فصل في أحكام التخلي (مسألة 1): يجب في حال تخلي - بل في سائر الاحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم (2)، ] (1) لاصالة البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية، أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال، ولا يجوز الاستعمال ابتداء، كما في سائر الموضوعات المستنبطة. والحمد لله رب العالمين. فصل في أحكام التخلي (2) باجماع علماء الاسلام، كما عن المعتبر، والمنتهى، والتحرير، وجامع المقاصد، وروض الجنان، وفي الجواهر ادعى الاجماع عليه محصلا ومنقولا، بل ضرورة الدين في الجملة. ويشهد له ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: " قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته " (* 1). ومرسل الصدوق: " سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (قل للمؤمنين...) (* 2) فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فانه للحفظ من أن ينظر
____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 2) النور: 30.
===============
( 186 )
[ سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون والطفل المميز (1). ] إليه " (* 1)، وتشهله الاخبار الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر، ففي حديث المناهي: " لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر... " (* 2). وفي رواية حنان عن أبيه: " قال عليه السلام: ما يمنعكم عن الازر، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام " (* 3). وفي تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله: " يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " (* 4). ولا ينافي ذلك ما في مصحح ابن أبي يعفور " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس؟ قال عليه السلام: كان أبي يكره ذلك من كل أحد " (* 5). لامكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعا، لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة. (1) كل ذلك لاطلاق النبوي المتقدم في تحف العقول، ومرسل الصدوق. إلا أن في حجيتهما إشكالا، لضعفهما، وإن كان يوافقهما إطلاق الفتوى، لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلك، ما لم يثبت الاعتماد عليهما، وهو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الاصحاب التسالم على هذا الاطلاق. ولعل مثله كاف في الحكم بذلك، ولا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل.
____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 3.
===============
( 187 )
[ كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير (1) ولو كان مجنونا (2) أو طفلا مميزا. والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر (3)، وفي المرأة القبل والدبر. ] (1) بلا خلاف ظاهر. وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " (* 1). وفى حديث المناهي: " نهى أن ينظر الرجل الى عورة أخيه المسلم، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله تعالى مع المنافقين... " (* 2) (2) هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص. والكلام فيه هو الكلام في سابقه. (3) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه. ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: " قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالاليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (* 3). ومرسل الكافي: " فأما الدبر فقد سترته الاليتان، وأما القبل فاستره بيدك " (* 4). وفي مرسل الصدوق: " الفخذ ليس من العورة " (* 5). وعن الكركي في حاشية الارشاد: " الاولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر "، لكن لا دليل له ظاهرا. وعن القاضي أنها من السرة إلى الركبة. ويشهد له خبر الحسين بن علوان، المروي عن
____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2. (* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
===============
( 188 )
[ واللازم ستر لون البشرة، دون الحجم (1) وان كان الاحوط ستره أيضا (2). وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - فستره لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون (3). ] قرب الاسناد: " إذا زوج أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة " (* 1). وخبر بشير النبال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام. فقال عليه السلام: تريد الحمام؟ فقلت: نعم. فأمر باسخان الماء ثم دخل فائتزر بازار فغطى ركبتيه وسرته... إلى أن قال: قال عليه السلام هكذا فافعل " (* 2). وما عن علي عليه السلام: " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم " (* 3). لكن لو تمت دلالتها وحجيتها أمكن الجمع بينها عرفا، بالحمل على الاستحباب. (1) فانه منصرف الادلة. ويشهد له ما في رواية المرافقي: " إن النورة سترة " (* 4). وقريب منه ما في مرسل محمد بن عمر (* 5) المتضمن أن أبا جعفر عليه السلام اطلى ثم ألقي الازار، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام " أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ". (2) فقد حكي وجوبه عن المحقق الثاني. (3) لوقوع النظر على نفس البشرة وإن لم يتميز لونها. بذلك يفترق الشبح عن الحجم، إذ فيه إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير.
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب آداب الحمام حديث:. 1 (* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الملابس حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
===============
( 189 )
[ (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر، على الاقوى (1). (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز (2)، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملو كها أو مملوكتها، وبالعكس (3). (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة (4) أو محللة أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين ] (1) كما هو المشهور. وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة، وعن بدايته أيضا. لمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار " (* 1)، ونحوه مرسل الصدوق (* 2) المؤيدان بالتقييد بالمؤمن والمسلم والاخ في جملة من روايات المنع. لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك. (2) لانصراف الادلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات. ومثله ما بعده، فان جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر. (3) لاطلاق الادلة. (4) الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال، بل عن كاشف اللثام نسبة
____________
(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
===============
( 190 )
[ مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس. (مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين (1)، ولا الاليتين، ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة (2)، بل إلى نصف الساق (3). (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر (4)، ] حرمة النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك إلى النص والاجماع، وإن توقف فيه في محكي الرياض، أو مال إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير شهوة. كما أن الظاهر أن المحللة والمعتدة عندهم بحكم المزوجة في ذلك، وأن جواز النظر الى العورة دائر مدار جواز الوطء. ومنه يظهر الحكم في الامة المشتركة. وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة. (1) لخروجهما عن العورة، كما عرفت. (2) كما يظهر من خبر النبال التقدم. (3) لا أعرف له وجها غير ما ربما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق، لقوله (ره): " لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ". ويحتمل استفادته من نصوص المئزر (* 1) لان المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق. ومن رواية النبال (* 2) المتضمنة أن أبا جعفر عليه السلام أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الازار، ثم قال عليه السلام: " اخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال عليه السلام: " هكذا فافعل ". (2) إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. ومنه
____________
(* 1) تراجع الوسائل باب: 9، 10، 11 من أبواب آداب الحمام (* 2) تقدمت في المسألة الاولى
===============
( 191 )
[ فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده، أو يد زوجته، أو مملوكته. (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمه المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره. (مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة (1)، بل ولا في المرآة، أو الماء الصافي. (مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير (2)، بل يجب عليه التعدي عنه وغض النظر. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس (3)، ولكن الاحوط أيضا عدم الوقوف، أو غض النظر. (مسألة 10): لو شك في وجود الناظر، أو كونه محترما، فالاحوط الستر (4). ] يظهر الوجه في المسألة الآتية. (1) إذ الادلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك، لكن المفهوم منها عرفا ما يعمه. (2) هذا إذا كان النظر بغير اختياره، فان الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره، فتحريم مقدمته غير ظاهر. (3) للاصل، ولا دليل على حجية الظن، ولا على وجوب الاحتياط. (4) بل مقتضى وجوب الحفظ - كما في الآية - (* 1) والمحاذرة - كما في النبوي - (* 2) هو لزوم الاحتياط في معرض نظر الغير إلى عورته.
____________
(* 1) وهي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم). النور: 30. (* 2) تقدم في أول الفصل.
===============
( 192 )
[ (مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة، وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (1). وإن علم أنها من إنسان، وشك في أنها من صبي غير مميز، أو من بالغ أو مميز، فالاحوط ترك النظر (2). وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية، فلا يجوز النظر، ويجب الغض عنها، لان جواز النظر معلق على عنوان خاص، وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته (3). ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه، ] (1) للاصل. (2) بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ والتمييز جواز النظر. ولولاه كان أصل البراءة المقتضي للجواز محكما، لكون الشبهة مصداقية. نعم إذا كان خروج الصغير غير المميز من باب التخصيص بالمخصص اللبي، كان المرجع فيه العام المقتضي للمنع. (3) قد تقدم الكلام فيه في حكم الماء المشكوك الكرية، والماء المشكوك كونه ماء استنجاء. فراجع. وقد ذكر المصنف (ره) في المسألة الخمسين من كتاب النكاح: أنه مع الشك في كون المنظور إليه من المماثل أو المحارم يجب الغض، لان جواز النظر مشروط بأمر وجودي، وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية وأن المقام من قبيل المقتضي والمانع وقد استشكلنا - في شرح ذلك المقام - في وجهه. فراجع. نعم لا يجوز النظر في المقام، لاستصحاب عدم الزوجية والمملوكية.
===============
( 193 )
[ جاز النظر (1)، وإن كان الاحوط الترك. (مسألة 12): لا يجوز للرجل والانثى النظر الى دبر الخنثى (2). وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة (3). لكن الاحوط الترك، بل الاقوى وجوبه، لانه عورة على كل حال (4). (مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام ] (1) لاصالة البراءة. (2) لانه عورة قطعا. (3) هذا الشك إنما يكون بالضافة إلى كل من قبليها، لا بالاضافة إليهما معا، للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة. نعم ينحل هذا العلم الاجمالي بالنسبة إلى الاجنبي لو نظر إلى مالا يماثل عورة نفسه، لان الطرف الآخر المماثل لعورة نفسه يعلم بحرمته تفصيلا، إما لانه عورة، أو لانه جزء من بدن الاجنبي، فيكون ما يخالف عورة نفسه شبهة بدوية. ولا يجئ ذلك في المحرم لجواز نظره إلى البشرة غير العورة، فالعلم الاجمالي بالنسبة إليه غير منحل. (4) كأن المراد أن كلا من قبليها عورة عرفا، لان كلا من الفرج والقضيب عورة كذلك وإن اجتمعا لشخص واحد. وهذا وإن لم يكن بعيدا، لكن إقامة الدليل عليه شرعا مشكلة، لعدم الدليل على أن القضيب عورة حتى لو خلق للمرأة، وكذا الحال في البضع لو خلق للرجل. نعم لو كان للرجل احليلان كان كل منهما عورة، وكذا لو خلق للمرأة بضعان فعموم حرمة النظر يمكن الرجوع إليه هنا، ولا يمكن الرجوع في فرض المتن. فتأمل.
===============
( 194 )
[ المعالجة - فالاحوط أن يكون في المرآة (1) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس، (مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها (2)، ] (1) لاحتمال أهمية حرمة النظر بلا مرآة من حرمة النظر معها، ومحتمل الاهمية مقدم عقلا عند التزاحم. (2) كما هو المشهور، كما عن جماعة بل الظاهر من المذهب، كما عن السرائر بل هو إجماع، كما عن الخلاف والغنية. لما رفعه القمي - على ما في الكافي -: " خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين؟ يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول " (* 1). وللآخر الذي رفعه محمد بن يحيى - على ما في الكافي - " سئل أبو الحسن عليه السلام ماحد الغائط؟ قال عليه السلام: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها " (* 2)، وأرسل نحوه في الفقيه عن الحسن بن علي عليه السلام (* 3)، وفي المقنع عن الرضا عليه السلام (* 4) ولما في حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط " (* 5). ونحوها غيرها. وضعف الجميع سندا منجبر بما عرفت
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب احكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب احكام الخلوة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب احكام الخلوة ملحق حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 2 من ابواب احكام الخلوة ملحق حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 2 من ابواب احكام الخلوة حديث: 4.
===============
( 195 )
والسياق مساق المكروه لا يصلح قرينة على الكراهة مع كون القرينة على الكراهة خارجية، كما في المقام. نعم سياقها مساق الادب ربما يمنع من ظهورها في الوجوب، ولا سيما مع الاشارة إليه في خبر محمد بن اسماعيل الآتي، وفيما عن علل محمد بن على بن ابراهيم (* 1). فيكون العمدة في إثبات الحرمة الاجماع لو تم. اللهم إلا أن يقال: إن المنع عن الاستدبار لا يناسب كون الحكم أدبيا، لان الاستدبار لا ينافي الادب. وقد يحسن بهذه المناسبة أن نثبت ما ذكره الوالد العلامة المقدس طاب ثراه في كتابه: (معارف الاحكام في شرح شرائع الاسلام) في هذا المقام - قياما ببعض حقوقه وموعظة للمتقين - قال قدس سره تحت عنوان (إيقاظ): " وإذ قد عرفت أن الشارع المقدس أمرك بالانحراف عن القبلة وتجنبها في الحالتين، تعظيما لها وإجلالا لقدرها، لنسبتها إليه سبحانه فإذا لم يرض جل جلاله بمواجهة بيته الحسي المركب من الاحجار والاخشاب بالنجاسات، مع ما بينها وبينه من المسافات، فكيف يرضى أن يكون بيته المعنوي، ومحل معرفته، وفيوضاته، وينبوع حكمته، وموضع محبته ملطخا بأدناس المعاصي وأرجاس الكبائر؟! كما قال جل جلاله: " لم تسعني سمائي ولا أرضي ولا عرشي ولا كرسيي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن " فجعل سبحانه قلب المؤمن أجل وأوسع من العرش والكرسي. فينبغي لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الجليل - جل جلاله - أن يطهر بيته الشريف بماء التوبة، ويظهر الحياء منه، حيث تركه قذرا نجسا، ولم يهيئه لحضوره وإقباله - جل جلاله - عليه ".
____________
(* 1) مستدرك الوسائل باب: 2 من ابواب احكام الخلوة حديث: 2.
===============
( 196 )
[ بمقاديم بدنه (1). وإن أمال عورته إلى غيرهما. والاحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما (2). ولا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الاول ضعيف (3). ] (1) كما هو المعروف. ويقتضيه ظاهر المرسل الثاني. وعن التنقيح أن المحرم الاستقبال بالفرج. ولعله مراد المشهور، إذ من البعيد التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلة إذا كان قد وجه فرجه إليها. ولا ييعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة، وأوضح منها النبوي المحكي عن نوادر الراوندي: " نهي صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة " (* 1) نعم ظاهر المرسل الاول ونحوه المنع عن الاستقبال بنفس البول والغائط، ولو مع انحراف البدن عنها. لكن امتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب، يوجب حمل الاستقبال بالبول على الاستقبال بالفرج حال البول، كما لعله هو المعروف. فتأمل. (2) لكن عرفت الاشارة إلى امتناع التفكيك بين العورة وقسم من البدن عادة، وأن ظاهر النصوص تحريم الاستقبال بالبدن بالمقدار المذكور، الملازم للاستقبال بالعورة. والمظنون أن مراد الاصحاب ذلك. وكأن مراد المصنف - رحمه الله - من الاستقبال بالعورة ما يلازم استقباله بالبول، بأن يمل عورته إلى القبلة وإن كان بدنه موجها إلى غيرها. (3) وإن حكي عن ابن الجنيد والمفيد وسلار. وكأنه لخبر محمد بن اسماعيل: " دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام، وفي منزله كنيف مستقبل
____________
(* 1) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
===============
( 197 )
[ والقبلة المنسوخة - كبيت المقدس - لا يلحقها الحكم (1). والاقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط (2). ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير، وإن كان الاحوط الاستدبار (3). ] القبلة. وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثم ذكر، فانحرف عنها، إجلالا للبلة وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " (* 1) وفيه: أن صدره قضية في واقعة لا يصلح الاستدلال بها. مع أن البناء على القبلة أعم من التخلي مستقبلا أو مستدبرا. وذيله لو لم يدل على المنع مطلقا، فلا يدل على الجواز في خصوص الابنية، كما لا يخفى. (1) لعدم الدليل عليه. (2) فقد حكي عن الدلائل والذخيرة عموم الحكم لهما. لموثق عمار: " الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه السلام: يقعد كما يقعد للغائط " (* 2). وإطلاق النبوي: " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " (* 3)، لكن منصرف الموثق الكيفية بلحاظ بدن المتخلي لا بلحاظ أمر آخر خارج عنه. واطلاق النبوي ممنوع. مع أن ضعفه يأبى الاعتماد عليه. نعم لو علم بخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن ثبوت المنع فيه كما سيأتي. (3) وبه جزم في الجواهر، لان الاستقبال أعظم قبحا. وفيه: أنه يتم لو أحرز أن القبح العرفي هو المناط، لكنه ممنوع، لعدم ثبوته
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
===============
( 198 )
[ ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر، وجب الستر (1). ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن (2). ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الاخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الاربع، التكليف ساقط، ] في الاستدبار. نعم احتمال الاهمية من الاستدبار بلا احتمال أهمية الاستدبار منه - كما يشهد به تكثر النصوص الدالة على حرمته، بخلاف الاستدبار - يوجب تقديمه عليه عند التزاحم. (1) للعلم بأهميته حسب ارتكاز المتشرعة، الكاشف عن كونه كذلك عند الشارع. لا أقل من احتمال الاهمية. (2) لا للالحاق بالصلاة، فانه قياس. ولا لانه يفهم من قوله: " لا تستقبل القبلة " قيام الظن مقام العلم عند تعذره، فانه ممنوع. ولا لاستصحاب بقاء التكليف، القاضي بقيام الظن مقام العلم، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. إذ فيه: أن التكليف الواقعي معلوم بقاؤه، والعجز عن العلم بالامتثال لا يمنع من ثبوته، وإنما يمنع من حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بامتثاله، ولا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه. بل الوجه فيه: إطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة: " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (* 1). وإن كان محل إشكال أيضا، لاحتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال، فلا يشمل ما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى مطلق الظن. وأما العلامات المخصوصة فلابد من ملاحظة الادلة الدالة على حجية كل منها، ليرى إطلاقه بنحو يشمل المقام وعدمه والكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة.
____________
(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة في كتاب الصلاة حيث: 1.
===============
( 199 )
[ فيتخير بين الجهات (1). (مسألة 15): الاحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا (2). ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي (3). ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم (4). ] (1) هذا يتم لو كان من الجهتين المتصلتين أو الجهات الاربع مما تحتمل القبلة في كل نقطة من نقاطها. أما إذا علم كون القبلة في إحدى نقطتين معينتين من الجهتين، أو إحدى نقاط معينة من الجهات الاربع، فلا وجه لسقوط التكليف، لامكان الانحراف عن النقطتين أو النقاط إلى غيرها. نعم لو ثبت كون القبلة التي يحرم استقبالها تمام الجهة من الجهتين أو الجهات تم. لكنه غير ثابت هنا، لصدق ترك الاستقبال بمجرد الانحراف عن القبلة - ولو يسيرا - وإن لم ينحرف عن الجهة. ثم مقتضى إطلاق الادلة بقاء التكليف ولو مع الجهل بالقبلة، فانما يتخير بين الجهات حيث يضطر إلى الاستقبال أو الاستدبار، لا مطلقا، فإذا أمكن الانتظار الى أن يحصل له العلم بالقبلة - كي بجتنبها - وجب. (2) لانه استقبال بالغير، يحتمل عموم الادلة له. لكن الظاهر منها الاستقبال ببدنه لا غير. (3) للاصل. (4) لما دل على وجوب إرشاد الجاهل بالاحكام، من الآيات، والروايات، وقد تقدم الكلام في عمومه وخصوصه في مباحث التقليد (* 1).
____________
(* 1) تقدم في المسألة: 48 من مباحث التقليد.
===============
( 200 )
[ ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع (1). ولو سأل عن القبلة. فالظاهر عدم وجوب البيان (2). نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع (3). (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب، وإن كان أحوط (4). (مسألة 17): الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان، وإن كان الاقوى عدم الوجوب (5). ] (1) لعدم الدليل، والاصل البراءة. (2) للاصل ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس. (3) هذا مبني على حرمة التسبيب، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه. (4) لما في بعض النصوص من قول النبي صلى الله عليه وآله: " ولكن شرقوا أو غربوا " (* 1). لكنه محمول على الاستحباب، لضعف الخبر، وعدم ظهور العامل به. (5) إما لان المحرم في ظاهر النصوص إخراج البول، لا مجرد خروجه وإما لان منصرفها التخلي، بل هو الموضوع في بعضها، ففي حديث المناهي: " إذا دخلتم الغائط " (* 2)، وفي آخر: " إذا دخلت المخرج " (* 3)
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
===============
( 201 )
[ (مسألة 18): عند اشتباه القبله بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف (1). ] وفي المرسل الاول: " أين يضع الغريب " (* 1)، وفي الثاني: " ماحد الغائط " (* 2). فلاحظ. (1) لانها مخالفة قطعية. لكن الظاهر أنه لا فرق بين قطرات البول الواحد وبين أفراد البول المتعددة، فإذا جازت المخالفة القطعية في الثاني جازت في الاول، ووجه عدم الفرق: أن حرمة الاستقبال بالبول - مثلا - يراد منها الحكم على صرف طبيعة البول الصادق على القليل والكثير، فيحرم على المكلف أن يستقبل بالاضافة إلى كل قطرة قطرة من بوله، فيتعدد التكليف بتعدد القطرات، وتكون كل قطرة واقعة مستقلة في قبال القطرة الاخرى، فإذا اضطر إلى استقبال جهة في حال اخراج القطرة الاولى سقط التكليف الثابت بالاضافة إليها، لخروجها عن محل الابتلاء، وتوجه إليه التكليف الثابت بالاضافة إلى القطرة الاخرى، فإذا اضطر الى استقبال جهة في إخراج القطرة الاخرى سقط التكليف الثابت بالاضافة إليها، وتوجه إليه التكليف الثابت بالاضافة الى القطرة التي بعدها... وهكذا، فهناك مخالفات وموافقات بعدد القطرات، فله أن يختار في كل قطرة جهة وإن لم تكن هي الجهة التي اختارها في غيرها، لان كل جهة يحتمل فيها الموافقة والمخالفة. والبقاء على ما هو محتمل الموافقة والمخالفة ليس بأولى في نظر العقل من الوقوع في المخالفة القطعية المقرونة بالموافقة القطعية. ولاجل ذلك كان الحق استمرار التخيير في مسألة الدوران بين المحذورين
____________
(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
===============
( 202 )
[ نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الاربع. وإن كان الاحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الامرين ولو تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الاول، بل لا يترك في هذه الصورة (1). ] فان الدوران في تلك المسألة بين الوجوب والحرمة، والمصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة، فإذا اختار في الزمان الثاني خلاف ما يختاره أولا فقد وقع في المخالفة القطعية، لكن حصل له موافقة قطعية أيضا، وإذا اختار ما اختاره أولا فقد حصل له مخالفة احتمالية ومعها موافقة احتمالية، والعقل لا يرجح الاول على الثاني، بل هما عنده سواء. وكذا في المقام، فان المخالفة القطعية الحاصلة من البول الى تمام الجهات أيضا مقرونة بموافقة قطعية للتكليف المذكور بالاضافة الى غير جهة القبلة. نعم بينهما فرق من حيث أن التكليف المعلوم هنا الحرمة تعيينا، وهناك مردد بين الوجوب والحرمة، لكنه ليس بفارق فيما نحن فيه من جواز المخالفة القطعية للتكليف المعلوم المقرونة بالموافقة القطعية له، وأنها في نظر العقل كالموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية ونظير المقام المسجون الذي لا يجد في السجن إلا إناءين من ماء أحدهما نجس والآخر طاهر، فانه لا يتعين عليه الشرب من واحد من الاناءين بعينه، بل له أن يتناول من كل منهما في أبعاض شربة واحدة، كما له أن يتناول من أحدهما في شربة، ومن الآخر في الشربة الاخرى. فمحصل المناقشة فيما في المتن: أن الفرضين المذكورين من باب واحد وأنه يجوز أن يدور ببوله الى تمام الجهات. والله سبحانه أعلم. (1) قد عرفت ضعفه.
===============
( 203 )
[ (مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد (1). (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه (2) حتى الوقف الخاص، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (3). وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم (4). (مسألة 21): المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان (5). ] (1) بل هو المتعين، إذ لا تقصر النصوص عن شموله. (2) لانه نوع من التصرف فيه. (3) بناء على ما هو المعروف من كونه ملكا لاربابه، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه. لكن عن الاردبيلى التأمل في الاول، لعدم الدليل عليه، وحيازة أربابه له غير ظاهرة - وإن بني في الجواهر عليها - إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريما للعامر، وما يتوقف عليه صلاحه، فان القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم، لعدم ثبوت ملكهم له، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح. (4) وهو حرام، لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. (5) الظاهر أن الاستقبال العرفي للشئ يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط، فالجالس متربعا مستقبل وإن انحرف بركبيتيه. وأما استقبال
===============
( 204 )
[ (مسألة 22): لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها (1) من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهما فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع (2). ] القبلة في المقام فقد عرفت أن المستفاد من النصوص كونه الاستقبال بالفرج لا غيره. وأما الركبتان فخارجتان هنا ولو قلنا باعتبارها في مطلق الاستقبال لان الغالب في التخلي انحرافها عن القبلة إلى اليمين واليسار، كما لا يخفي. (1) هذا ظاهر بناء على أصالة الحرمة في الاموال، كما أشرنا إلى وجهها في مبحث استعمال الماء المشكوك. مضافا إلى عموم: " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها "، فان مقتضاه توقف الحل في المقام على جعل الوقف على نحو العموم، لاصالة عدم جعله كذلك، فيترتب عليه نفي الحل. نعم لو فرض كونه مأذونا من قبل المالك قبل الوقف ربما أمكن الرجوع إلى استصحاب الاذن إلا أن يقال: الاذن بمعنى إباحة المالك الكاشفة عن رضاه مما يعلم بعدم ترتب الاثر عليها، وإن علم ببقائها إلى حين التصرف، لان إنشاء الوقف رافع لسلطنة المالك بكل وجه على التصرف في الوقف، فضلا عن الاذن فيه لغيرة، بل المدار في جواز تصرف الغير فيه هو ملاحظته للغير ولو إجمالا عند إنشاء الوقف وقد عرفت أن المرجع فيه حينئذ أصالة العدم. إلا بناء على الاصل المثبت. مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد العموم، ويكون المرجع الاصل المتقدم. (2) لان إذنه بمنزلة إخباره وإخبار ذي اليد حجة لكن عرفت بالائتمان.
===============
( 205 )
[ والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك (1). وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الاخر.