[ فصل في المكروهات في الصلاة وهي أمور: الاول: الالتفات بالوجه قليلا (1)، بل وبالعين ] والاصل الجاري في الشك المسبب لا يرفع الشك في السبب. ولو سلم عدم السببية فلا أقل من كونهما من قبيل المتلازمين، ومن المعلوم أن الاصل الجاري لاثبات أحد المتلازمين لا يصلح لاثبات الآخر، إلا على القول بالاصل المثبت. ففيه: أن التعبير بالقطع الدال باللزوم العرفي على ثبوت المقطوع، لا يحسن لو لم يكن المقطوع موضوعا للامر. ويدفع الثاني عدم الحاجة إلى رفع الشك في وجود القاطع، بعد لزوم البناء على بقاء الهيئة واستمرار وجودها، فان ذلك كاف في سقوط الامر، وخروج المكلف عن عهدته، لوجود موضوعه. والنهي عن القاطع غيري، بلحاظ نفس الهيئة الواجبة، فلا يؤبه به. وعلى هذا فالمتعين في وجه الصحة في الفرض أصالة البراءة من قاطعية الموجود. فصل في المكروهات في الصلاة (1) لخبر عبد الملك: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال (ع): لا، وما أحب أن يفعل " (* 1)، بعد حمله على الالتفات بالوجه إلى الحد الذي لا يقدح في الصلاة، جمعا بينه وبين ما تقدم في قاطعية الالتفات. قيل وإطلاقه يشمل الالتفات بالوجه والعين.
____________ (* 1) الوسائل باب: 3 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 5.
===============
( 598 )
[ وبالقلب (1). الثاني: العبث باللحية أو بغيرها، كاليد، ونحوها (2). الثالث: القران بين السورتين (3) على الاقوى. وإن كان الاحوط الترك. ] (1) كأنه لرواية الخضر بن عبد الله، عن أبي عبد الله (ع): " إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه " (* 1)، ونحوها غيرها بناء على ظهورها في الالتفات بالقلب، وإن أنكره غير واحد. وقد يستفاد من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة: " ولاتحدث نفسك " (* 2). (2) لما في حديث الاربعمائة عن علي (ع): " ولا يعبث الرجل في صلاته بحليته " (* 3)، وفي مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى: " اذاقمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك " (* 4)، وفي صحيح زرارة: " ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك " (* 5)، وفي صحيح حماد: " ولا تعبث بيديك وأصابعك " (* 6) وفى مرسل الفقيه: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى كره العبث في الصلاة " (* 7) إلى غير ذلك، مما هو عام وخاص. (3) على ما تقدم في مبحث القراءة.
____________ (* 1) الوسائل باب: 32 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابوب افعال الصلاه حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 12 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 6. (* 4) الوسائل باب: 12 من ابواب قواطع الصلاه حديث: 7. (* 5) الوسائل باب: 12 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 8. (* 6) الوسائل باب: 12 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 1. (* 7) الوسائل باب: 12 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 2.
===============
( 599 )
[ الرابع: عقص الرجل شعره (1). وهو جمعه وجعله في مشط الرأس وشده (2) أوليه وإدخال أطرافه في أصوله (3) ] (1) كما هو المشهور بين المتأخرين، وحكي عن سلار والحلبي وابن إدريس. لخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر. قال (ع): يعيد صلاته " (* 1). بناء على حمله على الكراهة، لضعف سنده، المانع من صحة الاعتماد عليه في الحكم بالمنع لكن عن الخلاف: " لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر، إلا أن يحله. ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. دليلنا إجماع الفرقة، وروى ابن محبوب عن مصادف.. "، وظاهر الحر في وسائله موافقته، وكذا ظاهر الذكرى أيضا. اعتمادا على الاجماع المنقول في كلام الشيخ (رحمه الله)، لما تقرر في الاصول من حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد. انتهى. وقد ينسب إلى ظاهر المفيد لكن نقل الاجماع موهون بعدم ظهور الموافق. والاجماع المنقول ليس بحجة. ولاجل ذلك يشكل انجبار ضعف سند الخبر به. نعم في السند الحسن بن محبوب، الذي هو من أصحاب الاجماع، وممن قيل بأنه لا يروي إلا عن ثقة. لكن في كفاية ذلك في الجبر، مع إعراض الاصحاب، تأمل، أو منع، ولا سيما بملاحظة عموم الابتلاء بالموضوع، بنحو يبعد جدا كونه ممنوعا عنه، ويتفرد مصادف بنقله. (2) كما عن المعتبر، والتذكرة، والذكرى، وجامع المقاصد، والمسالك وغيرها. وفي مجمع البحرين: " جمعه وجعله في وسط الرأس وشده "، وقريب منه ما عن الفارابي، والمطرزي. (3) كما عن ابن فارس في المقاييس.
____________ (* 1) الوسائل باب: 36 من ابواب لباس المصلي حديث: 1.
===============
( 600 )
[ أو ظفره وليه على الرأس (1) أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة (2). والاحوط ترك الكل. بل يجب ترك الاخير في ظفر الشعر حال السجدة (3). الخامس: نفخ موضع السجود (4). السادس: البصاق (5). ] (1) كما عن الصحاح. (2) قال في محكي المنتهى: " وقد قيل أن المراد بذلك ظفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة. فعلى هذا يكون ما جعله الشيخ (ره) حقا، لانه يمنع من السجود ". لكن من البعيد أن يكون منعه لذلك، ولا سيما بملاحظة الاستدلال عليه بالاجماع والخبر، ونسبة الخلاف في ذلك إلى جميع الفقهاء، وتخصيص الحكم بالرجل. (3) كما عرفته في محكي المنتهى. لكن في إطلاقه المنع عن السجود نظر ظاهر. (4) كما تقدم في مكروهات السجود. (5) ففي خبر أبي بصير: " قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدى الله تعالى، فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط، ولاتبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورك فان قوما عذبوا بنقض الاصابع والتورك في الصلاة " (* 1)، وفي صحيح حماد: " ولاتبزق عن يمينك ولا عن يسارك، ولا بين يديك " (* 2)
____________ (* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 9. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 1
===============
( 601 )
[ السابع: فرقعة الاصابع (1) أي نقضها. (2) الثامن: التمطي (2). التاسع: التثاؤب (3). العاشر: الانين (4). ] (1) كما تقدم في خبر أبي بصير (* 1)، ونحوه ما في صحيحي زرارة (* 2) ومحمد بن مسلم (* 3)، ويستفاد من غيرهما. (2) ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " ولا تتثاءب، ولا تتمط " (* 4) وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال: " سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى، قال (ع): هو من الشيطان ولن يملكه " (* 5). قال في كشف اللثام: " يعني: لا يغلب الشيطان المصلي عليهما "، ونحوه خبر الفضيل (* 6). (3) كما تقدم في التمطي. (4) لفتوى جماعة، ولاحتمال دخوله في العبث، ولقربه من الكلام وللخبر: " من أن في صلاته فقد تكلم " (* 7)، بناء على أنه ليس من الكلام، كما سبق، فيتعين حمل الخبر على التنزيل الموجب للمنع. لكن لاعراض الاصحاب عنه، مع ضعفه، يحمل على الكراهة. فتأمل.
____________ (* 1) راجع التعليقة السابقة. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 14 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 11 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 11 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4. (* 6) الوسائل باب: 11 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 3. (* 7) الوسائل باب: 25 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 2.
===============
( 602 )
[ الحادي عشر: التأوه (1). الثاني عشر: مدافعة البول والغائط (2)، بل والريح (3). الثالث عشر: مدافعة النوم. ففي الصحيح (4) " لا تقم ] (1) الكلام فيه كما في الانين. (2) كما يشهد به جملة من النصوص، ففي هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): " لا صلاة لحاقن، ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه " (* 1)، وفي خبر الحضرمي عنه (ع): " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين " (* 2) وفي خبر محمد عن أبيه عنه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع): " ثمانية لا تقبل منهم الصلاة... " (* 3) وعد منهم الزبين، وهو الذي يدافع البول والغائط، ونحوهما غيرهما، المحمولة على الكراهة، إجماعا ظاهرا، كما قد يشير إليه جعله مانعا من القبول في الخبر الاخير وغيره. ولصحيح ابن الحجاج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال عليه السلام: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " (* 4). فتأمل. (3) كما ذكره غير واحد، منهم المحقق في الشرائع. وكأنه لمنافاته للاقبال، ولاقتضائه الاعجال المرجوح. ويشهد له صحيح ابن الحجاج. (4) يعني: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا قمت إلى
____________ (* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب قوتطع الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 8 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 8 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 8 من ابواب قوطع الصلاة حديث: 1.
===============
( 603 )
[ إلى الصلاة متكاسلا، ولا متناعسا ولا متثاقلا ". الرابع عشر: الامتخاط (1). الخامس عشر: الصفد في القيام (2) أي: الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد. السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة (3). ] الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فانما لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك، ولا برأسك، ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تكفر، فانما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتقن، ولا تتفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فان ذلك كله نقصان من الصلاة. ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا، ولا متناعسا، ولا متثاقلا، فانها من خلال النفاق " (* 1). (1) كما تقدم في خبر أبي بصير (* 2). (2) كما في الجواهر، عن كتب الاصحاب. وعن البيان أن المكروه جمع القدمين، وشد اليدين. قال في الجواهر: " وحينئذ حمل الصفد عليه أولى، ومنه (مقرنين في الاصفاد) (* 3). وكيف كان فيدل على كراهيته بالمعنى المذكور في المتن ما في صحيح زرارة: " إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبرأكثره " (* 4) (3) فانه جعل تارة معنى للصلب، المحكي كراهته، وللتخصر كذلك
____________ (* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 5. (* 2) راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة. (* 3) ابراهيم: 49. (* 4) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 3.
===============
( 604 )
[ السابع عشر: تشبيك الاصابع (1). (2) الثامن عشر: تغميض البصر (2). التاسع عشر: لبس الخف، أو الجورب الضيق الذي يضغطه (3) العشرون: حديث النفس (4). الحادى والعشرون: قص الظفر والاخذ من الشعر، والعض عليه (5). ] أخرى وليس في أخبارنا ما يدل على كراهته. نعم عن مختصر النهاية: " ومنه الاختصار راحة أهل النار، أي: أنه فعل اليهود في صلاتهم، وهو أهل النار ". (1) ففي صحيح زرارة: " ولا تشبك أصابعك " (* 1). (2) ففي المرسل عن مسمع، عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة " (* 2) وفي خبر ابن جعفر (ع): " أنه لا بأس به " (* 3). المحمول على الجواز. (3) كما عن غير واحد. ففي خبر إسحاق بن عمار. قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لاصلاة لحاقن، ولا لحاقب، ولا لحاذق... والحاذق الذي قد ضغطه الخلف " (* 4). وعن المدارك أن في لبسه سلبا للخشوع ومنعا للتمكن من السجود. (4) كما تقدم في صحيح زرارة (* 5). (5) كما في كشف الغطاء وغيره. لخبر على بن جعفر (ع) المروي
____________ (* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 6 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5. (* 5) راجع اول الفصل
===============
( 605 )
[ الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته (1). الثالث والعشرون: التورك بمعنى: وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام (2). ] في قرب الاسناد عن أخيه: " سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال (ع): إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له " (* 1) وروايته الاخرى قال: " وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال (ع): ذلك الولع، فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولا يتعوده " (* 2). (1) لما في خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): " سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته، أو في المصحف، أوفي كتاب في القبلة؟ قال (ع): ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها " (* 3). (2) للنهي عنه في خبر أبي بصير المتقدم (* 4)، وعن الفقيه: " ولا تتورك، فان الله عزوجل قد عذب قوما على التورك، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة " (* 5)، ونحوه ما عن الازهري (* 6).
____________ (* 1) الوسائل باب: 34 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 34 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 34 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 3. (* 4) راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة. (* 5) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة 198 طبع النجف الحديث. (* 6) راجع: الجواهر ج: 11 صفحة: 91 طبع النجف الحديث.
===============
( 606 )
[ الرابع والعشرون: الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل (1). الخامس والعشرون: كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة (2). (مسألة 1): لابد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة. كالعجب، والدلال (3) ومنع الزكاة، والنشوز، والاباق (4) والحسد، والكبر، والغيبة، وأكل الحرام، وشرب المسكر، بل جميع المعاصي. لقوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) (5). ] (1) لا يحضرني ما يدل عليه. نعم قد يستفاد مما ورد في حديث النفس (* 1) ولانه مما ينافي الاقبال المستحب. فتأمل. (2) الاشكال فيه كما تقدم في سابقه. (3) فقد استفاض في النصوص منع ذلك من القبول وقد عقد في الوسائل بابا لتحريم الاعجاب بالنفس والعمل، والادلال به في مقدمات العبادات. فراجعه (* 2). (4) ففي مرفوع أحمد بن محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ثمانية لا يقبل الله تعالى لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة... إلى أن قال والسكران " (* 3)، ونحوه غيره. (5) كما نص على ذلك كله في الجواهر. ولا يتسع الوقت لمراجعة
____________ (* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 3. (* 2) راجع باب: 23 من ابواب مقدمة العبادات. (* 3) الوسائل باب: 8 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 6.
===============
( 607 )
[ (مسألة 2): قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة، وأنها لا تبطل بها (1). لكن من المعلوم أن الاولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة، ولو العرفية، وهي: عد الصلاة بالخاتم، والحصى، بأخذها بيده (* 1). وتسوية الحصى في موضع السجود. ومسح التراب عن الجبهة (* 2) ونفخ موضع السجود. إذا لم يظهر منه حرفان (* 3). وضرب الحائط، أو الفخذ، باليد لاعلام الغير، أو إيقاظ النائم. وصفق اليدين لاعلام الغير. والايماء لذلك (* 4). ورمي الكلب وغيره بالحجر (* 5). ومناولة العصى للغير (* 6) وحمل ] لابواب المعدة لذكر النصوص الدالة على ذلك بالخصوص. وعموم الآية الشريفة (* 7) كاف. (1) الاخبار المذكورة مسطورة في الجواهر (* 8)، والحدائق (* 9)، في مسألة البطلان بالفعل الكثير، وفي الوسائل في أبواب متفرقة في مبحث القواطع. فراجع.
____________ (* 1) الوسائل باب: 28 من ابواب الخلل في الصلاة. (* 2) الوسائل باب: 18 من ابواب السجود. (* 3) الوسائل باب: 7 من ابواب السجود. (* 4) الوسائل باب: 9 من ابواب قواطع الصلاة. (* 5) الوسائل باب: 10 من ابواب قواطع الصلاة. (* 6) الوسائل باب: 12 من ابواب القيام. (* 7) المائدة: 27. (* 8) راجع الجواهر ج: 11 صفحة: 55 طبع النجف الحديث. (* 9) راجع الحدائق ج: 9 صفحة: 39 طبع النجف الحديث.
===============
( 608 )
[ الصبي. وارضاعه (* 1) وحك الجسد (* 2) والتقدم بخطوة، أو خطوتين (* 3). وقتل الحية، والعقرب (* 4)، والبرغوث والبقة، والقملة. ودفنها في الحصى (* 5). وحك خرء الطير من الثوب. وقطع الثواليل (* 6). ومسح الدماميل (* 7). ومس الفرج (* 8) ونزع السن المتحرك (* 9). ورفع القلنسوة. ووضعها (* 10) ورفع اليدين من الركوع، أو السجود، لحك الجسد (* 11) وإدارة السبحة (* 12) ورفع الطرف إلى السماء (* 13). وحك النخامة من المسجد (* 14). وغسل الثوب (* 15)، أو البدن من القئ، والرعاف (* 16).
____________ (* 1) الوسائل باب: 24 من ابواب قواطع الصلاة (* 2) الوسائل باب: 28 من ابواب قواطع الصلاة. (* 3) الوسائل باب: 30 من ابواب قواطع الصلاة. (* 4) الوسائل باب: 19 من ابواب قواطع الصلاة. (* 5) الوسائل باب: 20 من ابواب قواطع الصلاة. (* 6) الوسائل باب: 27 من ابواب قواطع الصلاة. (* 7) الوسائل باب: 22 من ابواب النجاسات حديث: 8. (* 8) الوسائل باب: 26 من ابواب قواطع الصلاة. (* 9) الوسائل باب: 27 من ابواب قواطع الصلاة. (* 10) غوالى اللئالى آواخر المسالك الاول من الباب الاول. (* 11) الوسائل باب: 28 من ابواب قواطع الصلاة. (* 12) مستدرك الوسائل باب: 25 من ابواب الخلل في الصلاة حديث: 1. (* 13) الوسائل باب: 27 من ابواب قواطع الصلاة. (* 14) الوسائل باب: 36 من ابواب قواطع الصلاة. (* 15) الوسائل باب: 44 من ابواب النجاسات حديث: 1. (* 16) الوسائل باب: 2 من ابواب قواطع الصلاة.