[ فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب المولاة (1) في كل من القراءة والتكبير، والتسبيح، والاذكار، بالنسبة إلى الآيات، والكلمات، والحروف، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة. بخلاف ما إذا كان سهوا فانه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها. نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت. وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام، فان فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها (2). وكذا في السلام، فانه بمنزلة عدم الاتيان به، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي (3) بطلت صلاته. بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر، فانه كالاتيان به بعد نسيانه. ] ونحوه من أجل كون عنوان الثانية أو الثالثة ملحوظا داعيا إلى العمل، لاقيدا في موضوع الامتثال، فلو اتفق ملاحظته قيدا وجبت الاعادة، لفوات الامتثال. فصل في الموالاة (1) تقدم ذلك في المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة. (2) لان فوات الموالاة بين أجزائها توجب بطلانها فيكون بمنزلة مالو تركها نسيانا، ويجب عليه استئنافها. (3) يعني: أتى بالمنافي بعد ما تذكر أنه قد ترك الموالاة في السلام
===============
( 485 )
[ وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة (1)، سواء كان عمدا، أو سهوا مع حصول المحو المذكور. بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فانه لا يوجب البطلان. ] لانه إذا تذكر ذلك كان مكلفا باتيان السلام فإذا أتى بالمنافي كان واقعا في أثناء الصلاة فتبطل به. ولا مجال لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1)، لاسقاط جزئية السلام إذ ليس بقاؤه على الجزئية موجبا للاعادة، لان المفروض أنه تذكر قبل إتيان المنافي، لان بقاءه على الجزئية إنما يوجب تداركه نفسه لاغير. بخلاف الصورة الثانية التي أشار إليها بقوله: " بخلاف مااذا أتى "، فان بقاء الجزء على الجزئية حال النسيان يستوجب الاعادة فتنتفي جزئيته بحديث: " لا تعاد الصلاة ". لكن عرفت أن الاظهر فيه البطلان أيضا. فراجع. (1) مرجع اعتبار الموالاة بهذا المعنى، إلى اعتبار وصل الاجزاء بعضها ببعض، على نحو يحصل لها هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة، بنحو يفوت بفواتها ولا يصدق بفقدها. واشتراط الموالاة بهذا المعنى مما لا ينبغي أن يكون محلا للاشكال. ضرورة اعتبار صدق المفهوم في الجملة في تحقق الامتثال وسقوط الامر من غير فرق بين العمد والسهو. نعم الاشكال في تعيين الصغرى وأن المرجع فيه العرف أو ارتكاز المتشرعة، أو الادلة الخاصة، من إجماع أو غيره. لكن لا ينبغي التأمل في عدم صلاحية الاول للمرجعية في ذلك، لعدم كون الصلاة ونحوها من العبادات المخترعة مما يرجع في تحديدها إلى العرف، لعدم تحصلها لديهم.
____________
(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب التشهد حديث: 1.
===============
( 486 )
[ (مسألة 1): تطويل الركوع، أو السجود، أو إكثار الاذكار، أو قراءة السور الطوال، لا تعد من المحو (1) فلا إشكال فيها. (مسألة 2): الاحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الافعال بلا فصل (2)، وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الاقوى عدم وجوبها. وكذا في القراءة والاذكار. (مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط، فلو خالف ] كما لا ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية، لكونه مأخوذا يدا بيد إلى زمان الشارع، بحيث يقطع بأنه لولا صحته لردعهم عنه. بل ثبوت الارتكاز المذكور لابد أن يكون بطريق التلقي منه، فوجوده يدل على وجوده، كما لعله ظاهر. ثم إن أكثر الاصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعنى المذكور، وإنما تعرضوا لقاطعية السكون الطويل. ذكروا ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير، وإبطال الجميع للصلاة بمناط محو الاسم. وفي كون ذلك مبطلا حال السهو اشكال يأتي في مبحث القواطع التعرض له إن شاء الله تعالى. (1) لانه إنما يكون بالاجنبي، وليس المفروض منه. (2) لاجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور النصوص البيانية الفعلية، التي يشكل الاستدلال بها لاجمال الفعل. ودعوى: انصراف إطلاق التكليف بها إلى خصوص صورة حصول الموالاة. يمكن منعها، كما تقدم في التيمم وغيره. والاجماع على وجوبها غير متحقق. كان المرجع في وجوبها الاصل، وهو يقتضي البراءة. نعم الاحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف.
===============
( 487 )
[ عمدا عصى. لكن الاظهر عدم بطلان صلاته (1).