فصل في مكروهات الكفن وهي أمور: (أحدها): قطعه بالحديد. (الثاني): عمل الاكمام والزرور له إذا كان جديدا، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره، ولا بأس بأكمامه. (الثالث): بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. (الرابع): تبخيره بدخان الاشياء الطيبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر. (الخامس): كونه أسود. (السادس): أن يكتب عليه بالسواد. (السابع): كونه من ]
____________
(1) راجع الوسائل باب: 27 من ابواب التكفين، والمستدرك باب: 21 من ابواب التكفين حديث: 1. ولكن المنقول في المتن يختلف - لفظا - عن المنقول في المصدرين.
===============
( 185 )
[ الكتان ولو ممزوجا. (الثامن): كونه ممزوجا بالابريسم، بل الاحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. (التاسع) المماكسة في شرائه. (العاشر): جعل عمامته بلا حنك. (الحادي عشر): كونه وسخا غير نظيف. (الثاني عشر): كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.