فصل في غسل مس الميت

(فصل في غسل مس الميت) يجب بمس ميت الانسان (2) بعد برده وقبل غسله، ] (1) على ما عرفت في الحيض. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين. انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الاول ستة الف وثلاثمائة وخمسين للهجرة. (فصل في غسل مس الميت) (2) كما هو المشهور - كما عن جماعة - وعن الخلاف وظاهر الغنية: الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة بل المتواترة، منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال (ع): إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل... " (* 1)، ونحوه غيره. وعن السيد في المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل: الاستحباب، ولم نجد رواية مصرحة بمذهبه. نعم قد يستدل له بخبر زيد عن علي (ع): " الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك " (* 2). وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج، قال: " مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم يصلي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 1 (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 8

 

===============

 

( 466 )

 

[ دون ميت غير الانسان (1) ] بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ قال (ع): يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد " (* 1). وبذكره في سياق المندوبات في جملة من النصوص (* 2). وبجعله من السنة في قبال غسل الجنابة المجعول من الفرض (* 3). لكن الجميع كما ترى، إذ الاول - مع ضعف سنده وإجماله - لا ينافي الوجوب وإنما يدل على ثبوت بدل له. والثاني - مع أن مورده حال الحرارة - لا يصلح لمعارضة ما سبق، لامكان حمله على ذلك، بل هو المتعين، كما يظهر من التوقيع الآخر: قال: " وكتب إليه: وروي عن العالم إن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟... (إلى أن قال): التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده " (* 4). وأما قرينة السياق فلا تجدي شيئا في قبال ما سبق. والفرض قد يراد به ما فرض في الكتاب في قبال ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله. مع أنه يجب حمله على ذلك جمعا. (1) بلا خلاف يعرف كما في المنتهى، بل إجماع كما في كشف اللثام. وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع): " في رجل مس ميتة، هل عليه الغسل: قال (ع): لا، إنما ذلك من الانسان " (* 5)، ونحوه صحيحا

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 4 (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاغسال المسنونة (* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 11 (* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 5 (* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حديث: 1

 

===============

 

( 467 )

 

[ أو هو قبل برده (1) أو بعد غسله (2). والمناط برد تمام جسده (3) فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الاغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث ] الحلبي (* 1) ومعاوية (* 2)، وقريب منهما غيرهما. (1) وفي المنتهى: إنه مذهب علماء الامصار، وفي كشف اللثام: انه إجماع، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويدل عليه صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره مما هو مستفيض. (2) إجماعا بقسميه كما في الجواهر، وفي المنتهى: إنه مذهب علماء الامصار، لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (* 3)، وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " (* 4). نعم قد يوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت في قبره بأنه إنما يمس الثياب (* 5) الوجوب، بل هو ظاهر موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " وكل من مس ميتا فعليه الغسل، وان كان الميت قد غسل " (* 6) لكن لا مجال للعمل به بعدما عرفت، فيحمل على الاستحباب - كما عن الشيخ (ره) - أو على بعض المحامل ولو كانت بعيدة. (3) لظهور البرد المضاف إلى الميت في برد تمام بدنه، فيرجع في برد بعض

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حديث: 2 (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 4 (* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 1 (* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 2 (* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 1 و 10 و 14 وباب: 4 من أبواب غسل المس حديث: 4 (* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 3

 

===============

 

( 468 )

 

[ شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه (1). ويفكي في سقوط الغسل إذا كانت الاغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور (2) بل الاقوى كفاية التيمم (3) ] البدن إلى إطلاق نفي الغسل إذا لم يبرد - كما في خبر ابن جعفر (ع) (* 1) - أو استصحاب طهارة الماس، أو أصالة البراءة من الوجوب. ثم إنه لا مجال للتمسك بمثل صحيح ابن مسلم (* 2)، لان البرد فيه وإن كان ظاهرا في برد تمامه، لكن الحرارة المأخوذة شرطا لنفي الغسل أيضا ظاهرة في حرارة تمامه، وكلاهما لا يشملان البعض. (1) كما في المسالك وعن المدارك والذخيرة، لصدق المس قبل الغسل إذ الظاهر من الغسل تمامه، وفي القواعد والذكرى وعن التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وغيرها: عدم الوجوب، بناء منهم على تبعيض أثر الغسل بتبعيضه. ولكنه غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق أدلة المقام. ومنه يظهر ضعف التردد في الوجوب كما في جامع المقاصد وكشف اللثام. (2) لان الظاهر من غسل الميت الموجب لسقوط أثر المس مطلق الغسل الصحيح ولو كان ناقصا. وانصرافه إلى التام بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق. ومنه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد والمسالك من وجوب الغسل بمس من نقصت أغساله الثلاثة ولو في بعض الاوصاف كالخليط. (3) كما عن كشف الغطاء، ولم أجده فيه في هذا المقام. وكأنه لان دليل بدليته ظاهر في قيامه مقام الغسل مطلقا حتى في رفع أثر المس. اللهم إلا أن يقال: إن كان المراد من ذلك الدليل هو النص الوارد في المجدور (* 3)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 18 (* 2) تقدم في أول الفصل (* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل المس حديث: 3

 

===============

 

( 469 )

 

فمع ضعفه في نفسه لا عموم فيه لغير مورده، وإن كان إطلاق أدلة بدلية التراب عن الماء، فالظاهر منها البدلية في آثار رفع الحدث، ولم يثبت كون الاثر في المقام مستندا إلى الحدث أو إلى الخبث أو اليهما، فكيف يبنى على ترتيبه بمجرد التيمم؟! كما أشار إلى ذلك شيخنا الاعظم (ره) بل. قد يدعى قصور النص الوارد في المجدور عن إثبات البدلية المطلقة. لكنه خلاف ظاهره. ولذلك يتجه ما اختاره في القواعد والمنتهى والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها من وجوب الغسل بمس المتيمم، واستدل له في المنتهى وغيره باطلاق الاخبار. وباستصحاب عدم السقوط. وفيه: أن عموم البدلية - لو تم - مقدم عليهما. مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي وإشكاله معروف. وقد يناقش في عموم البدلية باختصاصه بما لا يكون لغير الماء دخل فيه. وفيه: أنه مبني على اعتبار خروج الماء في الغسل بالسدر والكافور عن الاطلاق، أما بناء على اعتبار بقائه على الاطلاق فالاثر للماء والخليط من قبيل الشرط كسائر شرائط الوضوء والغسل. مع أن هذا الاشكال - لو تم - كانت أدلة البدلية قاصرة عن الشمول لغسل الميت ولا تصلح لاثبات مشروعيته. مضافا إلى أن الاشكال المذكور - على تقدير تماميته - يختص بما كان لسانه إثبات البدلية، مثل: ما دل على أنه أحد الطهورين (* 1) وأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (* 2)، ولا يجري في مثل قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " (* 3). اللهم إلا أن يقال بعد عدم إمكان الاخذ باطلاقه يتعين أن يكون المراد منه ما هو المراد من

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 6 (* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 1 (* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: 2 و 3 و 4

 

===============

 

( 470 )

 

[ أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل (1)، لكن الاحوط عدم الاكتفاء بهما (2). ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر (3) والكبير والصغير (4) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (5) ] غيره فيرجع الاشكال. وأما الاشكال الاول فهو مبني على عدم رفع التيمم الخبث، كما يظهر من كلماتهم التسالم عليه. لكنه خلاف إطلاق طهورية التيمم. والخروج عنه في الخبث غير الملازم للحدث لا يقتضي الخروج عنه في الملازم له كما فيما نحن فيه. (1) الكلام فيه هو الكلام في الغسل الفاقد للخليط، إذ هما معا من قبيل الغسل الناقص الذي عرفت أن إطلاق الدليل شامل له إذا كان صحيحا وأن الانصراف إلى الغسل الكامل بدوي لا يعتد به. ومنه يظهر ما في الدروس وغيرها من وجوب الغسل فيه. (2) قد عرفت وجهه. (3) كما في القواعد وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها، وفي جامع المقاصد والمنتهى: أنه أقرب. لاطلاق النص والفتوى، وفي المنتهى وعن نهاية الاحكام والتحرير وفي جامع المقاصد: يحتمل العدم، لان قولهم: " قبل تطهيره بالغسل "، إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير. ولانه لا يزيد على مس البهيمة والكلب. وفيه: أنه لو سلم قصور الفتوى فلا قصور في النص، لاطلاق ما دل على سببية المس بعد البرد، والمقتصر في تقييده على خصوص صورة التغسيل. وأما ما ذكر أخيرا فهو تخرص لا يثبت حكما شرعيا. (4) للاطلاق. (5) قطعا، لتناول الادلة له ولو لو لوجها بعد تمام أربعة أشهر.

 

===============

 

( 471 )

 

[ بل الاحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا (1) وإن كان الاقوي عدمه (2). (مسألة 1): في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا (3) كالعظم والظفر، ] كذا في الجواهر. (1) لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة، وقد يشهد به ظهور الاجماع، بل دعواه صريحا على نجاسته. (2) لظهور النصوص في الميت بعد الحياة، كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة، كما هو المصرح به في جملة من النصوص (* 1). وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " (* 2)، ونحوه خبر ابن سنان (* 3) ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته، للاجماع، أو دعوى الظهور في مطلق الميت مقابل الحي. فتأمل. (3) لاطلاق المس الصادق على الجميع، كما تقدم في مس المحدث. وفي الروض: اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة. وفي جامع المقاصد: التردد في المس بالسن، وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم، ثم قال: " ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر، وفي السن تردد ". وفي

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 11 (* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 12

 

===============

 

( 472 )

 

[ وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر (1). نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر (2). (مسألة 2): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه (3)، ] الذكرى تردد في السن إذا كان ممسوسا، وفي الدروس جزم بالعدم. وكأن الوجه في الاول طهارة ما لا تحله الحياة من الميت، فإذا لم يتأثر بالموت فاولى أن لا يتأثر بمس الميت. بل في رواية الفضل عن الرضا (ع)، الواردة في نفي الغسل بمس غير الانسان قال (ع): " لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعر ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت " (* 1). وفيه: أن مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الادلة، لا مكان كون الوجه في وجوب الغسل بالمس هو الحدث، كما قد يشهد به وجوب غسلها في التغسيل. بل يمكن أن يكون هو الخبث ولو في غير الجزء الممسوس. والتعليل لما لم يمكن الاخذ بظاهره - لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان ولو مع مباشرة الجلد واللحم - لا بد أن يحمل على غير ظاهره، فلا مجال للعمل به. فتأمل. (1) للاطلاق. (2) لعدم صدق مس الميت، ولا سيما بملاحظة تعليق الحكم على مس الجسد في روايتي عاصم والصفار (* 2). نعم لا يبعد الصدق فيما لو كان المس باصول الشعر عند جزه. فتأمل. (3) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف: الاجماع عليه صريحا

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حديث: 5 (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 3 و 5

 

===============

 

( 473 )

 

[ وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال (1) ] وعن ظاهر غير واحد: ظاهرا، ويشهد له مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع): " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (* 1) المنجبر ضعفه بما سبق. وهو وإن كان في المبانة من الحي إلا أنه يمكن إثبات الحكم في المبانة من الميت، إما بنفس الرواية بقرينة قوله (ع): " فهي ميتة " الظاهر في كون الحكم الذي بعده من أحكام كونها ميتة، الحاصل في المبانة من الميت، أو بالاولوية، أو بالاستصحاب التعليقي بناء على حجيته. وفي المعتبر قال: " والذي أراه التوقف في ذلك، فان الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل. ودعوى الشيخ (ره) في الخلاف الاجماع لم يثبت "، وعن المدارك: متابعته. وفيه: ما لا يخفى، فان ضعف الرواية تجبره الشهرة كما في جامع المقاصد وغيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة، أما ما يسمى الميت - كالبدن المقطوع الرأس واليدين والرجلين - فلا ينبغي التأمل في ثبوت الحكم فيه، لصدق مس الميت وجسده على مسه فيدخل حكمه في مفاد النصوص المتقدمة. بل يصعب جدا التفكيك بينه وبين ما لو قد الحي أو الميت نصفين. فلاحظ. (1) فعن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك: وجوب الغسل فيه، لدوران الحكم مداره وجودا وعدما. وعن التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والتحرير وغيرها: عدمه، للاصل. وخروجه عن موضوع المرسل. ودوران الحكم مداره في القطعة المبانة لا يوجب جريان

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حديث: 1

 

===============

 

( 474 )

 

[ والاحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة (1)، كما أن الاحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل (2). بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به (3) نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به (4). (مسألة 3): إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا، أو ] الحكم فيه. نعم لو كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب الغسل بمسه، كما سبق. (1) ففي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن مس عظم الميت. قال (ع): إذا جاز سنة فليس به بأس " (* 1)، وبمضمونه أفتى في محكي الفقيه والمقنع. إلا أن ضعف الخبر سندا وإعراض المشهور عنه مانع عن العمل به. (2) لانه كان قبل الانفصال لو مس وجب الغسل فهو على ما كان. ومنشأ توقف المصنف (ره) إما استشكاله في صحة الاستصحاب التعليقي، وإما لدعوى الجواهر: أنه ينبغي القطع بعدم الوجوب في مثل السن والظفر ونحوهما، سواء كانا من حي أم ميت، للسيرة القطعية. انتهى. لكن دعوى السيرة في الميت غير ظاهرة، فيبتني القول بالوجوب فيه على الاستصحاب التعليقي. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحي، لعدم مجئ الاصل فيه لو جاء في الميت. (3) يعني: بنحو يصدق معه قطعة فيها عظم. (4) كما عن كشف الغطاء. لعدم صدق قطعة فيها عظم.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حديث: 2

 

===============

 

( 475 )

 

[ كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور (1). ] (1) أما في الاولى فلاصالة عدم المس. وأما في الثانية فلانه وإن لم يكن أصل يشخص به كون الممسوس إنسانا أو غيره، لان الانسانية من الذاتيات التي لا يجري فيها أصل العدم، إلا أنه يمكن جريان أصالة عدم تحقق مس الانسان بنحو مفاد كان التامة. ولو فرض الاشكال فيه كفى استصحاب الطهارة. وأما في الثالثة والرابعة فلاستصحاب الحياة والحرارة إلى حين المس. هذا لو علم تأريخ المس وجهل تاريخ الحياة والحرارة، أما لو جهل التاريخ في الطرفين أو في المس، فالمرجع استصحاب الطهارة. وأما في الرابعة فلان الاصل وإن كان يقتضي كونه ليس شهيدا. لان الشهادة صفة وجودية حادثة حال الموت، إلا أنه لما كان سقوط الغسل عن الشهيد ليس مستفادا من دليل بالخصوص وإنما كان من أجل أن أدلة وجوب الغسل بمس الميت مختصة بالميت المحدث النجس غير المنطبق على الشهيد، وحينئذ إذا شك في الميت أنه محدث نجس يستصحب عدم كونه كذلك فلا يوجب مسه شيئا، أو يرجع إلى أصالة عدم الحدث بمسه. اللهم إلا أن يقال: عموم وجوب تغسيل كل ميت إلا الشهيد يقتضي عموم نجاسة كل ميت وحدثه إلا الشهيد، فإذا جرت أصالة عدم كونه شهيدا ثبتت نجاسة الميت وحدثه، ولا مجال للرجوع إلى استصحاب الطهارة لحكومة الاستصحاب الموضوعي على الاصل الحكمي. وبالجملة: كما أنه إذا وجد ميت ولم يعلم أنه شهيد فلا يجب تغسيله أو غير شهيد فيجب تغسيله فيجري

 

===============

 

( 476 )

 

أصالة عدم كونه شهيدا فيجب تغسيله ظاهرا، كذلك يجب غسل المس بمسه للاصل المذكور بعينه. وسيأتي من المصنف (ره) القول بعدم وجوب تغسيله في الفرض كما التزم في المقام بعدم وجوب الغسل بمسه، وكأنه لعدم جريان أصالة عدم كونه شهيدا، لانه من قبيل الاصل الجاري في العدم الازلي، لان مرجعها إلى أصالة عدم استناد موته إلى السبب الخاص. لكن التحقيق جريان الاصل في العدم الازلي كما عرفت في مبحث المياه. ونظير المقام ما لو شك في التذكية، فانه لا مجال للرجوع إلى أصالة طهارة اللحم الثابتة حال الحياة، لانه لما ثبت عموم نجاسة كل لحم إلا المذكى كانت أصالة عدم التذكية موجبة لنجاسة اللحم وارتفاع طهارته. وأصالة عدم التذكية وإن لم تكن من الاصل الجاري في العدم الازلي بالنسبة إلى الذبح والنحر، لعدم اعتبار استناد الموت فيهما إلى التذكية، لكن في الصيد هي من الاصل الجاري في العدم الازلي، لاعتبار استناد الموت فيه إلى التذكية، فتأمل جيدا. ثم إن المصنف (ره) لم يتعرض لعدم وجوب غسل المس في مس الشهيد، ويظهر من عبارته المفروغية عنه. وفي مفتاح الكرامة حكى سقوط الغسل بمسه عن كتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني واستدل له في جامع المقاصد بأن بعض الاخبار مختص بمن من شأنه أن يغسل فلا يشمل الشهيد والاخبار المطلقة محمولة على المقيد. وهو كما ترى، لعدم لزوم حمل المطلق على المقيد في مثل المقام. والعمدة ظهور نصوص الغسل بالمس في وجود أثر في الممسوس من الحدث والخبث، كما يشير إلى ذلك رواية الفضل عن الرضا (ع): " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " (* 1). (* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 11

 

===============

 

( 477 )

 

[ نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله (1) ] ونحوها رواية محمد بن سنان عنه (ع) (* 1)، وهو مفقود في الشهيد، فان عدم وجوب تغسيله لطهارته وعدم وجود أثر الموت فيه فلا يدخل في تلك النصوص. ولاجل ذلك لم يعرف الخلاف في ذلك. نعم في كشف اللثام: احتمل عدم السقوط. أو مال إليه، عملا باطلاق النصوص. مع احتمال المنع عن الطهارة. لكن المنع عن الطهارة خلاف ظاهر أدلة سقوط غسل الشهيد، والمطلقات حينئذ لا مجال لها. وأشكل منه ما ذكره بقوله: " أما المعصوم فلا امتراء في طهارته، ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه. لكن (لي. خ) فيه نظر. للعمومات. وخصوص نحو خبر الحسين ابن عبيد: كتبت إلى الصادق (ع): هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين (ع)، وجرت به السنة ". أقول: بمضمون الخبر المذكور خبر الصيقل (* 2). لكن العمومات قد عرفت إشكالها. والخبر ضعيف السند لاهمال الحسين، وضعيف الدلالة لان السنة أعم من الوجوب. مع أنه غير ظاهر في غسل المس. بل من المحتمل أن يكون المراد أن تغسيله للنبي صلى الله عليه وآله لم يكن عن حدث. بل كان من السنة فجرت السنة في تغسيل المعصوم. فتأمل جيدا. وأما في الخامسة والسادسة فلاصالة عدم مس البدن بنحو مفاد كان التامة كما تقدم. (1) يعني: مع الشك في أصل الغسل، فانه يجب الغسل، لاصالة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 12 (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس ملحق حديث: 7

 

===============

 

( 478 )

 

[ وجب الغسل. وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان (1) في المقابر أو غيرها. نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة (2). (مسألة 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن إحداهما من ميت الانسان، فان مسهما معا وجب عليه الغسل، ] عدم غسل الممسوس. وأما لو علم بتحقق الغسل والمس وشك في المتقدم والمتأخر، فان علم تاريخ المس جرت أصالة عدم الغسل فيجب على الماس الغسل، أما مع العلم بتاريخ الغسل أو الجهل بتاريخهما فلا يجب الغسل على الماس، لجريان أصالة عدم المس إلى حين الغسل في الاول، واستصحاب طهارة الماس في الثاني، أو استصحاب عدم تحقق السبب، يعني: مس من لم يغسل، بنحو مفاد كان التامة. (1) للشك في الغسل الموجب لجريان أصالة عدمه الموجبة للغسل على الماس. ومنشأ الاشكال احتمال كون العلم بالدفن موجبا للبناء على تحقق الغسل من جهة الترتب بينهما. ولكنه كما ترى. (2) كما جزم به في الدروس، وفي الجواهر، وحكاه عن الموجز. والحدائق، معللا له بأنه عمل بالظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة اليقين. انتهى. لكن الظاهر لا دليل على حجيته. وقاعدة اليقين - بمعنى استصحاب طهارة الماس - محكومة لاستصحاب عدم غسل الممسوس، وبمعنى آخر لا دليل على حجيتها. وأما السيرة فلا تخلو من تأمل وإن كانت غير بعيدة. نعم لو أحرز دفن المكلف لها بعنوان الامتثال أمكن إحراز تغسيلها بقاعدة التجاوز لكنها جارية في فعل الغير لا في فعل الشاك. والظاهر عدم الفرق في مرتكز العقلاء بين كون الشاك هو الفاعل أو غيره. ولعل ذلك هو مبنى السيرة.

 

===============

 

( 479 )

 

[ وإن مس إحداهما ففي وجوبه إشكال (1) والاحوط الغسل. (مسألة 5): لا فرق بين كون المس (2) اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والاقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا (3)، وعلى المجنون بعد الافاقة. (مسألة 6): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون (4) الماس نفسه أو غيره. ] (1) بل الظاهر أنها راجعة إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجري فيها أصالة عدم تحقق مس الانسان. ومجرد العلم الاجمالي لا يوجب الفرق بعد عدم معارضة الاصل المذكور بأصل آخر في الطرف الآخر، لفرض عدم تحقق مسه. وبالجملة: حال المقام حال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. (2) لاطلاق الادلة. (3) لما أشرنا إليه سابقا من شرعية عبادات الصبي، لاطلاق أدلتها. وحديث رفع القلم (* 1) إنما يقتضي رفع الالزام بقرينة وروده مورد الامتنان كما أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة. (4) لا طلاق المرسل المتقدم (* 2)، ولا سيما بملاحظة قوله (ع): " فهي ميتة ". واحتمال اختصاص الحكم بغيره، لانصراف النص إليه، ضعيف، لان الانصراف المذكور بدائي، والارتكاز العرفي على خلافه.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11 (* 2) تقدم في أول المسألة الثانية من هذا الفصل

 

===============

 

( 480 )

 

[ (مسألة 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده (1). وهو أحوط. (مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (2). وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة؟ فالاحوط غسلها في الاول وغسله بعد البلوغ في الثاني. ] (1) جعله في الجواهر مما يقوى في النظر وكأنه لاطلاق النص. لكن قوله (ع): " فهي ميتة " يصلح أن يكون قرينة على أن الحكم اللاحق له بما أنه ميتة، فإذا كان حكم الميتة مقيدا بحال البرودة يجب أن يكون الحكم المذكور كذلك. ولا ينافيه عدم الغسل مع عدم العظم، إما لانه من قبيل الاستثناء من حكم الميتة أو لان التنزيل إنما كان منزلة ميتة الانسان التي لا تخلو من عظم، وبالجملة: لا إطلاق في النص يشمل صورة المس حال الحرارة، فالمرجع فيه استصحاب طهارة الماس أو أصالة البراءة من وجوب الغسل. (2) أما المماسة في الرحم فالظاهر أنه لا إشكال في عدم تأثيرها شيئا لقصور النصوص عن شمولها. مع أن لازمه استمرار الحدث لو مات في بطنها إلى أن يخرج، وهو مقطوع بخلافه. وأما المماسة للفرج حين الخروج فمقتضى الاستصحاب أنها كذلك، ومقتضى العموم إيجابها الغسل. لكن الظاهر وجوب الرجوع إلى العام لا الاستصحاب. وأما الفرض اللاحق فمقتضى العموم تأثير المماسة حين موت الحامل قبل خروج الحمل. ولا يلزم منه المحذور المتقدم في الفرض السابق. لكن في عموم النصوص إشكال،

 

===============

 

( 481 )

 

[ (مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل (1) وإن كان أحوط. (مسألة 10): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل (2) ويتداخل مع الجنابة (3). (مسألة 11): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (4). ] لاختصاصها بالمس بالخارج، فلا تشمل الداخل. (1) للاصل، وعدم اقتضاء أدلة السببية له، لعدم مس الميت ولا القطعة منه. (2) للعموم. (3) كما سبق. (4) كما عن التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها، بناء منهم على أن غسله المقدم قبل القتل هو غسل الميت، فيكون مسه بعد القتل مسا بعد الغسل أيضا غير موجب للغسل. وعن السرائر أنه يوجبه وتبعه في الحدائق، لانصراف ما دل على سقوط أثر المس بالغسل إلى الغسل بعد الموت، لانه المتعارف. وفيه - مضافا إلى ما عرفت مكررا من أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به - أن مقتضى ما دل على مشروعية تقديم غسل الميت على القتل عدم تأثير القتل فيه ذلك الاثر الحاصل بالموت في غيره بحيث يكون كما لو غسل بعد الموت فيكون طاهرا فلا يترتب على مسه أثر، لاختصاص أدلة تأثيره بغيره مما يتأثر بالموت ويحتاج في رفع أثره إلى الغسل، كما عرفت ذلك في الشهيد.

 

===============

 

( 482 )

 

[ (مسألة 12): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (1). (مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم. (مسألة 14): مس الميت ينقض الوضوء (2) فيجب الوضوء مع غسله. (مسألة 15): كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة (3) إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا. (مسألة 16): يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر (4)، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة. ] (1) لعدم كون مسها مسا للميت ولا للقطعة المبانة. وكذا في الفرض اللاحق. (2) لا دليل عليه إلا مادل على أن كل غسل معه وضوء. وقد تقدم الكلام فيه في الحيض. (3) لقاعدة الالحاق المتكررة إليها الاشارة في هذا الشرح. مضافا إلى مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " من غسل ميتا أو كفنه اغتسل غسل الجنابة " (* 1). فتأمل جيدا. (4) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل قيل: إنه اتفاق من القائلين

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل المس حديث: 1

 

===============

 

( 483 )

 

[ (مسألة 17): يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد (1). والمكث فيها وقراءة العزائم، ووطؤها إن كانت امرأة، فحال المس حال الحدث الاصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها. ] بوجوبه. وعن المدارك أنه توقف فيه، لانه لم يقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما. وفيه: أن الادلة وإن لم يصرح فيها بالاشتراط المذكور لكنها ظاهرة في كون المس حدثا ينحصر رافعه بالغسل، ظهور ما دل على وجوب غسل الثوب والبدن من ملاقاة البول وغيره في نجاستهما وظهور ما دل على وجوب الوضوء بالنوم في كون النوم حدثا ينحصر رافعه بالوضوء. والفرق - بين ألسنة أدلة المقام وبين ما تضمن الامر بالغسل يوم الجمعة أو للاحرام - ظاهر، إذ لا مجال لتوهم حصول الحدث فيهما كما لا يخفى. وقد تقدم في غسل الجنابة بعض ماله دخل في المقام فراجع. وعليه فكل ما كان صرف الحدث مانعا عنه كان الغسل المذكور شرطا فيه وكل ما لم يكن صرف الحدث مانعا عنه أو لم يثبت ذلك فيه لم يكن شرطا فيه. والى هذا أشار في المتن، فان ما يكون مشروطا بالطهارة من الحدث الاصغر يكون مشروطا بالطهارة من الاكبر مطلقا كالصلاة والطواف ومس القرآن واسم الله تعالى. (1) كما عن الروض والموجز وغاية المرام وجامع المقاصد وغيرها، لعدم الدليل على حرمة ذلك له. وثبوتها في الجملة للجنب والحائض لا يقتضي ثبوتها في المقام، لامكان التفكيك بين أنواع الحدث في الاحكام. ومنه يظهر ضعف ما يظهر من عبارتي الشرائع والقواعد ونحوهما - بل نسب

 

===============

 

( 484 )

 

[ (مسألة 18): الحدث الاصغر والاكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته (1). نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه (2). (مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الاحداث (3). (مسألة 20): لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أولا (4). نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الاقوى (5) وإن كان الاحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله (6). وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد ] إلى الاشهر - من وجوب الغسل مطلقا لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم. (1) كما تقدم في الجنابة (2) (2) لما أشرنا إليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع في أثنائه. (3) لعدم تكرر الحدث. (4) لاطلاق النصوص والفتاوى. (5) كما سبق في مبحث النجاسات. (6) كما سبق في النجاسات.

 

===============

 

( 485 )

 

[ لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة ] والحمد لله كما هو أهله، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. (2) لما أشرنا إليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع في أثنائه. (3) لعدم تكرر الحدث. (4) لاطلاق النصوص والفتاوى. (5) كما سبق في مبحث النجاسات. (6) كما سبق في النجاسات.