فصل في الركعات الاخيرة في الركعة الثالثة من المغرب، والاخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع (2) ] ليست قراءة للقرآن. (1) لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). بناء على عمومه للجاهل بالحكم، إذا كان حين العمل يرى أنه في مقام أداء المأمور به والخروج عن عهدته، كما هو غير بعيد. نعم لا يشمل العامد ولا الجاهل الذي لا يرى أنه تبرأ ذمته بفعله، لانصراف الحديث إلى العامل في مقام الامتثال، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل ماله نفع في المقام. فلاحظ والله سبحانه أعلم. فصل في الركعات الاخيرة (2) بلا خلاف كماعن جماعة، بل عن الخلاف، والمختلف، والذكرى والمهذب، وجامع المقاصد، والروض والمدارك، والمفاتيح، وغيرها الاتفاق عليه في الجملة. ويشهد له جملة من النصوص التي هي مابين صريح في التخيير ومحمول عليه، كموثق ابن حنظلة أبي عبد الله (ع): " عن
____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.
===============
( 253 )
الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (ع): إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله تعالى فهو سواء. قال قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال (ع): هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " (* 1). ونحوه غيره مما يأتي التعرض لبعضه. وأما ما في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع): " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الاخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لايهما لنستعمله؟ فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع): كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (* 2) فلا بد أن يحمل على مالا ينافي ما سبق إما الافضلية أو غيرها، ولاسيما مع ما عليه من وجوه الاشكال، فما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية، وابن أبي عقيل: من تعين التسبيح محمول على الفضل، والنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية مع الامر بالتسبيح يراد منه الرخصة، أو النهي العرضي لافضلية التسبيح. نعم المشهور كماعن جماعة كثيرة عدم الفرق في ثبوت التخيير المذكور بين ناسي القراءة في الاولتين وغيره، لاطلاق نصوص التخيير، وعن الخلاف تعين القراءة على الناسي. لكن محكي عبارته هكذا: إن القراءة إذا نسيها أحوط. وربما نسب ذلك إلى المفيد (رحمه الله) وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت له: الرجل نسي القراءة في الاولتين وذكرها في
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 14.
===============
( 254 )
الاخيرتين فقال (ع): يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الاولتين ولا شئ عليه " (* 1). وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال (ع): إقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية قال (ع): إقرأ في الثالثة. قلت: أسهو في صلاتي كلها. قال (ع): إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (* 2). وفيه: أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء في الاخيرتين إلا على ما في الحدائق وغيرها من روايته بزيادة في " الاخيرتين " بعد قوله: " في الاولتين "، لكن الموجود في الوسائل المصححة وفي نسختي من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة، ولو سلمت فلا يدل على تعين القراءة للناسي، وإنما يدل على وجوب القضاء عليه في الاخيرتين زائدا على ما هو وظيفتهما من أحد الامرين من القراءة والتسبيح، مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: " قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع): أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال (ع): إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (* 3) فان ذيله ظاهر - بقرينة غيره - في كراهة القراءة في الاخيرتين لاأقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه، وبما دل على الاجتزاء عن القراءة المنسية في الاولتين بتسبيح الركوع والسجود فيهما، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود " (* 4). مع أن إعراض الاصحاب عنه كاف في وهنه وسقوطه
____________
(* 1) الوسائل باب: 30 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 8. (* 4) الوسائل باب: 29 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
===============
( 255 )
[ وهي: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " (1) والاقوى إجزاء المرة (2) ] عن الحجية، ومن ذلك يظهر الاشكال في خبر الحسين - مضافا إلى ضعفه في نفسه. (1) ففي صحيح زرارة: " قلت لابي جعفر (ع): ما يجزئ من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال (ع): أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتكبر وتركع " (* 1). وفي خبري محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن أبي عبد الله (ع): " لاي علة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين أفضل من القراءة؟ قال (ع): إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الاخيرتين لان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزوجل فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر... " (* 2)، ونحوهما غيرهما وسيأتي ماله نفع بالمقام. (2) كماعن جملة من كتب الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني، والاردبيلي، وجملة من تلامذته وغيرهم، ونسب إلى الاشهر تارة والى مذهب الاكثر أخرى، وعن المصابيح استظهار الاجماع عليه في بعض الطبقات. وفي الجواهر: أنه قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها. انتهى. والعمدة فيه: صحيح زرارة المتقدم فان دلالته على الاكتفاء بالمرة ظاهرة، لان تعرض الامام (ع) لبيان التكبير للركوع مع أنه غير مسؤول عنه والامر بالركوع بعده الظاهر في عدم وجوب شئ زائد عليه، ظاهر
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. وملحقه
===============
( 256 )
ظهورا تاما في عدم وجوب التكرار، وإلا لتعرض لبيانه، فانه أولى من بيان التكبير المستحب كما لا يخفى. وأما خبرا ابني عمران وحمزه فلا إطلاق لهما، لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة، وعن صريح النهاية والاقتصار ومختصر المصباح والتلخيص والبيان وربما حكي عن غيرهم: وجوب تكرارها ثلاثا وعن المدارك: عدم الوقوف على مستند له. نعم استدل له بما رواه في أول السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال (ع): " لاتقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. قلت: فما أقول فيهما؟ قال (ع): إن كنت إماما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاث مرات ثم تكبر وتركع... " (* 1) لكن رواه في الفقيه عن زرارة عن أبي جعفر (ع): إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله. ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " (* 2). ورواه في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة مثله (* 3) إلا انه أسقط قوله (ع): تكمله تسع تسبيحات " وقوله (ع): " أو وحدك " وفي مفتاح الكرامة: " أن في نسخة صحيحة عتيقة من خط علي بن محمد بن الفضل الآبي في سنة سبع وستين وستمائة ترك التكبير في الموضعين " - يعني من السرائر - لكن في البحار: " روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصلاة وزاد فيه بعد: " لاإله إلا الله ": " و الله أكبر " ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير، والنسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ما ذكرناه
____________
(* 1) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة ملحق حديث: 1.
===============
( 257 )
- أي على الاثبات - في كتاب الصلاة، والاسقاط في المستطرفات، وكأنه لذلك لم يستبعد في الوسائل أن يكون زرارة سمع الحديث مرتين: مرة تسع تسبيحات، ومرة اثنتي عشرة تسبيحة، وأورده حريز أيضا في كتابه مرتين ". وفيه - مع أن المستبعد جدا تكرار السؤال من زرارة في واقعة واحدة -: أنه لو كان الامر كذلك لرواه في السرائر كذلك، وكذا في الفقيه، مع أن المحكي في المعتبر، والتذكرة، والمنتهى: نسبة القول بالتسع إلى حريز، وذكر هذه الرواية شاهدا له، فان ذلك شاهد على سقوط التكبير من أصل، حريز، وفيما رواه. وكيف كان فالمتعين: العمل على السقوط، إما للوثوق بروايته فتكون حجة، وعدم الوثوق برواية الثبوت فلا تكون حجة، فلا يكون المقام من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة، وإما لترجيح رواية السقوط، بناء على أن تعارض النسخ من قبيل تعارض الحجتين فيرجع فيه إلى قواعد التعارض كما هو الظاهر ولذا قال في البحار: " الظاهر زيادة التكبير من قلمه أو من النساخ، لان سائر المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير ". وربما استدل له بخبر رجاء بن أبي الضحاك المروي في الوسائل عن العيون: " أنه صحب الرضا (ع) من المدينة إلى " مرو " فكان يسبح في الاخريين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يكبر ويركع " (* 1) وفيه - مع أنه عمل مجمل، وأن المذكور في البحار: أن النسخ القديمة المصححة بدون التكبير. انتهى -: أنه ضعيف السند، غير مجبور بالاعتماد فلا مجال للركون إليه. هذا، وعن حريز والصدوقين وابن أبي عقيل وأبي الصلاح: وجوب تسع تسبيحات بتكرير التسبيحات الاول ثلاث مرات، ويشهد له في الجملة صحيح زرارة المتقدم روايته عن الفقيه، وهو في محله
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
===============
( 258 )
لولا معارضة الصحيح وغيره مما عرفت وتعرف. وعن مبسوط الشيخ، وجمله، وجمل السيد ومصباحيهما، والغنية، وهداية الصدوق، وغيرها: وجوب عشر تسبيحات، باسقاط التكبير في الاوليين، وإثباته في الاخيرة وكأنه أيضا لصحيح زرارة المروي في الفقيه بناء على أن المراد من قوله (ع): " وتكبر " غير تكبير الركوع، وإلا فقد ذكر المحقق الخوانساري في حاشية الروضة: أنه لم يوجد في الكتب المتداولة نص عليه فضلا عن الصحيح، وأنه قد اعترف صاحب المدارك، والمحقق الاردبيلي، وغيرهما بعدم الوقوف على مستند لهذا القول. انتهى. وكيف كان فحمل التكبير على غير تكبير الركوع خلاف الظاهر جدا. وعن ابن الجنيد وأبي الصلاح تعين ثلاث تسبيحات، باسقاط التكبير أو التهليل، ويشهد له على الثاني صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر " (* 1). وعن ابن سعيد الاجتزاء ب " سبحان الله " ثلاثا. ويشهد له خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله " (* 2). لكن في صحة سنده إشكالا، لاشتراك رجال السند بين الضعيف والثقة. وعن جمال الدين بن طاووس الاجتزاء بمطلق الذكر، واختاره المجلسي في البحار مدعيا أنه المستفاد من مجموع الاخبار، وأن الافضل التسع لموثق ابن حنظلة المتقدم، ولصحيح عبيد: " سألت أبا عبد الله (ع) الركعتين الاخيرتين من الظهر قال (ع): تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك فان شئت
____________
(* 1) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 42 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
===============
( 259 )
فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء " (* 1) فان ظاهر التعليل كون موضوع الحكم مطلق التحميد والدعاء بلا اعتبار الفاظ خاصة. فتأمل، وصحيح زرارة في المأموم المسبوق: " وفي الاخيرتين لايقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة " (* 2). وفيه: أنه لاإطلاق للذكر في الموثق بعد ذكر التسبيح في ذيله، الظاهر أو المحتمل كون المراد منه التسبيحة الكبرى. مع أن نسبته إلى مثل صحيحي زرارة المتقدمين وصحيح الحلبي نسبة المطلق إلى المقيد، فيجب حمله عليها، وأما صحيح عبيد، فمع أنه قاصر الدلالة على المدعى أن التعليل فيه لا يخلو عن إجمال، لماعرفت من أنه لا يعتبر في القراءة قصد المعنى، وأنها ليست خبرا ولا إنشاء، فليست الفاتحة حقيقة حمدا ولادعاء، فلابد أن يكون المراد معنى غير الظاهر ليصح تعليل تشريع بدليتها عن التسبيح به، ولا مجال للاخذ بظاهره، وأما صحيح زرارة فليس فيه إطلاق الذكر، وجعل " الواو " بمعنى " أو " لاداعي إليه، ولا يجدي في إثبات المدعى. وربما نسب إلى الحلبي القول بثلاث تسبيحات صورتها: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله "، ولم يتضح له مستند. وهناك أقوال: مثل التخيير بين جميع ما ورد في الروايات، والتخيير بين ما ورد في خصوص الصحاح، والتخيير بين ما في صحيحي زرارة، والتخيير بين الاربع والتسع والعشر والاثنتي عشرة، والتخيير بين العشر والاثنتي عشرة. وكأن المنشأ في جميع ذلك أنه مقتضى الجمع بين الاخبار على اختلاف في وجهه. هذا ولان العمدة في النصوص صحيحا زرارة الدال على الاربع والدال
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 47 من ابواب صلاة الجماعة حديث حديث: 4.
===============
( 260 )
[ والاحوط الثلاث (1)، والاولى إضافة الاستغفار إليها (2) ولو بأن يقول: اللهم اغفر لي، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها (3)، وإلا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ (4). (مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الاوليين فالاحوط اختيار قراءته في الاخيرتين (5)، لكن الاقوى ] على التسع، وصحيح الحلبي الدال على الثلاث. وصحيح زرارة الوارد في المسبوق، والاخيران لم يظهر عامل بهما معتد به فالاعتماد عليهما لا يخلو من إشكال، فالاحوط الاقتصار على الاولين والجمع العرفي يقتضي التخيير بين مضمونيهما والله سبحانه أعلم. (1) تقدم وجهه. (2) لما سبق في صحيح عبيد من الامر به، بل قد يحتمل كونه المراد من الدعاء في صحيح زرارة الوارد في المسبوق كما يشير إلى ذلك ذيل صحيح عبيد، وربما يستظهر من قوله في المنتهى: " الاقرب عدم وجوب الاستغفار... " احتمال وجوبه. وفيه: أن الدعاء في ذيل صحيح عبيد يمتنع حمله على الاستغفار لان الدعاء الذي تتضمنه الفاتحة طلب الهداية، فلابد من حمل الاستغفار على الدعاء لا العكس، وكأنه لذلك حكي عن البهائي وصاحب المعالم وولده وجوب الدعاء، اعتمادا منهم على ظاهر النصوص، وفيه: أنه لا مجال له، مع خلو مثل صحيحي زرارة وغيرهما عنه لظهورهما في نفي وجوبه. (3) بلا إشكال ظاهر فيه وفيما بعده لما سبق في القراءة (4) عقلا، كما هو القاعدة في الواجب التخييري عند تعذر ما عدا واحد (5) تقدم وجهه كما تقدم ضعفه.
===============
( 261 )
[ بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات. (مسألة 2): الاقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الاخيرتين (1) سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما ] (1) كما نسب إلى ظاهر الصدوقين والحسن والحلي وجماعة من محققي متأخري المتأخرين، ويشهد له خبرا محمد بن عمران ومحمد بن حمزة (* 1)، وخبر رجاء بن أبي الضحاك (* 2)، وصحيح زرارة المتضمن للتسع تسبيحات (* 3) والآخر الوارد في المسبوق (* 4)، وصحيح الحلبي (* 5) المتقدم جميعها في المسألة السابقة ومثلها جملة أخرى وافرة. نعم يعارضها خبر علي بن حنظلة المتقدم (* 6)، الصريح في المساواة بينهما، والمتضمن لحلفه (ع) بأنهما سواء، كما يعارضها أيضا مادل على أفضلية القراءة مثل التوقيع المروي عن الحميري عن صاحب الزمان (ع): " كتب إليه (ع) يسأله عن الركعتين الاخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لايهما لنستعمله؟ فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع): كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا العليل، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (* 7)، وخبر محمد بن حكيم: " سألت
____________
(* 1) تقدم في صفحة: 255. (* 2) تقدم في صفحة: 257. (* 3) تقدم في صفحة: 256. (* 4) تقدم في صفحة: 259. (* 5) تقدم في صفحة: 258. (* 6) راجع اول الفصل. (* 7) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 14.
===============
( 262 )
أبا الحسن (ع) أيما أفضل، القراءة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح؟ فقال (ع): القراءة أفضل " (* 1)، وما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " يجزيك التسبيح في الاخيرتين، قلت: أي شي تقول أنت؟ قال (ع): أقرأ فاتحة الكتاب " (* 2). نعم في الشرائع، وعن القواعد، وجامع المقاصد، وغيرها، وعن الفوائد الملية: أنه المشهور استحباب القراءة للامام، وكأنه كان حملا لنصوص أفضلية القراءة على حال الامامة، بشهادة صحيح معاوية: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين؟ فقال (ع): الامام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحد ك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح " (* 3)، ومنه يظهر أيضا حمل نصوص أفضلية التسبيح على المأموم، وموثق ابن حنظلة الصريح في المساواة بينهما على المنفرد، للصحيح المذكور في ذلك فيحمل عليه إطلاق غيره. ويشير إلى الجمع المذكور أيضا صحيح منصور عنه (ع): " إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت، أو لم تفعل " (* 4)، وصحيح زرارة: " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاولتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين، فان الله عزوجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الامام - فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) فالاخيرتان تبع لاولتين " (* 5)، وصحيح جميل عنه (ع): " عما يقرأ الامام في الركعتين في
____________
(* 1) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 10. (* 2) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 12. (* 3) الوسائل باب: 41 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 11. (* 5) الوسائل باب: 31 من ابواب صلاة الجماعة حديث: 3.
===============
( 263 )
[ (مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك (1). ] آخر الصلاة، فقال (ع): بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " (* 1). بناء على أن المراد من " ويقرأ " في آخره الرخصة في القراءة في قبال النهي عنها للمأموم. لكن يشكل ذلك بظهور بعض النصوص المستدل بها على أفضلية التسبيح مطلقا في خصوص الامام، كخبر رجاء، وخبري محمد بن حمزه ومحمد بن عمران بل بعضها صريح فيه كصحيح زرارة المستدل به على كفاية التسع تسبيحات. اللهم إلا أن يحمل الصحيح على نفي وجوب القراءة الثابت في الاوليين أو نفي توظيفها ابتداء، كما لعله الظاهر منه ومن جملة من النصوص المتقدمة الناهية عن القراءة في الاخيرتين، أو المتضمنة أنه لم يجعل القراءة فيها، مثل الصحيح المتقدم الوارد في المسبوق، وأما خبر رجاء ونحوه فلا يصلح لمعارضة ما هو صريح في أفضلية القراءة للامام من الصحاح السابقة، لانها أصح سندا وأقوى دلالة، ومنه يظهر الاشكال في موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " كان أمير المؤمنين (ع) إذا صلى يقرأ في الاولتين من صلاته الظهر سرا، ويسبح في الاخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الاولتين من صلاته العصر سرا، ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاته العشاء " (* 2) وإن كان رفع اليد عن الظاهر في جميع ذلك لاجل الصحاح لا يخلو من تأمل، لكنه الاقرب. (1) كما في الجواهر وغيرها لاطلاق نصوص التخيير، ودعوى: أن
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
===============
( 264 )
[ (مسألة 4): يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد (1) أو التسبيحات (2). ] موضوع التخيير مجموع الركعتين لا كل واحدة منهما خلاف الظاهر. (1) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الخلاف، والغنية: الاجماع عليه، وفي الجواهر: " المعلوم من مذهب الامامية بطلان الجهر بالقراءة في الاخيرتين ". لكن دليله غير ظاهر إلا دعوى مواظبة النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين عليه، الكاشف ذلك عن كونه مما ينبغي، فيدخل في صحيح زرارة (* 1) الدال على أن الجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه عمدا مبطل للصلاة. (2) كما هو المشهور المعروف، بل في الحدائق: " ربما اداعي بعضهم الاجماع عليه "، وفي موضع آخر جعله ظاهر الاصحاب، وفي الرياض: " ظاهر هم الاتفاق عليه "، وفي الجواهر: " عساه يظهر من الاستاذ الاكبر أيضا "، واستشهد له - مضافا إلى احتمال دخوله في معقد الاجماع -: بظهور دخوله في التسوية المتقدمة في خبر ابن حنظلة (* 2) فإذا ثبت وجوب الاخفات في القراءة ثبت وجوبه فيه أيضا، وبما ورد: من أن صلاة النهار إخفاتية (* 3)، فان إطلاقه يقتضي كون تسبيحها كذلك، فيلحق به تسبيح غيرها، لعدم القول بالفصل، وبصحيح ابن يقطين: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع): إن قرأ فلا بأس، وإن سكت فلا بأس " (* 4)، بناء
____________
(* 1) الوسائل باب: 26 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) تقدم في صفحة: 252. (* 3) الوسائل باب: 22 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2 وباب: 25 حديث: 1 و 3. (* 4) الوسائل باب: 31 من ابواب صلاة الجماعة حديث: 13.
===============
( 265 )
على إرادة الاخفات من الصمت والاخيرتين من الركعتين. وبدعوى استمرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله والائمة (ع) عليه ولكونه أقرب إلى الاحتياط، إذ احتمال وجوب الجهر ضعيف جدا قائلا ودليلا. والجميع كما ترى!! إذ احتمال الدخول في معقد الاجماع لا يصلح للاعتماد عليه، وظهور التسوية في خبر ابن حنظلة فيما نحن فيه ممنوع جدا وما دل على كون صلاة النهار إخفاتية لو كان له إطلاق يشمل التسبيح لعارضه مادل على كون صلاة الليل جهرية، بضميمة عدم القول بالفصل، والظاهر من الركعتين في الصحيح الاولتين من الاخفاتية، بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها، والسيرة لاتدل على الوجوب، وكذا الاقربية إلى الاحتياط. نعم يمكن الاستدلال عليه بمثل ما سبق في القراءة: من التمسك بصحيح زرارة (* 1) لاثبات شرطية الاخفات في كل مورد ينبغي فعله فيه، لان المقام منه، ولا ينافيه ما في صحيحه الآخر (* 2): من تخصيص ذلك بالقراءة، فان ذلك في كلام السائل الموجب لعدم التنافي بينهما، فلا موجب لحمل مطلقهما على مقيدهما. لكن عرفت فيما سبق أن حمل صحيح زرارة على خصوص القراءة - بقرينة صحيح ابن يقطين المتقدم - أولى من البناء على عمومه واستثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت، وكأنه لذلك توقف فيه جماعة، وعن السرائر، وفي التذكرة، وظاهر نهاية الاحكام، والتحرير، والموجز، والمدارك والبحار، وغيرها: اختيار التخيير، بل عن بعض استحباب الجهر. وكأنه لما يظهر من خبر رجاء بن أبي الضحاك، وقد يشير إليه ما في موثق محمد بن قيس المتقدم الحاكي لصلاة علي (ع)، حيث اقتصر على ذكر السر في القراءة في الظهر والعصر دون التسبيح. فلاحظ.
____________
(* 1) الوسائل باب: 26 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 26 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
===============
( 266 )
[ نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الاقوى (1) وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط. (مسألة 5): إذا جهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت (2) ولا يجب الاعادة وإن تذكر قبل الركوع. (مسألة 6): إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس (3)، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر، وإن كان الاحوط عدمه (4). (مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات ] (1) كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق، وتقدم خلاف الحلي، ودليله، وضعفه. (2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق. (3) لاطلاق دليل التخيير من دون مقيد. (4) لما عن الذكرى: من أن الاقرب العدم، لانه إبطال للعمل، وفيه: أنه لادليل على حرمة الابطال مطلقا، والآية الشريفة (* 1) يمتنع البناء على إطلاقها، للزوم تخصيص الاكثر، فيتعين البناء على إجمالها، أو حملها على الابطال بالكفر، أو نحوه مما يرجع إلى عدم ترتب الثواب عليه كما يشير إليه بعض النصوص (* 2).
____________
(* 1) قال تعالى: " يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم " محمد صلى الله عليه وآله: 33. (* 2) راجع الجزء: 4 من المستمسك المسألة: 19 من صلاة الميت.
===============
( 267 )
[ فالاحوط عدم الاجتزاء به (1)، وكذا العكس. نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما (2) فالاقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه. (مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاولتين، فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به (3)، ولا يلزم الاعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل ] نعم ربما يستدل بلزوم الزيادة غير المغتفرة لعموم: " من زاد في صلاته فعليه الاعادة " (* 1)، ولاجله لا مجال للتمسك باطلاق التخيير، إذ لوتم فلا نظر له إلى نفي مانعية المانع، ولا لاستصحاب التخيير، لانه محكوم بالعموم المذكور كما لا يخفي، ودعوى انصراف الزيادة إلى خصوص ماكان حين وقوعه زائدا لامثل ما نحن فيه مما كان صالحا في نفسه للجزئية بالاتمام. ممنوعة. نعم قد يستفاد حكمه مما دل على جواز العدول من سورة إلى أخرى، لكنه غير ظاهر. (1) بل هو الاقوى - كما في الجواهر - لانتفاء قصد الصلاة به. (2) يعني: من غير قصد سابق إلى أحدهما، وأما ما وقع منه من التسبيح فلابد من أن يكون مقصودا به الصلاة، وإلا فلا يجزئ، إذ مع عدم القصد لاتقرب ولا عبادة، فإذا كان التسبيح عن قصد كان مجزيا لتحقق الامتثال، كما أنه كذلك لو قصد القراءة مثلا ثم غفل عن مبادئ قصده فسبح، لحصول المأمور به بقصد أمره، فلا قصور في المأتي به لافي ذاته ولا في عباديته. (3) المدار في الصحة على كون عنوان إحدى الاولتين ملحوظا داعيا
____________
(* 1) الوسائل باب: 19 من ابواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
===============
( 268 )
[ الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين، ثم تبين أنه في إحدى الاوليين لا يجب عليه الاعادة. نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الاوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات (1). (مسألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (2)، وعليه ] بأن كان قاصدا الاتيان بالفاتحة عن أمرها الواقعي الذي يعتقد أنه الامر الضمني التعييني بالقراءة، إذ حينئذ لا قصور في المأتي به من حيث كونه مصداقا للمأمور به، لا في ذاته، ولا في عباديته. وتخلف الداعي بوجوده الواقعي لا يقدح، لان الداعي في الحقيقة وجوده العلمي، وهو غير متخلف. وإن كان العنوان ملحوظا قيدا للمأتي به لم يجتزأ به لفوات القصد، لفوات موضوعه - أعني المقيد - لفوات قيده. وهكذا الحال في أمثال المقام: مثل فعل الركوع، أو السجود، أو غيرهما بقصد ركعة فينكشف أنه في غيرها. والعمدة: أن خصوصية الاولية والثانوية ونحوهما ليست دخيلة في موضوع الامر، فقصدها غير معتبر في الامتثال، وتصح عبادة ما لم يكن خلل في عباديته، وقد تقدم في نية الوضوء ماله نفع في المقام فراجع. (1) بناء على لزوم السجود لكل زيادة سهوية. (2) بلا إشكال ويقتضيه - مضافا إلى حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) - جملة من النصوص، كموثق منصور: " قلت لابي عبد الله (ع): إني
____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.
===============
( 269 )
[ سجدتا السهو للنقيصة (1)، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع (2). (مسألة 10): لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حده (3)، وكذا لو دخل في الاستغفار (4). ] صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي، كلها فقال (ع) أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال (ع): قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (1 8) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلاشئ عليه " (* 2)، ونحوهما وغيرهما. (1) بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية. (2) بلا إشكال، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي أم القرآن، قال (ع): إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (* 3)، وفي موثق سماعة: " ثم ليقرأها مادام لم يركع " (* 4)، ونحوهما غيرهما. (3) بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات لامن الاجزاء الاصلية، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى. (4) لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزا عن التسبيح، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير، وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي، لكن المبنى ضعيف، كما
____________
(* 1) الوسائل باب: 29 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 29 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 28 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 28 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
===============
( 270 )
[ (مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق (1). (مسألة 12): إذا أتي بالتسبيحات ثلاث مرات فالاحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث أنه يحتمل أن يكون الاولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا (2) فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث (3)، فحيث أن الوجوه متعددة فالاحوط الاقتصار على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب. ] يأتي إن شاء الله تعالى. (1) لما سيأتي - إن شاء الله - من جواز الذكر، والدعاء، والقرآن في الصلاة إذا لم يؤت بها بقصد الجزئية. (2) قد عرفت أن هذا الاحتمال لامستند له. (3) هذا مترتب على أن الواجب تسبيحة واحدة، وأنها ذاتا غير التسبيحة المستحبة، نظير نافلة الصبح وفريضته، فانه حينئذ له قصد الوجوب بواحدة أيها شاء، ويقصد بغيرها الاستحباب، ولا يتعين عليه جعلها الاولى بالخصوص إذ لا موجب له، أما لو كان المستحب عين الواجب ذاتا، وإن كان غيره حصة، كما لو أمر بصوم يومين أحدهما واجب والآخر مستحب، تعين كون الاول هو الواجب والزائد عليه مستحبا، لانه لابد أن يكون موضوع الوجوب صرف الطبيعة، إذ لو كان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقا أو سابقا وجب التكرار،