فصل في أحكام الجبائر وهي الالواح الموضوعة على الكسر (3)، والخرق، ] (1) لانه من قبيل الاشتباه في التطبيق، فهو في الحقيقة ناو للامر الواقعي المتعلق بالغسل، الذي يعتقد أنه على سبيل الوجوب، وتخلف الاعتقاد لا يوجب فساد العبادة، كما تقدمت الاشارة إليه في فصل الغايات. ومنه يظهر أنه لو كان ناويا للوجوب على سبيل التقييد أشكل الحال، كما سبق. (2) هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا جدا، لكفاية القصد الاجمالي - كما في سائر المقامات - إلا أنه منشأ لحسن الاحتياط. وكان الاولى أن يجعل منشأ الاحتياط أن يكون الامتثال على وجه التقييد، كما عرفت والله سبحانه أعلم، وله الحمد أولا وآخرا. 4 ذي الحجة 1348. فصل في الجبائر (3) ظاهر غير واحد أنها في الاصل مختصة بالكسر - كما تساعده
===============
( 529 )
[ والادوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل. فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الاعضاء ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن. فان أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه، بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك (1). وإن لم ] المادة - وتعميمها لما يوضع على القروح والجروح توسع من الفقهاء - كما قيل - لعدم الفرق بينهما في الحكم. وقد يشير. إلى التوسع صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال (ع): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته " (* 1). والامر سهل. (1) أما أصل الوجوب في الجملة فلا إشكال فيه ولا خلاف، فانه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء التام، وقصور أدلة بدلية غيره عن شمول الفرض. مضافا إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال (ع): ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان يؤذيه االماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال: وسألته عن الجرح كيف اصنع به؟ قال: اغسل ما حوله " (* 2 )
____________ (* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2.
===============
( 530 )
وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال (ع): إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده " (* 1). وأما التخيير بين النزع والغسل وبين تكرار الماء وبين الرمس فهو المحكي عن ظاهر جماعة، وعن المدارك نفي الخلاف في التخيير بين الاولين وعن الحدائق ظاهر الاجماع عليه، بل في طهارة شيخنا الاعظم - رحمه الله - نفي الخلاف والاشكال في التخيير بين الثلاثة. وهو في محله، بناء على ما عرفت من عدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل والاكتفاء فيه بمجرد الغلبة والاستيلاء، لحصول ذلك في الجميع، وكذا بناء على اعتبار الجريان فيه إذا كان يحصل بالتكرار والوضع في الماء. نعم يشكل بناء على اعتباره فيه مع عدم حصوله بهما. بل يشكل أيضا بناء على اعتبار الترتيب في أجزاء العضو، لعدم حصوله غالبا إلا بالنزع. ويشهد له ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " وهو ظاهر محكي التذكرة: " الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن، وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء الى ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه في الماء وجب "، وفي الذخيرة احتمل أن يقال: ان الغسل المستفاد من الادلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل، والالزم جواز الاكتفاء به، وان أمكن النزع، والظاهر أنهم لا يقولون به. الا أن يقال: هذا مستثنى بالاجماع انتهى. ويقتضي ظاهر هذه العبارة أن وجوب النزع مع الامكان اجماعي، لكن بقرينة ما قبل هذه العبارة يكون ظاهرها
____________ (* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 7.
===============
( 531 )
[ يمكن إما لضرر الماء (1)، أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (2)، ] الاجماع على عدم الاجتزاء بالغمس عند امكان النزع، والتكرار مع عدم النزع، وهو مخالف لما تقدم من كلمات الجماعة. وكيف كان فالظاهر تحقق مفهوم الغسل بمجرد غلبة الماء على المحل ولو في حال وجود الحائل، فاطلاق ما دل على الاجتزاء بالغسل محكم. والصحيح المذكور لا يقوى على تقييده، لاحتمال كون الامر فيه للارشاد إلى التخلص عن بلل الخرقة والا فمن البعيد جدا أن يكون ذو الجبيرة أشد حكما من غيره. نعم إذا كان الغسل مع الحائل إما بالتكرار أو بالغمس فلابد فيه من الاحتفاظ بالترتيب المعتبر بين أجزاء العضو الاعلى فالاعلى - على ما تقدم في الوضوء الارتماسي - فلو لم يمكن تعين النزع. (1) كما نص عليه في صحيح الحلبي وغيره. (2) عن المدارك: أنه لا خلاف فيه. ولعله ظاهر ما عن جامع المقاصد وكشف اللثام. نعم احتمل الاخير اختصاص الحكم بصورة تضاعف النجاسة. وكيف كان فان تم إجماع فهو، وإلا فالحاقه بصورة لزوم الضرر مشكل، لقصور نصوص الباب عن شموله، إذ مورد بعضها خصوص صورة حصول الضرر بايصال الماء إلى المحل، كصحيح الحلبي المتقدم، وظاهر خبر كليب الاسدي قال (ع) فيه: " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره " (* 1)، وظاهر الآخر خصوص صورة عدم القدرة على إيصاله من وراء الجبيرة مع الضرر بنزعها كصحيح ابن الحجاج المتقدم وخبر عبد الاعلى الوارد في المرارة (* 2)، وحسن الوشا الوارد في الدواء
____________ (* 1) الوسائل باب: 39 من ابواب الوضوء حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
===============
( 532 )
[ أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (1) فان ] المطلي على يد الرجل قال (ع): " نعم يمسح عليه ويجزيه " (* 1). نعم قد يستفاد من مصحح ابن سنان " عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (ع): يغسل ما حوله " (* 2) ونحوه ذيل صحيح الحلبي من جهة غلبة نجاسة الجرح، فالسؤال عنه ينصرف إلى السؤال عن نجاسته. لكن لا يظهر منه أن المانع من الوضوء الاختياري هو جهة النجاسة، بل من القريب أن يكون هو لزوم الضرر من استعمال الماء، المانع ذلك من تطهير المحل والوضوء التام. وحمله على أن السؤال من جهة النجاسة، التي لا يمكن رفعها من جهة دوام نبع الدم، لا من جهة الضرر، لا قرينة عليه، لا أقل من إجمال الجهة المسؤول عنها المانع من صحة الاستدلال على ما نحن فيه. ولا مجال للتمسك بترك الاستفصال على عموم الحكم، لان ترك الاستفصال إنما يقتضي العموم الاحوالي مع تعين الجهة المسؤول عنها، لا أنه يقتضي عموم الحكم في الجواب لجميع الجهات التي يمكن أن يكون السؤال بلحاظها، فما لم تكن قرينة على تعيين الجهة يكون الكلام مجملا. وأما مجرد اعتبار طهارة محال الوضوء فلو تم أوجب تعذر الطهارة المائية، لا صحة وضوء الجبيرة، إلا بناء على تمامية قاعدة الميسور في المقام. وكذا لو لزم من إيصال الماء تضاعف النجاسة الذي تقدم عن كشف اللثام المفروغية عن ثبوت الحكم فيه. فإذا العمدة في جريان الحكم في المقام دعوى نفي الخلاف، وقاعدة الميسور، والاعتماد على الاولى محل تأمل، وسيأتي إن شاء الله الاشكال في القاعدة. (1) كما عرفت وجهه.
____________ (* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 3.
===============
( 533 )
[ كان مكشوفا يجب غسل أطرافه (1) ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة (2). وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله - كما هو المفروض - وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه. ] (1) بلا خلاف ولا إشكال. (2) المحكي عن جماعة - بل في جامع المقاصد في مبحث التيمم نسبته إلى نص الاصحاب - الاكتفاء في الجرح المكشوف بغسل ما حوله، وفي المدارك: " ينبغي القطع بذلك ". لظاهر مصحح ابن سنان المتقدم، ومثله ما في ذيل صحيح الحلبي. وفي التذكرة، والدروس، والمعتبر، وعن النهاية وغيرها: وجوب مسحه. وعلله في محكي النهاية بأنه أحد الواجبين ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله. وأشكل عليه بما لا يخفى، إذ كونه أحد الواجبين لا يقتضي بدليته عن الآخر، وتضمن الغسل إياه ممنوع، لما عرفت من تباين الغسل والمسح مفهوما وخارجا، وإنما بينهما عموم من وجه موردا، وهذا المقدار غير كاف في اقتضاء قاعدة الميسور وجوب المسح عند تعذر الغسل لو تمت. نعم قد يستفاد ذلك من فحوى مادل على وجوب مسح الجبيرة إذا تعذر غسل البشرة. لكن قد يوهنها ما في صحيح الحلبي من الامر بالمسح على الجبيرة في صدره، والسكوت عن المسح على الجرح في ذيله، وكون مورده صورة إيذاء الماء لا ينافي ذلك، لان الظاهر منه الايذاء بنحو الغسل لا مطلقا. إلا أن يقال: الايذاء من جهة الغسل يمنع من إمكان تطهير الجرح، فلا يمكن المسح عليه، فيكون مورد السؤال صورة امتناع المسح، فلا تدل الرواية على عدم وجوبه. بل اطلاق قوله: " يؤذيه الماء " أنه يؤذيه ولو بنحو المسح
===============
( 534 )
[ لكن الاحوط ضم التيمم إليه (1). وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة، ] بل بناء على أصالة الاحتياط في المقام يكون مقتضاها الوجوب. ثم على القول به لو تعذر ذلك فهل يجب وضع جبيرة عليه والمسخ عليها؟ قولان، والاوفق بظاهر الخبرين السابقين - بناء على حملهما على صورة تعذر المسح على البشرة - هو العدم حيث لم يتعرض فيهما لذلك. واستفادته من الامر بالمسح على الجبيرة غير ظاهرة، لان موضوعه الجبيرة الموضوعة، فهي من قبيل شرط الوجوب لا الواجب. نعم بناء على إهمال الخبرين التعرض لهذه الجهة، بل كونهما في مقام نفي غسل الجرح نفسه وإن وجب مسحه، فإذا تعذر يتعين وضع الجبيرة، والمسح عليها، لاصالة الاحتياط، بناء على كون المقام من قبيل الشك في المحصل، كما تقدم في أوائل الوضوء تقريبه. ثم إن الظاهر من المتن أن المكشوف من القرح والجرح والكسر كلها بحكم واحد، وعن شرح الدروس: أن الاصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم. وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه ايصال الماء إليه. انتهى ونحوه كلام غيره. ولكن استفادة ذلك من النص الوارد في الجرح محل تأمل. (1) لاحتمال خروج الفرض عن مورد النصوص، لان حكم الجبيرة مورده الجبيرة المضطر إليها لا مطلق الخرقة الملفوفة على العضو، فيتعين فيه التيمم. لكن هذا الاحتياط ضعيف جدا، لان الصحيحين كالصريحين في الجرح؟ المكشوف، وغاية ما يناقش فيهما عدم ظهورهما في الاجتزاء بذلك بل لا بد من مسح الجرح إن أمكن، فان لم يمكن مسح على الخرقة، ولا
===============
( 535 )
[ والمسح عليها بنداوة (1)، وإن لم يمكن سقط، وضم إليه التيمم (2)، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه (3) مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة (4) إن كانت طاهرة، أو أمكن ] يحتمل فيهما أن يكون حكمه التيمم. (1) كأنه لما دل على وجوب المسح على الجبيرة في موضع المسح، كخبر عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (ع): " عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، كيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) إمسح عليه " (* 1). لكن مورده صورة وجود الجبيرة، فلا يدل على وجوب وضعها. والاجتزاء بالوضوء في المقام يتوقف على تمامية قاعدة الميسور، ولا إجماع، لتحقق الخلاف. (2) إحتياطا لما عرفت، لخروج الفرض عن مورد النصوص - كما عرفت - فالاحتياط هنا في محله، بل الاجتزاء بالتيمم فيه أولى من الاجتزاء بالوضوء. وهذا بخلاف الجرح في موضع الغسل، كما عرفت. (3) بلا خلاف ولا إشكال. (4) على المشهور، بل عن المختلف، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، وغيرها: الاجماع عليه. للنصوص كصحيح الحلبي، وخبر كليب الاسدي في الكسير، المتقدمين، ونحوهما غيرهما. ولا ينافيها ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم، حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة، لامكان حمله على كون المتكلم (ع) في مقام نفي توهم وجوب غسل البشرة، كما هو ظاهر سياقه كما لا ينافيه ما في ذيل الصحيح الاول ومصحح ابن سنان، من الامر
____________ (* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
===============
( 536 )
[ تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل. والظاهر عدم تعين المسح حينئذ (1)، فيجوز الغسل أيضا. ] بغسل ما حول الجرح، لظهوره في الجرح المكشوف، ولا سيما بملاحظة جمعهما في كلام واحد في الصحيح، واختلاف عبارة السؤال فيهما، حيث ذكر وضع الجبيرة في السؤال عن القرحة، ولم يذكر في السؤال عن الجرح وإنما سأل عنه نفسه فدل ذلك على اختلاف المسؤول عنه، ولذا جعل الصحيح المذكور في الجواهر كالصريح في المكشوف. ومنه يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها. (1) كما عن ظاهر الشهيدين. ويحتمل أن يكون المراد من المسح مجرد إيصال البلل ولو لم يكن بامرار اليد ليكون مسحا، ولا بنحو الغلبة والجريان ليكون غسلا، كما هو محتمل جماعة، ولم يستبعده شيخنا الاعظم (ره) ويحتمل أن يكون المراد الغسل، كما عن نهاية الاحكام، وكشف اللثام، وعن شرح المفاتيح للوحيد تنزيل النصوص والفتاوى عليه. وكأن وجه الاخير دعوى ظهور النصوص في مجرد بدلية الجبيرة عن البشرة، فكما يجب غسل البشرة بجب غسل الجبيرة. ووجه ما قبله دعوى ظهور النصوص في مجرد لزوم إيصال البلل إلى الجبيرة، كما يستفاد من قول السائل في صحيح الحلبي: " ويمسح عليها إذا توضأ "، فان الارتكاز العرفي الموجب للسؤال عن إجزاء المسح إنما يناسب كون المراد منه مجرد إيصال البلل من دون دخل خصوصية إمرار اليد فيه. ووجه ما قبلهما دعوى كون الامر واردا مورد توهم الحضر، فلا يدل إلا على الرخصة في الاكتفاء بالمسح عن الغسل الثابت بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة. لكن الجميع - كما
===============
( 537 )
[ والاحوط إجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح (1). ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل (2). ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (3). ولا يكفي مجرد النداوة، ] ترى غير ظاهر. لمنع الاول، فان ظاهر النصوص بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة، فالبدلية قائمة بأمرين لا بأمر واحد. ولمنع الثاني أيضا لمنع كون مقتضى الارتكاز بدلية الجبيرة، فانها أمر أجنبي عن البدن، ولو كان الارتكاز يقتضي ذلك كان المناسب السؤال عن بدلية غسلها، لا مجرد وصول البلل إليها، ولا خصوص مسحها، فالموجب للسؤال ليس هو الارتكاز، بل أمر آخر. ولمنع الثالث أيضا، فان الامر وإن كان للرخصة والاجزاء، لكنه في مقابل غسل البشرة، لا غسل الجبيرة فالبناء على ما يقتضيه ظاهر النصوص والفتوى - وهو اعتبار خصوص المسح - متعين. وكون لازم ذلك المنع عن الوضوء الارتماسي، لانتفاء المسح فيه غير قادح. (1) جمعا بين المحتملات المتقدمة. (2) للاطلاق. (3) كما عن الخلاف، والمعتبر، ونهاية الاحكام، والتذكرة، وغيرها وعن الحدائق أنه المشهور. لكن عن الذكرى انه استشكله لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها. وفيه: أنه وإن سلم ذلك، إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي بالاستيعاب، فان منصرف النص كون المسح على كل جزء من الجبيرة بدلا عما تحته من البشرة، كما لعله ظاهر جدا. ولاجل ذلك يلزم القول باعتبار كونه من الاعلى فالاعلى. ثم إن الظاهر من أخبار
===============
( 538 )
[ نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج (1). بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالاحوط تعينه، بل لا يخلوا عن قوة (2) إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض. والاحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها. وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك (3)، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالاحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الاطراف والتيمم. ] المسح هو المسح بالماء، فلابد من صدق الماء على ما يمسح به - كما أشار إليه في الجواهر - ولا يكفي مجرد النداوة في اليد. (1) للزوم الهرج، الكاشف عدمه عن عدمه. (2) لان أقرب إلى الواجب الاختياري، فيكون هو الميسور الواجب نعم قد ينافي ذلك إطلاق النص والفتوى. إلا أن يمنع إطلاق الاول، لظهور صحيح ابن الحجاج في من لا يستطيع نزع الجبيرة، وقرب دعوى ظهور صحيح الحلبي في من يؤذيه الماء ولو بنحو المسح، وخبر كليب محتمل لكن منهما. وكذا إطلاق الفتوى، لما قيل من أن مسألة الجبيرة مفروضة في كلام أكثرهم في صورة تعذر نزع الجبيرة. وحينئذ فان تمت قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بمسح البشرة، وإلا وجب المسح على كل من البشرة والجبيرة، للعلم الاجمالي بوجوب مسح إحداهما. لكن لو قيل بوجوب مسح البشرة كفى مجرد إمساسها بالبلل وإن لم يصدق المسح، لانه الذي تقضيه قاعدة الميسور. (3) كما عن ظاهر العلامة والشهيدين، وعن المدارك أنه لا خلاف
===============
( 539 )
[ مسألة 1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح، ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل، هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان (1). ولا يترك الاحتياط بالجمع. ] فيه. وكأن الوجه فيه أن المسح على الجبيرة لما كان بدلا عن غسل البشرة وجب تحصيله ولو بوضع خرقة طاهرة، فان وجود الجبيرة وإن كان شرطا لوجوب المسح لكنه حاصل بالفرض، فكما يجب تطهيرها لو أمكن كذلك يجب وضع الخرقة الطاهرة، فهما واجبان على التخيير من باب المقدمية، لتوقف مسح الجبيرة الواجب على أحدهما. هذا إذا كان وضع الخرقة على نحو تعد جزءا من الجبيرة، ليكون وضعها مقدمة للمسح على الجبيرة، أما إذا لم يمكن ذلك فلا موجب لوضعها على الجبيرة ولا للمسح عليها. ولو بني على عدمه ففي وجوب التيمم، والاكتفاء بمسح الجبيرة النجسة، أو بغسل ما حولها، وجوه جارية فيما لو تعذر تطهير الجبيرة. والثاني أوفق بقاعدة الميسور، كالثالث، لكنه مبني أيضا على دعوى الاجماع على عدم دخل المسح على النجس. والاول مبني على عدم تمامية القاعدة. ومنه تعرف أن الاحوط فيما لو تعذر تطهير الجبيرة ووضع خرقة طاهرة عليها هو المسح على الجبيرة، وغسل ما حولها، والتيمم، لا الجمع بين الاخيرين كما ذكر في المتن. (1) مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها، فعلى الاول يبتني الاول، وعلى الثاني الثاني. استظهر ثانيهما في الجواهر، لكن لو سلم لم يجد في إثبات الاكتفاء بالمسح على الجبيرة، إذ لا إطلاق لادلته يرجع إليه في الفرض، لانحصار دليل الجبيرة الموضوعة على الممسوح برواية عبد الاعلى
===============
( 540 )
[ (مسألة 2): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء فالظاهر جريان الاحكام المذكورة (1)، وإن كانت مستوعبة لتمام الاعضاء فالاجراء مشكل (2)، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم. (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة (3) أي: الحاصلة من المسح على جبيرته. (مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت ] وهي لا تشمل الفرض، وحينئذ فمقتضى العلم الاجمالي وجوب الامرين معا ولو احتمل وجوب التيمم أيضا كان اللازم الجمع بينه وبينهما، بل مقتضى إطلاق أدلته تعينه والاكتفاء به. إلا أن احتماله ضعيف جدا، إذ من البعيد أن تكون الجبيرة على الممسوح إذا لم يمكن إيصال الماء الى البشرة من وراء الجبيرة توجب الوضوء والمسح على الجبيرة، وإذا أمكن ذلك توجب التيمم. (1) لاطلاق النص والفتوى. (2) إذ هو وإن صرح به في محكي كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما، بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الاصحاب، إلا أن استفادته من النصوص محل منع - كما يظهر ذلك من ملاحظتها - فالتعدي من مواردها إليه يتوقف إما على العلم بالمساواة، أو بالغاء خصوصية المورد عرفا، وكلاهما غير حاصل، وإن كان ثانيهما ظاهر شيخنا الاعظم (ره) في طهارته. ومنه يظهر أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعينه والاكتفاء به. (3) لما تقدم من وجوب المسح ببلل الوضوء.
===============
( 541 )
[ في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة (1)، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الاصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها. (مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها (2). (مسألة 6): إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة، فان كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (3)، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الاحوط ضم التيمم أيضا، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء (4). ] (1) لاطلاق أدلة وجوب المسح عليها، ولا دليل على بدلية الجبيرة ورواية عبد الاعلى ظاهرة في وجوب استيعاب القدم بالمسح، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج، فلابد من التصرف فيها، وقد تقدم في مسح القدمين التعرض لذلك. (2) كما تضمنه ابن الحجاج. (3) لاطلاق الادلة. ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم. (4) ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر، وعليه فحكم هذه الصورة هو حكم المسألة التاسعة
===============
( 542 )
[ (مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (1). (مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها (2)، فالاحوط غسل القدر الممكن، والمسح على الجبيرة، ثم التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر. (مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، ] الآتي. ويحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح - كما سيأتي في المسألة الثامنة - لكنه خلاف ظاهر العبارة، وإن كان يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة فيه. وعليه فوجه الاشكال بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الادلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاوره. لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء، فلاحظها. (1) إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله، كما تقدم في النصوص. (2) قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الاشكال، لان مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها، وتوقفه عن الفتوى هنا - مع انه مناف لما سبق - غير ظاهر، لما عرفت من اندفاع هذا الاشكال، فان الاطلاق مرجع حتى في غير المتعارف، فان التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الاطلاق.
===============
( 543 )
[ بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمم (1)، ] (1) كما في مفتاح الكرامة. ثم قال: " بل ظاهر الاصحاب التيمم، كما في شرح المفاتيح ". لقصور الاجماع والنصوص عن شموله، ومقتضى عموم بدلية التيمم عند عدم التمكن من الوضوء تعينه. نعم قد يستشكل في ذلك (أولا): من جهة إمكان فهمه من النص الوارد في الجريح ذي الجرح المكشوف بالغاء خصوصية مورده، فانه إذا جاز التعدي عنه إلى الكسير والقريح، جاز التعدي إلى غيرهما من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة (وثانيا): بانه خلاف قاعدة الميسور، المعول عليها في كثير من الابواب، المستفادة من العلوي: " الميسور لا يسقط بالمعسور "، ورواية عبد الاعلى مولى آل سام المتقدمة، ومما ورد في المغمى عليه من قوله (ع): " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (* 1). وما ورد في المسلوس: " إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر " (* 2). لكن الاول ممنوع والتعدي إلى الكسير والقريح إنما هو بالاجماع، لا بالغاء خصوصية مورده، كي لا يصح التفكيك بينهما وبين غيرهما من العلل، وما تقدم في صدر المبحث عن شرح الدروس - من أن الاصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة بالجرح، وكذا كل داء لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة - غير ثابت، إذ لا مأخذ لهذه النسبة، بل الثابت خلافها. والقاعدة غير ثابتة. لضعف مستندها سندا، أو دلالة، لارسال العلوي، وعدم ثبوت الجابر له. وقد عرفت سابقا أن ظاهر رواية عبد الاعلى مجرد نفي وجوب المسح على البشرة، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج
____________ (* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 13. (* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
===============
( 544 )
لا إثبات وجوب الوضوء الناقص، كما هو المقصود من الاعتماد على القاعدة ونحوها ما ورد في المغمى عليه والمسلوس. مضافا في المرسل إلى ما يمكن أن يقال: إن الواجب في المقام هو الطهارة، وليست هي بذات مراتب، كي يحكم بعدم سقوط الميسور منها عند تعسر الباقي. ولو سلم جريانها في الوضوء فلا تدل على قيام الناقص مقام التام في ترتب الطهارة عليه، كي يكتفي به في ترتب الغايات، فان مجرد عدم سقوط الناقص أعم من ترتب أثر التام عليه. اللهم إلا أن يستكشف ثبوت الاثر بضميمة الاجماع على عدم وجوب الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم. لكن الانصاف أن عدم تطبيقها بالاضافة إلى الوضوء خلاف إطلاق دليلها، وإمكان استفادة ترتب الاثر مع قطع النظر عن الاجماع المتقدم بدعوى ظهوره في ترتب الاثر في الجملة على الميسور، لظهور سياقه في عدم تلازم مراتب الاثر في مقام الثبوت، فيترتب بعض تلك المراتب على المقدار الميسور، وحينئذ تكون واردة على دليل بدلية التيمم لظهور قوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم) في أن جعل بدلية التيمم إنما هو لاجل صرف الطهارة، فإذا ثبتت في الجملة بقاعدة الميسور منعت من مشروعية التيمم. أو بدعوى الاجماع على أنه إذا شرع الوضوء الناقص كان موجبا للطهارة ولو حكما. فالعمدة حينئذ في منع القاعدة هو ضعف سند المرسل، وضعف دلالة غيره. (وأما) إثبات وجوب الميسور بالاستصحاب، الجاري في الوجوب النفسي الضمني الثابت للميسور قبل طرو عسر المعسور - بناء على التحقيق من ثبوت الوجوب النفسي للجزء - أو في كلي الوجوب الاعم من النفسي والغيري - بناء على وجوب الجزء لغيره - أو في الوجوب النفسي للكل،
===============
( 545 )
[ لكن الاحوط ضم الوضوء (1) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله. ] كالوضوء في المقام، نظير استصحاب كرية الماء بعد نقص مقدار منه، (فلو سلم) كونه صالحا لاثبات الطهارة، للاجماع على حصولها - ولو حكما - بالوضوء الناقص لو كان مشروعا، لا مجال له، لمنافاته لاطلاق دليل جزئية المعسور، الدال بالالتزام على عدم مشروعية الميسور حين تعسر المعسور، ومن المحقق في محله حكومة الدليل ولو كان إطلاقا على الاستصحاب فلا مجال له معه. ومنه يظهر أنه مهما شك في مشروعية الناقص لقاعدة الميسور أو لغيرها فلا مجال لدعوى كون مقتضى القاعدة هو الجمع بين فعل الميسور والتيمم لقاعدة الاشتغال بالطهارة، والعلم الاجمالي بوجوب أحدهما. فان مقتضى إطلاق دليل جزئية الجزء المفقود وجوب التيمم تعيينا، فيكون واردا على قاعدة الاشتغال، وموجبا لانحلال العلم الاجمالي. وأما أدلة التيمم فلا تصلح في نفسها لاثبات ذلك، للشك في الوجدان المانع من تطبيقها، وإنما تصلح لذلك بلحاظ إطلاق دليل الجزئية، كما ذكرنا. نعم لو فرض عدم الاطلاق لدليل الجزئية كان الرجوع إلى الاستصحاب المذكور - إذا كان طرو العذر بعد دخول الوقت - في محله. كما أنه لو فرض تمامية القاعدة والاستصحاب كان مقتضاهما وجوب الميسور فقط، وهو غسل المقدار الممكن غسله، ومماسة ما لا يمكن غسله بالماء، أما المسح على الجبيرة فلا اقتضاء لهما فيه. (1) مما ذكرنا تعرف أن وجهه احتمال التعدي عن مورد النصوص إلى المقام.
===============
( 546 )
[ (مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا، فالمتعين التيمم (1). (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر، وإنما كان يضر العين فقط، فالاحوط الجمع بين الوضوء - بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم (2). (مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح (3)، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة " الخرقة " التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها. كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها (4) بعد غسل ما حوله. وإن كانت اطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (5). ] (1) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الميسور، وكون مقتضى القاعدة هو التيمم. والاحتياط بالوضوء ضعيف. (2) لاحتمال التعدي عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرض، كما سبق. ولكن لا يظهر الفرق بين الرمد وغيره مما تعرض لحكمه في المسألة التاسعة، وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في الرمد فيه. (3) فانه من أفرادها. (4) قد عرفت إشكاله. (5) للاشكال في بدلية الجبيرة عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره
===============
( 547 )
[ (مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره (1). (مسألة 14): إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه، ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل - مثل القير ونحوه - يجري عليه حكم الجبيرة (2)، والاحوط ضم التيمم أيضا. ] لا من جهة الضرر، بل عرفت الاشكال في ذلك إذا كان في الموضع غير أحد الاعذار الثلاثة. (1) لاطلاق الادلة. (2) فانه وإن كان خارجا عن مورد النصوص، لكن يمكن التعدي عنه إليه بتنقيح المناط، كما اعترف به شيخنا الاعظم (ره) لكن في خصوص مالو كان لاصقا لعذر، وفي الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره. ويشهد له في الجملة حسن الوشا: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال عليه السلام: نعم يجزئه أن يمسح عليه " (* 1). وحسنه الآخر عنه عليه السلام: " عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال عليه السلام: نعم يمسح عليه ويجزئه " (* 2) وما ورد في المسح على الحناء (* 3)، بناء على حمله على الضرورة. لكن مورد الجميع العذر، فالتعدي إلى غيره قريب، وإن كان لا يخلو من تأمل. * (ها مش) * (* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10. (* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3، 4.
===============
( 548 )
[ (مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه (1). (مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (2)، بل يجب رفعه وتبديله. وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا. فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه (3)، فلا يضر، وإلا بطل (4). وإن لم يمكن نزعه، أو كان مضرا، فان عد تالفا يجوز المسح عليه (5)، وعليه العوض لمالكه، والاحوط استرضاء المالك أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالاحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم (6). ] (1) للاطلاق. (2) لانه تصرف فيه، فيحرم، ولا يصح عبادة. (3) بأن كان لا يوجب مماسة له، ولا حركة له ولو بواسطة الظاهر. (4) للحرمة الموجبة للفساد. (5) هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف والمال المضمون به، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز له التصرف فيه، أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة، وأنه محض تحمل الغرامة والخسارة، فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك، فلا يجوز له التصرف فيها إلا باذنه. (6) للاشكال في إمكان إستفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ، بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان
===============
( 549 )
[ (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه (1). فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته. (مسألة 18): مادام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء (2)، ولا تجب الاعادة إذا تبين برؤه سابقا (3). ] الوضوء وتعين التيمم، كما تقدم. (1) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه. (2) بلا إشكال ظاهر في ثبوت الحكم مع خوف الضرر حدوثا وبقاء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المقام وأمثاله. ويشهد له إطلاق خبر كليب المتقدم. (3) هذا يتم لو كان الخوف موضوعا لاحكام الجبائر واقعا، كما يقتضيه الجمود على خبر كليب، أما لو كان طريقا إلى الضرر الواقعي الذي هو الموضوع - كما هو الظاهر، ويقتضيه الجمع العرفي بين خبر كليب وبقية النصوص الظاهرة في كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعي، فان الجمع بينهما بذلك أولى عرفا من تقييد أحدهما بالآخر، أو جعل الموضوع كلا منهما. ويؤيده ما في ذيل المروي عن تفسير العياشي عن علي عليه السلام " قلت: فان كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (* 1) فان موضوع المنع في الآية هو الضرر الواقعي، فتطبيقها عند الخوف لا
____________ (* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
===============
( 550 )
يكون إلا لكونه طريقا إليه، وموردها وإن كان هو التيمم، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام - فعدم جوب الاعادة مبني على اقتضاء موافقة الامر الظاهري للاجزاء، الذي هو خلاف التحقيق - كما بين في محله - ولذا استوجه في الجواهر الاعادة. اللهم إلا أن يقال: إن الموضوع الواقعي للاحكام وإن كان هو نفس الضرر الواقعي، إلا أن الخوف لما كان طريقا إلى ثبوت الضرر كان حصوله مانعا من صحة الوضوء واقعا، لان قيام الحجة على الحرمة مانع عقلا عن إمكان التقرب - بناء على قبح التجرؤ - فلا يمكن له الوضوء التام حينئذ. وفيه: أنه وإن سلم، إلا أن هذا المقدار من عدم القدرة غير كاف في مشروعية وضوء الجبيرة، لعدم الدليل عليه، ولا ملازمة بين عدم إمكان الوضوء التام من جهة امتناع التقرب وبين بدلية الناقص. ومن ذلك تعرف الاشكال في كلام شيخنا الاعظم، إذ أنه بعد حكاية القول بوجوب الاعادة لو ظهر سبق البرء ولما يعلم به حين الوضوء قال - رحمه الله -: " وفيه نظر، لانه حين الوضوء متعبد بظنه بالضرر، فالعذر الواقعي في حقه منع الشارع له عن الوضوء التام، لا الضرر الواقعي حتى يكون ظنه طريقا إليه، فيدخل في مسألة: من أدى تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه ". فان مراده من منع الشارع إن كان المنع الواقعي، فقد عرفت أنه موقوف على كون الظن بالضرر موضوعا واقعيا لوضوء الجبيرة، وهو خلاف مقتضى الجمع بين الادلة، بل خلاف قوله - رحمه الله -: " متعبد بظنه ". وإن كان المراد المنع الظاهري فهو وإن كان يوجب المنع العقلي والعجز عن الوضوء، لكن ليس مثل ذلك المنع موضوعا لوضوء الجبيرة، وإن كان موجبا لعجز المكلف عن الوضوء
===============
( 551 )
[ نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها (1). (مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الاظهر عدمه (2)، والعدول إلى التيمم. (مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فان كان مستحيلا (3)، بحيث لا يصدق عليه الدم، بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (4)، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه. (مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو باعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر، خصوصا إذا كان ] التام، كما عرفت. (1) أخذا بالادلة الاولية. (2) لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المانع عن غسل البشرة ضيق الوقت، فالمرجع القواعد الاولية، وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الاعذار المسوغة للتيمم. (3) استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به. (4) بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة، وكذا ما بعده.
===============
( 552 )
[ بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة. (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها (1) إن كانت طاهرة. (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم (2). نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (3)، والاحوط ضم التيمم. (مسألة 24): لا يلزم تخفيف (4) ما على الجرح من الجبيرة ] وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه. هذا إذا عد الدواء أجنبيا عن البشرة، أما إذا عد جزءا منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله، ويكون الوضوء تاما. لكنه غير مفروض المسألة. (1) لا من جهة احتمال كونها حاجبا، لانها عرفا من قبيل العرض غير الحاجب. مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة. ولا من جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها، إذ هي ليست كذلك، وإلا فلابد من إزالتها. (2) لما تقدم في المسألة التاسعة. (3) على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. لكن قد يشكل الالحاق بالجبيرة، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة، وعدم ظهور الدليل في الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها، لعدم عدها جزءا منه، بخلاف الجبيرة النجسة. (4) بالخاء المعجمة من الخفة، لا بالجيم من الجفاف - كما هو
===============
( 553 )
[ إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شي آخر عليها مع عدم الحاجة (1)، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع. (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث (2)، لامبيح. (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه، كما يستفاد مما تقدم (أحدها): أن الاولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (الثاني): أن ] الموجود في النسخ - الذي يأتي التعرض لحكمه. والوجه في عدم اللزوم إطلاق أدلة الجبيرة. وما عن الرياض من وجوبه، لكونه أقرب إلى الحقيقة غير ظاهر في نفسه، فضلا عن صلاحيته لتقييد الاطلاق. نعم إذا كانت خارجة عن المتعارف، بحيث يعد مقدار منها زائدا على الجبيرة لزم رفع ذلك المقدار، بناء على أن التعارف يوجب الانصراف عن غير المتعارف. لكن عرفت مرارا الاشكال فيه. (1) لئلا يكون حائلا عن المسح عليها. (2) كما عن المختلف، وكتب الشهيد، وجامع المقاصد، والمدارك حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء التام في كونه مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها، ومصداقا للوضوء الذي لابد أن يكون عليه المكلف عند الدخول في الغايات، كما تضمنه كثير من نصوصها، كما تقدم في مبحث الغايات. خلافا لما عن المبسوط، وظاهر المعتبر، والايضاح، وشرح المفاتيح، من كونه مبيحا، لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية. والانصاف يقتضي ما أشرنا إليه مرارا من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعينه للرافعية، وعدم وفاء الناقص بها، ومقتضى الجمع العرفي
===============
( 554 )
بينه وبين دليل وجوب الناقص عند العجز عن التام ليس التقييد، لتكون نتيجته كون الرافع في حال الاختيار هو التام، وفي حال الاضطرار هو الناقص، فيكون الاختيار والاضطرار كالسفر والحضر وغيرهما من الخصوصيات التي يختلف الحكم باختلافها، بل الذي يقتضيه الجمع العرفي هو بدلية الناقص في ظرف سقوط التام من جهة العجز، فيكون ملاك التام ثابتا في حال العجز ثبوته في حال الاختيار، غاية الامر أنه يعذر المكلف في تركه للعجز ومقتضى ذلك عدم رافعية الناقص، وإلا لم يتعين التام للرافعية، مع أنه خلاف إطلاق الادلة الاولية. وعليه فلابد إما من الالترام بكون الناقص مبيحا محضا، أو بأن له رافعية ناقصة. وإن كان الاظهر الثاني، فان الجمع العرفي بين الادلة يقضي بأن الابدال الاضطرارية قائمة مقام التام المبدل منه في ترتب الاثر بنحو غير تام، فأثرها من سنخ أثر المبدل منه، لكنه من بعض مراتبه. ولا فرق بين أن يكون البدل من سنخ المبدل، كالوضوء الناقص، والصلاة جالسا، أو من سنخه، كالتيمم، وعدم الرفع فيه - إن تم - فهو الدليل الخاص. مع أنه غير تام، كما يأتي إن شاء الله في محله. وما ذكرنا مطرد في جميع الابدال الثابتة في حال العذر عن الواقع الاولي، فانها يترتب عليها أثر المبدل منه - في الجملة - ولا يترتب عليها تمام الاثر، وإلا كانت في عرض المبدل منه، وهو خلاف إطلاق أدلته الذي عرفت أن مقتضى الجمع بينه وبين دليل مشروعية الناقص مجرد البدلية بلا تقييد للاطلاق المذكور. وقد أشرنا إلى ذلك في حكم الوضوء من الاناء المغصوب. ومنه يظهر أنه لا يجوز للمكلف إيقاع نفسه في العذر، لانه تفويت للواقع الاولي، إلا أن يقوم دليل على جوازه. فتأمل جيدا.
===============
( 555 )
[ في الثانية يتعين المسح، وفي الاولى يجوز الغسل أيضا، على الاقوى (1) (الثالث): أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (2). وفي الاولى يجوز المسح بأي شئ كان، وبأي ماء (3) ولو بالماء الخارجي (الرابع): أنه يتعين في الاولى استيعاب المحل إلا مابين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (4) (الخامس) أن في الاولى الاحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء (5)، بخلاف الثانية، فالاحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل (6) (السادس): أن في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (7)، بخلاف ثانية، حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار (8) (السابع): أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب ] (1) وقد تقدم الكلام فيه في أوائل المبحث. (2) لظهور النصوص في بدلية الجبيرة عن البشرة، فيجري عليها ما يجري عليها، كسائر الخصوصيات. (3) للاطلاق. (4) فيما إذا كان الحكم في البشرة كذلك كالرأس وعرض القدم - وإلا وجب الاستيعاب - كطول القدم - لما عرفت من البدلية. (5) قد تقدم أنه أحوط. (6) قد تقدم أيضا أنه أحوط. (7) بل لابد من صدق المسح بالماء، لانصراف النصوص إليه، كالغسل به. (8) للنصوص المتضمنة لذلك، المتقدمة في مسح الوضوء.
===============
( 556 )
[ تجفيفها في الاولى (1)، بخلاف الثانية (الثامن): أنه يجب مراعاة الاعلى فالاعلى في الاولى دون الثانية (2) (التاسع): أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الاولى، فيكفي فيها بأي وجه كان. (مسألة 27): لافرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة (3). (مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (4) واجبة ومندوبة. ] (1) للاطلاق. نعم لو كانت في محل المسح لزم إذا كان يلزم من عدم التجفيف المسح بالماء الجديد. فانه لا يجوز بمقتضى البدلية. (2) أخذا بظاهر البدلية في المقامين. وكذا وجه الفرق التاسع. لكن تقدم في مسح الوضوء عدم اعتبار إمرار الماسح على الممسوح في صدق المسح به. (3) لما تقدم في أوائل مبحث الماء المستعمل، من تقريب أصالة إلحاق المستحبات بالواجبات. (4) وعن المنتهى وغيره الاجماع عليه. ويقتضيه صدر صحيح ابن الحجاج المتقدم في صدر الفصل: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة والجمعة؟ قال (ع): يغسل ما وصل..... وفي العلوي المروي عن تفسير العياشي: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضا صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (ع): يجزئه المسح عليها في الجنابة الوضوء (* 1). وما عن بعض من منع ذلك، جمعا بين النصوص المتقدمة
____________ (* 1) الوسائل باب: 29؟ من أبواب الوضوء حديث: 11.
===============
( 557 )
[ وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا، أو يجوز الارتماسي أيضا (1)؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لا يجب؟ الاقوى جوازه، وعدم وجوب المسح، وإن كان الاحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالاحوط المسح تحت الماء. لكن جواز الارتماسي ] وبين غيرها مما دل على وجوب التيمم للكسير والجريح والقريح. ضعيف، لمخالفته للاجماع والنصوص. مع أنه جمع بلا شاهد، ولا يساعده العرف. وقد ذكر الاصحاب - قدس سرهم - للجمع بين النصوص المذكور وجوها لا تخلو من إشكال، منها هذا الوجه. وإن كان الاظهر حمل تلك النصوص على غير مورد الجبيرة، كما هو المنسبق منها، ويقتضيه الجمع بين اطلاقها وتقييد نصوص الجبيرة بصورة وجودها، فان الجمع بين المطلق والمقيد يقتضي ذلك. نعم يشكل الجمع بينها وبين نصوص الجرح المكشوف إلا أن تحمل على الحرج الواحد وتحمل نصوص التيمم على الجروح المتعددة وقرب شيخنا الاعظم في طهارته الجمع بينها بحمل نصوص التيمم على صورة التضرر بغسل الصحيح، وأخبار الجبيرة على غيرها. ولعله كما ذكر. (1) كأن ذلك مبني على كون الغسل الارتماسي آنيا ليس له امتداد أو أن له امتدادا، سواء كان تدريجيا أم قارا - فان فيه خلاف يأتي التعرض له إن شاء الله - وأن مسح الجبيرة واجب تعيينا، أو يجزئ غسلها - كما تقدم من المصنف (ره) وغيره - فعلى الاول منها لا يجزئ الارتماسي، لامتناع تحقق المسح حينئذ، وعلى غيره يجوز، لامكانه. وأما عبارة المصنف (ره) فلاتخلو من إشكال. ومما ذكرنا تعرف وجه الاحتياط الآتى.
===============
( 558 )
[ مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو (1) وسرايتها إلى بقية الاعضاء (2)، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل. (مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء (3) في الماسح كان أو في الممسوح. (مسألة 30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (4) ] (1) لاعتبار طهارة الاعضاء قبل غسلها. (2) كما لو كان الارتماس في القليل. (3) بلا خلاف فيه على الظاهر، كما في الحدائق، وكأنه لا خلاف فيه، كما عن اللوامع، وقريب منه ما في المستند. وعلله في الحدائق: " بأن المفهوم من عموم الاخبار بدلية الجبيرة عن البشرة، من دون فرق بين الطهارات الثلاث ". إلا أنه غير ظاهر. نعم ربما يستفاد من أول الحسنين المتقدمين للوشا. لكن في ثانيهما التقييد بالوضوء، ومن القريب كونهما واحدا. وقاعدة الميسور والاستصحاب لو تمالم يقتضيا الا مسح الباقي غير المجبر، لا مسح الجبيرة، إذ ليس هو ميسور الوضوء، ولا مما كان ثابتا قبل طرو العذر، كما لا يخفى. على أن الادلة البيانية تنفي وجوب الناقص، كما عرفت. (4) يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تامة، وأن مقتضى إطلاق الادلة الاولية عدمها إذ على هذا المبنى يكون الاجتزاء به في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل، ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له بالاضافة إلى الصلاة عن غيره، إذ لا اضطرار إلى ذلك
===============
( 559 )
[ بل لا يبعد انفساخ الاجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة (1)، ] ومنصرف دليل تشريعه أن الاجتزاء به مع نقصه من جهة الاضطرار، ومقتضى إطلاق دليل اعتبار التام عدم الاجتزاء به. نعم إذا تعذر إفراغ ذمة المنوب عنه بالوضوء التام شرعت الاستنابة عنه حينئذ. ولا يتضح وجهه بناء على ما يظهر من المتن من كونه رافعا تاما، بحيث لا يحتاج إلى التجديد بالنسبة الى الصلوات اللاحقة بعد البرء، إذ ليس حال ذي الجبيرة على هذا المبنى إلا حال غيره، كما تقدم. ثم إن الاشكال المذكور يختص بما إذا كانت الاجارة على إفراغ ذمة المنوب عنه، أما إذا كانت على الصلاة على وضوء الجبيرة لرجاء الافراغ فلا بأس بالاجارة، لان العمل على النحو المذكور مما يقصد عند العقلاء ويبذل بازائه المال. (1) لان القدرة على العمل شرط في صحة الاجارة حدوثا وبقاء. لكنه يتم إذا كان شرط المباشرة على نحو التقييد، بحيث يرجع عقد الاجارة إلى تمليك عمله نفسه، أما لو كان مفاده تمليك عمل في ذمته وكان شرط المباشرة شرطا زائدا على ذلك، فالعجز إنما يوجب بطلان الشرط، واقتضاؤه بطلان العقد محل خلاف وإشكال، والظاهر عدمه. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الاجارة على إفراغ ذمة المنوب عنه وبين أن تكون على العمل التام، فانه على الثاني أيضا يتصور كون المباشرة ملحوظة قيدا، وان تكون ملحوظة شرطا، فعلى الاول تبطل الاجارة لو طرأ العذر في الاثناء، وعلى الثاني يبطل الشرط. ثم إنه على تقدير بطلان الشرط يكون للمستأجر الخيار في الفسخ.
===============
( 560 )
[ بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال (1)، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير. (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة (2) وإن كان في الوقت بلا إشكال (3)، ] (1) لما عرفت من عدم الدليل على صحة الوضوء وإباحته للصلاة بالنسبة إلى القضاء، والمتيقن كونه كذلك بالنسبة إلى الاداء لا غير. وكذا الحال في تبرعه عن الغير. نعم إذا ضاق وقت القضاء عن نفسه، وتعذر القضاء بالفعل الكامل، جاز له أن يقضي عن نفسه. وكذا إذا تعذر القضاء عن غيره، فانه يشرع قضاؤه عنه ويجزئ. كما تقدم، (2) إجماعا، كما في المستند، وفي الجواهر عن المنتهى وغيره، وفي مفتاح الكرامة عنه وعن شرح المفاتيح. لكونه المتيقن من نصوص الباب. (3) بل إجماعا، كما في المستند. ودليله غير واضح لو قلنا بعدم جواز البدار لذوي الاعذار، فان ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعية وضوء الجبيرة، فتكون الصلاة بلا وضوء فاسدة. وحيث أنه لا دليل على جواز البدار - فان نصوص المقام مهملة من هذه الحيثية، وإنما هي ناظرة الى خصوص مشروعية وضوء الجبيرة عند الاضطرار - فالاعادة لو ارتفع العذر في الوقت لازمة. وأما نفي الاشكال في عدم وجوب الاعادة الذي ذكره في المتن، والاجماع عليه الذي ادعاه في المستند، فلم يتضح مأخذه، فان ظاهر الاصحاب وإن كان هو الاجزاء - كما هو ظاهر النصوص ايضا - إلا أن موضوعه الصلاة الصحيحة، وقد عرفت أنه بناء على عدم جواز البدار لا تكون الصلاة صحيحة، فوجوب الاعادة في الوقت ليس
===============
( 561 )
[ بل الاقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء (1) في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للاعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه (2). وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف (3) أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة، (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره (4). ] لعدم الاجزاء، بل لعدم صحة الصلاة. (1) هذا بناء على ما تقدم في المتن من كونه رافعا للحدث، وقد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلابد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره)، وأنه هو الاقوى، فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين. ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها. (2) لاحتمال كون الوظيفة هي التيمم، الذي لاريب في انتقاضه بارتفاع العذر. (3) وإن قلنا بجواز البدار لذوي الاعذار، لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض. (4) قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت، وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت، لان منصرف النصوص العجز عن المأمور به، الذي لا يصدق عرفا بالعجز عن بعض الافراد التدريجية، كما لا يصدق بالعجز
===============
( 562 )
[ ومع عدم اليأس الاحوط التأخير (1). (مسألة 33): إذا اعتقد؟ الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو، ثم تبين أنه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (2)، بشرط حصول قصد القربة منه في الاخيرتين، والاحوط الاعادة في الجميع. ] عن بعض الافراد العرضية. وحينئذ نقول: إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر، فان انكشف ارتفاعه في الوقت انكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه، ولا دليل على كون اليأس في نفسه موضوعا لمشروعية الوضوء واقعا، بحيث يصح الوضوء معه، وإن انكشف ارتفاع العذر. (1) بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذر، كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه. وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابيا. (2) أما الصحة في الصورة الاولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعا، إذ لو كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الامر الظاهري عقليا كان أو شرعيا للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة. فراجع.
===============
( 563 )
وأما في الصورة الثانية فتتوقف إما على القول بكون الاعتقاد موضوعا لوضوء الجبيرة، فمع عدمه يثبت الوضوء التام، فيكون قد جاء بوظيفته فيصح، أو على القول بأن الموضوع لوضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي، لكنه لا يرفع ملاك الوضوء التام، فإذا جاء بالوضوء التام حسب الفرض صح، لوجود الملاك. وهذا هو الاظهر، كما أشرنا إليه في المسألة الخامسة والعشرين. أما لو قلنا بأن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي، وأنه يرفع ملاك الوضوء التام فيكون ملاك الوضوء التام ثابتا في حق المختار لا غير، وفي حق غيره لا يثبت إلا ملاك الوضوء الناقص، فاللازم القول بالبطلان، لعدم الاتيان بما هو وظيفته. واما في الصورة الثالثة فتتوقف الصحة على القول بأن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي، وحيث أن المفروض عدمه يكون ترك الجبيرة عملا بما هو وظيفته فيصح، أو على القول بأن اعتقاد الضرر موضوع لوضوء الجبيرة، لكنه لا يمنع من ملاك الوضوء التام، فيصح الوضوء التام حينئذ لوجود الملاك. نعم يبقى الاشكال حينئذ في حصول التقرب، حيث أن الاقدام على ما يعتقد أنه ضرر إما معصية توجب العقاب إذا كان موضوع الحرمة الواقعية ما يعتقد أنه ضرر، أو تجرؤ إذا كان موضوعها نفس الضرر الواقعي، ثم إن المعصية والتجرؤ ينافيان التقرب المعتبر في العبادات. فتتوقف للصحة من هذه الجهة على الالتزام بعدم حرمة ما يعتقد أنه ضرر وعدم قبح التجرؤ، أو تختص الصحة بصورة كون الفاعل جاهلا معذورا. وأما في الصورة الرابعة فتتوقف على كون موضوع الوضوء الجبيري هو الضرر الواقعي المفروض حصوله، فيكون وضوؤه الجبيري وظيفة له
===============
( 564 )
[ (مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الاحوط الجمع بينهما (1). ] فيصح. نعم يبقى الاشكال في حصول التقرب له لو كان عالما بأن وظيفته الوضوء التام، فان إتيانه بالوضوء الجبيري لا يكون عن قصد أمر الشارع، بل يكون عن قصد أمر تشريعي، فلا يكون مقربا، أما لو كان جاهلا بذلك ويتخيل أن الوضوء الشرعي لغير المتضرر هو وضوء الجبيرة فلا إشكال. وكذا إذا كان تشريعه في موضوعية وضوء الجبيرة للامر، فانه كما يمكن التشريع في الامر يمكن أن يكون في موضوعية شئ له مما ليس موضوعا له شرعا. أما لو كان الموضوع هو اعتقاد الضرر فاللازم الحكم بالبطلان، لعدم حصوله في الفرض، فيكون آتيا بغير وظيفته. ثم إن قول المصنف (ره): " وكان وظيفته الجبيرة "، وقوله: " وأن وظيفته غسل البشرة " ظاهران في أن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي لاغير. فلاحظ. (1) إن كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاللازم الجمع بينهما، عملا بالعلم الاجمالي. نعم لو كانت له حالة سابقة معلومة كان العمل عليها عملا بالاستصحاب. لكن بناء على اعتبار الطهارة التي هي الاثر الحاصل من الوضوء وغيره يكون الاستصحاب تعليقيا، فيجري فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الاشكال، الموجب للرجوع إلى قاعدة الاشتغال. وإن كانت الشبهة حكمية قبل الفحص فكذلك يجب الجمع، ولا مجال للاستصحاب، لعدم جريانه قبل الفحص. وإن كانت الشبهة حكمية بعد الفحص فقد عرفت أن في الاكتفاء بالوضوء الجبيري أو التيمم وجهان مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها، وأن الوجه هو الثاني. والظاهر