فصل في سائر أقسام السجود

[ فصل في سائر أقسام السجود (مسألة 1): يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل. (مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته (1) ] الركن والله سبحانه أعلم. فصل في سائر اقسام السجود (1) إجماعا. كما عن الشيخ، والعلامة، والشهيد، والمحقق الثاني، والسيد في المدارك، والفاضل الاصبهاني، والمحدث البحراني، وغيرهم. قال في الذكرى: " يجب منها - يعني من السجدات - أربع وهي: الم تنزيل، وفصلت، والنجم واقرأ. لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضية واجماعهم حجة ". ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال (ع): عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد " (* 1) وصحيح الحلبي المروي عن المستطرفات: " قلت لابي عبد الله (ع): يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال (ع): يسجد إذا كانت من العزائم " (* 2) وفي صحيح داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله (ع): " إن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 45 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 6.

 

===============

 

( 412 )

 

[ الاربع في السور الاربع، وهي الم تنزيل، عند قوله: (ولا يستكبرون)، وحم فصلت، عند قوله: (تعبدون)، والنجم، والعلق - وهي سورة إقرأ باسم -، عند ختمهما (1) ] العزائم الاربع: إقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة " (* 1)، ونحوها غيرها. (1) كما عن جماعة التصريح به، مرسلين له إرسال المسلمات، وفي الحدائق: " ظاهرهم الاتفاق عليه "، وفي مفتاح الكرامة: " صرح جمهور علمائنا بأن مواضع السجود في الاربع آخر الآية "، وفي المعتبر عن الخلاف " موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي) وقال في المبسوط عند قوله تعالى: (إن كنتم إياه تعبدون) والاول أولى ". لكن رده في الذكرى بأن ظاهر الخلاف أنه عند آخر الآية، لانه ذكر في أول المسألة أن موضوعه عند قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) ثم قال: " وأيضا قوله: (واسجدوا لله الذي خلقهن) أمر، والامر يقتضي الفور عندنا، وذلك يقتضي السجود عقيب الآية، ومن المعلوم أن آخر الآية (تعبدون) "، ثم ذكر: أنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك، وأن ما ذكره لا قائل به. وإن احتج بالفور، قلنا: هذا القدر لا يخل بالفور، وإلا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الامر، وحذف ما بعده من اللفظ. ولم يقل به أحد. انتهى، وفي الحدائق: " لا يخفى أن ظواهر الاخبار التي قدمنا هو السجود عند ذكر السجدة. لتعلق السجود في جملة منها على سماع السجدة، أو قراءتها، أو استماعها. والمتبادر منها هو لفظ السجدة، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير.... إلى أن قال: إلا أن الخروج

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 7.

 

===============

 

( 413 )

 

[ وكذا يجب على المستمع لها (1). بل السامع، على الاظهر (2) ] عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ". أقول: حمل السجدة على لفظ السجدة - حتى لا يلزم التقدير من جعلها موضوعا للقراءة والاستماع - مما لا يمكن لعدم وجود هذه اللفظة في آيات السجود، وإنما الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود. مضافا إلى أنه خلاف ظاهر جملة منها، مثل مصحح الجلبي: " عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة. قال (ع): يسجد... " (* 1) وفي خبر وهب: " إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها " (* 2) ونحوهما غيرهما مما يعين كون المراد من السجدة الآية التي يجب السجود بقراءتها. ومثله في الاشكال الاستدلال المتقدم بأن الامر بالسجود للفور. إذ المراد به الامر الذي تضمنته الآية، وهو إن اقتضى وجوب السجود فورا لم يتوقف على القراءة، ولايكون مما نحن فيه، فان الامر بالسجود فيما نحن فيه هو ما تضمنته النصوص عند قراءة الآية. كما لا يخفى. وكيف كان فالعمدة فيما ذكر في المتن - مضافا إلى دعوى الاتفاق، والى موثق سماعة: " من قرأ: إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد " (* 3) - أصالة البراءة من وجوب السجود قبل انتهاء الآية. لكن قد يشكل بأنه لو عزم على إتمامها يعلم إجمالا بأنه إما يجب السجود عليه فعلا، أو بعد الاتمام. فيجب الاحتياط. ويدفعه أن الشك ليس في تعيين الواجب، بل في وجوب السجود بقراءة بعض الآية. (1) إجماعا. كما في القارئ والنصوص به وافية. وسيأتي بعضها. (2) كما عن السرائر، وجامع المقاصد، والمسالك، وغيرها. بل في

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 37 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 37 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 37 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 414 )

 

الحدائق: " عليه الاكثر "، وعن السرائر الاجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع. واستدل له باطلاق جملة من النصوص المتضمنة للامر بالسجود بالسماع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرئ بشئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء... " (* 1)، وخبر ابن جعفر عن أخيه (ع): " عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال (ع): يومئ برأسه إيماء " (* 2)، ونحوهما غيرهما. وعن الشيخ وجماعة - منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه - العدم. واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال (ع): لا يسجد، إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته. فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت " (* 3). فيقيد به إطلاق ما سبق. ونوقش فيه بضعف السند، لان فيه محمد بن عيسى عن يونس وقد استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة. وبما في متنه حيث تضمن قراءة الامام للعزيمة، الممنوع عنه. وبالتفصيل فيه بين المأموم السامع وغيره، ولم يقل به أحد. وعمومه للعزيمة وغيرها، فيعارض بما سبق - مما دل باطلاقه على وجوبه على السامع في العزيمة - بالعموم من وجه. والترجيح للاخير للشهرة، وموافقته لاجما ع السرائر. ويمكن دفعه بأن استثناء القميين قد أنكره جماعة من القداء والمتأخرين كما يظهر من ملاحظة كتب الرجال. واشتمال الخبر على ما ذكر مما لانقول

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 43 من ابواب قراءة القرآن حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 43 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1.

 

===============

 

( 415 )

 

[ ويستحب في أحد عشر موضعا: (1) في الاعراف عند قوله: (وله يسجدون) وفي الرعد عند قوله: (وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرون) ] به، غير قادح في حجيته في غيره. والمعارضة و إن كانت بالعموم من وجه، إلا أن المرجع في مورد المعارضة أصالة البراءة، لا المرجحات، كما حرر في محله. وإجماع السرائر موهون في نفسه معارض بالاجماع المحكي عن الخلاف، وبما في التذكرة، قال فيها: " أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب ففي حقه في الجميع عندنا، للاصل.. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: يجب على السامع... ". وأما حمل الخبر على التقية. فهو - مع أنه إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي - غير ظاهر:، لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة. نعم قد يشكل إطلاق الصحيح بنحو يشمل غير المصلي، لما في ذيله من قوله (ع): " فأما أن يكون... " فانه إما ظاهر في كونه بيانا للباقي من المستثنى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلي، أو صالح للقرينية على ذلك فلا يبقى للصدر إطلاق يشمل غيره، وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن إطلاق مادل على وجوب السجود للسامع بالاضافة إلى غير المصلي، ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدى من أحدهما إلى الآخر، كما قد يشكل البناء على الاستحباب - بناء على التقييد - لعدم الدليل عليه بعد حمل النصوص على المستمع. اللهم إلا أن يستفاد من الاتفاق على رجحانه كما في ظاهر الذكرى، قال: " ولاشك عندنا في اسحتبابه على تقدير عدم الوجوب "، أو يحمل الهي على نفي الوجب لاغير فتأمل. (1) أما عدم الوجوب فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع المتقدم،

 

===============

 

( 416 )

 

[ وفي بني اسرائيل عند قوله: (ويزيد هم خشوعا)، وفي مريم عند قوله: (وخروا سجدا وبكيا)، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: (يفعل الله ما يشاء)، وعند قوله، (إفعلوا الخير) وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم نفورا)، وفي النمل عند قوله: (رب العرش العظيم)، وفي ص عند قوله: (وخر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله: (وإذا قرئ). بل الاولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (1) ]. والى مفهوم الشرط في بعض النصوص المتقدمة وغيرها - ما في خبر أبي بصير السابق: " وسائر القرآن أنت بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد " (* 1)، وخبر عبد الله بن سنان المروي عن مجمع البيان عن أبي عبد الله (ع) قال: " العزائم الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم واقرأ باسم ربك، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض " (* 2) وأما المشروعية فيدل عليها - مضافا إلى ذلك كله - النبوي الذي رواه جماعة من أصحابنا، منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص: " أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة: منها ثلاث في المفصل، وسجدتان في الحج " (3)، هذا وما في المتن من بيان مواقعها من السور حكى عليه الاجماع صريحا وظاهرا جماعة، كما أن ما فيه ما بيان مواقعها من الآيات ذكره غير واحد من الاصحاب، منهم العلامة في التذكرة، مرسلين له إرسال المسلمات، والظاهر أنه كذلك. (1) كما عن الصدوقين، وبعض المتأخرين. ويشهد له ما في صحيح

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب:: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 9. (* 3) الذكرى: المسألة الاولى من مسائل سجدة التلاوة من كتاب الصلاة.

 

===============

 

( 417 )

 

[ (مسألة 3): يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع، والسامع للآيات (1)، فلا يجب على من كتبها، أو تصورها، أو شاهدها مكتوبة، أو أخطرها بالبال (2). (مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها (3) ولو لفظ السجدة منها. (مسألة 5): وجوب السجدة فوري (4)، فلا يجوز ] ابن مسلم: " كان علي بن الحسين (ع) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة " (* 1) وخبر العلل: " إن أبي علي بن الحسين (ع) ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد و، لاقرأ آية من كتاب الله تعالى عزوجل فيها سجدة إلا سجد " (* 2) ولعل ما ذكره الاصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذكر من المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص، فلا ينافي عموم الاستحباب لغيرها. (1) أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص والفتوى، وأما للمستمع والسامع فيقتضيه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر أبي بصير (* 3) فان مورده السماع. (2) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، للاصل. (3) للاصل وغيره، كما عرفت في أول المبحث. (4) عند أصحابنا كماعن جامع الماقصد وعليه الاجماع كماعن المدارك وفي الحدائق: " لا خلاف في فوريتها، ونقلوا الاجماع على ذلك " ويشهد

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 44 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 44 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2.

 

===============

 

( 418 )

 

[ التأخير. نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر (1)، بل وكذلك لو تركها عصيانا. (مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالاحوط الاتيان بالسجدة (2). ] له النصوص المانعة عن قراءة العزائم في الفريضة (* 1)، معللا في بعضها بأن السجود زيادة في المكتوبة (* 2)، وفي بعضها الامر بالايماء لو سمعها (* 3) نعم في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر. فقال (ع): لا يسجد " (* 4) لكن لا مجال للعمل له بعد مخالفته للاجماعات، فيتعين حمله على غير العزيمة لما سبق، مع أن في ثبوت الاطلاق له إشكالا. (1) إجماعا، ويقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال (ع): يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (* 5)، مضافا إلى استصحاب الوجوب والفورية، واحتمال أنه من الموقت لا يقدح في جريان الاستصحاب كما حررناه في محله، وكذا الحال في العصيان. (2) لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة والسماع اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآية لا بالنسبة إلى كل

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 40 من ابواب القراءة في الصلاة. (* 2) الوسائل باب: 40 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 43 من ابواب قراءة القرآن حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 40 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 5) الوسال باب: 39 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1.

 

===============

 

( 419 )

 

[ (مسألة 7): إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالاحوط السجدة أيضا (1). (مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف (2)، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الاحوط (3). (مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون (4) إذا كان قصدهما قراءة القرآن. (مسألة 10): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها (5). ] جزء من أجزاءها، فالمرجع الاصل. (1) لاحتمال شمول النصوص لذلك، لكن الاظهر اختصاصها بالقراءة على النهج العربي فلا يشمل مثل ذلك. (2) كما صرح به غير واحد منهم الشهيد في الذكرى، ويقتضيه - مضافا إلى أصالة عدم التداخل - صحيح ابن مسلم المتقدم في أول الفصل لكن في ظهوره في التكرار ولو مع عدم تخلل السجود إشكال. (3) لاحتمال أن يكون سماع كل قراءة سببا وإن اتحد السماع، أو أن كل مرتبة من السماع سبب وإن اجتمعت في وجود واحد، لكنه ضعيف ولاسيما الاحتمال الاخير. هذا في الفرض الاول وأما في الفرض الثاني فا لاظهر التكرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد المسبب، كما هو مبنى أصالة عدم التداخل. (4) للاطلاق. (5) كما تقدم في مبحث قراءة العزائم، وتقدم منا أن حكمه الايماء

 

===============

 

( 420 )

 

[ (مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع (1)، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر. (مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إلى بنينه، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له (2). (مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (3)، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم (4)، أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الاحوط السجود في الجميع. ] وإتمام الصلاة لاغير، للنصوص المتضمنة لذلك. (1) لما عرفت الاشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثى كما في الركوع والسجود الصلاتي. (2) لتحقق السجود الحدوثي بذلك، والهوي مقدمة. (3) لتوقف قراءة القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره. (4) يمكن دعوى كون النائم والمجنون قاصدين، غاية الامر أنه لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب وبعض الاعمال، وكون المقام منها أول الكلام، وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضا إذا كان المسموع فيه عين الصوت لامثاله.

 

===============

 

( 421 )

 

[ (مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات (1) فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط. (مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها (2) أو سماعها، وإن كان المقصود ترجمة الآية. (مسألة 16): يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه - مضافا إلى النية (3) - إباحة المكان (4) وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع (5)، والاحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (6) ولا يعتبر فيه ] (1) ليكون سماعا للآية، إذ لولا ذلك يكون سامعا (لبعضها؟) لاغير. (2) لخروجها عن موضوع السببية. (3) لكون السجود الواجب عبادة قطعا، فيعتبر فيه ما يعتبر في العبادة من النية على ما سبق في الصلاة وغيرها. (4) على ما تقدم في الصلاة. (5) لاطلاق الصحيح (* 1) الدال عليه الشامل للمقام. ودعوى انصرافه إلى خصوص سجود الصلاة ممنوعة مضافا إلى ما قيل من انصراف اطلاق الادلة في المقام إلى خصوصية الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة، وإن كان هو ضعيفا. (6) لان ما تضمن أن السجود على سبعة أعظم (* 2)، وأن السجود لا يجوز إلا على الارض أو ما أنبتت الارض (* 3) وإن كان عاما لسجود

 

 

____________

(* 1) المتقدم في المورد السابع من واجبات السجود. (* 2) تقدم في المورد الاول من واجبات السجود. (* 3) تقدم في الجزء الخامس من المستمسك صفحة: 478.

 

===============

 

( 422 )

 

[ الطهارة من الحدث ولا من الخبث (1)، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه، وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب، ] التلاوة لكنه محتمل الانصراف إلى خصوص الصلاة. فتأمل. هذا ولا يظهر الفرق بين هذين وما سبقهما بحيث يستتبع الجزم به والتوقف فيهما لاتحاد ألسنة الادلة من حيث شمولها للمقام وانصرافها إلى خصوص السجود الصلاتي، من حيث إطلاق دليلها، أو انصرافه إلى خصوص المشتمل على تلك الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة، ولذا عدها غير واحد منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد في سلك واحد فتوقف في اعتبارها، وهو في محله. نعم قد يستفاد من صحيح الحلبي الآتي في الاستقبال عدم اعتبار وضع المساجد، كما أنه قد يستفاد من دليله كونه من الواجبات في عرض وضع الجبهة، فيكون من الواجبات الصلاتية، ولاسيما بملاحظة ما ورد في الارغام من قولهم (ع): " لاتجزي صلاة... " (* 1) بخلاف الاخيرين فان الظاهر من دليلهما كونهما من قيود السجود ولعله بذلك يفترق هو عنهما فيما نحن فيه. وأما الاجماع على عدم تدارك السجود لو فقد واحدا منها وذكر بعد رفع الرأس فلا يدل على شئ في المقام، لجواز كون اعتبارها قيد للسجود في حال الالتفات لاغير. (1) في المنتهى: " عليه فتوى علمائنا ". ويشهد له - مضافا إلى الاصل - جملة من النصوص كخبر أبي بصير المتقدم: " إذا قرئ بشئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء، وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي " (* 2)، وصحيح الحذاء: " عن الطامث

 

 

____________

(* 1) تقدم في المورد الخامس من مستحبات السجود. (* 2) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2.

 

===============

 

( 423 )

 

[ وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال (1)، ] تسمع السجدة. قال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (* 1) وصحيح الحلبي: " يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال (ع): يسجد إذا كانت من العزائم، " (* 2)، ونحوها غيرها، ومن نصوص الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالبا له. نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع): تقرأ ولا تسجد " (* 3)، وعن الاستبصار روايته: " لا تقرأ ولا تسجد " (* 4)، وفي خبر غياث: " ولا تسجد إذا سمعت السجدة " (* 5)، وعن المنتقى حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص ما سبق بالعزائم، وعن الشيخ حملهما على الرخصة في الترك فيحمل ما سبق على الاستحباب وفي الوسائل احتمال حملهما على الانكار أو على التقية، والاول أوفق بالجمع العرفي، وعليه يمكن حمل النهي على الكراهة العبادية لصراحة خبر أبي بصير بجوار فعل المندوبة للحائض. وأما ما في النهاية: من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد، وما في المقنعة: من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات، وما عن كتاب أحكام النساء: " من سمع موضع السجود فان لم يكن طاهرا فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء " فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت. (1) عندنا كما في كشف اللثام، وظاهر التذكرة، وفي المنتهى نسبة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 36 من ابواب الحيض حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 36 من ابواب الحيض حديث: 4. (* 4) الاستبصار ج 1 صفحة: 320 حديث: 1193. (* 5) الوسائل باب: 36 من ابواب الحيض حديث: 5.

 

===============

 

( 424 )

 

[ ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة (1) فضلا عن صفات الساتر من الطهارة عدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة. نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه (2). (مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم (3) ] الخلاف إلى الجمهور الظاهر في عدم مخالف فيه منا ويقتضيه الاصل. نعم في صحيح الحلبي المروي عن العلل عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته. قال (ع): يسجد حيث توجهت به، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزوجل: فأينما تولوا فثم وجه الله " (* 1). فقد يشعر بقرينة التعليل باعتبار الاستقبال فيه كالصلاة، لكن التأمل يقضي بأنه يكفي في صحة التعليل رجحان الاستقبال فيه وإن لم يكن شرطا، فالخروج به عن مقتضى الاصل وظهور الاجماع غير ظاهر. (1) للاصل في الجميع، والتعدي من الصلاة إلى المقام غير ظاهر كما عرفت. (2) تقدم في مسألة الوضوء من الاناء المغصوب وغيرها الاشكال في ذلك، وأن التصرف في الشئ إنما ينطبق على الفعل الخارجي المتعلق به، مثل مسه، وتحريكه، وكسره، ونحو ذلك، وليس السجود على الارض تصرفا في الثوب الملبوس، وإنما يكون التصرف بوضع المسجد عليه لاغير. نعم الهوي إلى السجود قد يؤدي إلى التصرف في الثوب لكنه خارج عن العبادة. (3) عند علمائنا أجمع كما في التذكرة، وكشف اللثام، ونحوه ماعن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 49 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1.

 

===============

 

( 425 )

 

[ ولا تكبيرة الافتتاح (1). نعم يستحب التكبير للرفع منه (2)، بل الاحوط عدم تركه. (مسألة 18): يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر (3) ] جامع المقاصد وغيره للاصل والاطلاق، وعن بعض العامة وجوبهما معا، وعن آخر وجوب التسليم. (1) إجماعا عندنا كما في التذكرة وكشف اللثام كما سبق، ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك " (* 1) وموثق سماعة: " إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك " (* 2) ونحوهما غيرهما. (2) للامر به في النصوص المذكورة وغيرها المحمول على الاستحباب بقرينة موثق عمار أنه: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال (ع): ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود " (* 3)، ومنه يظهر ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوق، والمبسوط، والخلاف، وجامع الشرائع، والذكرى، والبيان، وغيرها: من الوجوب، بل قيل قد يظهر من بعضها قال في الذكرى: " لا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها إلا بالرفع " وظاهره الوجوب. (3) إجماعا كما في المستند، ويعضده التصريح باستحبابه في كلام جماعة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 42 من ابواب قراءه القرآن حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 46 من ابواب قراءة القرآن حديث: 3.

 

===============

 

( 426 )

 

مرسلين له إرسال المسلمات، وعدم نقل القول بوجوبه من أحد. نعم قد يظهر من الامر به في كلام غير واحد البناء على وجوبه، لكن لا يبعد الحمل على الاستحباب للاصل وعدم الدليل على الوجوب. نعم في صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (ع): " قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده. سجدت لك تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك، ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير " (* 1) وعن الفقيه: " روي أنه يقول في سجدة العزائم: لاإله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا، ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير " (* 2)، وفي موثق عمار: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم... إلى أن قال (ع): ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود " (* 3)، وعن الفقيه: " ومن قرأ شيئا من العزائم الاربع فليسجد وليقل: إلهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو " (* 4)، ونحوه كلام غيره، وفي الذكري: " روي أنه يقول في سجدة إقرأ: إلهي آمنا... " (* 5) إلى آخر الدعاء المذكور، وظاهر جميعها أو أكثرها وإن كان هو الوجوب لكن اختلافها مما يأبى ذلك، إذ يدور الامر بين الحمل على وجوب الجميع المقطوع بعدمه، والحمل على الوجوب التخييري البعيد جدا عن سياق كل واحد، فيتعين الحمل على الاستحباب.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 46 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 46 من ابواب قراءه القرآن حديث: 2. (* 3) تقدم في التعليقة السابقة. (* 4) الفقيه ج: 1 صفحة 200 ملحق حديث: 922 طبع النجف الحديث. (* 5) الذكرى: المسأله السادسة من مسائل سجدة التلاوة.

 

===============

 

( 427 )

 

[ وإن كان يستحب، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلما كان (1) ولكن الاولى أن يقول: " سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير "، أو يقول " لا اله الا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير "، أو يقول: " إلهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو العفو "، أو يقول ما قاله النبي " ص " في سجود سورة العلق (2) وهو: " أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ". (مسألة 19): إذا سمع القراءة مكررا وشك بين ] (1) كما يستفاد من موثق عمار بضميمة خبر الدعائم: " ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء " (* 1). (2) كما حكي عن غوالي اللئالي أنه قال: " روي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: (واسجد واقترب)، سجد النبي صلى الله عليه وآله وقال في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك... " (* 2) إلى آخر ما في المتن. هذا ولا يخفى أن ظاهر الرواية أن سجوده صلى الله عليه وآله كان سجودا غير سجود التلاوة فلا يكون مما نحن فيه.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب:: 35 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 39 من ابواب قراءة القرآن حديث: 2.

 

===============

 

( 428 )

 

[ الاقل والاكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالاقل (1). نعم لو علم العدد وشك في الاتيان بين الاقل والاكثر وجب الاحتياط بالبناء على الاقل أيضا (2). (مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخرى ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع (3)، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد (4) وإن كان أحوط. (مسألة 21): يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة، أو دفع نقمة، أو تذكرهما مما كان سابقا، أو للتوفيق لاداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين. فقد روي عن بعض الائمة " ع ": أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر (* 1)، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية. نعم يعتبر فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر، وإن ] (1) لاصالة البراءة من وجوب الزائد المشكوك. (2) لقاعدة الاشتغال. (3) لانه يكفي في تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الارض ولو كان قليلا. (4) لان قوام السجود وضع الجبهة، فيحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعها، وقد تقدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام والله سبحانه أعلم.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب سجدتي الشكر حديث: 8.

 

===============

 

( 429 )

 

[ كان يستحب أن يقول: " شكرا لله "، أو " شكرا شكرا " و " عفوا عفوا " مائة مرة، أو ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة أيضا ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحب مرتان، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين، أو الجميع مقدما للايمن منهما على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض ويستحب أيضا أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه. ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله ابن جندب عن موسى بى جعفر (ع): " ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال (ع): قل وأنت ساجد: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد نبي، وعلي والحسن والحسين... إلى آخر هم... أئمتي (ع)، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم " ثلاثا " اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد " ثلاثا " اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر " ثلاثا " ثم تضع خدك الايمن على الارض وتقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب، و تضيق على الارض ]

 

===============

 

( 430 )

 

[ بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، صل عل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، ثم تضع خدك الايسر وتقول: يا مذل كل جبار، يا معز كل ذليل، قد وعزتك بلغ مجهودي " ثلاثا " ثم تقول: يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة: شكرا شكرا، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله " (* 1). والاحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضا على ما يصح السجود عليه، ووضع سائر المساجد على الارض، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود. (مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الارض فليومئ برأسه ويضع خده على كفه، فعن الصادق عليه السلام: " إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزوجل فليضع خده على التراب شكرا لله، وإن كان راكبا فلينزل فليضع خده على الترات، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه، فان لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه " (* 2)، ويظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة. (مسألة 23): يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى (* 3)، بل من حيث هو راجح وعبادة، بل ]

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من ابواب سجدتي الشكر حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب سجدتي الشكر حديث: 3. (* 3) راجع الوسائل باب: 23 من ابواب سجدتي الشكر فانها مشتملة على جميع الاحاديث التي تشير إلى الخصوصيات التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا.

 

===============

 

( 431 )

 

[ من أعظم العبادات وآكدها، بل ما عبد الله بمثله. وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لانه أمر بالسجود فعصى، وهذا أمر به فأطاع ونجى (* 1)، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد (* 2)، وأنه سنة الاوابين (* 3). ويستحب إطالته، فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها (* 4) وسجد علي بن الحسين " ع " على حجارة خشنة حتى أحصي عليه ألف مرة: " لا إله إلا الله حقا حقالا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا " (* 5)، وكان الصادق " ع " يسجد السجدة حتى يقال إنه راقد (* 6)، وكان موسى بن جعفر (ع) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال (* 7). (مسألة 24): يحرم السجود لغير الله تعالى (* 8) فانه غاية الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة، وسجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم كما إن سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك. فما يفعله سواد الشيعة من صورة ]

 

 

____________

(* 1) كما في الحديث: 11 باب: 33 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل. (* 2) كما في الحديث: 9 باب: 23 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل. (* 3) كما في الحديث: 12 باب: 23 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل. (* 4) كما في الحديث: 16 باب: 23 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل. (* 5) كما في الحديث: 15 باب: 23 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل. (* 6) كما في الحديث: 14 باب: 23 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل. (* 7) كما في الحديث: 4 باب: 2 من ابواب سجدتي الشكر من الوسائل. (* 8) عقد صاحب الوسائل باب: 27 من ابواب السجود لذلك. مشتملا على الخصوصيات المذكورة هنا.

 

===============

 

( 432 )

 

[ السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من الائمة (ع) مشكل إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لادراك الزيارة. نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة. فصل في التشهد وهو واجب (1) في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من ] فصل في التشهد (1) اجماعا كما عن الخلاف، والغنية، والمعتبر، والتذكرة، وجامع المقاصد، ومجمع البرهان، والمدارك، والمفاتيح، وكشف اللثام، وغيرها. وعن المنتهى: أنه مذهب أهل البيت (ع). وعن الامالي: أنه من دين الامامية. وفي المستند: " هو واجب عندنا بل الضرورة من مذهبنا ". وفي الذكرى: " هو واجب في الثنائية مرة وفيما عداها مرتين باجماع علمائنا " والنصوص الواردة فيه غير وافية بوجوبه - كما في غيره - لعدم ورودها في مقام التشريع بل في مورد آخر من نيسان أو تقية أو شك في عدد الركعات أو غير ذلك مما يوهن دلالتها على الوجوب، وإن كانت لا تخلو من إيماء إليه. نعم قد يكون ظاهر جملة منها خروجه عن الصلاة. كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد، قال (ع): ينصرف ويتوضأ، فان شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم

 

===============

 

( 433 )

 

[ السجدة الاخيرة من الركعة الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين الاولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاخيرة وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة وسهوا أتى به ما لم يركع (1) وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو " وواجباته سبعة ": ] وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (* 1)، وموثق عبيد: " قلت لابي عبد الله (ع): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال (ع): تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد " (* 2)، ونحوه غيره، وبمضمونها المحكي عن الصدوق (رحمه الله) (* 3) لكنها إن دلت على خروج التشهد فقد دلت على الخروج بغير التسليم فيعارضها مادل على تعين الخروج به. لكنها ليست دالة إلا على عدم قدح الحدث في الفرض بقرينة الامر فيها بالتشهد فتعاضد مادل على وجوبه. والتعليل بأنه سنة لا ينافي الوجوب، كما يشير إليه تطبيق السنة عليه وعلى القراءة في حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 4) وغيره. فالنصوص المذكورة مخالفة لما دل على قدح الحدث في أثناء الصلاة وسيأتي إن شاء الله في المبطلات التعرض لها. فانتظر. (1) بلا خلاف، بل حكي عليه الاجماع في كلام جماعة، ويشهد له النصوص كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " اذاقمت في الركعتين من الظهر ومن غيرهما ولم تتشهد فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 13 من ابواب التشهد حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 13 من ابواب التشهد حديث: 2. (* 3) من لا يحضره الفقيه ج 1 صفحة: 233 ملحق حديث: 1030. (* 4) الوسائل باب: 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.

 

===============

 

( 434 )

 

[ الاول: الشهادتان (1). ] تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو... " (* 1) ونحوه غيره. وسيأتي الكلام في ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى. (1) بلا خلاف بين أصحابنا كما عن المبسوط، وجامع المقاصد، وإجماعا كماعن الغنية، والتذكرة، ومجمع البرهان. وقال في الذكرى: " ظاهر الاصحاب وخلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا "، وفي كشف اللثام: " والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في الغنية والتذكرة ". ويشهد له خبر سورة بن كليب: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد. فقال (ع): الشهادتان " (* 2) وصحيح محمد: " قلت لابي عبد الله (ع): التشهد في الصلوات. قال عليه السلام مرتين. قال: قلت: كيف مرتين؟ قال (ع): إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لاإله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (* 3). نعم في صحيح زرارة. " قلت لابي جعفر (ع): ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال (ع): أن تقول أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الاخيرتين؟ فقال (ع): الشهادتان " (* 4)، فقد يظهر منه الاجتزاء في الاول بالشهادة الاول، وكأنه عليه عول الجعفي في الفاخر - على ما حكي عنه في الاجتزاء بشهادة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من ابواب التشهد حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 4 من ابوب التشهد حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 4 من ابواب التشهد حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 4 من ابواب التشهد حديث: 1

 

===============

 

( 435 )

 

واحدة - لكنه - مع عدم ظهوره في دعواه - لا مجال للاعتماد عليه في قبال الاجماع والنصوص، ومثله ما عن المقنع: " أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول: بسم الله وبالله ثم تسلم " إذ لاوجه له ظاهر. نعم في صحيح الفضلاء المروي في الوسائل في باب كيفية الصلاة عن العلل وغيره عن أبي عبد الله (ع) - في حديث طويل - "... بسم الله وبالله لاإله إلا الله والاسماء الحسنى كلها لله " (* 1)، وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: " إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وان لم يذكر شيئا أعاد الصلاة " (* 2)، وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " وإن ذكر أنه قال أشهد أن لاإله إلا الله، أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير أعاد الصلاة " (* 3) لكنها - مع عدم مطابقتها للدعوى - لا مجال للاعتماد عليها في قبال ما سبق: كخبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع): " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه " (* 4)، مع احتمال الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالشهادتين من الذكر كما يظهر من خبر بكر بن حبيب قال: " سألت أبا جعفر (ع): عن التشهد. فقال (ع): لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك " (* 5).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من افعال الصلاة حديث: 10. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب التشهد حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب التشهد حديث: 8. (* 4) الوسائل باب: 5 من ابواب التشهد حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 5 من ابواب التشهد حديث: 3.

 

===============

 

( 436 )

 

[ الثاني: الصلاة على محمد وآل محمد (1) فيقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد " ] (1) إجماعا كما عن جماعة، واستدل له بصحيح أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: " من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلاصوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلاصلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) " (* 1)، ونحوه صحيح أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (* 2). وبما في الوسائل عن الفقيه باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا - في حديث - ".... قال أبو عبد الله (ع): إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " (* 3). وبموثق الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام: " التشهد في الركعتين الاولتين: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته، وارفع درجته " (* 4). لكن الاولين لاشتمالها على التشبيه يشكل الاستدلال بهما على ما نحن فيه لان التفكيك بين المشبه والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب التشهد حديث: 2 والآية في سورة الاعلى: 14 - 15. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب التشهد ملحق حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب التشهد حديث: 1. (* 4) الوسائل: باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 1.

 

===============

 

( 437 )

 

مستبشع جدا، فالقرينة على ارادة الثاني في المشبه تقتضي حمله على ذلك في المشبه به، والثالث - مع أنه لم يوقف عليه في الفقيه، نعم في الحدائق: " ظني أني وقفت عليه حين قراءة بعض الاخوان علي الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن " - أنه لم يعلم بقية الحديث، فلعلها قرينة على صرفه عن ظاهره. نعم احتمال أنه الصحيح الاول بعيد، إذ لو كان كذلك لنقله في الوسائل ناسبا له إلى الفقيه والشيخ ولم يكن وجه لنقله مختصرا عن الفقيه وروايته تاما عن الشيخ فانه خلاف ما جرى عليه في كتابه، وإن كان يقربه أنه لم ينسب الصحيح الاول إلى الفقيه مع أنه مذكور فيه في زكاة الفطرة (* 1) ورواه عنه في ذلك الباب من الوسائل (* 2). هذا كله مضافا إلى أن هذه الصحاح كلها إنما تدل على اعتباره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في صحة الصلاة في الجملة لاعلى أنها من واجبات كل من التشهدين، وأما الاخير فمع أنه في التشهد الاول أنه بقرينة ما فيه من التحميد والدعاء الاخير لابد أن يكون في مقام بيان التشهد الكامل الفاضل، فلا يدل على الوجوب، ولنحو ذلك يشكل الاستدلال بموثقة أبي بصير الطويلة (* 3) فانها - وان ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في كل من التشهدين - قد اشتملت على أمور كثيرة غير واجبة توهن ظهور الامر في الوجوب. وأما خبر محمد بن هارون: " إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة " (* 4) فغير ظاهر فيما نحن فيه، بل

 

 

____________

(* 1) الفقيه ج: 2 صفحة: 119. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 2. (* 4) الوسائل: باب: 10 من ابواب التشهد حديث: 3.

 

===============

 

( 438 )

 

من الجائز ارادة الشهادة بالرسالة له صلى الله عليه وآله. وأما ما تضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره (* 1) فا لاستدلال به على الوجوب لايتم بناء على استحبابه كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة، مع أنه لا يثبت الجزئية للصلاة. فإذا العمدة في المقام الاجماع المحكي عن الغنية، وفي المعتبر، والتذكرة، والمنتهى، وعن كنز العرفان، والحبل المتين، وغيرها المعتضد بنفي الخلاف المحكي عن المبسوط غيره. نعم في كشف اللثام: " لم يذكر الصدوق في شي من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الاول. " وفي الذكرى: " حكي عن الصدوق في المقنع أنه اقتصر في التشهد على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي وآله، ثم حكى عن والده في الرسالة أنه لم يذكر ذلك في التشهد الاول. ثم قال: والقولان شاذان لا يعدان، ويعارضهما إجماع الامامية على الوجوب ". وعن ابن الجنيد: الاجتزاء بها في أحدهما، ويوافقه جميع النصوص عدا موثقة أبي بصير الطويلة (* 2)، كما أنه يوافق الاول ما تقدم من خبر سورة ومصح زرارة (* 3)، وما ورد في الحدث بعد التشهد، لكنها موهونة الظاهر بعد ما عرفت. وفي الجواهر استضعف نسبته الخلاف إلى الصدوق والى والده بما حكي عنه في الامالي: من أن من دين الامامية الاقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله لكن ذلك غير ظاهر في الوجوب، إذ هو في قبال نفي الزائد على ذلك كما يراه غير الامامية، مع أن المحكي عنها في مفتاح الكرامة الاقتصار على الشهادتين، ويوافقه ما سبق في كشف اللثام.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب الذكر. (* 2) تقدمت في هذه التعليقة. (* 3) تقدما في المورد الاول من واجبات التشهد.

 

===============

 

( 439 )

 

[ ويجزي على الاقوى أن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد " ] (1) كما نسب إلى الاكثر أو المشهور لخبر سورة المتقدم المتضمن للاجتزاء بالشهادتين. لكن الظاهر منه أنه في مقام نفي الزائد على الشهادتين فلا إطلاق له في كيفية أدائهما فضلا عن أن لا يصلح لتقييده مثل صحيح محمد المتقدم (* 1)، وهذا هو العمدة في إثبات وجوب الكيفية الاولى. أما موثق الاحول (* 2) فقد عرفت أنه في مقام بيان الفرد الكامل. وأما موثق سماعة: فيمن دخل في الصلاة فحضر الامام في أثناء صلاته. " قال (ع): يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " (* 3) فغير ظاهر في وجوب ذلك. وأما صحيح زرارة السابق (* 4) فحاله كخبر سورة ليس في مقام تعيين العبارة بل في مقام نفي الزائد كما يومئ إليه التعبير بالشهادتين في ذيله. نعم يعارض الصحيح المذكور خبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (ع): " عن رجل صلى الظهر والعصر فاحدث حين جلس في الرابعة. قال (ع): إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (* 5)، وما في خبر إسحاق بن عمار الحاكي لصلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج: " ثم قال تعالى له صلى الله عليه وآله: يا محمد إرفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

 

 

____________

(* 1) راجع المورد الاول من واجبات التشهد. (* 2) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد. (* 3) الوسائل باب: 56 من ابواب صلاة الجماعة حديث: 2. (* 4) تقدم في المورد الاول من واجبات التشهد. (* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6

 

===============

 

( 440 )

 

صلى الله عليه وآله وأن الساعة... " (* 1)، لكن الثاني ضعيف السند والاول - مع أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة (أشهد) الثانية مشتمل على مالا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين، فيشكل لاجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح وإن كان غير بعيد، وما في بعض النسخ من سقوط كلمة الشهادة الثانية - يوافقه ما في موثق أبي بصير (* 2) في التشهد الاول، فلا يبعد أيضا جواز تركها. ثم إن المنسوب إلى الاكثر أو الاشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن، ويشهد به النبوي: " إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد " (* 3) لكن انجباره بالعمل غير ثابت، ومثله ما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في المعراج (* 4)، مضافا إلى وروده في مقام حكاية الواجب والمستحب فلا يدل على أحدهما، ومثله موثقة أبي بصير الطويلة (* 5)، مع أن في بعض النسخ: " وعلى آل محمد " وأن الموجود في حديث الفضلاء في المعراج المروي عن العلل وغيره: " صلى الله علي وعلى أهل بيتي " (* 6) لكن لم يذكر قبلها التشهد وإنما ذكر " بسم الله وبالله لاإله إلا الله والاسماء الحسنى كلها لله " وكيف كان، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بمثل ذلك غير ظاهر، اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع إلى الاصول المقتضية للتعيين

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 11. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 2. (* 3) مستدرك الصحيحن ج: 1 صفحة: 269. وسنن البيهقي ج: 2 صفحة: 279. وفي المصدر تكرار لفظة " على ". (* 4) تقدم في الصفحة السابقة. (* 5) الوسائل باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 2. (* 6) راجع المورد الاول من واجبات التشهد.

 

===============

 

( 441 )

 

[ الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور (1). ] للتردد بينه وبين التخيير، لكن منع الاطلاق غير ظاهر، وكأنه لذلك كان ظاهر كثير وصريح بعض الاجتزاء بمثل: صلى الله عليه وآله، أو: صلى الله على محمد واله، أو: صلى الله على رسوله وآله. تنبيه الظاهر: التسالم على وجوب ضم الصلاة على الآل (ع) إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله، وفي التذكرة الاجماع عليه كما تقتضيه النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة والعامة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله... إلى أن قال: وإذا صلي علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السموات سبعون حجابا، ويقول الله تبارك وتعالى: لالبيك ولاسعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إن لم يلحق بالنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي " (* 1) وعن صواعق ابن حجر: " روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ فقال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد " (* 2) ونحوهما غيرهما وكأن من هذه النصوص يفهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مهما كانت موضوعا لحكم فالمراد بها الصلاة عليه وعلى آله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فتأمل. (1) بلا خلاف - كما عن المبسوط - واجماعا كما عن الغنية، والمنتهى

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب الذكر حديث: 10. (* 2) الصواعق المحرقة لابن حجر طبعة القاهرة سنة 1375 ه‍ صفحة: 144.

 

===============

 

( 442 )

 

[ الرابع: الطمأنينة فيه (1). الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية (2)، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد (3) كما ذكر. ] والمدارك، وكشف اللثام. ويشهد له ما ورد في الناسي مما تضمن: " أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد " (* 1)، وما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله... فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله... " (* 2) وقد تقدم في صحيح ابن مسلم: " إذا استويت جالسا فقل... " (* 3)، وفي صحيح زرارة " إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس... " (* 4) إلى غير ذلك مما هو كثير. (1) بلا خلاف كما عن مجمع البرهان، بل إجماعا كما عن جامع المقاصد، والمفاتيح، وظاهر كشف الحق وغيرها، وهو العمدة فيه كما سبق في نظيره. (2) كما عن التذكرة وغيرها، وفي الجواهر: " لعله ظاهر الجميع، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم "، وهو - مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الامر بالكيفية المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها، خصوصا مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضا، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيدا. (3) لما سبق، لكن عن المفيد (رحمه الله) الاجتزاء بقول: " أشهد

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من ابواب التشهد. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 2. (* 3) تقدم في المورد الاول من واجبات التشهد. (* 4) الوسائل باب: 6 من ابواب السجود حديث: 7.

 

===============

 

( 443 )

 

[ السادس: الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف (1) بحيث لا يخرج عن الصدق. السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات. (مسألة 1): لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة (2)، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل " أشهد " " أعلم " أو " أقر " أو " أعترف " وهكذا في غيره. (مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء (3)، وإن كان الاحوط تركه. ] أن لاإله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وإله عبده ورسوله "، وفي الجواهر: " لاريب في ضعفه ". أقول: هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع الصلاة، التي قد عرفت انحصار المخرج عنها بالاجماع، فان تم كان هو المعتمد، وإلا تعين العمل على الاطلاق الموافق لمقتضى أصالة البراءة من اعتبار الترتيب الخاص. (1) لما سبق في القراءة من ظهور الادلة في الاتيان به على النهج العربي للكلام المتصل الواحد، ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع. (2) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه ظاهر النصوص، بل وأصالة الاحتياط الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير. (3) قد تقدم الكلام فيه في السجود، وذكرنا هناك الخلاف في جوازه في خصوص التشهد فراجع.

 

===============

 

( 444 )

 

[ (مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم (1)، وقبله يتبع غيره فيلقنه، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي (2)، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل، وإن لم يعلم يأتي بسائر الاذكار بقدره، والاولى التحميد إن كان يحسنه، وإلا فالاحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكان. ] (1) كما سبق في القراءة وغيرها. (2) أقول: العجز تارة: يكون عن الاتيان به على النهج العربي مع قدرته على الملحون، وأخرى: عن نفس الالفاظ الخاصة مع قدرته على الترجمة، وثالثة: عن الترجمة مع قدرته على الذكر، ورابعة: عن ذلك أيضا. أما الاول: فيجب عليه الاتيان بما يقدر عليه من الملحون كما يقتضيه - مضافا إلى قاعدة الميسور المعول عليها في أمثال المقام كما عرفت - خبر مسعدة ابن صدقة: " سمعت جعفر (ع) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح... " (* 1). وما في بعض العبارات من أن جاهل العربية كالجاهل مما يوهم السقوط رأسا ليس على ظاهره أو ضعيف. وأما الثاني: فان جهله أجمع جاء بالترجمة كذلك، وإن جهل بعضه وعلم الباقي جاء بما علم وترجم ما جهل، لصدق الميسور على الترجمة لانها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 67 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 445 )

 

فرد من الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة، وإن لم تكن بالالفاظ الخاصة فيجب لقاعدة الميسور. وربما يستدل له باطلاق مادل على وجوب الشهادتين والصلاة للاقتصار في تقييده بالالفاظ الخاصة على حال القدرة. وفيه: أن إطلاق دليل التقييد يقتضي الشمول لحال العجز، وامتناع التكليف مع العجز لا يقتضي امتناع الوضع كما هو ظاهر، مع أن الاطلاق في أمثال المقام منصرف إلى الكلام العربي كما تأتي الاشارة إليه في القنوت. نعم قد يظهر من قول المحقق في الشرائع: " ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت "، ونحوه عبارة القواعد وغيرها عدم وجوب الترجمة عما لا يحسن، فان كان ذلك اشكالا منهم في حجية القاعدة في المقام لعدم انعقاد الاجماع عليها كان في محله، وان كان لبنائهم على عدم كونه موردا لها فغير ظاهر، إذ كما يصدق الميسور على البعض الذي يحسنه المتفق على وجوبه يصدق على الترجمة عما لا يحسنه، ولذا حكي عن جماعة التصريح بوجوب الاتيان بالترجمة مع العجز. نعم يختلفان وضوحا وخفاء. وأما الثالث: فالمحكي عن جماعة وجوب التحميد بقدره، منهم الشهيد (رحمه الله) في الذكرى والدروس، قال في الاول: " نعم تجزي الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم، والاقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين "، ويريد بالروايتين روايتي بكر والخثعمي (* 1)، وقال في الثاني: " ويجب الاتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر يجزي الترجمة ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر (ع) ".

 

 

____________

(* 1) تقدما في المورد الثاني من واجبات التشهد.

 

===============

 

( 446 )

 

[ (مسألة 4): يستحب في التشهد أمور: الاول: أن يجلس الرجل متوركا (1) على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين. ] وفيه ما سبق في وجوب الشهادتين: من أن ظاهر رواية بكر بن حبيب الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالتشهد من الذكر، ومنها يظهر المراد من خبر الخثعمي، ولو كان المراد منهما البدلية المطلقة كانتا دالتين على حكم المقام بالمنطوق لا بالفحوى كما ذكره. وكأنه لذلك احتمل في محكي المدارك كلا من الاجتزاء بالذكر ومن السقوط. هذا ويمكن أن يستفاد حكم المقام من صحيح عبد الله بن سنان: " قال أبو عبد الله (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ " (* 1) إما بدعوى ظهوره في التمثيل، أو الاولوية، إذ يجب هنا إنشاء المعنى، بخلاف القراءة فانها حكاية محضة، لكنها لا تخلو من إشكال، فالخروج عن أصالة البراءة المقتضية للسقوط - كما هو ظاهر المشهور - غير ظاهر. وأما الرابع: ففي كشف اللثام، ومحكي المقاصد العلية، والروض، والموجز الحاوي وجوب الجلوس بقدره، واحتمله في محكي فوائد الشرائع وعلله في محكي الثاني بأن الجلوس أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع الاختيار بالذكر. وفيه: أن من المحتمل أن يكون قيد للذكر فيسقط بسقوطه ولا تشمله قاعدة الميسور، واستبعاد أن تكون صلاة العاجز عن النطق الخاص أخف من صلاة العاجز رأسا كالاخرس كما ترى لا يصلح للحكومة على القواعد. (1) إجماعا كما عن جماعة، ويشهد له صحيح زرارة: " وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالارض، وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1.

 

===============

 

( 447 )

 

[ الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد لله " أو يقول (1): " بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أو الاسماء الحسنى كلها لله ". ] قدمك اليسرى على الارض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وإليتاك على الارض، وأطراف ابهامك اليمنى على الارض " (* 1)، ويشير إليه ما في خبر أبي بصير: " إذا جلست فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك " (* 2)، وأما ما في مصحح أبي بصير: " ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع والتورك في الصلاة " (* 3) فمطروح، أو محمول على وضع اليدين على الوركين حال القيام الذي هو أحد معنيي التورك كما في مجمع البحرين. (1) إذ الاول مذكور في موثق الاحول (* 4)، ويشير إليه خبر الخثعمي وبكر بن حبيب المتقدمان (* 5)، والثاني مذكور في موثق أبي بصير الآتي (* 6) والثالث مذكور في المحكي عن الفقه الرضوي (* 7)، وفي الذكرى، وعن الفوائد الملية، والبحار نسبته إلى الاكثر، وفي صحيح العلل الوارد في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج: " بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والاسماء الحسنى كلها لله " (* 8)، لكن الظاهر منه الاكتفاء به عن التشهد.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب التشهد حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث 9. (* 4) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد. (* 5) تقدما في المورد الاول. (* 6) في المورد السابع من مستحبات التشهد. (* 7) مستدرك الوسائل باب: 2 من ابواب التشهد حديث: 3. (* 8) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 10.

 

===============

 

( 448 )

 

[ الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع (1). الرابع: أن يكون نظره إلى حجره (2). الخامس: أن يقول بعد قوله: " وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ": " أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول "، ثم يقول: " اللهم صل... " (3). السادس: أن يقول بعد الصلاة: " وتقبل شفاعته وارفع درجته "، في التشهد الاول (4)، بل في الثاني أيضا (5)، وإن كان الاولى عدم قصد الخصوصية في الثاني. ] (1) كما عن غير واحد، وقد تقدم في السجود (* 1) محكي التذكرة المتضمن للاستدلال له. (2) كما عن غير واحد، وليس له مستند ظاهر عدا الرضوي، وقد تقدم في السجود (* 2)، وعلله في المنتهى بقوله: " لئلا يشتغل قلبه عن عبادة الله تعالى ". (3) لم أجد هذا الدعاء موصولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيما يحضرني من الروايات في الوسائل والمستدرك. نعم وجد في كثير منها بعض الاضافات وكأنه في المتن أخذه من مجموع النصوص. (4) كما في موثق الاحول وموثقة أبي بصير (* 3). (5) كما عن الشيخ (رحمه الله) في النهاية لخبر إسحاق الحاكي لصلاة النبي صلى الله عليه وآله ركعتين في المعراج حيث تضمن الدعاء المذكور هكذا: " اللهم

 

 

____________

(* 1) راجع المورد العشرين من مستحبات السجود. (* 2) راجع المورد السابع من مستحبات السجود. (* 3) تقدما في المورد الثاني من واجبات التشهد.

 

===============

 

( 449 )

 

[ السابع: أن يقول في التشهد الاول والثاني ما في موثقة أبي بصير (1) وهي قوله (ع): " إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا، ثم تقوم، فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرئحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى، فلله ] تقبل شفاعته (في أمته. خ) وارفع درجته " (* 1)، ولا يضر كونه الثنائية لعدم ظهور الفرق بينها وبين الثلاثية والرباعية. نعم ضعف الخبر مانع عن الاعتماد عليه إلا بناء على قاعدة التسامح. (1) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 2)، وإنما كانت من الموثق لان زرعة واقفي ثقة.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 11. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب التشهد حديث: 2.

 

===============

 

( 450 )

 

[ أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتية لاريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد الله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل ابراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤف رحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنن علي بالجنة، وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبريل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم ". الثامن: أن يسبح سبعا بعد التشهد الاول (1) بأن يقول: ] (1) ففي خبر عمر بن حريث قال لي أبو عبد الله (ع): " قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض: سبحان الله سبحان الله

 

===============

 

( 451 )

 

[ " سبحان الله سبحان الله " - سبعا - ثم يقوم. التاسع: أن يقول: " بحول الله وقوته... " حين القيام عن التشهد الاول (1). العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد (2). (مسألة 5): يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين (3)، بل الاحوط تركه كما عرفت.