فصل في مكروها الغسل (الاول): " إقعاده حال الغسل. (الثاني): جعل الغاسل إياه بين رجلين. (الثالث): حلق رأسه أو عانته. (الرابع): نتف شعر إبطيه. (الخامس): قص شاربه. (السادس): قص أظفاره، بل الاحوط تركه وترك الثلاثة قبله. (السابع): ترجيل شعره. (الثامن): تخليل ظفره. (التاسع): غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار. (العاشر): التخطي عليه حين التغسيل. (الحادي عشر) إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر. (الثاني عشر): مسح بطنه إذا كانت حاملا.
===============
( 147 )
[ مسألة 1): إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الاخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر (ع) سقط فأخذه، وقال: الحمد الله، ثم اعطاه للصادق عليه السلام وقال: ادفنه معي في قبري. (مسألة 2): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته. (مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.