فصل في مراتب الاولياء

فصل في مراتب الاولياء " مسألة 1 ": الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (1) ] (1) قيد للقول بالصحة. وقد قربنا وجهه فيما سبق. (2) بل هو الذي استظهره في الجواهر، وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة: " وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفا على الاقوى، ولكن لم يسقط بفعله الظاهري عن المكلفين " وعلله في الجواهر باستصحاب الشغل، وعدم معلومية إجزاء الندب على الواجب. وفيه: أن إجزاء الندب على الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فردا له وإن لم يكن بواجب، فانك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ، والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لاغير، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل. ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف (ره) بقوله: " نعم إذا... "، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل، وكأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ، ولكنه غير ظاهر، لعموم أدلتها. فصل في مراتب الاولياء (1) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر

 

===============

 

( 44 )

 

أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال (ع): الزوج. قلت: الزوج أحق من الاب والاخ والولد؟ قال (ع): نعم " (* 1). وقريب منه خبره الآخر عنه (ع) وزاد قوله: " ويغسلها " (* 2)، وخبر إسحاق بن عمار عنه (ع): " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " (* 3) وقصور السند مجبور بما عرفت نعم يعارضها صحيح حفص عنه (ع): " في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال (ع): أخوها أحق بالصلاة عليها " (* 4)، وخبر عبد الرحمان عنه (ع): " عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال (ع): الاخ " (* 5)، إلا أن إعراض الاصحاب عنهما يوجب طرحهما، أو حملهما، على التقية لموافقتهما العامة كما عن الشيخ. وفي المنتهى حكى ذلك عن أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الروايتين ثم إنك عرفت أن ظاهر النصوص المذكورة وغيرها هو الاولوية الوجوبية كما هو المشهور. وظاهر مجمع البرهان أنها استحبابية - ونسبه إلى المنتهى وحكي عن المدارك، وكشف اللثام، والذخيرة، وكذا عن الغنية في الصلاة، - للاصل، مع ضعف دليل الوجوب سندا ودلالة، ومع قيام السيرة على عدم تعطيل الفعل للاستئذان من الولي وعسر التوقف عليه. والجميع كما ترى، إذ الاصل لا مجال له مع الدليل، وضعف السند مجبور بالعمل، وضعف الدلالة غير ظاهر بظهور الاولوية والاحقية بذلك، كما في سائر

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 1. (* 2) الوسائل، باب: 24 من ابواب صلاة الجنازة، حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 24 من ابواب صلاة الجنازة، حديث 3. (* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 5.

 

===============

 

( 45 )

 

موارد الحقوق اللازمة، والسيرة المدعاة ممنوعة كمنع العسر في الانتظار. ثم إن النصوص المذكورة يحتمل أن يكون المراد منها مجرد جعل الولاية للولي على الميت، فيكون المجعول حكما، ويحتمل أن يكون المجعول حقا له، وهو النظر في أمر الميت. وقد تقدمت حكاية التردد عن الذكرى في أن الولاية المجعولة نظر للولي أو الميت، فيحتمل أن يكون مراده التردد في أن المجعول حكم أو حق، ويحتمل أن يكون مراده أن المجعول حكم، وهو الولاية، وتردده في أن الغرض من جعلها الارفاق بالولي فلم يجز إجباره. وكيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي وشؤون التجهيز على نحو تكون تلك الشوؤن مملوكة له، كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الاصحاب والظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الاصحاب. وبالجملة: الظاهر من النصوص والفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التي هي من الاحكام لا الحقوق، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله. وأما ما في رواية السكوني المتقدمة (* 1) من قوله: " فهو غاصب " فهو وإن كان ظاهرا في ثبوت الحق، لكنه أعم من أن يكون حقا للولي أو حقا للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه، فان ذلك يستوجب صدق الغصب. وعلى كل حال لو صلى غير الولي بغير إذن الولي كان آثما، إما لانه تصرف في حق الولي بغير إذنه، أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه، وكلاهما حرام. وإذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية، ويشهد به التعبير بالغصب في الخبر. لكن عن النراقي - في اللوامع -: الصحة، لان المنهي عنه خارج عن العبادة. وكأنه يريد أن الحرام هو التصرف في الحق

 

 

____________

(* 1) تقدمت في أول الفصل السابق.

 

===============

 

( 46 )

 

لا الصلاة - مثلا - وكأنه مبني على القول بجواز اجتماع الامر والنهي، وأن المجعول في المقام حق وضعي. وفيه: أن ظاهرهم التسالم على بطلان الصلاة إذا اتحدت مع الغصب - حتى عند القائلين بالاجتماع - يظهر لك من كلماتهم في مبحث المكان المغصوب واللباس المغصوب. هذا ولا بأس بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الاعظم (ره) - نهج الفقاهة - أن الحق في اللغة والعرف: هو الامر الثابت في قبال الباطل غير الثابت، وفي الاصطلاح: الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الاضافة بين المالك والمملوك، والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك: الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد والفرس على نحو خاص يرى فيه، الفرس من توابع زيد وشؤونه ولواحقه، يعبر عنها بملكية زيد للفرس. فإذا باع زيد الفرس على عمرو، صار الفرس ملكا لعمرو، وكانت الاضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعدما لم تكن. كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد بعد ما كانت. وأما إضافة الحقية: فهي نوع من الاضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص. توضيح ذلك: أن المملوك في الاضافة الملكية تارة: يكون عينا متقومة بنفسها، كالفرس، والدرهم، والدار. وأخرى: يكون عرضا ومعنى، كالعقد، والفسخ، وعم الحر، ونحوهما. والاول: تارة: يكون خارجيا، كالفرس، والدرهم الخارجين. وأخرى: يكون ذميا كالمبيع في السلم، والثمن في النسيئة. وثالثة: لا يكون كذلك، كما في حق الجناية وحق الزكاة على بعض الاقوال. ويختلف الاول والاخيران في أن وجود الاول

 

===============

 

( 47 )

 

قائم بنفسه، ووجودهما قائم بغيره. وفي أن اعتبار وجود الاول لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الاخيرين - اعتبارا - يتوقف على إضافته إلى مالك، فيكون اعتباره ملازما لاعتبار إضافته إلى المالك، فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره، فلولا السلف لامتنع اعتبار شئ في ذمة البائع، كما أنه لولا النسيئة لامتنع اعتبار شئ في ذمة المشتري وكذلك لولا الجناية ووجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شئ في العبد، أو في النصاب. فأقسام الاول - وهو العين - ثلاثة. وأما الثاني - وهو المعني - فأقسامه - أيضا - ثلا ثة لانه تارة: يكون ذميا، كعمل الحر الاجير المملوك في ذمته للمتسأجر بالاجارة. وأخرى: لا يكون ذميا بل هو أمر قائم بغيره، وهو تارة: لا يكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك، كما في منافع الاعيان المملوكة كالدار والعبد. فان اعتبارها في الخارج يكون تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء أكان لها مالك أم لم يكن. وأخرى: يكون موقوفا على ذلك، مثل حق الخيار القائم بالعقد، وحق الشفعة القائم بالمبيع، وحق القسم القائم بالزوج، وحق التحجير القائم بالارض، وحق القصاص القائم بالجاني، وحق الرهانة القائم بالعين المرهونة، إلى غير ذلك، فانها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. ومنه منافع الاجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية. ولا يخفى أن إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد، فكما أن زيدا مالك الفرس والدرهم الخارجين، كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة، أو في ذمة من باعه سلفا، ولمنافعه إذا كان أجيرا،

 

===============

 

( 48 )

 

ولمنافع الاعيان التي استأجرها، ولفسخ العقد إذ كان مغبونا مثلا، ولاخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا، وللاقتصاص من الجاني إذا جنى عليه عمدا ولاستيفاء دينه من العين المرهونة... إلى غير ذلك من الامثلة. ولا تفاوت بين أفراد هذه الاضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفا، بل هي في الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة، وإن كان بعضها يختص - اصطلاحا - باسم الحقية، والآخر باسم الملكية، فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا بحسب المورد لا غير. وكيف كان فالحق - اصطلاحا - عين أو معنى متعلق بغيره، وقائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه، فيختص بالقسم الثالث من كل من القسمين، فيخرج منه الاعيان الخارجية المملوكة، وكذا الذميات من أعيان ومعان " لعدم كونها قائمة بمن له الذمة، وانما هي في الذمة، كما تخرج عنه منافع الاعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها كما عرفت، ولذا لاإشكال ولا خلاف في عدم سقوطها بالاسقاط. نعم لافرق بين الذميات - من أعيان ومعان - في سقوطها بالاسقاط كالحقوق إلا أنها لا تسمى عندهم حقوقا، لاختصاص الحق - كما عرفت - بالملك القائم بموضوع، وليست هي كذلك. ومن ذلك يظهر أن الدين في ذمة الحر ليس من الحقوق، والاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منها، ولذا ينعدم الثاني بانعدام موضوعه، ولا ينعدم الاول بانعدام ذي الذمة، بل يستوفي من تركه أو من غيرها. ولايقال للدين: إنه ثابت في المديون، ويقال: إنه ثابت في ذمته ومن ذلك يظهر أن قول شيخنا الاعظم (ره) في مكاسبه: " وأما الحقوق الاخر... " مبني على المسامحة، ولذا ضرب في النسخ المصححة

 

===============

 

( 49 )

 

على لفظ: " الاخر " لظهوره في أن عمل الحر من الحقوق، وليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذ كان الحر من قبيل الاجير الخاص من الحقوق، فيسقط بالاسقاط. والفرق بينه وبين منافع الرق ومنافع سائر الاعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية واللا مملوكية، ولذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه، وإذا حبس الرق ضمن منافعه. فلاحظ. كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق والحكم، فان الحكم لا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه إضافة الملكية، كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالاسقاط، للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه، كما ذكر ذلك شيخنا الاعظم (ره) في مسقطات خيار المجلس، وليس كذلك الحكم، فان سقوطه إنما يكون باسقاط الجاعل له، ولايكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا: " لزيد أن يشرب الماء، وليس له أن يشرب الخمر " إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل: يجوز له، أو: يحل له، كما في قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) (* 1)، ونحوه غيره، وليست اللام فيه للملك مثل قولنا: " الخيار للمغبون " ولذا كان مجرورها ظرفا مستقرا، بخلاف مجرور الاولى فانه ظرف لغو. نعم لاتبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا: " لزيد أن يفعل " كونها للملك، فيكون الفعل من حقوق زيد، وحينئذ فان لم تقم قرينة حالية، أو مقالية، أو عقلية على كونه حكما، بني على كونه حقا، وإن قامت قرينة على ذلك كان العلم عليها. وبالتأمل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك، ووجه الفرق بين الحق

 

 

____________

(* 1) البقرة: 187.

 

===============

 

( 50 )

 

[ حرة كانت أو أمة (1) دائمة أو منقطعة (2) وإن كان الاحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا. ] والحكم. وأما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط ومالايسقط به، فهو أن الاول: ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعيانا كانت، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه. والثاني: مالا يكون كذلك، بل اعتبار وجوده تابع لمنشأ آخر، كالاعيان الخارجية ومنافعها. فلاحظ وتأمل. (1) للاطلاق، قال في جامع مقاصد: " لافرق في الزوجة بين الحرة والامة، والمدخول بها وغيرها ". وفي طهارة شيخنا الاعظم (ره) " مقتضى إطلاق النص وكلام الاصحاب - كما في المدارك - عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والامة، ولا بين الدائمة والمنقطعة ". وفي الذخيرة: " واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، والحرة والامة ". وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات، ولولاه لامكن الاشكال في إطلاق النصوص، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة، وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة، لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الاملاك. (2) للاطلاق، كما سبق. لكن في الجواهر قال: " على إشكال في المنقطعة، خصوصا إذا انقضى الاجل بعد موتها، لبينونتها حينئذ منه، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الاجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبرا باحكام المتعة في

 

===============

 

( 51 )

 

[ ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد (1) وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية. ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث (2). ] محلها ". وهو - كما ترى - خلاف الاطلاق، والزوجية تنقطع بالموت، لامتناع قيامها بالميت، ولا فرق بين انقضاء الاجل بعد الموت وعدمه، كيف؟! وقد ذهب صاحب الجواهر (ره) إلى أن الزوجية في الانقطاع بعينها في الدوام، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين وأنها في الانقطاع نظير ملك المنفعة في الاجارة، واليه مال شيخنا الاعظم (ره)، فكيف يصح منه (قده) التفكيك بين الدائمة والمنقطعة؟ (1) قطعا كما في البرهان القاطع، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك. (2) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصا وفتوى. فتأمل. وفي جامع المقاصد: " الظاهر أن الحكم مجمع عليه ". وعن الخلاف والجامع: الاجماع عليه صريحا. وترك التعرض من بعضه لذلك في بعض الاحكام لا يقتضي الخلاف فيه، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الاحكام. بل ادعى بعض الاجماع على عدم الفرق بين الاحكام. ولاجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله: " وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا " ونحوه كلام غيره. ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل، كخبر غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " يغسل الميت

 

===============

 

( 52 )

 

أولى الناس به " (* 1)، ونحوه مرسل الفقيه عن علي (ع) (* 2) وزاد: " أو من يأمره الولي بذلك ". والواردة في الصلاة عليه، كمرسل بن أبي عمير " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " (* 3)، ونحوه مرسل البزنطي (* 4). وخبر السكوني: " إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب " (* 5) فان المراد من الاولى ان كان الاولى بالارث ثبت المطلوب وإن كان الاولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف من أولوية الوارث بالارث كونه أولى بالميت في جميع الامور، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك، وإلا لكان ذلك الغير وارثا. ويشهد - إيضا - لحمل الاولى به على الاولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي، ففي بعضه أطلق الاولى به (* 6)، وفسر في بعض آخر بالاولى بالميراث (* 7). كذا ذكره شيخنا الاعظم (ره). ويشكل الاخير بأن تفسير الاولى بالاولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الاولى به هنا، لعدم التلازم بين المقامين، مضافا إلى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الاكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ ويشكل الاول بأن الاولى به المذكور في نصوص المقام لايراد به الاولى بالميت نفسه، بل المراد الاولى بشأن من

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 26 من ابواب غسل الميت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 26 من ابواب غسل الميت حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 23 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 23 من ابواب صلاة الجنازة، حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 23 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 4. (* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلاة، حديث: 6 و 12 وباب: 23 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: 6. (* 7) الوسائل باب: 23 من ابواب شهر رمضان، حديث: 5.

 

===============

 

( 53 )

 

شؤونه، وحينئذ يمتنع أن يراد من ذلك الشأن ما يعم الحكم المجعول له في هذه النصوص من الغسل والصلاة ونحوهما، وإلا يلزم أخذ الحكم في موضوعه فيتعين إما حمل الاولى به على الاولى بالميراث ونحوه مما هو غير أحكام التجهيز، أو حمل الاولوية على الاولوية العرفية (يعني: أن الاولى شرعا بتغسيله هو الاولى عرفا به) والثاني أقرب. والظاهر أن هذا هو المراد مما حكي عن المدارك من أن المراد من الاولى الامس رحما، لا أن معنى الاولى الامس رحما، ضرورة أن الاولى الاحق والاجدر. لكن الاحقية بنظر العرف تكون بالاقربية في الرحم. ويشهد له ما في موثق زرارة: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون) (* 1) إنما عنى بذلك أولوا الارحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعم، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها " (* 2) ودعوى استكشاف الاقربية بالارث، ساقطة، إذ لعل حكمة الارث مبتنية على شئ آخر - كما في الجواهر - ولذا لا يرث الجد مع ولد الولد مع أن الجد قد يكون أقرب من ولد الولد النازل، كما أن كثرة النصيب وقلته كذلك. هذا ويحتمل أن يكون المراد من الغسل، والصلاة، والامر لمن يحب بذلك: فعلية هذه الافعال، ويكون المراد من الاولى بالميت: من له ولاية ذلك شرعا (يعني: يغسل الميت - مثلا - من له ولاية ذلك شرعا أو يأمر بالتغسيل من له ولاية الامر به). وحينئذ تكون النصوص مجملة لاجمال من له ولاية هذه الافعال. نعم قد يكون مقتضى الاطلاق المقامي

 

 

____________

(* 1) النساء: 34. (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الارث حديث: 1.

 

===============

 

( 54 )

 

تنزيله على من له ولاية ذلك عرفا الذي هو الامس رحما، فيرجع إلى ما سبق أيضا. وأما ما يمكن أن يقال: من أن الاية - أعني قوله تعالى: (وأولوا الارحام بهضهم أولى ببعض في كتاب الله) - (* 1) رافعة لاجمال من له الولاية، شارحة له. ففيه: أن الاية الشريفة مذكورة في سورتي الانفال والاحزاب، وظاهرها - ولاسيما في السورة الثانية - هو أولوية الاقارب من الاجانب، قال تعالى في الثانية: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفا...) (* 2) وظاهر الجملة الاولى الولاية في الحياة، وظاهر السياق يقتضي حمل الثانية على ذلك، فيكون مفادها جعل الولاية للقريب دون الاجنبي، فلا تدل على الترتيب بين طبقات الميراث في الولاية في ما نحن فيه. مضافا إلى ان الاستثناء فيها يقتضي حملها على الميراث، فتكون الاولوية فيها من غير سنخ الاولوية المذكورة في الجملة الاولى، فتكون أجنبية عما نحن فيه الذي هو الاولوية في التصرف. ويشهد بذلك الاستشهاد بها في كثير من النصوص على منع الاقارب الاجانب في الارث (* 3). نعم مقتضى الاستشهاد بها في بعض النصوص على حجب الاقرب للقريب الابعد في الارث (* 4)، وما ورد في الاستشهاد بها على إمامة ولد الحسين (ع) (* 5): أن يكون

 

 

____________

(* 1) الانفال: 75. (* 2) الاحزاب: 6. (* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال. (* 4) الوسائل باب: 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوان. (* 5) الكافي باب الامامة في الاعقاب حديث: 1 وباب نص الله ورسوله على الائمة عليهم السلام حديث: 1، 2 من كتاب الحجة وهكذا في الوافي باب 17 منه.

 

===============

 

( 55 )

 

[ فالطبقة الاولى - وهم الابوان والاولاد - مقدمون على الثانية وهم الاخوة والاجداد، والثانية مقدمون على الثالثة، وهم الاعمام والاخوال. ثم بعد الارحام المولي المعتق، ثم ضامن الجريرة (1)، ] المردا بها ما يعم ترتيب أولوية الاقارب في الارث، وهو غير ما نحن فيه. وأما صحيح هشام بن سالم عن الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) -: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخول لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك، وأخوك لابيك أولى بك من اخيك لامك. قال: وابن اخيك لابيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لابيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه. قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه. قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه " - (* 1) فمع انه لم يستوف تفصيل الاولى، لا يوافق الكلية المذكورة، لدلالته على اولوية المتقرب بالاب وحده على المتقرب بالام وحدها من الاخوة، والاعمام، واولادهم مع اشتراكهم في الميراث. والمتحصل مما ذكرناه: ان العمدة في الكلية المشهورة - أعني: ان الاولى باحكام الميت هو الاولى بميراثه - هو الاجماع المحكي صريحا وظاهرا عليها. ولو أغمض عنه كان المدار في ترتيب الاولياء هو الاقربية في الرحم إلا ما خرج، والطبقة الاولى غالبا أقرب من الثانية. وهي أقرب من الثالثة وسيأتي في المسألة الثانية بعض الكلام في ترتيب أهل كل طبقة فما بينهم. والله سبحانه الموفق. (1) للكلية المتقدمة، دون آية: (أولو الارحام)، كما هو ظاهر.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الارث حديث: 2.

 

===============

 

( 56 )

 

[ ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين (1). (مسألة 2) في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث (2)، ] (1) هذا ظاهر بناء على الكلية المتقدمة، إذ الولاية للامام مع فقد من سبق، لانه الوارث، وهما نائبنان عنه من باب ولاية الحسبة، لان ولايته مانعة من التصرف، والقدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه. وتوهم كونهما نائبين عنه في التصرف من حيث كونه وليا وارثا. في غير محله، لعدم ثبوت ذلك لهما بالنسبة إلى سائر الوراث الاولياء فضلا عن الامام. أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة، لكنها تختص بما يكون مقتضى الاصل فيه المنع من التصرف، وفي كون مقتضى الاصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر، ولاسيما في مثل الصلاة والتلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد، فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء. (2) كما عن جماعة التصريح به. وفي القواعد: " الذكر من الوارث أولى من الانثى "، وفي المنتهى: " البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه ". وعن بعض نفي الريب فيه، ووجهه غير ظاهر، لانه خلاف إطلاق القاعدة والاية الشريفة. وكون الرجل أقوى جنبة، وأسد رأيا، وأقرب إلى الصلاح، ونحو ذلك من التعليلات، لا يصلح مستندا لحكم شرعي. وما ورد من نفي القضاء على الانثى لا مجال للعمل به في المقام. وتقديم الابن على الام في خبر الكناسي - على ما قيل - لم أجده في ما يحضرني من نسخ الوسائل، والحدائق،

 

===============

 

( 57 )

 

[ والبالغون على غيرهم (1)، ومن مت إلى الميت بالاب والام أولى ممن مت باحدهما (2)، ومن انتسب إليه بالاب أولى ممن انتسب إليه بالام (3). وفي الطبقة الاولى الاب مقدم على الام (4) والاولاد (5)، ] والجواهر، ومرآة العقول، وغيرها. ولذا حكي عن بعض القول بمشاركتها للذكور. (1) لقصور نظر غير البالغ في حق نفسه، ففي حق غيره أولى، فتختص الولاية بالبالغ. ولا مجال لمشاركة ولي غير البالغ، لاختصاص ولاية وليه في ما هو له، وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر. (2) كما عن المشهور، ويستفاد من خبر الكناسي، لكنهه خلاف إطلاق قولهم: " أولى بميراثه "، بل وإطلاق آية: (أولوا الارحام) لتساويهما في الاقربية إلى الميت على بعض محتملاتها الذي عليه يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه. (3) كما يستفاد من خبر الكناسي. (4) لما تقدم في تقديم الذكر على الانثى، ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الاب أولى رعاية. قيل: " ولانه أقرب إلى إجابة الدعاء لانه أشفق وأرق ". فتأمل. (5) ذهب إليه علماؤنا، كما عن التذكرة، ومذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا، كما عن المدارك. واستدل له بانصراف إطلاق مادل على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها إليه. وفيه: أنه غير ظاهر. فاطلاق: " أولاهم بميراث "، وآية (أولوا الارحام)، محكم لولا كون الحكم مظنة الاجماع.

 

===============

 

( 58 )

 

[ وهم مقدمون على أولادهم (1). وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة (2)، وهم مقدمون على أولادهم (3). وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال (4)، وهما على اولادهما (5): (مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للاناث (6)، وكذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين (7)، لكن الاحوط ] (1) لانهم أولى بميراثه، وأقرب رحما إلى الميت، ولخبر الكناسي. (2) كما عن الشيخ، والحلي، ولم يتعرض له جماعة. وكون الجد وليا إجباريا دون الاخ لا يصلح وجها للتقديم، ولا يطرد في الجد من الام. كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر، لان الاخ قد يتقرب بالابوين فاطلاق: (أولاهم بميراثه) يقتضي مساواتهما في الولاية. وان كان الانصاف انه لا يبعد كونه أقرب إلى الميت عرفا، فيشمله عموم: (وأولوا الارحام). (3) لما سبق في الاولاد. (4) كما عن الشيخ، والحلي. ودليله غير ظاهر، إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسي من كون جانب الاب أولى بالرعاية من جانب الام. فلاحظ. (5) لما تقدم في نظيره. (6) جزما كما في جامع المقاصد، ونسبه بعض إلى تصريح الاصحاب به ونفي الريب فيه، لانهن أولى بميراثه، بناء على ما عرفت من القاعدة. ويدل عليه - أيضا - صحيح زرارة: " المرأة تؤم النساء؟ قال (ع): لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " (* 1). (7) وكذا في المجنون، كما قربه في الذكرى، وجامع المقاصد،

 

 

____________

(* 4) الوسائل، باب: 25 من ابواب صلاة الجنازة، حديث: 1.

 

===============

 

( 59 )

 

[ الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين (1) (مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالام أولى (2) لكن الاحوط الاستئذان من الاولاد ايضا. (مسألة 5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالاحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة (3) لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة (4). ] وكشف اللثام. لانهم بنقصهم كالمعدوم، فلا يشملهم الدليل، كما أشرنا إليه آنفا. (1) لاحتمال ثبوت حق لهما، فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع إلى وليهما. لكن عرفت ضعفه، وأنه ليس مفساد الادلة إلا مجرد ثبوت الولاية، فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة. نعم يتم ذلك بالنسبة إلى الغائب، إذ لا قصور في ولايته، ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر في ذلك، فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة. (2) كأنه لبعض ما تقدم في تقديم الاب عليه مع أنها أقرب إلى إجابة الدعاء لانها أرق وأشفق. ولكنه - كما ترى - مناف لما تقدم من تقديم الذكر على الانثى. وكأنه لاجل ذلك لم أقف في ما يحضرني على موافق لما في المتن، بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الام في خبر الكناسي وإن كنا لم نجده. (3) عرفت وجهه في المسألة الثالثة. (4) لعموم: " أولاهم بميراثه "، وقوله تعالى: (وأولوا الارحام)

 

===============

 

( 60 )

 

[ وإذا كان للصبي ولي فالاحوط الاستئذان منه أيضا (1). (مسألة 6): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (2) فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الاسن (3). (مسألة 7) إذا أوصى الميت في تجهيز إلى غير الولي، ] بعد البناء على سقوط القاصر عن مقام الولاية وعدم شمول الدليل له كالمعدوم لكن في جامع المقاصد قال: " ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الابعد تردد ". وفي الجواهر: " ان الاقوى السقوط "، لان تنزيل القاصر منزلة المعدوم على نحو يكون دليل الولاية شاملا للطبقة اللاحقة غير ظاهر، كيف؟ ولاريب في أن القاصر أولى بالميراث وأمس رحما بالميت ممن بعده، فإذا لم يشمله دليل الولاية لقصوره لا يكون شاملا لمن بعده بعد ما لم يكن موضوعا له لعدم كونه وارثا. نعم إذا كان غائبا يتعين الاستئذان من الحاكم الشرعي كما عرفت في المسألة الثالثة. وفي غيره يجوز التصرف لكل أحد، إلا إذا تم ما ذكره أخيرا في ولاية الحاكم والعدول، وقد عرفت أنه لا يخلو من خفاء. (1) قد عرفت وجهه، (2) لكون نسبة الدليل إلى الجميع نسبة واحدة. (3) كما هو ظاهر الحدائق حيث جعله المفهوم مما دل على اختصاص القضاء بالاكبر سنا. وفيه: أن ظاهر قوله (ع) في الصحيح: " يقضي عنه اكبر ولييه " (* 1) هو ثبوت الولاية لهما معا، وتخصيص القضاء به أعم من اختصاصه بالولاية، فاطلاق الدليل الدال على ولايتهما معا لا موجب للخروج عنه.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.

 

===============

 

( 61 )

 

[ ذكر بعضهم عدم نفوذها الا باجازة الولي (1)، لكن الاقوى صحتها (2) ووجوب العمل بها، والاحوط إذنهما معا. ] (1) بل في المسالك: انه المشهور. وظاهر محكي المختلف: انه مذهب العلماء. لقوله: " لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم الوصي ". وقريب منه ما في جامع المقاصد كما يأتي، لعموم دليل الولاية ولا يعارضه عموم نفوذ الوصية، لتخصيصه بغير الجنف، وهو حاصل، لانها وصية بحق الغير، فيكون دليل الولاية حاكما عليه. (2) وعن المدارك: نفي البأس فيه. وفي جامع المقاصد الميل إليه، قال: " واعلم أن ظاهر العبارة - يعني عبارة القواعد - حصر الولاية في من ذكر، فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لاطلاق الاية. ويمكن أن يقال: إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له، ولان الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد، وهو منقول عن ابن الجنيد ". ولم يتعرض لدفع اشكال معارضة اطلاق الولاية مع إطلاق وجوب الوفاء بالوصية، وكأنه لقرب دعوى انصراف أدلة الولاية عن صورة الوصية، لان ولاية الوصي بحسب ارتكاز العقلاء من باب ولاية الميت على نفسه مالا، وأدلة الولاية إنما تدل على أولوية الاقرب من القريب والاجنبي، لا على أولويته من الميت نفسه، فادلة نفوذ الوصية بلا معارض، وأدلة الولاية إنما تمنع من تصرف الوصي من حيث نفسه ولا تمنع عنه من حيث كونه كالوكيل عن الميت، فعموم وجوب العمل بالوصية محكم. وفي المسالك - في كتاب الوصية - قال: " الحاكم له الولاية على

 

===============

 

( 62 )

 

[ ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير (1) وإن كان أحوط، " مسألة 8 " إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام (2). ] الوصايا مع عدم الوصي، وليس له ذلك مع وجوده ". واستظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصية على خلافها، ولاية غيره فلا تنفذ وفيه: ما أشرنا إليه في ذيل المسألة الاولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره، ليتحقق المنع من التصرف الذي هو شرطها، فيتعذر التفصيل، لان ولاية غيره تكون مانعة من الوصية، وولايته من باب آخر غير ثابتة. (1) الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. وعليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة البراءة، لعدم الدليل على الوجوب. ولو كان مراده صورة الوصية بالولاية، بأن جعل شخصا معينا وليه على التجهيز، فمقتضى عموم مادل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة وعدمه بعد الوفاة، لاطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد (* 1). اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض النصوص (* 2)، فلا يشمل ماكان واجبا على عامة المكلفين كفاية، وقد جعل الشارع له وليا. فتأمل. (2) عملا بمقتضى ولايته. وكذا في ما بعده.

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 23 من ابواب الوصايا. (* 2) الوسائل باب: 23 من ابواب الوصايا.

 

===============

 

( 63 )

 

[ وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا، أو الغائب حاضرا أو جن الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره. " مسألة 9 " إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلا - ليس له الالزام بالاعادة (1). " مسألة 10 " إذا ادعى شخص كونه وليا، أو مأذونا من قبله، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره (2)، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لا بد من الاحتياط، " مسألة 11 " إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة، لانه - أيضا - مكلف (3) كالمكره. " مسألة 12 " حاصل ترتيب الاولياء: أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الاب، ثم الام، ثم الذكور من الاولاد البالغين ثم الاناث البالغات، ثم أولاد الاولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ] (1) لوقوع العمل صحيحا، فلا مجال للاعادة. نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز، أمكن القول بوقوع العمل باطلا، لوقوعه بدون إذن الولي. (2) كأنه لقيام السيرة على القبول، لكن في الاطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه. (3) يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية. لكن الاشكال في نية التقرب، لان امتثال الامر يكون بداعي امتثال أمر المكره - بالكسر - وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور

 

===============

 

( 64 )

 

[ ثم الاخ، ثم الاخت، ثم اولادها، ثم الاعمام، ثم الاخوال ثم أولادهما، ثم المولي المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين