فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال (2): " الاول ": بماء السدر، " الثاني ": بماء الكافور (3)، " الثالث ": بالماء القراح، ] ونحوه خبر خالد القلانسي عن أبي جعفر (ع) (* 1). (1) تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين. فلاحظ. فصل في كيفية غسل الميت (2) هو مذهب الاصحاب عدا سلار كما في المعتبر، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة. وعن الخلاف، والغنية: الاجماع عليه. ويدل عليه الامر به في جملة من النصوص (* 2). ولاجله يضعف ماعن سلار من وجوب الواحد بالقراح، للاصل، ولما دل على أنه كغسل الجنابة (* 3) ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا (* 4) إذا الاول لا مجال له مع الدليل، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية، والثالث على إرادة التداخل، بل لعله هو الظاهر منه. (3) كما هو المشهور. وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. ويقتضيه
____________
(* 1) الوسائل باب: 38 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 6. (* 2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب الغسل الميت. (* 3) راجع الوسائل باب: 3 من ابواب غسل الميت. (* 4) راجع الوسائل باب: 31 من ابواب غسل الميت.
===============
( 119 )
[ ويجب على هذا الترتيب (1)، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب (2) وكيفية كل من الاغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الايمن، وبعده الايسر (3)، والعورة تنصف أو تغسل مع كل ] الامر بذلك في جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن غسل الميت، فقال (ع): اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة - إن كانت - واغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم " (* 1) ونحوه غيره. ولاجله يضعف ماعن ابني حمزة وسعيد من نفي اعتبار الخليطين. وكأنه لاطلاق مادل على أنه كغسل الجنابة، وقد عرفت إشكاله. (1) على المشهور المعروف. ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة وغيرها وربما نسب إلى ابن حمزة نفي اعتباره. وكأنه لاطلاق بعض النصوص كخبر الحلبي: " قال أبو عبد الله (ع): يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح " (* 2) وفيه: أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره. (2) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط، وعن التذكرة والنهاية: فيه وجهان من حصول الانقاء، ومن مخالفة الامر. وضعفه ظاهر. (3) بلا خلاف كما عن كشف الالتباس، ومذهب علمائنا كما عن التذكرة والمدارك، واتفاق فقهاء أهل البيت (ع) كما في المعتبر، وإجماعا كما عن الانتصار والخلاف والذكرى. ويشهد به ما في موثق عمار عن
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت، حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت، حديث: 4.
===============
( 120 )
[ من الطرفين، وكذا السرة. ولا يكفي الارتماس (1) - على الاحوط - في الاغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب. ] أبي عبد الله (ع): " ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن، ثم بشقه الايسر... (إلى أن قال): يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته، ثم شقه الايمن، ثم شقه الايسر... " (* 1)، وما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الايمن " (* 2) وفي المرسل عن يونس: " ثم اغسل رأسه بالرغوة... (إلى أن قال): ثم أضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه... (إلى أن قال): ثم أضجعه على جانبه الايمن وافعل به مثل ذلك " (* 3) وفي خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع): " ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الايمن من لحيته ورأسه، ثم ثن بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه... (إلى أن قال): ثم أضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه... (إلى أن قال): ثم رده على جانبه الايمن ليبدو لك الايسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه " (* 4). وما فيهما من غسل الرأس مع البدن زائدا على غسل الرأس أولا، وما في الاخير من الترتيب بين جانبي الرأس، محمول على الفضل بقرينة ما سبق، وإن حكي عن الفقيه والمبسوط: وجوب الاول. (1) خلافا لما عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم،
____________
(* 1) الوسائل باب: من أبواب غسل الميت، حديث 10. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت، حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 5.
===============
( 121 )
[ نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الاعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير (1). (مسألة 1): الاحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل (2) ] لاطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص والفتوى، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " غسل الميت مثل غسل الجنب " (* 1)، ونحوه غيره. وعن التذكرة: أنه استشكله. وفي كشف اللثام: الاقوى العدم. وجعله في الجواهر الاظهر، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه، وأضاف إلى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالاصل، والاحتياط وظواهر الفتاوى، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب، بل ظهوره. لكن الظهور في ذلك ممنوع، والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة. (1) اتفاقا كما في طهارة شيخنا الاعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب. (2) بل وجوبه محكي عليه الاجماع عن التذكرة ونهاية الاحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى، وعن مجمع البرهان: نفي الخلاف فيه. وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الاصحاب. ويقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه (ع): " إمسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شئ فالقه، ثم اغسل رأسه، ثم اضجعه على جنبه الايسر... " (* 2)، وما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته
____________
(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
===============
( 122 )
[ وإن كان الاقوى كفاية إزالتها (1) ] عن غسل الميت، فقال (ع): أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن " (* 1). وأما الامر بغسل فرجه في المرسل وغيره فالظاهر أنه ليس مما نحن فيه لعدم التعرض فيه للنجاسة، ويشهد به الامر بغسله ثانيا قبل الغسل بماء الكافور. (1) لعدم ثبوت الاجماع على وجوب التقديم على الغسل، كيف؟ وعبارتهم مختلفة، فبعضها خال من ذكر التقديم، وبعضها خال من ذكر الوجوب، وبعضها خال من التعرض للازالة أصلا، وبعضها وإن كان متعرضا للوجوب والتقديم معا إلا أن الاستدلال من المحقق وغيره عليه بصون ماء الغسل عن النجاسة إنما يقتضي تقديم الازالة على غسل محلها لا غير. كما أن الاستدلال عليه بأن إزالة النجاسة العينية أولى من إزالة النجاسة الحكمية إنما يقتضي وجوب الازالة في الجملة ولو بعد الغسل. فالقدر المتيقن من مجموع هذه الكلمات هو وجوب الازالة في الجملة. وفي كشف اللثام: " كأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الاكثر وكأنه المعني بالاجماع المحكي في التذكرة ونهاية الاحكام... (إلى أن قال): فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الازالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل " ومع هذا لا يبقى وثوق بالاجماع. وأما ما في الروايتين فلا يبعد حمله على الاستحباب كما هو محمل ما ورد مثله في غسل الجنابة، فانه أولى من تقييد مادل على أن غسل الميت كغسل الجنابة. وبالجملة: إذا ثبت أفضلية تقديم إزالة النجاسة على الغسل في الجنابة ثبت هنا بعموم التنزيل، وحينئذ يكن حمل الروايتين عليها أولى عرفا من حملهما
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت، حديث: 9.
===============
( 123 )
[ عن كل عضو قبل الشروع فيه (1). (مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الاطلاق (2). ] على الوجوب وتقييده عموم التنزيل بغير ذلك، كما يظهر بالتأمل. (1) الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة. فراجع. (2) كما في القواعد، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد والتنقيح وغيرها، فان المذكور في صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) (* 1) وسليمان بن خالد عنه (ع) (* 2) وغيرهما: الغسل بماء سدر، وبماء وكافور. وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به. وأظهر منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (ع): " ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات... (إلى أن قال): ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (* 3). ولا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) (* 4) من التعبير بماء السدر وماء الكافور، إذ كما يحتمل أن تكون الاضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف، يحتمل أن تكون لاجل كون الماء فيه شئ من السدر أو الكافور، إذ يكفي في الاضافة أدنى ملابسة. ويشهد للثاني قوله (ع) في الخبر المذكور: " فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه ". كما لا ينافيه - أيضا - ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من التعبير بالغسل بالسدر (* 5)، إذ لا مجال للاخذ
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: من أبواب غسل الميت حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث 7. (* 4) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 2 و 4.
===============
( 124 )
[ وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور (1) ] بظاهره، فلابد من حمله على إرادة الغسل بماء ممزوج بالسدر. وإطلاقه وإن كان يقتضي جواز الغسل بالمضاف، لكنه مقيد بما عرفت. وبالجملة: التأمل في مجموع النصوص يقتضي البناء على اعتبار الاطلاق كما ذكره الجماعة. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أن ظاهر الادلة خلافه. ونحوه ماعن المدارك وفي الذكرى: " المفيد قدر السدر برطل أو نحوه، وابن البراج برطل ونصف، واتفق الاصحاب على ترغيته، وهما يوهمان الاضافة ويكون المطهر هو القراح ". وفيه - كما في كشف اللثام - " أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة " وقد استظهر في مفتاح الكرامة من جماعة ممن ذكر الارغاء أنهم يريدون غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب. نعم قد يوهم المرسل عن يونس عنهم (ع) (* 1) أن ذلك بعض الغسل الواجب، لكن قوله (ع): بعد ذلك: " واجتهد أن لايدخل الماء منخريه ومسامعه " ظاهر في غسله بالماء الذي كان في الاجانة الذي قد صب عليه ما تحت الرغوة، وفي التعبير بلفظ الماء إشعار باطلاقه. (1) قد عرفت أن المذكور في النصوص: الغسل بماء السدر، وبالسدر، وبماء وسدر، ومقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به. وما في صحيح يعقوب بن يقطين من قوله (ع): " ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (* 2) لا يصلح لمعارضة
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.
===============
( 125 )
[ وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما (1) وقدر بعضهم السدر برطل (2). والكافور بنصف مثقال تقريبا (3). لكن المناط ما ذكرنا. ] ما سبق، ولا سيما وفي صدره الامر بالغسل بالسدر. فتأمل. وأما ما في المتن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. وكذا ما في القواعد، وظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى. وفي الشرائع: " قيل: مقدار السدر سبع ورقات "، وفي الجواهر: " لم نعرف قائله ولا من نسب إليه ". وفي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): الامر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح (* 1)، ونحوه خبر عبد الله ابن عبيد عنه (ع) (* 2) لكنهما - مع أنهما في غير ما نحن فيه - لا يصلحان لاثبات ذلك، لظهور الاتفاق على خلافهما. (1) لان القراح هو الخالص عن إضافة شئ إليه. وفي صحيح الحلبي: " ثم اغسله بماء بحت ". (2) محكي عن المفيد في المقنعة: وعن القاضي في المهذب: تقديره برطل ونصف. وليس عليهما دليل ظاهر. (3) المنقول عن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم: تقدير الكافور بنصف مثقال. وظاهره أنه تحقيق لا تقريب. ولم نقف عليه وجهه. نعم المذكور في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " نصف حبة " (* 3) وفي المرسل عن يونس عنهم (ع): " حبات كافور " (* 4). وفي رواية
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب غسل الميت، حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت، حديث: 10. (* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
===============
( 126 )
[ (مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت الوضوء (1) قبله أو بعده وإن كان مستحبا (2). ] مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله (ع): " غسل علي بن أبي طالب (ع) رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور (* 1) لكن الجميع لم يعرف القول به من أحد. ولعل الاختلاف لاختلاف مراتب الفضل. (1) كما هو المشهور، بل عن بعض انكار قائل صريح بالوجوب. نعم نسب إلى المقنعة والمهذب والنزهة وظاهر الاستبصار والكافي والمحقق الطوسي. وكأنه لما في صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع): " الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة " (* 2) ونحوه غيره. لكن عن السرائر: نسبتها إلى الشذوذ، وعن المبسوط والخلاف: أن عمل الطائفة على ترك العمل بها. وحينئذ لا مجال للعمل بها، ولاسيما مع موافقتها للعامة كما قيل، وفي المنتهى: " أطبق الجمهور على الوضوء ". وقد يشير إليه ما في صحيح ابن يقطين: " عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (ع): غسل الميت يبدأ بمرافقه... " (* 3) حيث لم يتعرض فيه لاثبات الوضوء ولانفيه مع كونه المسؤول عنه، فيدل على نكتة هناك، أو أنه ظاهر في نفيه، فيكون معارضا لها. (2) كما عن المشهور أو الاشهر، وعن كثير من كتب القدماء والمتأخرين ومتأخريهم: النص على استحبابه، حملا لتلك النصوص عليه، ولاسيما مع تأيدها بما دل على أن كل غسل معه وضوء، وبناء على حمله على الاستحباب.
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت حديث: 11. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب غسل الميت حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب غسل الميت، حديث: 7.
===============
( 127 )
[ والاولى أن يكون قبله (1). (مسألة 4): ليس لماء غسل الميت حد (2)، بل المناط، كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في بعض الاخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب (3)، والتأسي به صلى الله عليه وآله حسن (4) مستحسن. ] (1) كما تضمنته النصوص، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لولا ماعن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده، الموافق لاطلاق: " في كل غسل وضوء إلا الجنابة ". فتأمل. (2) لاطلاق الادلة، ولمكاتبة الصفار إلى أبي محمد (ع): " كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رواه: أن الجنب يغسل بستة أرطال، والحائض بتسعة أرطال، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " (* 1) قال الصدوق في محكي الفقيه: " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ". (3) كما في رواية فضيل سكرة قال: " قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع): إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني... " (* 2). وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: " بسبع قرب " (* 3). (4) بل ظاهر الرواية الاولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال
____________
(* 1) الوسائل باب: 27 من ابواب غسل الميت، حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 28 من ابواب غسل الميت، حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 28 من ابواب غسل الميت، حديث: 1.
===============
( 128 )
[ (مسألة 5): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله (1)، ويأتي بالاخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوي بالاول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور (2). ] عنه، فتدل على رجحانه مع قطع النظر عن التأسي. (1) أما أصل وجوب التغسيل في الجملة فالظاهر أنه مما لاإشكال فيه لظهور التسالم عليه، نعم عن المبسوط والسرائر التعبير ب " لا بأس بالغسل بالماء القراح "، وقد يشعر ذلك بعدم الوجوب، لكن المظنون قويا إرادة الوجوب. وأما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو المحكي عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم. وفي المعتبر والذكرى، وعن النافع والمدارك ومجمع البرهان وغيرها: عدمه. وينبغي ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق الماء في الغسلين الاولين واعتبار اضافته، فعلى الاول: يتعين الاول، لقاعدة الميسور، والاستصحاب في وجه. وعلى الثاني: يتعين الثاني، لعدم صدق الميسور عرفا، ولتعدد الموضوع كذلك، فلا مجال للقاعدة والاستصحاب. والاشكال على القاعدة بعدم حجيتها في غير محله، لظهور التسالم عليها في المقام، ولذا لاإشكال في وجوب الغسل بالماء القراح. وكذلك الاشكال على الاستصحاب باختلاف الحدوث والبقاء في الحيثية، فان ذلك لا يوجب تعدد الموضوع ولا يمنع من صدق البقاء. اللهم إلا أن يشكل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد الموت. والقاعدة بأن الاجماع على العمل بها في الماء القراح لا يقتضي الاجماع عليه في المقام، ولاسيما مع وضوح الخلاف. (2) كما في جامع المقاصد قال: " فاعلم أنه لابد من تمييز الغسلات
===============
( 129 )
[ (مسألة 6): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات (1) عن الاغسال على الترتيب والاحوط تيمم آخر بقصد بدلية ] بعضها عن البعض الآخر، لوجوب الترتيب بينها، وذلك بالنية "، وفي الجواهر: " فيه تأمل بل منع ". وكأنه لان عنوان بدلية الناقص عن التام وإن كان عنوانا قصديا إلا أن القاعدة لا تقتضي وجوبه. وعنوان الميسور إنما لوحظ مرآة للمقدار الممكن بشهادة التعبير بعدم السقوط الظاهر في وجوب ماكان واجبا قبل التعذر وهو ذات المقدار الممكن. وفيه: أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الاغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها، ولكنه غير ظاهر. ومجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة. ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد، لاعتباره في عبادية العبادة، ومع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال: الشك في المقام يرجع فيه إلى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي والتوصلي. (1) أما أصل وجوب التيمم فاجماع كما عن جماعة. وعن الخلاف والتهذيب: انه إجماع المسلمين والفقهاء عدا الاوزاعي. ويشهد له خبر زيد بن علي (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع): " ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يارسول الله صلى الله عليه وآله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ، فقال صلى الله عليه وآله: يمموه " (* 1) بناء على الغاء خصوصية مورده. مضافا إلى عموم بدلية التراب. (والاشكال) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية، فلا
____________
(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت، حديث: 3.
===============
( 130 )
يشمل صورة اشتراكه مع غيره كالسدر والكافر فيها. أو بصورة المطهرية من الحدث، فلا يشمل مطهرية الماء من الخبث. (مندفع): بأن الظاهر من أدلة المقام بضميمة مادل على انحصار المطهر بالماء والتراب كون السدر والكافر من قبيل شرط التأثير، نظير الترتيب ونحوه من شرائط الطهارة لا أنه جزء المقتضي. وبأن الظاهر من النصوص كون الميت محدثا أيضا، غاية الامر أن الحدث والخبث معا يرتفعان بالغسل. نعم يعارض ذلك ماعن المدارك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع): " ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟ قال (ع): يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (* 1). لكن الموجود في الوسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى (ع) - هكذا -: " ويدفن الميت بتيمم " (* 2) وكذا في الوسائل عن التهذيب عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن (ع) (* 3). نعم في الحدائق عن التهذيب روايتها عن أبي نجران عن رجل حدثه عن أبي الحسن الرضا (ع) باسقاط لفط " بتيمم "، ونحوه في الجواهر عن أبي الحسن (ع)
____________
(* 1) نقله في المدارك - مع اختلاف يسير في العبارات - في احكام الاموات في التعليق على قول الماتن: (ولو خيف من تغسيله تناثر جلده...) ولكن نقله عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الحكم السادس من احكام التيمم. (* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم، ملحق الحديث الاول.
===============
( 131 )
[ المجموع. وإن نوي في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط (1) (مسألة 7): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الاول (2) ] أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث، والظاهر أنه اشتباه وأما رواية ابن أبي نجران فان كانت متعددة وجب الاخذ برواية الفقيه لصحة السند، فتكون دليلا على وجوب التيمم، وإن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للارسال والاضطراب. نعم سوق التعبير يناسب جدا سقوط لفظ " بتيمم "، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقيه معتبرة. فلاحظ. وكيف كان، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا. فلاحظ. وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد، لتعدد الاغسال الموجب لتعدد بدلها. وفيه: أن تعدد الاغسال لا يجدي مع وحدة الاثر، والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الاثر المقصود من استعمال الماء لانه أحد الطهورين، من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث. ولذا كان المنسوب إلى الاصحاب - كما عن الذكرى - أو إطلاق الاصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد. واختاره في الجواهر، وشيخنا الاعظم. (1) ويجوز ذلك في أحد الاولين، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط. (2) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوبه صرفه في الاول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين، لانه
===============
( 132 )
الميسور فيجب، فإذا فعل كان ما بعده معسورا فيسقط. ولاشتراط التأخر في غير الاول، فإذا جئ به بلا سبق الاول عليه لم يؤت بما هو ميسور الواجب. ولا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى الاول، فيقال إنه يشترط فيه التقدم، لان التقدم لا يقتضي تعيين محل الفعل، ولذا لو جئ به متأخرا صح ووجب إعادة غيره مما يعتبر فيه التأخر. وإما لان استعماله في القراح يوجب تفويت جهة زائدة وهي الغسل بالخليط إن أمكن كما في الصورة الثانية، مع أنها من الميسور فيجب فعلها. ويمكن دفع الاول بأنه إذا لم يمكن فعل الجميع كانت نسبة القدرة إلى كل واحد بدلية، بمعنى: أن كلا منها مقدور في ظرف ترك الاخر ولاوجه لدعوى كون القدرة بالنسبة إلى الاول تعيينية دون ما بعده حتى يكون الاول ميسورا والاخر معسورا. والثاني بأن الترتيب إضافة قائمة بالمترتين على نحو واحد، فكونه شرطا في الثاني دون الاول غير ظاهر. ووجوب إعادة المتأخر لو جئ به متقدما لا ينافي ذلك، إذ الوجه فيه إمكان حصول الترتيب المعتبر فيهما بذلك فيجب، لا لانه شرط في المتأخر دون المتقدم. والثالث بأن في صرفه في الغسل بالخليط - أيضا - تفويت جهة زائدة معتبرة في الثالث وهي الخلوص من الخليط، إذ كما يعتبر في الاولين الخليط يعتبر في الثالث الخلوص منه. وهذا هو الوجه في احتمال التخيير الذي ذكره في المتن، وهو الاقوى. وعليه يتخير في الصورة الثانية بين صرفه في كل من الاولين والثالث كما في الصورة الاولى. وفي الذكرى: " لو وجد ماء لغسلة واحدة فالاولى القراح، لانه أقوى في التطهير، ولعدم احتياجه إلى جزء آخر. ولو وجد لغسلين فالسدر مقدم لوجوب البدأة به، ويمكن الكافور لكثرة نفعه "، والتعليلات
===============
( 133 )
[ ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب (1). ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الاولى. وفي كل من الاولى والثانية في الثانية. وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الاول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح. (مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات (2). (مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني (3) ] المذكورة تقتضي الترجيح على وجه الاولوية لا الوجوب، وإلا فاشكالها ظاهر. (1) كما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها، لعموم البدلية. وفيه: أنه إنما يتم بناء على التعدد في المسألة السابقة، وإلا فلا وجه للجمع بينه وبين الغسل، وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة الميسور، لان موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح، ولذا قال في الذكرى - في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين -: " ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل ". (2) لما تقدم في تلك الصورة، ومر الكلام فيه. (3) إجماعا كما عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان، وفي المنتهى: " ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي (ع) ". ويدل
===============
( 134 )
[ إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (1) وكذلك لا يحنط بالكافور (2)، بل لا يقرب إليه طيب آخر (3). (مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل ] عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إن عبد الرحمن بن الحسن (ع) مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال (ع): وذلك كان في كتاب علي (ع) " (* 1) وموثق سماعة: " عن المحرم يموت. فقال (ع): يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب (* 2) ونحوهما غيرهما، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه، والعمرة مفردة وغيرها. (1) كما عن نهاية الاحكام ومجمع البرهان، وقربه في الجواهر والحدائق، لحل الطيب للحي حينئذ، وظاهر النصوص تحريم ماكان يحرم على الحي لا غير، فاطلاق مادل على وجوب الغسل بالكافور محكم. (2) إذ الكلام فيه كما قبله إجماعا ونصوصا. (3) لاطلاق النص وجملة من معاقد الاجماعات، بل هو ظاهر الاتفاق المحكي في جامع المقاصد، مع أن اختصاص بعضها بالكافور - كاجماع الخلاف - يقتضي الثبوت في غيره بالاولوية.
____________
(* 1) الوسائل باب: 13 من ابواب غسل الميت حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 2.
===============
( 135 )
[ الدفن تجب الاعادة (1)، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الاحوط (2). (مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت (3)، وإن كان الاحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والاقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين (4)، وإن كان الاحوط التعدد. (مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء. ] (1) كما في الذكرى وجامع المقاصد، وعن الروض، لما عرفت في نظائره من قصور أدلة البدلية حينئذ، فالمرجع عموم وجوب التغسيل. (2) لاحتمال الانصراف عن مثله، ولما في الرياض من حكاية دعوى الاجماع على وجوب الاعادة بعد الدفن، لكن لا يبعد العدم بناء على فورية وجوب الدفن ثانيا في الفرض، إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية. (3) نسب التصريح به إلى كل من تعرض للكيفية. وعلل بأنه بدل التغسيل الذي يكلف به الحي. وفيه: أنه إنما يتم لو كان الضرب والمسح باليدين خارجا عن قوام التيمم، أما لو كان داخلا فيه فتكليف الحي به إنما يقتضي ضرب الحي بيد الميت والمسح بهما لابيديه. نعم يمكن أن تكون غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم إلى الضرب بيد الحي، لكن لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى عمومات البدلية، كما أنه لاإشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجا انتقل إلى يدي الحي. (4) بناء على ما يأتي في التيمم من كفاية ذلك فيما هو بدل الغسل. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
===============
( 136 )
[ أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه (1)، وإن كان أحوط.