فصل في الحج المندوب

[ فصل في الحج المندوب (مسألة 1): يستحب لفاقد الشرائط - من البلوغ، والاستطاعة، وغيرهما - أن يحج مهما، أمكن (1). بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب. ويستحب تكرار الحج (2). بل يستحب تكراره في كل سنة (3)، بل يكره تركه خمس ] فصل في الحج المنوب (1) بلا إشكال. ويقتضيه ما تقدم في حج الصبي والعبد. مضافا إلى الاطلاقات المرغبة فيه. (2) كما تقتضيه الاطلاقات المرغبة فيه، والروايات الواردة في حج النبي والائمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة (* 1)، والحسن (ع) خمسا وعشرين حجة (* 2)، والسجاد (ع) اربعين حجة... (* 3) إلى غير ذلك (3) في رواية عيسى بن أبي منصور قال: (قال لي جعفر بن محمد (ع): يا عيسى، إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل) (* 4). ونحوها غيرها.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب وجوب الحج حديث: 6، 7، 12، 33. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب وجوب الحج حديث: 5. ولكن ذلك في شأن الحسين (ع)، وأما الحسن (ع) فالوارد في حقه في جملة من النصوص، أنه حج عشرين حجة. راجع الوسائل باب: 45 من أبواب وجوب الحج حديث: 31. ونحوه غيره. (* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الدواب حديث: 9. (* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب وجوب الحج حديث: 6.

 

===============

 

( 127 )

 

[ سنين متوالية (1). وفي بعض الاخبار: " من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا " (2). (مسألة 2): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة وفي الخبر: إنها توجب الزيادة في العمر (3). ويكره نية عدم العود. وفيه: أنها توجب النقص في العمر (4). ] (1) في رواية ذريح عن أبي عبد الله (ع): (من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه - وهو موسر - إنه لمحروم) (* 1). وفي رواية حمران عن أبي جعفر (ع): (إن لله تعالى مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله تعالى إليه، وأوسع عليه في رزقه، فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم) (* 2). (2) في رواية صفوان بن مهران عن عبد الله (ع): (من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا) (* 3). (3) في خبر عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره) (* 4). (4) في رواية الحسن بن علي عن أبب عبد الله (ع) قال: (إن يزيد بن معاوية حج، فلما انصرف قال: إذا جعلنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 49 من ابواب وجوب الحج حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 49 من ابواب وجوب الحج حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 45 من ابواب وجوب الحج حديث: 22. (* 4) الوسائل باب: 57 من ابواب وجوب الحج حديث: 1.

 

===============

 

( 128 )

 

[ (مسألة 3): يستحب التبرع بالحج عن الاقارب وغيرهم أحياء وأمواتا (1)، وكذا عن المعصومين (ع) أحياء وامواتا (2). ] فنقص الله تعالى عمره، وأماته قبل أجله) (* 1). ونحوه خبر أبي حذيفه (* 2). لكن في مرسل الفقيه: (ومن خرج من مكه وهو لا ينوي العود إليها، فقد قرب أجله، ودنا عذابه) (* 3). وظاهره ترتب ذلك بمجرد عدم نية العود. (1) في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع): (سألته عن الرجل يحج، فيجعل حجته وعمرته، أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال (ع): لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك...) (* 4). وفى خبر جابر عن أبي جعفر (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين) (* 5). وفى رواية موسى ابن القاسم البجلي: (قلت لابي جعفر الثاني (ع): فربما حججت عن أبيك، عن نفسي، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال (ع): تمتع...) (* 6). (2) كما تقدم في رواية البجلي.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 57 من ابواب وجوب الحج حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 57 من ابواب وجوب الحج حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 57 من أبواب وجوب الحج حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب النيابة في الحج حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب النيابة في الحج حديث: 6. (* 6) الوسائل باب: 25 من أبواب النيابة في الحج حديث: 1.

 

===============

 

( 129 )

 

[ وكذا يستحب الطواف عن الغير (1)، وعن المعصومين (ع) أمواتا وأحياء (2)، مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين. (مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك (3). (مسألة 5): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (4). (مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ] (1) في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال (ع): نعم) (* 1). (2) في رواية موسى بن القاسم: (قلت لابي جعفر الثاني (ع): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إن الاوصياء لا يطاف عنهم. فقال (ع): بل طف ما أمكنك، فان ذلك جائز...) (* 2). (3) في رواية موسى بن بكر الواسطي قال: (سألت أبا الحسن (ع): عن الرجل يستقرض ويحج، فقال: إن كان خلف ظهره مال. فان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس) (* 3). ونحوه غيره. (4) في رواية الحسن بن علي الديلمي: (سمعت الرضا (ع) يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزوجل بالثمن) (* 4).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب النيابة في الحج حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب النيابة في الحج حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب وجوب الحج حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب وجوب الحج حديث: 1.

 

===============

 

( 130 )

 

[ ليحج بها (1). (مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة بنفقته (2). (مسألة 8): يستحب كثرة الانفاق في الحج، وفي بعض الاخبار: إن الله يبغض الاسراف، إلا بالحج والعمرة (3). (مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه (4) - كجوائز الظلمة - مع عدم العلم بحرمتها (5). ] (1) لانه سبيل الله. (2) استفاضت بذلك الاخبار - وفيها الصحيح وغيره - منها: صحيح معاوية، وفيه: (فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس، فقال: لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما بلغ الحاج) (* 1). (3) في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد. ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة) (* 2). (4) في صحيح أبي همام عن الرضا (ع): (فيمن عليه دين. قال: يحج سنه، ويقضي سنه. قلت أعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: (ع): لا بأس عليك) (* 3). (5) في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا: (من أصاب مالا من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب وجوب الحج حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب وجوب الحج حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 52 من أبواب وجوب الحج حديث: 10.

 

===============

 

( 131 )

 

[ (مسألة 10): لا يجوز الحج بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه، وطوافه، وثمن هديه من حلال (1). (مسألة 11): يشترط في الحج الندبي: إذن الزوج والمولى، بل والابوين في بعض الصور (2). ويشترط أيضا: أن لا يكون عليه حج واجب مضيق. لكن لو عصى وحج صح (3). (مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه. (مسألة 13): يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو باجارة نفسه عن غيره. وفي بعض الاخبار: أن للاجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد (4). ] ولا صدقة، ولا حج، ولا عمرة). (* 1). ومنه يظهر وجه حكم المسألة الآتية. (1) كما تقدم ذلك في المسألة السبعين (* 2) من الفصل الاول. (2) تقدم ذلك في مباحث الاستطاعة. (3) تقدم ذلك في مباحث النيابة. كما تقدم ما في المسألة الآتية. (4) في رواية عبد الله بن سنان قال: (كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن اسماعيل، ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر. ثم قال: يا هذا، أذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما أنفق من

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب وجوب الحج حديث: 5. (* 2) راجع صفحة: 190 من الجزء العاشر من هذه الطبعة.