[ فصل في آداب المريض وما يستحب عليه: وهي أمور: (الاول): الصبر والشكر لله تعالى. (الثاني): عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن. وحد الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحدا، وأصابني ما لم يصب أحدا. وأما إذا قال: سهرت ] لا يجوز أن يكون منافيا لمقتضى العقد. ولاجل ما ذكر حكي عن بعض: التفصيل - في اعتبار العدالة - بين ما يتعلق بحق الغير - ولو كان ثبوت الحق بنفس الوصية - وبين مالا يتعلق بحق الغير أصلا. لكن لم يتضح ما في المتن من الفرق بين ما يكون راجعا إلى الفقراء، وبين ما يكون راجعا إلى غيرهم، لان الجعل للفقراء إذا كان يستوجب الحق للفقراء، كان كذلك بالنسبة إلى غيرهم. وأيضا فان ثبوت الحق المذكور غير ظاهر كلية، إذ قد يكون الجعل كذلك كما إذا قال: " ثلثي للفقراء أو للمسجد "، وقد لا يكون كذلك كما إذا قال: " إصرف ثلثى في المسجد أو في الفقراء "، والكلام في الجميع بنحو واحد، وهو: أن الوصية للفقراء، أو للجهات أو فيها منافية للولاية المذكورة، فلا مجال للاخذ بها معها. ولا مجال لدعوى: أن جعل الولاية فيها راجع إلى الوصية بما زاد على مورد الخيانة فكأنه قال: " أعط للفقراء الزائد على ما ترغب فيه ". إذ فيها: أن جعل الولاية ليس فيه ترخيص في أخذ المال، وإلا كان خلفا، ولم يكن خائنا ولا عاصيا كما هو ظاهر. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الوصية.
===============
( 14 )
[ البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به. (الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. (الرابع): أن يجدد التوبة. (الخامس): أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم (السادس): أن يعلم المؤمينن بمرضه بعد ثلاثة أيام: (السابع): الاذن لهم في عيادته. (الثامن): عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس مع البرء بدونهما: (التاسع): أن يجتنب ما يحتمل الضرر. (العاشر): أن يتصدق هو وأقر باؤه بشئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله " داووا مرضاكم بالصدقة " (* 1) (الحادي عشر): أن يقر - عند حضور المؤمنين - بالتوحيد، والنبوة، والامامة، والمعاد، وسائر العقائد الحقة. (الثاني عشر): أن ينصب قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا. (الثالث عشر): أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا. (الرابع عشر): أن يهئ كفنه. ومن أهم الامور: إحكام أمر وصيته، وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها. (الخامس عشر): حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الاحوال، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع (* 2).