المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد (2) (الحادي عشر): العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها (3) وهو بعد ذهاب الشفق بل الاولى تأخير العصر إلى المثل (4)، وإن كان إبتداء وقت فضيلتها من الزوال. (الثاني عشر): المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر (5)، ] بربع الليل أو ثلثه، أو إلى أن يغيب الشفق، أو إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس، أو نحو ذلك. ولا يبعد أن يكون منصرفها المستعجل الذي لا يسهل عليه النزول. بل قد يظهر مما في رواية عمر بن حنظلة المتقدمة من قوله (عليه السلام): " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في جوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " (* 1) إستثناء مطلق المستعجل في حاجته. (1) ليس عليه دليل. نعم ذكر جماعة أن الاولى لها ذلك. وأحتمل بعض وجوبه. وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله. (2) كما تقدم في حكم وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله. (2) كما تقدم في حكم المستحاضة. (3) كما تقدم. (4) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق. فتأمل. (5) ففي صحيح إبن مسلم: " لا تصل المغرب حتى تأتي (جمعا) وإن ذهب ثلث الليل " (* 2) وفي موثق سماعة: " عن الجمع بين المغرب

____________
(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 1.

===============

( 128 )

[ فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل (1)، بل ولو إلى ثلثه. (الثالث عشر): من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها (2) (الرابع عشر): صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار (3)، أو ينتظره أحد (4). ] والعشاء الآخرة ب‍ (جمع) فقال (عليه السلام): لا تصلها حتى تنتهي إلى (جمع) وإن مضى من الليل ما مضى... " (* 1). (1) كما في الخبر المروي عن مقنع الصدوق (* 2). (2) قال في الذكرى: " يستحب تأخير صلاة الظهر إذا إشتد الحر "، وأستدل عليه من طريق الاصحاب بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد.. " (* 3) ومقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل الابراد. وفي المبسوط عبر بالتأخير قليلا، وخصه بالجماعة والمسجد. والتخصيص غير ظاهر. ولعل المراد بالقليل ما يحصل به الابراد. (3) ففي رواية الفضل وزرارة: " وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة. فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة " (* 4) غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة. (4) ففي صحيح الحلبي: " سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (عليه السلام): إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم،

____________
(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 2. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 5 وأيضا باب: 42 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 5.

===============

( 129 )

[ (مسالة 14): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (1)، وتقديمها على الحواضر. وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل (2) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار (3). (مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار مع رجاء زوالها أو إحتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم (4) ] وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر " (* 1). (1) لما أشرنا إليه من النصوص التي أعتمد عليها أهل القول بالمضايقة. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليسل أو نهار " (* 2). مضافا إلى ما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير " (* 3). (2) لبعض ما سبق. (3) ففي موثق إسماعيل الجعفي قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار " (* 4) (4) قد عرفت الاشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء إستمرار العذر صحت إذا إنكشف إستمرار العذر ولو ظن بإرتفاعه إذا أمكنت نية القربة كما هو الظاهر.

____________
(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 3) تقدم ذكره مفصلا في البحث عن وقت فضلية الظهر. (* 4) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 7.

===============

( 130 )

[ كما مر هنا وفي بابه. وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة (1) كالطهارة والستر وغيرهما. وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (2)، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له. وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا (3) وإن لم يتفق. وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد إمتثال أمر الله فالاقوى الصحة. نعم إذا إتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته (4)، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والاعادة إلا خالف الواقع. وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك. وإذا خالف وأشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك ] (1) كما يقتضيه وجوب الصلاة التامة. (2) ليس تعلم الاجزاء من قبيل المقدمات الوجودية، بل إنما هو مقدمة للجزم بالنية، فإذا لم نعتبره في صحة العبادة كما هو الظاهر لم يكن واجبا. نعم يجب عقلا العلم بالفراغ، وهو يحصل بالتعلم ولو بعد الصلاة، كما يحصل بالاحتياط. وكذا حال تعلم أحكام السهو والشك. (3) قد عرفت الاشكال فيه، وأنه لا يعتبر في صحة العبادة الجزم بالنية مع إمكان تحصيله، بل إنما يجب عقلا العلم بالفراغ ولو بالسؤال بعد الصلاة. (4) قد عرفت إشكاله، بل لا يناسب قوله: " لكن له أن يبني.. "

===============

( 131 )

[ الواجب لكنه صلاته صحيحة على الاقوى (1) وإن كان الاحوط الاعادة. (مسألة 16): يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة (2) ] (1) لعدم الدليل على أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، ولا على بطلان الترتب. مع أنه يكفي في صحة العبادة التقرب بالملاك، وقد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات، وقد عرفت في نية الوضوء أن المصحح لبا لجميع العبادات هو ذلك. فراجع. ومن هنا يظهر أن وجوب التأخير المذكور في المتن عرضي لا حقيقي، بل ليس الواجب إلا فعل الضد الاهم لا غير. فلاحظ. (2) كما عن الذكرى، والدروس، وجامع المقاصد، وحاشية الارشاد والمسالك، والروض، ومجمع الفائدة، والمدارك، والذخيرة، والمفاتيح، وغيرها. وفي الدروس: " أن الاشهر إنعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كان أو قضاء ". ونسب المنع إلى الشيخين وأتباعهما. وعن جامع المقاصد والروض: أنه المشهور. بل عن الوحيد: وصف الشهرة بالعظيمة. وفي الذكرى: " إشتهر بين متأخري الاصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة ". وفي ظاهر المعتبر: " أن المنع مذهب علمائنا ". وأستدل له مضافا إلى أصالة عدم مشروعية العبادة لانها توقيفية بجملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث -: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا. قال (عليه السلام): من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (* 1)، ورواية

____________
(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 27.

===============

( 132 )

إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): " وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (* 1). ونحوه روايته الاخرى (* 2)، وفي موثقته عن أبي جعفر (عليه السلام): " لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " (* 3)، وصحيح زرارة الثاني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال (عليه السلام): قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (* 4)، وصحيحة الثالث (* 5) المروي عن الروض وفي المدارك وغيرهما: " قلت لابي جعفر (عليه السلام): أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام): لا، لانه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت: لا قال (عليه السلام): فكذلك الصلاة " (* 6)، وصحيحه الرابع المحكي عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (* 7)، وموثق إبن مسلم

____________
(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 28. (* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 11. (* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 21. (* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 5) مستدرك الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 6) نقله في المدارك في هذا المبحث ونقله في الذكرى في آخر تتمة مسألة: 2 من الفصل الرابع في مواقيت القضاء. (* 7) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 8.

===============

( 133 )

عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة. فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع " (* 1)، وخبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (عليه السلام): " قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع " (* 2)، وخبر أديم بن الحر: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينتقل الرجل إذا دخل وقت فريضة. وقال (عليه السلام): إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " (* 3)، وخبر زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة " (* 4) وخبر نجية: " قلت لابي جعفر (عليه السلام): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا، ولكن إبدأ بالمكتوبة وأقض النافلة ". هذا والجميع لا يخلو الاستدلال به من إشكال. أما أصالة عدم مشروعية العبادة: فينفيها إطلاق دليل المشروعية. وأما صحيح زرارة الاول ونحوه: فلا يدل على المنع، إذ يكفي في مصلحة التشريع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة وإن كان بنحو الكراهة. مضافا إلى أن ما تقدم من دخول وقت الفضيلة بالزوال كما يقتضيه الجمع

____________
(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 5.

===============

( 134 )

بين النصوص يوجب حملها على إرادة المنع عن التطوع في آخر وقت الفضيلة، لا وقت الاجزاء، ولا مطلق وقت الفضيلة، فيكون المراد من وقت الفريضة الوقت الذي يتعين إيقاعها فيه لتحصيل الفضيلة وأين هذا من دعوى المشهور؟! وأما صحيح زرارة الثاني: فلاجل أنك قد عرفت جواز إيقاع نافلة الفجر بعده في وقت فريضته، فلا بد أن يحمل الامر بإيقاع النافلة قبله على الرخصة أن الرجحان، ويكون الغرض من المقايسة تعليم زرارة كيفية المناظرة مع المخالفين الذين يرون أن نافلة الفجر بعده، تنبيها لهم إما على فساد القياس الذي جعلوه من أصولهم، أو على فساد مذهبهم في وقت ركعتي الفجر. ومن ذلك يظهر الاشكال في صحيحه الثالث، لقرب دعوى كونه عين الثاني، ولذا لم يعثر عليه في كتب الحديث، كما إعترف به بعض. مضافا إلى إمكان حمله على وقت فوات الفضيلة بقرينة ما سبق. ومنه يظهر الاشكال في الرابع ولا سيما بقرينة قوله (عليه السلام): " فابدأ بالفريضة " المناسب جدا للرواتب اليومية وإن كان لا يناسبه التعبير بالقضاء. وأما موثق إبن مسلم: فمع إمكان دعوى منافاته لما دل على إستحباب الفصل بين الاذان والاقامة بركعتين. فتأمل. ليس ظاهرا في المنع ظهورا يعتد به. أما قوله (عليه السلام): " إنا إذا أردنا أن.. " فعدم ظهوره ظاهر. وأما قوله (عليه السلام): " فلا تطوع " فمن القريب جدا أن يكون المراد منه: فلا تطوع منا، الذي هو أعم من الحرمة والكراهة. ومما ذكرنا بتمامه يظهر إمكان حمل الباقي من النصوص على خصوص فوت الفضيلة. ويكون ذلك حكما أدبيا محافظة على فضل الوقت للفريضة التي هي أهم في نظر الشارع الاقدس. مضافا إلى موثق سماعة الذي رواه المشايخ الثلاثة " قدس

===============

( 135 )

سرهم) قال: " سألته (وفي التهذيب سألت أبا عبد الله) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال (عليه السلام): إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء " (* 1)، وزاد في الكافي والتهذيب: " الامر موسع أن يصلي في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ". ودعوى إختصاصه بالرواتب فلا يعم غيرها، مندفعة بقوله (عليه السلام): " والفضل.. "، لعدم إمكان حمله على الرواتب. كما أن دعوى أن قوله: " الامر موسع.. " من كلام الكليني بقرينة عدم روايته في الفقيه مندفعة بروايته في التهذيب عن كتاب محمد بن يحيى العطار الذي هو في طريق الكليني (ره) أيضا. مع أن فتح هذا الباب يوجب سد باب الاستنباط. كما لا يخفى. وعدم روايته في الفقيه أعم من ذلك، كما هو ظاهر، فهذه الرواية الشريفة توجب حمل النواهي المذكورة على كونها عرضية للاهتمام بفضيلة الفريضة، لصراحتها في ذلك. ومثلها في الاشكال في دعوى المشهور صحيحة عمر بن يزيد: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الاقامة. فقال: إن الناس يختلفون في الاقامة. فقال (عليه السلام): المقيم الذي يصلي معه " (* 2)،

____________
(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 9.

===============

( 136 )

فهي وإن كانت غير صالحة للحكومة على جميع نصوص النهي لصراحة جملة منها في عموم الحكم للمنفرد، لكنه لا بد من حمل الحكم فيها على من يريد الصلاة جماعة. فتدل على جواز تطوعه في وقت الفريضة ما لم يأخذ المقيم في الاقامة. ولعل مناسبة الحكم والموضوع تساعد على حمل النهي على كونه عرضيا من جهة فضيلة الجماعة في أول الصلاة لا ذاتيا، ولا إرشاديا إلى نفي المشروعية، ولا إلى نقص في الماهية. ويؤيد ذلك أو يعضده صحيح سليمان بن خالد: " عن رجل دخل المسجد وأفتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال (عليه السلام): فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام " (* 1). وقد يدل على الجواز في الجملة من النصوص الواردة في قضاء النوافل كموثق أبي بصير: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فأقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر " (* 2)، وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) " عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال. فقال (عليه السلام): يبدأ بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب " (* 3)، ومصحح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال (عليه السلام): متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (* 4). ونحوه صحيح إبن

____________
(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 10. (* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 7.

===============

( 137 )

[ ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة (1) على الاقوى. والاحوط ] مسلم (* 1) بناء على أن المراد من صلاه النهار نوافله كما يظهر من ملاحظة غيرها من النصوص. فلاحظ. (1) كما عن الصدوق، والاسكافي، والشهيدين، والاردبيلي، وتلميذه في المدارك، والكاشاني، وغيرهم، خلافا للفاضلين وجماعة، وقد تقدم عن الذكرى: أنه المشهور بين المتأخرين. وعن الرياض: أنه الاشهر الاقوى. بل عن المختلف وغيره: أنه المشهور. للمرسل المروي عن المبسوط والخلاف: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (* 2) وفي الذكرى قال: (للمروي عنهم (عليه السلام): " لاصلاة لمن عليه صلاة " (* 3) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها. فقال (عليه السلام): يقضيها إذا ذكرها.. إلى أن قال (عليه السلام): ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة " (* 4) وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبداله (عليه السلام): " سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام): يصلي حين يستيقظ. قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال (عليه السلام): بل يبدأ بالفريضة " (* 5). وصحيح زرارة الثالث المتقدم في التنفل في وقت الفريضة.

____________
(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 9. (* 2) رواه في المبسوط في أواسط فصل قضاء الصلاة ورواه في الخلاف عن النبي (صلى الله عليه وآله) في مسألة: 139 من قضاء الصلاة. (* 3) لاحظ الذكرى مسألة: 11 من الفصل الثالث في أحكام الرواتب ورواه عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الفصل الرابع في مواقيت القضاء المسألة: 2. (* 4) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 61 من أبواب الموقيت حديث: 4.

===============

( 138 )

والجميع لا يخلو من خدش: أما الاخير: فقد عرفت الاشكال عليه. والتفكيك بين موردي السؤال فيه غير ممكن عرفا. وأما صحيح يعقوب: فيعارضه في مورده موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس. فقال (عليه السلام) يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة " (* 1)، وما دل على قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر قبل (* 2) صلاته الذي ذكر في الذكرى: أنه لم يقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة " (* 3). لكن التحقيق وجوب قبولها في الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وإن لم يجز قبولها في الدلاله على نومه (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة، المخالف لاصول المذهب، وأن نومه من الشيطان الذي دل على فساده العقل والكتاب والاخبار كما عن الوحيد (ره)، فيحمل الامر بالبدأة في الفريضة على الرخصة. وأما صحيح زرارة الاول: فيعارضه صحيحه عن أن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن إبن طاووس في كتاب (غياث سلطان الروى) قال: " قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك. قال (عليه السلام): يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " (* 4)، المؤيد بوحدة سياق النهي المذكور في الصحيح الاول مع النهي عن التطوع في وقت الفريضة الذي قد عرفت المراد منه. مضافا إلى ما في الذكرى من قوله: " روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة

____________
(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 3) ذكر ذلك في تتمة المسألة: 2 من الفصل الرابع في مواقيت القضاء. (* 4) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 9.

===============

( 139 )

المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قم (قوموا) فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن، فأذن، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عزوجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري). قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك الاول، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم. فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 1). هذا ومقتضى الصحيح المذكور الفرق بين الاداء والقضاء، وإذ قد بنينا على جواز التطوع في الاداء فلا بد أن يحمل وجه الفرق على كون التفويت في الاول أعظم منه في الثاني، ولعله لان خصوصية وقت الفضيلة في الفضل للاداء أكثر من خصوصية المبادرة في القضاء. وأما المرسل: ففيه مع إرساله أنه غير ظاهر في التنفل، وحمله عليه ليس بأولى من حمله على غيره، فإجماله مانع من الاستدلال به. هذا والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص في المسألتين: أن خصوصية وقت الفضيلة في الاداء والمبادرة في القضاء أهم من التنفل، فملاحظتها

____________
(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 6.

===============

( 140 )

[ الترك بمعنى: تقديم الفريضة وقضائها. (مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق في نذره (1). وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع إن أمكن القول بالصحة، لان المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف، ويرتفع المانع. ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره. وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله (2)، ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام. ] أولى، إلا أن يؤدي إلى فوات النافلة بالمرة كصلاة الليل كما في رواية (غياث سلطان أن يؤدي إلى فوات النافلة بالمرة كصلاة الليل كما في رواية (غياث سلطان الورى)، أو كون النافلة من شؤون الفريضة المقضية كركعتي الفجر بالنسبة إلى قضاء صلاته. والله سبحانه أعلم. (1) لا فرق بين صورتي الاطلاق والتقييد في ورود الاشكال وعدمه، لانه إذا إمتنع نذر المقيد من جهة عدم الرجحان فلا بد أن يمتنع نذر المطلق أيضا لعدم الرجحان، لان الجامع بين ما يكون رجحا وما يكون غير راجح يمتنع أن يكون راجحا. وبعبارة أخرى: الجامع بين الراجح والمرجوح لا راجح ولا مرجوح، فالمطلق الراجح لا بد أن يكون جميع أفراده كذلك، كما لعله ظاهر. (2) فيه مع أنه خلاف ظاهر الادلة أنه خلاف مضمون صيغة النذر فإن الظاهر من اللام في قول الناذر: (لله علي أن أفعل كذا) أنها

===============

( 141 )

[ (مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها، والاولى: هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها. الثانية: إما ذات السبب كصلاة الزيارة، والاستخارة، والصلوات المستحبة في الايام والليالي المخصوصة. وإما غير ذات السبب، وتسمى بالمبتدأة. ] لام الملك، والظرف مستقر، فيكون الناذر قد جعل الفعل لله سبحانه، وملكا له تعالى، نظير قوله المخبر: (لزيد علي أن أفعل كذا)، لما تحقق في محله من أن معنى الكلام الانشائي عين معنى الكلام الاخباري، وإنما يختلفان في قصد الحكاية عن ذلك المعنى في الخبر وقصد إنشائه وجعله في الانشاء، فإذا كان معنى اللام التمليك وجب أن يكون متعلقها محبوبا للمجعول له الملك، ولا يجوز أن يكون مرجوحا أو مباحا. ولذا لا يصح أن يقول: (لزيد علي ان أهتك عرضه، أو أن أشتمه، أو أن أغصب ماله) إذا كانت هذه الامور المذكورة مبغوضة لزيد، كما لا يصح أن تقول: (لزيد علي أن أتنفس في كل يوم مائة ألف نفس) إذا لم يتعلق غرض لزيد بذلك يوجب كونه محبوبا له، فإذا لم يكن المنذور راجحا إمتنع إنشاء معنى صيغة النذر، بل لو سلم كون اللام لام الصله والظرف لغوا، فتكون اللام متعلقة ب‍ (إلتزمت) يعني: (إلتزمت لله سبحانه أن أفعل كذا) فالواجب في الملتزم به أن يكون محبوبا للملتزم له، فلو لم يكن كذلك لا معنى لجعل الالتزام له، فلا يصح أن تقول: (إلتزمت لزيد أن أتنفس مائة ألف نفس) فضلا عن أن يصح قولك: (إلتزمت لزيد أن أهتك عرضه) وبالجملة: لازم مفاد صيغة النذر أن يكون المنذور راجحا، سواء أكان الظرف مستقرا أم لغوا، واللام للملك أو الصلة. نعم يختلفان من

===============

( 142 )

[ لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها (1) ] جهة أخرى وهي قصر سلطنة الناذر على الاول وعدمه على الثاني، لكنها لو تمت لا ترتبط بما نحن فيه. هذا وقد يقال في دفع الاشكال. بأن الصلاة في نفسها راجحة يصح نذرها، وإنما المنهي عنه هو التطوع في وقت الفريضة، وهو أمر آخر زائد على نفس الصلاة، بل هو متأخر رتبة عن الامر بها كعنوان الاطاعة، بل هو هو، والنذر لم يتعلق بالتطوع، وإنما تعلق بنفس الصلاة التي هي موضوع الامر، فإذا تعلق بها النذر كان إطاعة الامر النذري ليست من التطوع، لاختصاصه بالنفل ولا يشمل الواجب. وفيه: أن التطوع كالاطاعة يمتنع تعلق النهي به حتى لو قلنا بكون أوامر الاطاعة مولوية شرعية لا إرشادية عقلية، لان حكم العقل بحسن الاطاعة من السمتقلات العقلية التي لا يمكن تعلق النهي على خلافها، ويلزم منه التناقض مع أن التحقيق أن أوامر الاطاعة إرشادية إلى حكم العقل بحسنها ولا يجوز أن تكون مولوية، كما أشرنا إلى وجهه في ما علقناه على مباحث الانسداد من الكفاية. فراجع. فالنهي عن التطوع لابد أن يكون راجعا إلى النهي عن الصلاة، إما لمفسدة فيها لو قلنا بالحرمة الذاتية، أو لعدم المصلحة لو قلنا بمجرد الحرمة التشريعية. فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم. (1) كما قد يستفاد في الجملة من محكي ظاهر الاجماع عن الناصريات على نفي الكراهة في مطلق ما له سبب من النوافل. ومن محكي الخلاف من الاجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الاسباب من قضاء نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زياره، أو صلاة إحرام، أو طواف في ما كره لاجل الفعل، يعني بعد صلاة الصبح وبعد العصر. ومما في

===============

( 143 )

[ وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح (1). وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الاوقات (2). ] المنتهى من قوله: " لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر ذهب إليه علماؤنا أجمع ". لكن نصوص الكراهة شاملة للرواتب في أوقاتها، كموثق الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان. وقال (عليه السلام): لا صلاة بد العصر حتى المغرب " (* 1) ونحوه غيره. وتوقيتها بالوقت المعين لا ينافي الكراهة بلحاظ الوقوع بعد الصبح والعصر كما لا يخفى. نعم يستفاد نفي الكراهة مما يأتي في عدم كراهة قضائها في أي وقت. (1) الامر منحصر بالصورتين المذكوريتن، وليس هناك صورة ثالثة، إذ لا تنطبق أوقات الرواتب على المشهور مع الاوقات الثلاثة الاخر. نعم بناء على إمتداد وقت نافلة الظهرين بإمتداد وقت إجزائهما تكون لهما صورة ثالثة. (2) كما يستفاد مما سبق من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا. لكن في محكي المقنعة: " ولا يجوز إبتداء النوافل، ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ". وعن النهاية: كراهة صلاة النوافل وقضائها في هذين الوقتين. ولا ينبغي التأمل في عموم مستند الكراهة مما مضى ويأتي لما نحن فيه. نعم يدل على نفي الكراهة مثل رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي

____________
(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 1.

===============

( 144 )

عبد الله (عليه السلام): " في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك " (* 1). ونحوها رواية جميل بن دراج: " سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد (صلى الله عليه وآله) المخزون " (* 2). ومثلهما غيرهما. نعم هذه الطائفة مع أنها معارضة بمثل مكاتبة علي بن بلال: " في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فكتب: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا " (* 3) مختصة بنفي الكراهة بعد الصبح والعصر. وليس ما يدل على نفيها في بقية الموارد سوى رواية حسان بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل قال (عليه السلام): ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (* 4). ونحوها غيرها. لكن في دلالتها على نفي الكارهة تأمل، وإن إشتمل بعضها على التعبير بقوله (عليه السلام): " كل ذلك سواء " (* 5)، لقرب دعوى كون الجميع واردا مورد الاجزاء في مقابل تعيين وقت القضاء نعم يمكن أن يستفاد نفي الكراهة عند غروب الشمس مما في رواية جميل الواردة في قضاء صلاة الليل قال (عليه السلام): " وبعد العصر إلى الليل " كما أنه يمكن أيضا إستفادة نفي الكراهة عند قيام الشمس في وسط السماء من رواية

____________
(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 10. (* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 14. (* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 9. (* 5) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 13.

===============

( 145 )

[ وكذا في الصلوات ذوات الاسباب (1). وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، وإنما يستحب الاتيان بها لان الصلاة خير موضوع، وقربان كل تقي، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة: أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات (2). ] أبي بصير: " إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فإقضه عند زوال الشمس " (* 1). (1) كما يستفاد من إجماع الناصريات والخلاف. لكن عن الخلاف: ثبوت الكراهة لاجل الوقت. وقد تقدم ما عن المقنعة والنهاية. ودليل نفي الكراهة فيها الذي يخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها غير ظاهر. مع أن في بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس وبعد العصر (* 2). (2) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن الناصريات والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها. ويدل عليه مضافا إلى ما سبق خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " (* 3)، ومكاتبة علي بن بلال المتقدمة (* 4) وما في حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند إستوائها " (* 5) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: " سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا

____________
(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 10. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الاستخارة بالرقاع حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 2. (* 4) تقدمت في صفحة: 144. (* 5) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 6.

===============

( 146 )

ينبغي لاحد أن يصلي إذا طلع الشمس لانها تطلع بقرني شيطان فإذا إرتفعت وصفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا إنتصفت النهار قارنها، فلا ينبغي لاحد أن يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها " (* 1). ونحوها أو قريب منها غيرها. وظاهر النفي في بعضها وإن كان هو التحريم كما عن السيد (ره) لكنه محمول على الكراهة كما يظهر من التعبير ب‍ " لا يبنغي " و " يكره " (* 2)، ومن التعليل في بعضها الآخر، فلا مجال لاحتمال الحرمة، ولا سيما بملاحظة دعوى مخالفته للاجماع، كما عن المختلف أو الاتفاق، كما عن كشف الرموز. نعم يعارض النصوص المذكورة التوقيع المروي عن الحجة (عجل الله تعالى فرجه) كما عن إكمال الدين، وفي غيره عن محمد بن عثمان العمري (قده): " وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلهما وأرغم أنف الشيطان " (* 3). وعن الصدوق: العمل به وطرح ما سبق (* 4). وفي الوسائل: " أنه الاقرب " (* 5). لكن رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة التي هي ما بين صريح، وظاهر، وملوح إلى الكراهة، المتفرقة في أبواب كثيرة، كقضاء الفرائض، والنوافل (* 6)،

____________
(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حديث: 7 و 12. (* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 8. (* 4) يحكيه في الوسائل عنه في ذيل الحديث السابق. (* 5) الوسائل آخر باب: 38 من أبواب المواقيت. (* 6) تقدم ذكرها في صفحة: 144.

===============

( 147 )

[ أحدها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. الثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط (1). ] وصلاة الطواف (* 1)، والاستخارة (* 2)، وصلاة الجنائز (* 3)، وتعداد الصلوات (* 4)، وغير ذلك، مع إعتماد أساطين الفرقة عليها، ودعوى الاجماع المتكررة على العمل بها صعب جدا، بل الاولى التصرف في التوقيع إما بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع، أو الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد. ولذا حكي عن المفيد (ره) في كتاب (إفعل ولا تفعل) ما يوافق التوقيع، ومع ذلك بنى على العمل بالنصوص كما عرفت. وإما بحمله على إرادة إبطال الاخذ بظاهر التعليل، وأن المراد منه معنى آخر كني بظاهر التعليل عنه. أو نحو ذلك مما يظهر بالتأمل. (1) وفي رواية الجعفري المتقدمة (* 5) التحديد بالصفاء، وفي روايتي أبي بصير (* 6) وزرارة (* 7) الواردتين في قضاء الفريضة التحديد بذهاب الشعاع، ونحوهما رواية عمار الواردة في سجود السهو (* 8). والجميع متقارب المفاد.

____________
(* 1) الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حديث: 7 و 8. (* 2) تقدمت الاشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة. (* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجنازة. (* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7. (* 5) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة. (* 6) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 3. (* 7) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1. (* 8) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل في الصلاة: 2.

===============

( 148 )

[ الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول (1). الخامس: عند غروب الشمس (2) أي: قبيل الغروب. وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الاوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها (3). وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.