فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت، بمعنى مواراته في الارض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت - ولو من حجر - بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحث الارض. نعم مع عدم ]
===============
( 251 )
[ الامكان لا بأس بهما. والاقوى كفاية مجرد المواراة في الارض، بحيث يؤمن من الامرين من جهة عدم وجود السباع، أو عدم وجود الانسان هناك، لكن الاحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الامن حاصلا بدونه. (مسألة 1): يجب كون الدفن مستقبل القبلة، على جنبه الايمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب، ورجله إلى المشرق. وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك. (مسألة 2): إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الارض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده، أو لمنع مانع - يفسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكاء رأسها ويلقى في البحر، مستقبل القبلة على الاحوط، وإن كان الاقوى عدم وجوب الاستقبال. أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك. والاحوط مع الامكان اختيار الوجه الاول. وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله. (مسألة 3): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه ومات في بطنها ولد من مسلم - بنكاح أو شبهة، أو ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الايسر، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا. والاحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروج فيه، بل لا يخلو عن قوة. (مسألة 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي ]
===============
( 252 )
[ دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة. (مسألة 5): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير والآجر ونحو ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد القائه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيونات البحر إياه بمجرد الالقاء. (مسألة 6): مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر، أو الحديد، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها - تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها. (مسألة 7): يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها. (مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين. (مسألة 9): الاحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلما. وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه. (مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضا. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فلان ]
===============
( 253 )
[ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار. (مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته. (مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الاراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته. (مسألة 13): يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر. وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهما السلام. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الاربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة. (مسألة 14): إذا مات شخص في البئر ولم يكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له. (مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالارفق فالارفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالاجانب حفظا لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا ]
===============
( 254 )
[ وجب إخراجه ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الايسر ويخرج الطفل بعد الاخراج وعدمه. ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي.