فصل في المستحبات بعد الموت

فصل في المستحبات بعد الموت وهي أمور: (الاول): تغميض عينه، (3) ] (لله ما في السماوات والارض) ثم يقرأ سورة الاحزاب " (* 1) فتأمل. (1) قد عرفت في آداب التخلي: أن آخر آية الكرسي: (وهو العلي العظيم). (كما عن المعتبر، والذكرى، وفي الرضوي: " فإذا حضر أحدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن، وذكر الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله " (* 2)، فصل في المستحبات بعد الموت (3) بلا خلاف، كما عن المنتهى، لرواية أبي كهمش: " حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله (ع) جالس عنده، فلما حضره الموت شد

 

 

____________

(* 1) مستدرك الوسائل، باب النوادر - 39 - من اأبواب الاحتضار، حديث: 35. (* 2) الباب الثاني من أبواب تجهيز الميت.

 

===============

 

( 27 )

 

[ وتطبيق فمه (1) (الثاني): شد فكيه (2) (الثالث): مد يديه إلى جنبيه (3) (الرابع): مد رجليه (الخامس): تغطيته بثوب (4) (السادس): الاسراج في المكان الذي مات فيه (5) ] لحييه، وغمضه، وغطى عليه الملحفة " (* 1)، ولما في الارشاد للمفيد من قول الحسن (ع) لاخيه الحسين ع): " فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني " (* 2). (1) كما ذكره جماعة، وكأنه لما يستفاد من الامر بشد لحييه في رواية أبي كهمش. (2) كما في الرواية المتقدمة (3) كما ذكره الاصحاب وعن المعتبر: " لم أعلم أن في ذلك نقلا عن أهل البيت (ع)، ولعل ليكون أطوع للغاسل، وأسهل للدرج في الكفن ". ومنه يظهر حال مد رجليه (4) بلا خلاف، كما عن المنتهى، وجامع المقاصد. ويستفاد من رواية أبي كهمش، ومصحح سليمان بن خالد المتقدم في الاستقبال، ومن خبر الجعفري السابق فتأمل. (5) ذكره الشيخان، والاصحاب، كما عن جامع المقاصد، وان اختلف عباراتهم المحكية في مفتاح الكرامة في بعض الخصوصيات. واستدل له بخبر عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قالوا: " لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله (ع) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله (ع)، ثم أمر أبو الحسن (ع) بمثل ذلك في بيت

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 44 من ابواب الاحتضار حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الدفن، حديث: 10.

 

===============

 

( 28 )

 

[ إن مات في الليل (السابع): إعلام المؤمنين (1) ليحضروا جنازته (الثامن): التعجيل في دفنه (2)، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين (3)، وإن كانت حاملا مع حياة ] أبي عبد الله (ع) حتى أخرج به إلى العراق، ثم لاأدري ماكان " (* 1) ودلالته قاصرة كما اعترف به جماعة، فلم يبق إلا الاعتماد على الفتوى، ولا بأس به بناء على قاعدة التسامح، وجريانها في المقام، وكلاهما - ولاسيما الاول - محل إشكال. (1) للنصوص، كما في المستند، منها: صحيح ابن سنان: " ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته " (* 2). وفي الصحيح عن ذريح: " عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال (ع): نعم " (* 3) وفي مرسل القاسم بن محمد: " إن الجنازة يؤذن بها الناس " (* 4). (2) بلا خلاف، كما عن جماعة، بل إجماعا، كما عن آخرين، ففي خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا منكم مات: له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم " (* 5)، وفي مرسل الفقيه: " كرامة الميت تعجيله " (* 6). (3) ففي موثق عمار: " الغريق يحبس حتى يتغير، ويعلم انه قد

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 45 من ابواب الاحتضار،، حديث: 1. (* 2) الوسائل، باب: 1 من ابواب صلاة الجنازة، حديث: 1. (* 3) الوسائل، باب: 1 من ابواب صلاة الجنازة، حديث: 3. (* 4) الوسائل، باب: 1 من ابواب صلاة الجنازة، حديث: 4. (* 5) الوسائل: باب، 47 من ابواب الاحتضار، حديث: 1. (* 6) الوسائل، باب: 47 من ابواب الاحتضار، حديث: 7.

 

===============

 

( 29 )

 

[ ولدها. فالى أن يشق جنبها الايسر (1) لاخراجه، ثم خياطته