فصل في مكروهات الوضوء

فصل في مكروهات الوضوء (3) كما هو المعروف، لخبر الوشا: " دخلت على الرضا (ع) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ للصلاة، فدنوت منه لاصب عليه فأبى ذلك وقال (ع): مه يا حسن. فقلت: لم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أؤجر؟ قال (ع) تؤجر أنت واؤزر أنا. قلت: وكيف ذلك؟ فقال (ع):

 

 

____________

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 5. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 8. (* 3) الوسائل باب: 53 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 53 من أبواب أحكام الوضوء ملحق حديث: 1.

 

===============

 

( 324 )

 

[ كأن يصب الماء في يده. وأما في نفس الفصل فلا يجوز (1). أما سمعت الله عزوجل يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد " (* 1). وقريب منه ما روى في الارشاد: " دخل الرضا (ع) يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء. فقال (ع): لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا " (* 2). وما عن أمير المؤمنين (ع): انه إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء. فقيل له: يا أمير المومنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال (ع) لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا وقال الله تبارك وتعالى: (فمن كان يرجو... " (* 3). رواه في الفقيه والمقنع مرسلا، وفى العلل مسندا، وكذلك الشيخ (ره) في التهذيب. وفي رواية السكوني: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فانه من صلاتي وصدقني فانها من يدي إلى يد السائل، فانها تقع في يد الرحمان " (* 4). المحمولة على الكراهة، لما في رواية الحذاء: انه صب على يد الباقر (ع) في جمع فغسل به وجهه، وكفا فغسل به ذراعه الايمن، وكفا فغسل به ذراعه الايسر (* 5). وعن المدارك التوقف لضعف النصوص. لكنه - مع إمكان دعوى انجباره بالعمل - يتم بناء على قاعدة التسامح. (1) لما يأتي.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

 

===============

 

( 325 )

 

[ (الثاني): التمندل (1)، بل مطلق مسح البلل (2). (الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء (3). (الرابع): الوضوء من الآنية ] (1) كما نسب إلى المشهور. لما عن الصادق (ع) مسندا ومرسلا: " من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة " (* 1). وظاهره الكراهة العبادية، كما لعله مراد الاصحاب. لكنه معارض بكثير من النصوص المتضمنة لفعل الصادق (ع) وأمره اسماعيل بن الفضل به (* 2)، ومداومة علي (ع) عليه (* 3). اللهم إلا أن تحمل على التقية. لكنها أصح سندا وأشهر رواية، والترجيح بذلك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة. اللهم إلا أن يكون بناء الاصحاب على ذلك موهنا لنصوص الرجحان. (2) كما عبر به جماعة. ويستفاد من الخبر الاول وإن قوى خلافه في الحدائق والجواهر. (3) ففي المستدرك عن جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله: انه عدمما يورث الفقر غسل الاعضاء في موضع الاستنجاء (* 4). لكن ينافيه رواية عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي الحاكية لوضوء أمير المومنين (ع) (* 5)، ورواية الحذاء الحاكية لوضوء أبي جعفر (ع) بجمع (* 6). إلا أن يقال: الفعل لا يعارض القول.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 9. (* 4) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. (* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

 

===============

 

( 326 )

 

[ المفضضة، أو المذهبة، أو المنقوشة بالصور (1). (الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس (2)، وماء الغسالة من الحدث الاكبر (3)، والماء الآجن (4)، وماء البئر قبل نزح المقدرات (5)، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر ] (1) لاطلاق كراهتها في بعض النصوص المتقدمة - بناء على عمومه للوضوء - وللموثق عن اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع): " عن الطست يكون فيه التماثيل، أو الكوز أوالتور يكون فيه التماثيل، أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه... " (* 1). وكأن الحكم في المذهب للالحاق بالمفضض، كما تقدم الكلام في نظيره في مبحث الاواني. ومنه يظهر الحكم في المنقوش بالصور. (2) ففي رواية اسماعيل بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به، فانه يورث البرص " (* 2) المحمول على الكراهة، بقرينة التعليل، ولما في رواية محمد بن سنان (* 3) من نفى البأس في الوضوء به. (3) بناء على طهارته. فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع. (4) ففي الحديث: " نهى عن الوضوء في الماء الآجن ". أي: المتغير لونه وطعمه. كذا في مجمع البحرين. (5) لاخبار القول بالنجاسة، المحمولة على الكراهة، كما تقدم.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 55 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف حديث: 3.

 

===============

 

( 327 )

 

[ الحائض، والفار، والفرس، والبغل، والحمار، والحيوان الجلال، وآكل الميته، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه. (1).