فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور: (الاول): أن يوضع الميت مستلقيا. (الثاني): أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره: (الثالث): أن يكون المصلي خلفه محاذيا له، لاأن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. (الرابع): ان يكون الميت حاضرا، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد. (الخامس): أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. (السادس): أن ]
===============
( 243 )
[ لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. (السابع): أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا. (الثامن): استقبال المصلي القبلة. (التاسع): أن يكون قائما. (العاشر): تعيين الميت على وجه يرفع الابهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام. (الحادي عشر): قصد القربة. (الثاني عشر): إباحة المكان. (الثالث عشر): الموالاة بين التكبيرات والادعية على وجه لاتمحى صورة الصلاة. (الرابع عشر): الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الاحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر. (الخامس عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، كما مر سابقا. (السادس عشر): أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. (السابع عشر): إذن الولي. (مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس، وستر العورة. وإن كان الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الاحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة. كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة. (مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الامر بين القيام بلا استقرار ]
===============
( 244 )
[ والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالاحوط الجمع. (مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير. وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه، وإن كان الاحوط الاربع. (مسألة 4): إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة. (مسألة 5): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر. (مسألة 6): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الاعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه. (مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات. (مسألة 8): إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالاحوط إعادة الصلاة عليه. (مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء. وان كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه. ]
===============
( 245 )
[ (مسألة 10) الاحوط ترك التكلم في أثناء على الميت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به. (مسألة 11): مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال، بل صحتها أيضا محل إشكال. (مسألة 12): إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الاعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الاول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم في اثناء الصلاة فتممها جالسا فانها لاتجزي عن القادر، فيجب عليه الاتيان بها قائما. (مسالة 13): إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وان علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة، وان كان من صلى عليه فاسقا. نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة وان كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها. (مسألة 14): إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها. (مسألة 15): المصلوب بحكم الشرع لا يصلي عليه قبل الانزال، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه، ]
===============
( 246 )
[ ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان. (مسألة 16): يجوز تكرار الصلاة على الميت، سواء اتحد المصلي أو تعدد. لكنه مكروه، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى. (مسألة 17): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة - عصيانا أو نسيانا، أو لعذر آخر - أو تبين كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه لاجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضا، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالاحوط إعادة الصلاة عليه. (مسألة 18): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالاحوط الترك. (مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت في جميع الاوقات بلا كراهة، حتى في الاوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة. (مسألة 20): يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وان كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح ]
===============
( 247 )
[ تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. كما أن الاولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة - فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة، ويصلى عليه بعد الدفن. وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى، ولكن لا يترك القضاء أيضا. (مسألة 21): لا يجوز على الاحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وان لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الادعية في حال القنوت مثلا. (مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلي صلاة واحدة عليهما، وإن كان مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك، أو تقديم من يخاف فساده. (مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه: (الاول): أن يتم الصلاة على الاول ثم يأتي بالصلاة على الثاني. (الثاني): قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك. (الثالث): التشريك في التكبيرات ]
===============
( 248 )
[ الباقية، وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه، والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الاول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الاول - وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات - وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الاول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الاول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته. ويتخير في تقديم وظيفة الميت الاول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الاول يتعين الوجه الاول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، والا فالاحوط عدم القطع.