[ فصل في مستحبات الكفن وهي أمور: أحدها: العمامة للرجل. ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا والاولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الايمن على الايسر، والايسر على الايمن من الصدر. الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها - أيضا - المسمى. ] للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن (ع) إذ مات بالابواء مع الحسين (ع) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع بالميت، وأنه غطى وجهه ورأسه (* 1). وفي موثق سماعة: " في المحرم يموت قال (ع) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب " (* 2). ونحوه صحيح ابن مسلم (* 3). ومن جميع ذلك يظهر ضعف ماعن السيد وابن أبي عقيل والجعفي من انه لا يغطى وجهه ورأسه، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرما، ولما عن الصادق (ع): " من مات محرما بعثه الله ملبيا " (* 4)، وللخبر. " لا تخمروا رأسه " (* 5). والجميع - كما ترى - قاصر في نفسه، غير صالح لمعارضة ما عرفت. والله سبحانه أعلم.
____________
(* 1) الوسائل باب: 13 من ابواب غسل الميت حديث: 1 و 3 و 5 و 8. (* 2) الوسائل باب: 13 من ابواب غسل الميت حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 13 من ابواب غسل الميت حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 13 من ابواب غسل الميت حديث: 6. (* 5) مستدرك الوسائل باب: 13 من ابواب غسل الميت حديث: 5.
===============
( 180 )
[ الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. والاولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد، تشد من الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الايمن. السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة. والاولى كونها بردا يمانيا. بل يستحب لفافة ثالثة أيضا، خصوصا في الامرأة. السابع: أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجلين بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شئ من الحنوط. وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن. وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه. وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة. وكذا ما أشبه ذلك،