فصل عيادة المريض

فصل عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الاخبار: ]

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 22 من ابواب الاحتضار، حديث: 1. (* 2) الوسائل: باب: 31 من ابواب الاحتضار.

 

===============

 

( 15 )

 

[ أن عيادته عيادة الله تعالى، فانه حاضر عند المريض المؤمن (* 1) ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله، ولها آداب: (أحدها) أن يجلس، ولكن لا يطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض طالبا. (الثاني): أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى، أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. (الثالث): أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له، أو مطلقا: (الرابع): أن يدعو له بالشفاء. والاولى أن يقول: " اللهم اشفعه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك " (* 2) (الخامس): أن يتسصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. (السادس): أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرة، أو سبع مرات، أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: " لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا " (* 3). وفي الحديث: " ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن باذن الله، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا " (* 4) وقال الصادق عليه السلام: " من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد ]

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 10 من ابواب الاحتضار، حديث: 10 - 11، وقد نقله في المتن بالمعنى. (* 2) مستدرك الوسائل، باب النوادر - 39 - من ابواب الاحتضار، حديث: 22. (* 3) الوسائل، باب: 37 من ابواب قراءة القرآن، حديث: 1. (* 4) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حديث: 6.

 

===============

 

( 16 )

 

[ عليه " (* 1). (السابع): أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. (الثامن): أن لا يفعل عنده ما يغيظه، أو يضيق خلقه. (التاسع): أن يلتمس منه الدعاء، فانه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه: " ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاج، والغازي، والمريض " (* 2).