فصل في مستحبات القراءة

فصل في مستحبات القراءة وهي أمور: الاول: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة (1) ] وهو خلف، وإذا كان موضوع الوجوب صرف الطبيعة كان منطبقا على الوجود الاول، وحينئذ لابد أن يكون موضوع الاستحباب الوجود بعد الوجود، لئلا يتحد موضوع الحكمين، وعلى هذا يبتني الاحتمال الاول. ثم إنه لما لم يتحصل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته، وأن المجموع واجب تعييني، أو تخييري، أو الزائد على الواحدة مستحب، وأن التغاير ذاتي أو غير ذاتي، فتعيين أحد الاحتمالات المذكورة غير ظاهر، فتأمل. وعلى هذا فالاحتياط يكون بالاتيان بالثلاث بقصد القربة المطلقة، المردد أمرها بين وجوب الجميع، ووجوب الاولى، واستحباب الباقي، مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كونه مخيرا بينها، فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقي، نظير ما تقدم من الاحتياط في تكبيرة الافتتاح. فصل في مستحبات القراءة (1) على المشهور، بل عن مجمع البيان: نفي الخلاف فيه. وفي الذكري: الاتفاق عليه، وعن الخلاف، وفي كشف اللثام: الاجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قال عليه السلام - بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الاحرام -: ثم تعوذ

 

===============

 

( 272 )

 

[ في الركعة الاولى (1) بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (2)، أو يقول: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " (3)، ] بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب (* 1) المحمول على الاستحباب بقرينة ما سبق. مضافا إلى خبر فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام: " فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ " (* 2) ومرسل الفقيه: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم " (* 3)، فما عن ولد الطوسي من القول بالوجوب ضعيف، وفي الذكرى: أنه غريب، لان الامر هنا للندب بالاتفاق، وقد نقل والده في الخلاف الاجماع منا. (1) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل قيل: يستظهر من كلماتهم الاجماع عليه لاختصاص الدليل بها. (2) عن المشهور، بل عن الشهيد الثاني: " هذه الصيغة موضع وفاق "، وتضمنها النبوي (* 4) المحكي عن الذكرى. (3) كما في صحيح معاوية بن عمار (* 5) المروي عن الذكري، وفي الرضوي، (* 6)، وخبر الدعائم (* 7)، وخبر حنان بن سدير باضافة:

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 57 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 58 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 58 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 57 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 6. (* 5) الوسائل باب: 57 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 7. (* 6) مستدرك الوسائل باب: 43 من ابواب القراءة في الصلاة حديث 1. (* 7) مستدرك الوسائل باب: 43 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 273 )

 

[ وينبغي أن يكون بالاخفات (1). الثاني: الجهر بالبسملة في الاخفاتية (2)، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الامام حتى في الجهرية، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الامام والمنفرد. الثالث: الترتيل (3) ] " وأعوذ بالله أن يحضرون " (* 1)، وفي موثق سماعة: " أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم " (* 2). (1) كما عن الاكثر، وعن الخلاف: الاجماع عليه، وعن التذكرة وغيرها: أن عليه عمل الائمة (ع)، لكن في خبر حنان: " صليت خلف أبي عبد الله (ع) المغرب، فتعوذ باجهار: أعوذ... " (* 3). (2) تقدم الكلام فيه. (3) إجماعا من العلماء كماعن المدارك وغيرها، ويشهد له - مضافا إلى قوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا) (* 4)، بناء على حمله على الاستحباب بقرينة الاجماع - مرسل إبن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): " ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار " (* 5)، وفي المرسل عن علي بن أبي حمزة: " إن القرآن لايقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا " (* 6)، وفي خبر

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 57 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 57 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 57 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4. (* 4) المزمل: 4. (* 5) الوسائل باب: 18 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 6) الوسائل باب: 27 من ابواب قراءة القرآن حديث: 4.

 

===============

 

( 274 )

 

[ أي التأني في القراءة (1) وتبيين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها. ] عبد الله بن سليمان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل: (ورتل القرآن ترتيلا) قال (ع): قال أمير المؤمنين (ع): بينه تبيينا، ولاتهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن إقرعوا به قلوبكم القاسية " (* 1). (1) كذا في مجمع البحرين قال: " وهو مأخوذ من قولهم: ثغر مرتل ورتل بكسر التاء ورتل بالتحريك إذا كان مفلجا لا يركب بعضه على بعض، وحاصله التمهل بالقراءة من غير عجلة ". ويشير إليه خبر عبد الله ابن سليمان المتقدم لان الهذ سرعة القطع، واستعير لسرعة القراءة كما يشير إليه المرسل المتقدم، وكذا خبر أبي بصير المروي عن مجمع البيان: " هو أن تتمكث فيه، وتحسن به صوتك " (* 2)، وكأنه هو مراد من فسره بالترسل والتبيين لغير بغي، أو بالترسل والتوأدة: بتبيين الحروف واشباع الحركات، أو التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات، أو بأن لا يعجل في إرسال الحروف، بل يتثبت فيها، ويبينها تبيينا، ويوفيها حقها من الاشباع أو التنسيق، أو حسن التأليف. نعم عن الذكرى وغيرها: تفسيره بحفظ الوقوف. وأداء الحروف، وعن الكاشاني (* 3) وفي مجمع البحرين (* 4): نسبته إلى أمير المؤمنين (ع)، وعن بعض: نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن حفظ الوقوف يمكن إرجاعه إلى ما سبق، وأداء الحروف واجب لامستحب كما هو ظاهر، إلا أن يكون المراد به بيانها.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 21 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 21 من ابواب قراءة القرآن حديث: 4. (* 3) الوافي باب: 12 من ابواب القرآن وفضائله، ذيل حديث: 1. (* 4) مادة (رتل).

 

===============

 

( 275 )

 

[ الرابع: تحسين الصوت (1) بلا غناء (2). الخامس: الوقف على فواصل الآيات (3). السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها (4). ] (1) كما يشهد به جملة من النصوص منها ما سبق في خبر أبي بصير وخبر النوفلي عن أبي الحسن (ع): " ذكرت الصوت عنده، فقال: إن علي بن الحسين (ع) كان يقرأ فربما مربه المار فصعق من حسن صوته " (* 1) وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ حلية وحلية القرآن الصوت الحسن " (* 2). (2) ففي رواية ابن سنان: " سيجئ من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم " (* 3). (3) لما عن مجمع البيان مرسلا عن أم سلمة قالت: " كان النبي صلى الله عليه وآله يقطع قراءته آية آية " (* 4)، ويشير إليه في الجملة ما تقدم في تفسير الترتيل بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف، بناء على إرادة الفصل بالسكوت من الوقف لا مجرد التأني، لكنه لا يخلو حينئذ من إجمال، إلا أن يكون ترك البيان ظاهرا في إرادة الفصل الذي يستحسنه الذوق، بلحاظ معنى الكلام وإيكال ذلك إلى نظر القارئ فتأمل جيدا. (4) ففي خير الثمالي: " لا خير في قراءة ليس فيها تدبر " (* 5)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 24 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 24 من ابواب قراءة القرآن حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 24 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 21 من ابواب قراءة القرآن حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 3 من ابواب قراءة القرآن حديث: 7.

 

===============

 

( 276 )

 

[ السابع: أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلامنهما (1). الثامن: السكتة بين الحمد والسورة (2)، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع. التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد (3): ] وفي خبر عبد الرحمن بن كثير عن أمير المؤمنين (ع) في وصف المتقين، قال (ع): " أما الليل فصافون أقدامهم تالين لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا... إلى أن قال: وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم، فاقشعرت منها جلودهم، ووجلت، قلوبهم فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم، وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت أنفسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم " (* 1). (1) كما تقدم في الترتيل (* 2) في مرسل محمد بن أبي عمير، ونحوه غيره مما هو كثير. (2) كما في خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه: " أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتبا إلى أبي بن كعب: كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القرآن، وإذا فرغ من السورة " (* 3) (3) في صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): " أن أبا جعفر (ع) كان يقرأ: قل هو الله أحد، فإذا فرغ منها قال: كذلك

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب قراءة القرآن حديث: 6. (* 2) راجع المورد الثالث من مستحبات القراءة. (* 3) الوسائل باب: 46 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 277 )

 

[ " كذلك الله ربي " مرة أو مرتين أو ثلاثا، أو " كذلك الله ربنا "، ثلاثا. وأن يقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا كان مأمونا: " الحمد لله رب العالمين " (1)، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا. ] الله، أو كذلك الله ربي " (* 1)، وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي: " سألت الرضا (ع) عن التوحيد فقال (ع): كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس وزاد فيها: كذلك الله ربي، كذلك الله ربي " (* 2) وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك: " فإذا فرغ - يعني الرضا (ع) - منها - يعني سورة التوحيد قال: كذلك الله ربنا، ثلاثا " (* 3) وفي خبر السياري (* 4) زيادة: " ورب آبائنا الاولين " بعد الثالثة، وفي خبر الفضيل المروي عن مجمع البيان: " أمرني أبو جعفر (ع) أن أقرأ قل هو الله أحد، وأقول إذا فرغت منها: كذلك الله ربي، ثلاثا " (* 5). (1) في مصحح جميل عن أبي عبد الله (ع): " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين " (* 6)، وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): " ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله رب العالمين " (* 7)، وفي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 20 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 20 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 20 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 8. (* 4) مستدرك الوسائل باب: 16 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 20 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 9. (* 6) الوسائل باب: 17 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 7) الوسائل باب: 17 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4.

 

===============

 

( 278 )

 

[ العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات (1) كقراءة عم يتساءلون، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم، وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم، ووالشمس، ونحوهما في الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر الله، وألهكم التكاثر في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة ] خبر الفضيل المروي عن مجمع البيان عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله رب العالمين " (* 1) واطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين الامام والمنفرد. نعم قد يستفاد من مصصح جميل الاختصاص بالمأموم دون الامام. لكنه غير ظاهر. (1) كما روى ابن مسلم في الصحيح قلت لابي عبد الله (ع): " أي السور تقرأ في الصلوات قال: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، ونحوها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهكم التكاثر، ونحوها، وأما الغداة فعم يتساءلون، وهل أتاك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتى على الانسان حين من الدهر " (* 2)، وروى عيسى بن عبد الله القمي في الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة بعم يتساءلون وهل أتى على الانسان، وهل أتاك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وشبهها، وكان يصلي الظهر بسبح اسم، والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية، وشبهها، وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 17 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 48 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 279 )

 

[ في الركعة الاولى، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة (1)، ] جاء نصرالله والفتح، وإذا زلزلت، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب " (* 1). وما ذكر هو المحكي عن المعتبر، والذكرى، والدروس، والبيان، وجامع المقاصد، والروض. وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرهما استحباب القصار في الظهرين معا والمغرب، بل هو المنسوب إلى المشهور، واختاره في الشرائع والقواعد. والاول لمطابقته للنص متعين. (1) كما هو المشهور بل عن الانتصار الاجماع عليه، ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) - في حديث طويل -: " إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فان قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر " (* 2) ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر (ع): " إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك " (* 3)، وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (ع): " أنه كانت قراءته في جميع المفروضات في الاولى الحمد وإنا أنزلناه، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فانه كان يقرأ بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين " (* 4). وفي الشرائع نسبة القول بوجوبهما في الظهرين من الجمعة إلى بعض،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 48 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 70 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 10.

 

===============

 

( 280 )

 

ولم يعرف القائل بذلك في العصر - كما قيل - كمالم يعرف دليله. نعم ظاهر الامر بالاعادة في كلام الصدوق لو نسيهما أو إحداهما في الظهر هو لوجوب، وكأنه لما في النصوص من الامر بقراءتهما فيها. مثل مصحح الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم وقال إقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة " (* 1). والامر بالاعادة لو صلى بغيرهما في مصحح عمر بن يزيد: " قال أبو عبد الله (ع): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " (* 2)، فان الجمعة في السفر الظهر. لكن لا مجال للاعتماد على مثل ذلك في قبال ما يدل على نفي الوجوب، كخبر ابن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما قرأ فيهما؟ قال: إقرأ فيهما بقل هو الله أحد " (* 3). مضافا إلى مادل على عدم وجوب ذلك في صلاة الجمعة (* 4)، الذي يستفاد منه حكم الظهر بقرينة صحيح منصور: " ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " (* 5)، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (* 6)، بل بقرينة كثرة التأكيد في قراءتهما في الجمعة على اختلاف ألسنته، فتارة: بالامر

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 73 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 72 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 71 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 71 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1 و 4 و 5. (* 5) الوسائل باب: 70 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 6) الوسائل باب: 70 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 5.

 

===============

 

( 281 )

 

[ وكذا في صبح يوم الجمعة (1)، أو يقرأ فيها في الاولى الجمعة والتوحيد في الثانية (2)، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين (3)، ] بقراءتهما (* 1)، وأخرى: بالامر بالاعادة (* 2)، وثالثة: بالامر باتمامها ركعتين ثم يستأنف، ورابعة: بأنه لا صلاة له (* 4)، فإذا كان ذلك كله للاستحباب هان أمر الحمل عليه في تلك النصوص. مع قرب أن يراد بالجمعة ما يعم الظهر في الطائفتين، بل هو صريح بعضها فتأمل جيدا. (1) كما تقدم في صحيح زرارة، ومرفوع حريز وربعي، وخبر رجاء (* 5). (2) كما في كثير من النصوص، كخبر أبي بصير: " قال أبو عبد الله (ع): إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة، وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الفجر سورة الجمعة، وقل هو الله أحد " (* 6) ونحوه خبر البزنطي (* 7) وأبي الصباح (* 8) وغيرهما. (3) كما في مرفوع حريز وربعي المتقدم (* 9). لكن المشهور أنه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 70 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 72 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 72 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 70 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 5) تقدم جميع ذلك في التعليقة السابقة. (* 6) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 7) الوسائل باب: 70 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 11. (* 8) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4. (* 9) راجع صفحة: 279.

 

===============

 

( 282 )

 

[ وفي مغربها الجمعة في الاولى والتوحيد في الثانية (1)، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الاولى والتوحيد في الثانية (2) ] يقرأ في ثانية العشاء سبح اسم ربك، كخبر أبي بصير المتقدم. ونحوه خبر منصور بن حازم والبزنطي (* 1)، وفي خبر رجاء: " وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الاولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسبح " (* 2) ونحوه مرسل الفقيه عمن صحب الرضا (ع) (* 3)، وفي خبر أبي الصباح: " وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة، وسبح اسم ربك الاعلى " (* 4). (1) في خبر أبي الصباح الكناني: " قال أبو عبد الله (ع): إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد " (* 5)، وخبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد " (* 6). لكن في جملة من النصوص أنه يقرأ في الثانية: سبح اسم ربك، كأخبار أبي بصير، ومنصور بن حازم، والبزنطي (* 7). (2) كما في خبر أبي علي بن راشد: " قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه: أن أفضل ما يقرأ في

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 70 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 10. (* 3) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 5. (* 4) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4. (* 6) الوسائل باب: 49 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 9. (* 7) تقدمت في اول الصفحة وفي صفحة: 281.

 

===============

 

( 283 )

 

[ بل لو عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما (1) بل ورد أنه ] الفرائض إنا أنزلناه، وقل هو الله أحد، وإن صدري، ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال (ع): لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما " (* 1) وقريب منه غيره، وفي المرسل عمن صحب الرضا (ع): " القدر في الاولى والتوحيد في الثانية " (* 2) ونحوه خبر رجاء (* 3). لكن في حديث المعراج (* 4) العكس. (1) لما عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع): كتب إلى محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عما روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها: " إن العالم (ع) قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته؟! وروي مازكت صلاة لم يقرأ فيها قل هو الله أحد، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قد رالدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرنا ها مع ما قد روي أنه لاتقبل صلاته ولا تزكوا إلا بهما؟ " التوقيع " الثواب في السور على ما قد روي، والاترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة، ولكنه يكون قد ترك الافضل " (* 5).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الحديث منقول بالمعنى، راجع المصدر السابق: حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 23 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 23 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 23 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 6.

 

===============

 

( 284 )

 

[ لا تزكو صلاة إلا بهما. ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الاولى وهل أتاك في الثانية (1). (مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس (2). (مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد (3)، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد. ] (1) لمرسل الفقيه حكى من صحب الرضا (ع) إلى خراسان: " أنه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاولى الحمد وهل أتى على الانسان، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية، فان من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين " (* 1) ونحوه خبر رجاء (* 2)، ولعلهما واحد. (2) لخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له: يا عبد الله لست من المصلين " (* 3). (3) لما رواه محمد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله (ع): " يكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد " (* 4) ونحوه خبر محمد بن الفضيل (* 5) ومنهما يستفاد كراهة قراءة الحمد والسورة بنفس واحد، وإلا فلم أعثر عاجلا على ما يدل عليه. نعم في صحيح ابن جعفر عن أخيه (ع): عن الرجل

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 50 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 50 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 24 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 19 من ابواب القراءة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 19 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1.

 

===============

 

( 285 )

 

[ مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين (1) إلا سورة التوحيد (2). (مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء، ففي الخبر: كان علي بن الحسين " ع " إذا قرأ: مالك يوم الدين، يكررها حتى يكاد أن يموت (3)، وفي آخر: عن موسى بن جعفر (ع): عن الرجل يصلي له أن ] يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، قال (ع): إن شاء قرأ في النفس وإن شاء غيره " (* 1) وفي خبره المروي عن قرب الاسناد زيادة: " ولا بأس " (* 2). (1) لخبر ابن جعفر (ع): " عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال (ع): إذا أحسن غيرها فلا يفعل وان لم يحسن غيرها فلا بأس " (* 3). (2) لخبر صفوان: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلاة الاوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد " (* 4) وفي صحيحة عنه (ع): " قل هو الله أحد تجزئ في خمسين صلاة " (* 5) ونحوهما غيرهما. (3) رواه الكليني بسنده إلى الزهري (* 6).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 46 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 46 من ابواب القراءة في الصلاة ملحق حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 6 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 7 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 6) الوسائل باب: 68 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1.

 

===============

 

( 286 )

 

[ يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال (ع): يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس (1). (مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين (2) أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الاثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين (3). (مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة (4) وهما من القرآن. ] (1) رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) (* 1)، وعن الحميري في قرب الاسناد عنه (* 2). (2) لما تقدم في مصحح عمر بن يزيد (* 3) المحمول على الاستحباب بقرينة مثل صحيح ابن يقطين: " عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال (ع): لا بأس بذلك " (* 4) ونحوه غيره مما هو صريح في الاجزاء. (3) للصحيح عن صباح بن صبيح: " قلت لابي عبد الله (ع): رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف " (* 5). (4) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل، ويشهد له صحيح صفوان: " صلى

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 68 من ابواب القراءة في الصلاة: ملحق حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 68 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 3) راجع صفحة: 280. (* 4) الوسائل باب: 71 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 72 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 287 )

 

[ (مسألة 7): الحمد سبع آيات (1)، ] بنا أبو عبد الله (ع) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين " (* 1) وخبر صابر مولى بسام: " أمنا أبو عبد الله (ع) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين، ثم قال هما من القرآن " (* 2) وفي خبر الحسين بن بسطام عنه (ع): " سئل عن المعوذتين أهما من القرآن؟ فقال الصادق (ع): هما من القرآن، فقال الرجل: إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولافي مصحفه، فقال (ع): أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود، وهما من القرآن، فقال الرجل: فأقرأ بهما في المكتوبة؟ فقال: نعم " (* 3)... إلى غير ذلك. (1) بلا خلاف، فمن لا يرى جزئية البسملة فصراط إلى عليهم آيه عنده، ومن يرى جزئيتها فصراط إلى الضالين آية. كذا في مجمع البيان، ونحوه ما في غياث النفع في القراءات السبع للصفاقشي، وفي مصحح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال (ع): نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال (ع): نعم هي أفضلهن " (* 4)، وفي خبر محمد بن زياد ومحمد بن سيار عن الحسن ابن علي العسكري (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع): " بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم " (* 5) وفي خبر أبي هارون المكفوف المروي في الوسائل في باب ما يقرأ في نوافل الزوال: " يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات، وقل هو الله أحد ثلاث

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 47 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 47 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 47 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 5. (* 4) الوسائل باب: 11 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 11 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 9.

 

===============

 

( 288 )

 

[ والتوحيد أربع آيات (1). (مسألة 8): الاقوى جواز قصد إنشاء الخطاب (2) ] آيات فهذه عشر آيات " (* 1). (1) هذا عند من جعل (لم يلد ولم يولد - إلى - أحد) آية، وهو غير المكي والشامي، وعندهما أن لم يلد ولم يولد آية فيكون خمس آيات. كذا في مجمع البيان، وغياث النفع، لكن تقدم في خبر أبي هارون المكفوف أنها ثلاث آيات. (2) كما في الذكرى، وحكى فيها عن الشيخ (ره) المنع من ذلك، للزوم استعمال المشترك في معنيين، وذلك لما عرفت في مسألة وجوب تعيين البسملة: أن قراءة القرآن لابد فيها من قصد الحكاية، الراجع إلى استعمال اللفظ في اللفظ الخاص الذي نزل به الروح الامين على النبي صلى الله عليه وآله، فإذا قصد به الخطاب أو الدعاء أو الخبر فقد استعمل اللفظ في المعنى المخبر به أو المدعو به أو نحو ذلك، والجمع بين الاستعمالين ممتنع. وفيه أن قصد الدعاء أو الخبر لا يلازم استعمال اللفظ في المعنى ولا يتوقف عليه، كما في باب الكناية، فان المعنى المكنى عنه مقصود للمتكلم الاخبار عنه ولم يستعمل اللفظ فيه، بل إنما استعمله في المكنى به الذي لم يقصد الاخبار عنه، فتقول: " زيد كثير الرماد " وأنت تستعمل اللفظ في معناه - أعني كثرة الرماد من دون أن تقصد الاخبار عنه، بل تقصد الاخبار عن لازمه وهو أنه كريم، ولم تستعمل اللفظ فيه، وكذا الالفاظ المستعملة في المفاهيم غير الملحوظة باللحاظ الاستقلالي بل ملحوظة عبرة إلى معنى آخر، فتقول: " أكرم من شتمك بالامس " غير قاصد الحكم على الذات المعنونة بالشتم أمس بل قاصدا الحكم على نفس الذات

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 13 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3.

 

===============

 

( 289 )

 

[ بقوله: (إياك نعيد وإياك نستعين) إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات فيجوز إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله رب العالمين)، وإنشاء المدح في (الرحمن الرحيم)، وإنشاء طلب الهداية في (إهدنا الصراط المستقيم)، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك. (مسألة 9): قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الاذكار حال الاستقرار (1)، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخير قليلا، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لاخذ شئ من الارض، أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر (2) وإن كان الاولى بل الاحوط تركه أيضا. ] ومن حيث هي، وكذا الحكم الوارد على المفهوم العام الملحوظ عبرة للافراد، فان المقصود الحكم على تلك الحصص المتكثرة واللفظ غير مستعمل فيها، بل مستعمل في معناه - أعني ذات الماهية المهملة. والظاهر أن المقام من هذا القبيل، فالقارئ يتلفظ مستعملا لفظه في اللفظ الجزئي الخاص حاكيا عنه حكاية استعمالية جاعلا إياه عبرة إلى معناه قاصدا الاخبار عنه أو إنشاءه. (1) مر الاستدلال بالاجماع، ورواية السكوني وغيرها (* 1). فراجع. (2) لان العمدة في عموم وجوب الاستقرار هو الاجماع، ولم ينعقد في المقام.

 

 

____________

(* 1) راجع المسألة الرابعة من فصل تكبيرة الاحرام.

 

===============

 

( 290 )

 

[ (مسألة 10): إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه (1)، ولا ينافي الموالاة (2) كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي. (مسألة 11): إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالاحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة (3) ] (1) لعموم صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره " (* 1). (2) يعني المعتبرة بين أفعال الصلاة، أما الموالاة المعتبرة في القراءة فربما تنافيها كما سبق، وكذا جواب السلام. (3) لاحتمال كون الاستقرار شرطا في القراءة فتفوت بفواته. لكنه خلاف إطلاق دليل جزئية القراءة. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي جزئية الاستقرار أو شرطيته للصلاة تعارض الاطلاقان لانه بعد العلم باعتباره في الجملة يعلم بكذب أحد الاطلاقين فيتعارضان. لكن في ثبوته إشكالا، ولو سلم فالمرجع أصل البراءة لانه إن كان شرطا للصلاة لم يجب في هذه الحال لعموم حديث: " لا تعاد " (* 2) وإن كان شرطا للقراءة يجب فتجب إعادتها. ولا يتوهم أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال للشك في امتثال أمر القراءة، إذ يدفعه أنه لا قصور في امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة وإنما كان لاجل فوات شرطها، وفي مثله يرجع إلى أصالة البراءة، كما حرر في مسألة الاقل والاكثر. هذا كله إذا كان غافلا عن ورود المحرك له فقرأ، أما لو كان ملتفتا إليه ولم يعتن به فقرأ متحركا، فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب الاذان حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.

 

===============

 

( 291 )

 

[ (مسألة 12): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز (1)، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (2). (مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربع (3). (مسألة 14): يجوز في: (إياك نعبد وإياك نستعين) القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه (4). (مسألة 15): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضا (5)، كما مر، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا، لا بأس به (6). ] لفواته عمدا، الموجب لزيادة القراءة عمدا. (1) نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الاجزاء - كما هو الظاهر، لعموم دليلها - اقتضت البناء على الصحة ولو لم يتجاوز. (2) للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة، فلو بني على قدح القراءة المحرمة تعين القول بالبطلان. (3) لئلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب. (4) يعني: بالتخفيف، فانه قرئ كذلك، كما في الكشاف، لكن لم يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا. (5) لان شكه من قبيل الشك في الشبهة الحكمية التي لا يجوز الاقدام فيها. (6) بل حتى مع عدم البناء على ذلك، لامكان التقرب بالمحتمل إذا

 

===============

 

( 292 )

 

[ (مسألة 16): الاحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات، حتى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الآية (1)، فضلا عن حرف آخرها.