سورة الطّلاق

سورة الطّلاق‏

و تسمّى سورة النّساء القصرى.

مدنيّة بالإجماع.

إحدى أو اثنتا عشرة  آية.

بسم الله الرحمن الرحيم‏

في كتاب ثواب الأعمال ، بإسناده: عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: من قرأ سورة الطّلاق والتّحريم في فريضة ، أعاذه اللّه من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن، وعوفي من النّار، وأدخله اللّه الجنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما، لأنّهما للنّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله-.

و

في مجمع البيان : أبيّ بن كعب، عن النّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله- قال: ومن قرأ سورة الطّلاق، مات على سنّة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله-.

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ خصّ النّداء وعمّ الخطاب بالحكم، لأنّه إمام أمّته، فنداؤه كندائهم. أو لأنّ الكلام معه والحكم يعمّهم، والمعنى: إذا أردتهم تطليقهنّ على تنزيل المشارف له منزلة الشّارع فيه.فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، أي: وقتها، فإنّ اللّام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت، وهو الطّهر الّذي لم يجامعها فيه فهذا هو الطّلاق للعدّة، لأنّها تعتد بذلك الطّهر من عدّتها وتحصل في العدّة عقيب الطّلاق، وعلى هذا تكون العدّة الطّهر على ما ذهب إليه أصحابنا. ولو طلّقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه لم يقع الطّلاق، لأنت الأمر يقتضي الإيجاب.

و

في الكافي : عليّ بن إبراهيم، [عن أبيه، عن أبن أبي عمير] ، عن ابن أذنيه، عن ابن بكير وغيره، وعن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه قال: إنّ الطّلاق الّذي أمر اللّه في كتابه، والّذي سنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- أن يخلّي الرّجل عن المرأة، فإذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين [على تطليقه‏]  وهي طاهر من غير جماع، وهو أحقّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكلّ طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس بطلاق.

وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ: واضبطوها، وأكملوها ثلاثة قروء.

و في تفسير عليّ بن إبراهيم : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ (الآيات) قال: المخاطبة للنّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله- والمعنى للنّاس، وهو ما

قال الصّادق- عليه السّلام-: إنّ اللّه بعث نبيّه  بإيّاك أعني واسمعي يا جارة.

و

في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر- عليه السّلام- في قوله- تعالى-:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ والْعِدَّةَ الطّهر من الحيض. وأَحْصُوا الْعِدَّةَ وذلك أن يدعها  حتّى تحيض، فإذا حاضت ثمّ طهرت واغتسلت طلّقها تطليقة من غير أن يجامعها، ويشهد على طلاقها إذا طلّقها، ثمّ إن شاء راجعها، ويشهد على رجعتها [إذا راجعها.

فإذا أراد طلاقها الثانية، فإذا حاضت وطهرت واغتسلت، طلقها الثانية وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها، ثمّ إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها]  ثمّ يدعها حتّى‏تحيض ثمّ تطهر ، فإذا اغتسلت طلّقها الثّالثة، وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلّق الثّالثة أملك بها إن شاء راجعها، غير أنّه إذا راجعها ثمّ بدا له أن يطلّقها عند ما  طلّق قبل ذلك، وهكذا السّنّة في الطّلاق.

و  لا يكون الطّلاق إلّا عند طهرها من حيضها من غير جماع، كما وصفت، وكلّما راجع فليشهد، فإن طلّقها ثمّ راجعها حبسها ما بدا له، ثمّ إن طلّقها الثّانية ثمّ راجعها حبسها بواحدة  ما بدا له ، ثمّ إن طلّقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدّت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض، وإن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها، وهو قوله : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللّائي لم يحضن فعدتهنّ أيضا ثلاثة أشهر وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

و

في أصول الكافي : الحسين بن محمّد، [عن معلّى بن محمّد،]  عن محمّد بن عليّ قال: أخبرني [سماعة بن مهران قال: أخبرني‏]  الكلبيّ النّسّابة قال: دخلت على جعفر بن محمّد- عليهما السّلام- فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السّماء.

فقال: ويحك، أما تقرأ سورة الطّلاق؟

قلت: بلى.

قال: فأقرأ. فقرأت: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.

قال: أ ترى هنا نجوم السّماء؟

قلت‏1»: لا.

قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا.قال: تردّ إلى كتاب اللّه وسنّة نبيّه.

ثمّ قال: لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

و

في مجمع البيان : وروي [عن النّبيّ- صلّى اللّه عليه وآله-]  وعليّ بن الحسين وجعفر بن محمّد- عليهما السّلام-: فطلقوهن في قبل عدتهن.

و

في الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: واللّه، لو ملكت من أمر النّاس شيئا، لأقمتهم بالسّيف والسّوط حتّى يطلّقوا للعدّة، كما أمر اللّه- تعالى-.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلا طلّقها وجحد ذلك، أ تقيم معه؟

قال: نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، [و الطّلاق لغير العدّة ليس بطلاق‏]  ولا يحل له أن يفعل فيطلّقها بغير شهود ولغير العدّة الّتي أمر اللّه- عزّ وجلّ- بها.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه قال: كلّ طلاق لا يكون على السّنّة أو طلاق على العدّة فليس بشي‏ء.

قال زرارة: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام-: فسّر لي طلاق السّنّة وطلاق العدّة.

فقال: أمّا طلاق العدّة الّذي قال اللّه: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها، [ثمّ يطلقها]  تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ‏أو بعد ذلك بأيّام [أو]  قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها [و يكون معها]  حتّى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثمّ يراجعها- أيضا- متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثّالثة، فإذا خرجت من حيضتها  الثّالثة طلّقها الثّالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: إذا أراد الرّجل الطّلاق، طلقها في قبل عدّتها بغير جماع. (الحديث)

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعا، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، [أو بتّة]  أو بريئة [أو خليّة] .

قال: هذا كلّه ليس بشي‏ء، إنّما الطّلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطّلاق. ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن  أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: الطّلاق للعدّة، أن يطلق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها: اعتدّي، فإنّ فلانا قدطلّقك.

قال: وهو أملك برجعتها [ما لم تنقض عدّتها] .

وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ: في تطويل العدّة والإضرار بهنّ.

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ: من مساكنهنّ وقت الفراق حتّى تنقضي عدّتهنّ.

وَ لا يَخْرُجْنَ: باستبدادهنّ. أمّا لو اتّفقا على الانتقال جاز، إذ الحقّ لا يعد وهما.

و في الجمع بين النّهيين دلالة على استحقاقها السّكنى، ولزومها ملازمة مسكن الفراق.

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: مستثنى من الأوّل، والمعنى: إلّا أن تبذو  على الزّوج فإنّه كالنشوز في إسقاط حقّها، أو إلّا أن تزني فتخرج لإقامة الحدّ عليها.

أو من الثّاني، للمبالغة في النّهي، والدّلالة على أنّ خروجها فاحشة.

و

في الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن، موسى- عليه السّلام- عن شي‏ء من الطّلاق.

فقال: إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها.

قال: قلت: أليس اللّه: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ؟

قال: فقال: إنّما عنى بذلك: الّتي [تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك الّتي‏]  لا تخرج، ولا تخرج حتى يطلّق الثّالثة، [فإذا طلّقت الثّالثة]  فقد بانت منه ولا نفقة لها.

و المرأة الّتي يطلّقها الرّجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه- أيضا- تقعد في منزل زوجها ولها النّفقة والسّكنى حتى تنقضي عدّتها.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟

قال: في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف اللّيل ولا تخرج‏نهارا، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها.

و سألته عن المتوفّى عنها [زوجها، أ]  كذلك هي؟

قال: نعم، وتحجّ إن شاءت.

و

في من لا يحضره الفقيه : وسئل الصّادق- عليه السّلام- عن قول اللّه- عزّ وجلّ-:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ (الآية).

 [قال:]  إلّا أن تزني، فتخرج ويقام عليها الحدّ.

و

في الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرّضا- عليه السّلام- في قول اللّه- تعالى-: لا تُخْرِجُوهُنَّ (الآية) قال: أذاها لأهل الرّجل وسوء خلقها.

بعض أصحابنا  عن عليّ بن الحسن  التيمليّ  التميميّ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال: سأل المأمون الرّضا- عليه السّلام- عن قوله اللَّه: لا تُخْرِجُوهُنَّ (الآية).

قال: يعني: بالفاحشة المبيّنة: ان تؤذي أهل زوجها، [فإذا فعلت‏]  فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها، فعل .

و

في مجمع البيان : إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قيل: هي البذّاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه- عليهما السّلام-.

و

روى عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرّضا- عليه السّلام- قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم.

و

في كتاب كمال الدّين وتمام النّعمة : حدّثنا [محمّد بن‏]  عليّ بن محمّد بن حاتم النّوفلي المعروف بالكرمانيّ قال: حدّثنا أبو العبّاس، أحمد بن عيسى الوشّاءالبغداديّ قال: حدّثنا أحمد بن طاهر القمّيّ قال: حدّثنا محمّد بن بحرين سهل الشّيبانيّ قال: حدّثنا أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد اللّه القمّيّ قال: قلت لصاحب الزّمان- صلوات اللّه عليه-: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزّوج أن يخرجها من بيته.

فقال: الفاحشة المبيّنة هي السّحق دون الزّنا، فإنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التّزويج بها لأجل الحدّ، وإذا سحقت وجب عليها الرّجم والرّجم خزي، ومن قد أمر اللّه برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه اللّه  فقد أبعده [و من أبعده‏]  فليس لأحد أن يقربه.

وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ.

الإشارة إلى الأحكام المذكورة.

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ: بأن عرّضها للعقاب.

و

في كتاب علل الشّرائع : حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضيل  الهاشميّ قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: لا يقع الطّلاق إلّا على الكتاب والسّنّة، لأنّه حدّ من حدود اللّه [- عزّ وجلّ-. يقول: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. ويقول: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.]

... إلى قوله- عليه السّلام- ويقول: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وإنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- ردّ طلاق عبد اللّه بن عمر، لأنّه كان خلافا  للكتاب والسنّة.

لا تَدْرِي، أي: النفس، أو أنت أيّها النّبيّ، أو المطلّق.

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً : وهو الرّغبة في المطّلقة برجعة، أو استئناف.و

في الكافي : ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة  قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: أحبّ للرّجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السّنّة.

ثمّ قال: وهو الّذي قال اللّه: لَعَلَّ اللَّهَ (الآية)، يعني: بعد الطّلاق وانقضاء العدّة التزويج لها  من قبل أن تتزوّج زوجا غيره.

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن وهيب  بن حفص، عن أبي بصير، عن أحد هما- عليهما السّلام- في المطلّقة: تعتدّ في بيتها وتظهر له زينتها لَعَلَّ اللَّهَ (الآية).

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: المطلّقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثّياب، لأنّ اللّه يقول: لَعَلَّ اللَّهَ (الآية) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها.

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: شارفن آخر عدّتهنّ.

فَأَمْسِكُوهُنَّ: فراجعوهنّ.

بِمَعْرُوفٍ: بحسن عشرة، وإنفاق مناسب.

أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: بإيفاء الحقّ واتّقاء الضّرار، مثلا: أن يراجعها ثمّ يطلّقها تطويلا لعدّتها.

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: تبرّيا عن الرّيبة، وقطعا للتّنازع.

و في مجمع البيان : قال المفسّرون: أمروا أن يشهدوا عند الطّلاق وعند الرّجعة شاهدي عدل، حتّى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدّة ولا الرّجل الطّلاق.

و قيل : معناه:

و أشهدوا على الطّلاق صيانة لدينكم. وهو المرويّ عن أئمتنا- عليهم السّلام-.

و هذا أليق بالظّاهر، لأنّا إذا حملناه على الطّلاق كان أمرا يقتضي الوجوب، وهو من شرائط صحّة الطّلاق. ومن قال: إنّ ذلك راجع إلى المراجعة، حمله  على النّدب.و

في الكافي  عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة، وكان هناك  أبو الحسن، موسى- عليه السّلام- وأبو يوسف، فقام إليه [أبو يوسف‏]  وتربّع بين يديه، فقال:

يا أبا الحسن، جعلت فداك، المحرم يظلّل.

قال: لا.

قال: فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟

قال: نعم. فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ.

فقال له أبو الحسن- عليه السّلام-: يا أبا يوسف، إنّ الدّين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك. إنّ اللّه- عزّ وجلّ- أمر في كتابه بالطّلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتّزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم  بشاهدين فيما أبطل اللّه، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه، وأجزتم طلاق المجنون والسّكران. حجّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- فأحرم ولم يظلّل، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار، ففعلنا كما فعل رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله-. فسكت.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن داود النّهديّ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل  قال: قال أبو الحسن موسى- عليه السّلام- لأبي يوسف القاضي:

إنّ اللّه- تبارك وتعالى- أمر في كتابه بالطّلاق، وأكّد فيه  بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتّزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم  شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشّاهدين فيما أكّد.

و

في تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد وعليّ بن حديد، عن عليّ بن النّعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه- عليه‏السّلام- قال: سألته عن شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة.

 

فقال: لا بأس به.

ثمّ قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟

قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين.

 [فقال: كذبوا- لعنهم اللّه- هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللّه وفروضه ، وشدّدوا وعظّموا ما هوّن اللّه. إنّ اللّه أمر في الطّلاق بشهادة رجلين عدلين‏]  فأجازوا الطّلاق بلا شاهد واحد. والنكاح لم يجي‏ء عن اللّه في تحريمه، فسنّ  رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- في ذلك الشاهدين [تأديبا ونظرا، لئلّا ينكر الولد والميراث. وقد ثبت عقدة النكاح ويستحلّ الفرج ولا أن يشهد.

الحسين بن سعيد ] ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج  قال: دخل الحكم بن عتيبة  وسلمة بن كهيل على أبي جعفر- عليه السّلام- فسألاه عن شاهد ويمين.

قال: قضى به رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- وقضى به عليّ- عليه السّلام- عندكم بالكوفة.

فقالا: هذا خلاف القرآن.

قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟

فقالا: إنّ اللّه يقول: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.

فقال لهما أبو جعفر- عليه السّلام-: فقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هو أن لا تقبلوا  شهادة واحد ويمين‏

وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ: أيّها الشّهود عند الحاجة «للّهِ»: خالصا لوجهه.

و

في الكافي : عدّة من أصحابنا، عن احمد بن أبي عبد اللّه، عن عبد الرّحمن بن‏أبي نجران ومحمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال:

قال رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه وآله-: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر  دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر، وفي وجهه كدوح  تعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهادة حقّ ليحيي بها [حقّ‏]  امرئ مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.

ثمّ قال أبو جعفر- عليه السّلام-: ألا ترى أنّ اللَّه يقول: وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيّ، عن عليّ بن سويد السّائي، عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: كتب إليّ في رسالته ، [و سألته‏]  عن الشّهادة لهم: فأقم الشّهادة للَّه ولو على نفسك والوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك [ضيما، فلا.

الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النّهديّ، عن إسماعيل بن مهران، مثله.

ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ: يريد]  الحثّ على الإشهاد والإقامة، أو على جميع ما في الآية.

مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: فإنّه المنتفع به، والمقصود تذكيره.

وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً  وَيَرْزُقْهُ، مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ: جملة اعتراضيّة مؤكّدة لما سبق بالوعد على الاتّقاء عمّا نهي عنه صريحا أو ضمنا من الطّلاق في الحيض، والإضرار بالمعتدّة، وإخراجها من المسكن، وتعدّي حدود اللَّه، وكتمان الشّهادة، وتوقّع جعل إقامتها بأن يجعل اللَّه له مخرجا ممّا في شأن الأزواج من المضايق والغموم، ويرزقه فرجا وخلفا من وجه لم يخطر بباله. أو بالوعد لعامّة المتّقين بالخلاص عن مضارّ الدّارين، والفوز بخير هما من حيث لا يحتسبون.

أو كلام جي‏ء به للاستطراد عند ذكر المؤمنين.روي  أنّ سالم بن عوف بن مالك الأشجعيّ أسره العدوّ، فشكا أبوه إلى رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه وآله-.

فقال له: اتّق اللَّه، وأكثر قول: لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه [العليّ العظيم‏] .

ففعل، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدوّ فاستاقها، فنزلت .

و في رواية : رجع ومعه غنيمات ومتاع.

و

في أصول الكافي ، بإسناده إلى صالح بن حمزة، رفعه، قال: قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام-: إنّ  من العبادة شدّة الخوف من اللَّه، قال اللَّه- تبارك وتعالى-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

و

بإسناده  إلى  [الفتح بن يزيد الجرجانيّ: عن أبي الحسين- عليه السّلام- أنّه قال: من اتّقى اللَّه يتّقى، ومن أطاع اللَّه يطاع.

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

و

في الكافي  بإسناده إلى‏]  محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: أبى اللَّه إلّا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

و

بإسناده  إلى عليّ بن السّريّ قال: سمعت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- يقول:

إنّ اللَّه- عزّ وجلّ- جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

و

بإسناده  إلى عليّ بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد اللَّه- عليه السّلام-: ما فعل عمر بن مسلم؟

قلت: جعلت فداك، أقبل على العبادة وترك التّجارة.فقال: ويحه [أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له!؟ إنّ قوما من أصحاب رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه وآله- لمّا نزلت: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا. فبلغ‏]  ذلك النّبيّ فأرسل إليهم.

فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟

فقالوا: يا رسول اللَّه، تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة.

فقال: إنّه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطّلب.

و

في تفسير عليّ بن إبراهيم : حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت قال: حدّثنا الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن قول اللَّه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ.

قال: في دنياه.

و

في روضة الكافي : عليّ بن محمّد، عمّن ذكره، عن محمّد بن الحسين بن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن رجل من أصحابه قال: قرأت جوابا من أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- إلى رجل من أصحابه:

أمّا بعد، فإنّي أوصيك بتقوى اللَّه، فإنّ اللَّه قد ضمن لمن اتّقاه أن يحوله عمّا يكره إلى ما يحبّ ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإيّاك أن تكون ممّن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإنّ اللَّه لا يخدع عن جنّته ولا ينال ما عنده إلّا بطاعته [إن شاء اللَّه‏] .

عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد الكناسيّ قال: حدّثنا من رفعه إلى أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في قوله- تعالى-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيستمعون حديثنا  ويقتبسون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون‏أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه  إليهم، فيعيه هؤلاء [و يضيّعه هؤلاء] ، فأولئك الّذين يجعل اللَّه لهم مخرجا، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

سهل ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن حفص التّميميّ، عن أبي جعفر الخثعميّ قال: قال: لما سيّر عثمان أبا ذرّ إلى الرّبذة، شيّعة أمير المؤمنين وعقيل والحسن والحسين وعمّار بن ياسر. فلمّا كان عند الوداع، قال أمير المؤمنين: يا أبا ذرّ، إنّما غضبت للَّه فارج من غضبت له، إنّ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فأرحلوك عن الفناء وامتحنوك بالبلاء. واللَّه، لو كانت السموات والأرض على عبد رتقا، ثمّ اتّقى اللَّه، جعل اللَّه  له منها مخرجا، فلا يؤنسك إلّا الحقّ ولا يوحشك  إلّا الباطل.

و

بإسناده  إلى عبد الحميد الواسطيّ: عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قلت له: أصلحك اللَّه، لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر، حتّى ليوشك الرّجل [منّا]  أن يسأل في يده.

فقال- عليه السّلام-: يا أبا عبد الرّحمن ، أ ترى من حبس نفسه على اللَّه لا يجعل [اللَّه‏]  له مخرجا!؟ بلى، واللَّه، ليجعلنّ اللَّه له مخرجا. رحم اللَّه عبدا  أحيى أمرنا.

 (الحديث)

و

في نهج البلاغة : واعلموا أنّه من يتّق اللَّه يجعل له مخرجا من الفتن، ونورا من الظّلم.

و فيه : قيل له- عليه السّلام-: لو سدّ على رجل باب بيته وترك فيه، من أين كان يأتيه رزقه؟فقال- عليه السّلام-: [يأتيه  من حيث‏]  يأتيه أجله.

و

في من لا يحضره الفقيه : روى السّكونيّ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه- عليهم السّلام- قال: قال- صلّى اللَّه عليه وآله- : من أتاه اللَّه برزق لم يخط إليه برجله ولم يمدّ إليه يده ولم يتكلّم فيه بلسانه ولم يشدّ إليه ثيابه ولم يتعرّض له، كان ممّن ذكره اللَّه في كتابه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ.

و

في مجمع البيان : وروي، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاس قال: قرأ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه وآله-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً قال: من شبهات الدّنيا، ومن غمرات الموت، وشدائد يوم القيامة.

و

عنه - صلّى اللَّه عليه وآله-: من أكثر الاستغفار جعل اللَّه له من كلّ هم فرجا، ومن كلّ ضيق مخرجا.

و

روي  عن الصّادق- عليه السّلام- أنّه قال: يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، أي:

يبارك له فيما آتاه.

عن أبي ذرّ الغفاريّ ، عن النّبيّ- صلّى اللَّه عليه وآله- قال: إنّي لأعلم آية لو أخذ بها النّاس لكفتهم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً فما زال يقولها ويعيدها.

و

في أمالي شيخ الطّائفة ، بإسناده إلى الصّادق- عليه السّلام- أنّه قال في كلام طويل: إنّ اللَّه أبي إلّا أن يجعل أرزاق المتّقين من حيث لا يحتسبون.

و

في عوالي اللآلئ : وفي الحديث أنّه لمّا نزل قوله- تعالى-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ انقطع رجال من الصّحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة، وثوقا بما ضمن اللَّه  لهم. فعلم النّبيّ- صلّى اللَّه عليه وآله- بذلك فعاب ما فعلوه، وقال: إنّي لأبغض الرّجل فاغرا  فاه إلى ربّه ويقول: اللّهمّ، ارزقني. ويترك‏الطّلب.

و

في روضة الواعظين  للمفيد: وقال- صلّى اللَّه عليه وآله-: من انقطع إلى اللَّه كفاه اللَّه مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدّنيا وكله إليها.

و

في كتاب المناقب  لابن شهر آشوب: وفي محاسن البرقيّ: بلغ عبد الملك أنّ سيف رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه وآله- عند عليّ بن الحسين- عليه السّلام- فبعث يستوهبه منه ويسأله الحاجة، فأبى عليه، فكتب إليه عبد الملك يهدّده وأنّه يقطع رزقه من بيت المال.

فأجابه- عليه السّلام-: أمّا بعد، فإنّ اللَّه ضمن للمتّقين المخرج من حيث يكرهون، والرّزق من حيث لا يحتسبون.

و

في كتاب الخصال : عن عليّ بن النّعمان، بإسناده يرفعه إلى النّبيّ- صلّى اللَّه عليه وآله- قال: قال اللَّه: يا ابن آدم، أطعني فيما أمرتك، ولا تعلّمني ما يصلحك.

عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- قال: كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا  بثلاث ليس معهنّ رابعة: من كانت الآخرة همّته، كفاه اللَّه همّته  من الدّنيا. (الحديث)

وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ: كافيه.

إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ: يبلغ ما يريده، ولا يفوته مراد.

و قرأ  حفص، بالإضافة.

و قرئ : بالِغُ أَمْرِهِ [، أي: نافذ. و«بالغا أمره»]  على أنّه حال.

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً : تقديرا، أو مقدّرا، أو أجلا لا يتأتّى تغييره.

و هو بيان لوجوب التوكّل، وتقرير لما تقدّم من تأقيت الطّلاق بزمان العدّة والأمر بإحصائها، وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها.و

في كتاب جعفر بن محمّد الدّوريستيّ»، بإسناده إلى أبي ذرّ: عن النّبيّ- صلّى اللَّه عليه وآله- قال: يا أبا ذرّ، لو أنّ النّاس كلّهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ.

و

في أمالي شيخ الطّائفة : عن الصّادق- عليه السّلام- حديث طويل، يقول فيه: وقال دانيال- وذكر كلاما طويلا، وفيه: الحمد للَّه الّذي من توكّل عليه كفاه.

و

في مجمع البيان : وفي الخبر من سرّه أن يكون أقوى النّاس، فليتوكّل على اللَّه.

و

في كتاب الخصال : عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: يا معاوية، من أعطي ثلاثة، لم يحرم ثلاثة: من اعطي الدعاء، أعطي الإجابة.

و من اعطي الشكر، اعطي الزيادة. ومن [اعطي التوكّل،]  اعطي الكفاية، فإنّ اللَّه يقول: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ويقول : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.

و يقول : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

و

في عيون الأخبار : عن الرّضا- عليه السّلام- حديث طويل، يقول فيه لأبي الصّلت: واتّق اللَّه وتوكّل عليه في سرّ أمرك وعلانيته، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً.

و

في كتاب معاني الأخبار : أبي- رحمه اللَّه- قال: حدّثنا سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه قال: جاء جبرئيل إلى النّبيّ- صلّى اللَّه عليه وآله- فقال:

يا جبرئيل ما التوكّل؟

قال: العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق. فإذا كان العبد [كذلك‏] ، لم يعمل لأحد سوى اللَّه، ولم يرج ولم يخف‏سوى اللَّه، ولم يطمع في أحد سوى اللَّه، فهذا هو التّوكّل.

و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

و

في أصول الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير واحد، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلّال ، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن الأوّل- عليه السّلام- قال: سألته عن قول اللَّه- عزّ وجلّ-: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

فقال: التّوكّل على اللَّه درجات، منها أن تتوكّل على اللَّه في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم أنّه لا يألوك  خيرا وفضلا، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل على اللَّه بتفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها.

وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ: فلا يحضن.

إِنِ ارْتَبْتُمْ: شككتم في عدّتهنّ .

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.

في الاستبصار : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: سألته عن قوله اللَّه: إِنِ ارْتَبْتُمْ ما الريبة؟

فقال: ما زاد على شهر، فهو ريبة. فلتعتدّ ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، فإن كان في الشّهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدّتها ثلاث حيض.

و في مجمع البيان : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ فلا يحضن إِنِ ارْتَبْتُمْ فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ  أم لعارض فَعِدَّتُهُنَّ  ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ و

هنّ اللّواتي أمثالهنّ يحضن، لأنّهن لو كنّ في سنّ من لا تحيض، لم يكن للارتياب معنى.

و هذا هو المرويّ عن أئمتنا.و في جوامع الجامع : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ فلا يحضن إِنِ ارْتَبْتُمْ  فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ أم لعارض فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ فهذه مدّة المرتاب بها، وقدّر ذلك بما دون خمسين سنة. وهو مذهب أهل البيت.

وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [: أي: واللّائي لم يحضن‏] : بعد، وهي في سنّ من تحيض إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وحذف لدلالة الكلام الأوّل عليه.

وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ: منتهى عدتهنّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

و

في مجمع البيان : قال ابن عبّاس: هي في الطّلاق خاصّة. وهو المرويّ عن أئمتنا- عليهم السّلام-.

و أمّا المتوفىّ عنها زوجها إذا كانت حاملا، فعدّتها أبعد الأجلين.

و

في الكافي : حميد بن زياد، عن سماعة ، عن الحسين بن هاشم  ومحمّد بن زياد، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها [زوجها]  فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة.

قال: كلّ شي‏ء وضعته يستبين أنّه حمل، تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة.

و

عنه ، عن جعفر بن سماعة، عن [عليّ بن‏]  عمران  شّفا، عن ربعي بن عبد اللَّه، عن عبد الرّحمن [بن أبي عبد اللَّه‏]  البصريّ، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد.

قال: تبين بالأوّل، لا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنهامحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن طلاق الحبلى.

قال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشّهور والشهود.

قلت له: فله أن يراجعها؟

قال: نعم، وهي امرأته.

قلت: فإن راجعها ومسّها وأراد أن يطلّقها تطليقة أخرى؟

قال: لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعد ما مسّها» شهر.

قلت: فإن طلّقها ثانية [و أشهد، ثمّ‏]  راجعها وأشهد على رجعتها ومسّها، ثمّ طلّقها التّطليقة الثّالثة وأشهد على طلاقها لكلّ عدّة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلّقة على العدّة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره؟

قال: نعم.

قلت: فما عدّتها؟

قال: عدّتها أن تضع ما في بطنها، ثمّ قد حلّت للأزواج.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين .عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر.

فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما، ثمّ لم تحلّ له أبدا، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الأخير ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، وهو خاطب من الخطّاب.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها وتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا.

فقال: إن كان الّذي تزوّجها دخل بها، فرّق بينهما [و لم تحلّ له أبدا]  واعتدّت بما بقي عليها  من عدّة الأوّل واستقلبت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطّاب.

وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ: في أحكامه فيراعي حقوقها.

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً : يسهّل عليه أمره، ويوفّقه للخير.

ذلِكَ: إشارة إلى ما ذكره من الأحكام.

أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ: في أحكامه ويراعي حقوقها يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ: فإنّ الحسنات يذهبنّ السّيّئات.

وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً : بالمضاعفة.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، أي: مكانا من سكناكم.

مِنْ وُجْدِكُمْ: من وسعكم، أي: ممّا تطيقونه. وهو بيان لقوله: «من حيث سكنتم».

و في تفسير عليّ بن إبراهيم : وقوله: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ‏قال: المطلّقة الّتي للزّوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدّة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتّى تضع حملها.

و في جوامع الجامع : والسّكنى والنّفقة واجبتان [للمطلّقة الرّجعيّة بلا خلاف‏] . وعندنا أنّ المبتوتة  لا سكنى لها ولا نفقة. و

حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بتّ طلاقها، فقال لها رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه وآله-: لا سكنى لك ولا نفقة

 [يدلّ‏]  عليه.

و

في مجمع البيان : ويجب السّكنى والنّفقة للمطلّقة الرّجعيّة بلا خلاف، فأمّا المبتوتة ففيها خلاف.

إلى قوله: وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنّه لا سكنى لها ولا نفقة. وهو المرويّ عن أئمّة الهدى- عليهم السّلام- وذهب إليه أصحابنا.

و

في الكافي : أبو العبّاس الرّزاز، عن أيّوب بن نوح، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى  بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة.

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السّنّة، هل لها سكنى أو نفقة؟

قال: لا.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة؟قال: حبلى هي؟

قلت: لا.

قال: لا.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة.

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت: المطلّقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة؟

فقال: حبلى هي؟

قلت: لا.

قال : ليس لها سكنى ولا نفقة.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: لا يضارّ الرّجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّ اللَّه قد نهى عن ذلك فقال: ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- مثله.

وَ لا تُضآرُّوهُنَّ: في السّكنى.

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ: فتلجئوهنّ إلى الخروج.

وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: فيخرجن من العدّة.

و

في الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: الحامل أجلها أن تضع‏حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللَّه بن المغيرة، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في الرّجل يطلّق امرأته وهي حبلى.

قال: أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ: بعد انقطاع علقة النّكاح.

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: على الإرضاع.

وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ: وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر.

وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ: تضايقتم.

فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏ : امرأة أخرى.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ و

في الكافي : عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: سألته عن الرّجل الموسر يتّخذ الثّياب الكثير الجياد والطّيالسة والقمص  الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمّل بها، أ يكون مسرفا؟

قال: لا، لأنّ اللَّه يقول: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ.

وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ، والمعنى: من كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك، وعلى حسب إمكانه وطاقته.

و

في تفسير عليّ بن إبراهيم : أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في قوله- تعالى-: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قال:

إن أنفق الرّجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلّا فرّق بينهما.

و

في الكافي : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو عيره، عن أبن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرّحيم قال: قلت لأبي عبد اللَّه- عليه‏السّلام- قوله- عزّ وجلّ-: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ.

قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فرّق بينهما.

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها: فيه تطييب لقلب المعسر.

و

في الكافي : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن- عليه السّلام-»

 

 في قوله- عزّ وجلّ-: وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً قال : القوام هو المعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ [وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏]  على قدر عياله ومئونته الّتي هي صلاح له ولهم  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً : وعد للمعسر باليسر.

وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ: أهل قرية.

عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ: أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند.

فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً: بالاستقصاء، أو المناقشة.

وَ عَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً : منكرا، والمراد: حساب الآخرة وعذابها.

و التّعبير بلفظ الماضي للتّحقيق.

فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها: عقوبة كفرها ومعاصيها.

وَ كانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً : لا ربح فيه أصلا.

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً: تكرير للوعيد، وبيان لما يوجب التّقوى المأمور بها في قوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ.

و يجوز أن يكون المراد بالحساب: استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحائف الحفظة، وبالعذاب: ما أصيبوا به عاجلا.

و

في محاسن البرقيّ : عنه، عن بعض أصحابه، رفعه قال: ما يعبأ من أهل هذا الدّين بمن لا عقل له.

قال: قلت: جعلت فداك، أنا آتى قوما لا بأس بهم  عندنا ممّن يصف هذاالأمر ليست لهم تلك العقول.

فقال: ليس هؤلاء ممّن خاطب اللَّه في قوله: يا أُولِي الْأَلْبابِ إنّ اللَّه خلق العقل فقال له: أقبل. فأقبل، ثمّ قال له: أدبر. فأدبر، ثمّ قال: وعزّتي وجلالي، ما خلقت شيئا أحسن منك و أحبّ إليّ منك، بك آخذ وبك أعطي.

الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً  رَسُولًا قيل : يعني [بالذكر] : جبرئيل لكثرة ذكره، أو لنزوله بالذّكر وهو القرآن، أو لأنّه مذكور في السّموات والأرض، أو ذكر، أي: شرف. أو محمّدا- صلّى اللَّه عليه وآله- لمواظبته على تلاوة القرآن أو تبليغه، وعبّر عن إرساله بالإنزال ترشيحا أو لأنّه مسبّب عن إنزال الوحي إليه، وأبدل منه «رسولا» للبيان. إذا أراد به القرآن.

و  «رسولا» منصوب بمقدّر، مثل: أرسل. أو «ذكرا» مصدر و«رسولا»  مفعوله ، أو بدله على أنّه بمعنى: الرّسالة.

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ: حال من اسم اللَّه، أو صفة «رسولا».

و

في عيون الأخبار ، في باب ذكر مجلس الرّضا- عليه السّلام- مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل، وفيه قالت العلماء: أخبرنا هل فسّر اللَّه الاصطفاء في الكتاب؟

فقال الرّضا- عليه السّلام-: فسّر الاصطفاء في الظّاهر سوى الباطن في اثني عشر موطنا وموضعا.

... إلى قوله: وأمّا التّاسعة، فنحن أهل الذّكر الّذين قال اللَّه : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [فنحن أهل الذكر]  فاسألونا إن كنتم لا تعلمون.

فقال العلماء: إنّما عنى [اللَّه‏]  بذلك: اليهود والنّصارى.فقال أبو الحسن: سبحان اللَّه، وهل يجوز ذلك؟ إذا يدعونا إلى دينهم، ويقولون: إنّه أفضل من دين الإسلام.

فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا، يا أبا الحسن؟

فقال- عليه السّلام-: نعم، الذكر رسول اللَّه ونحن أهله، وذلك بيّن في كتاب اللَّه حيث يقول في سورة الطّلاق: فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ فالذكر رسول اللَّه، ونحن أهله.

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، أي: ليحصل لهم ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصّالح. أو ليخرج من علم أو قدر أنّه يؤمن.

مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ: من الضّلالة إلى الهدى.

وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً.

و قرأ  نافع وابن عامر: «ندخله بالنّون» بالنّون.

قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً : فيه تعجيب وتعظيم لما رزقوا من الثّواب.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ: [مبتدأ وخبر.] .

وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، أي: وخلق مثلهنّ في العدد من الأرض.

و قرئ  بالرّفع، على الابتداء والخبر.

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، أي: يجري أمر اللَّه وقضاؤه بينهنّ، وينفذ حكمه فيهن.

و

في روضة الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشميّ، عن أبي عبد اللَّه قال: جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النّبيّ- صلّى اللَّه عليه وآله- وبناته، وكان تبيع منهنّ العطر، وجاء النّبيّ- صلّى اللَّه عليه وآله- وهي عند هنّ.

فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا.

فقالت: بيوتك بريحك أطيب، يا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه وآله-.

فقال: إذا بعت فأحسني ولا تغشّي، فإنّه أتقى وأبقى للمال.فقال: يا رسول اللَّه، ما أتيت بشي‏ء من بيعي، وإنّما أتيت أسألك عن عظمة اللَّه- عزّ وجلّ-.

قال: سأحدّثك عن بعض ذلك.

ثم قال: إنّ هذه الأرض بمن عليها عند التّي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قيّ ، وهاتان بمن بينهما ومن عليهما عند الّذي تحتها  كحلقة ملقاة في فلاة قيّ، والثّالثة حتّى انتهى إلى السّابعة، وتلا هذه الآية: خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ.

و السّبع الأرضين بمن فيهنّ ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة قيّ. [و الديك له (جناحان:)  جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورجلاه في التخوم السّبع، والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلاة قيّ،]  والصّخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة في فلاة قيّ، والسّبع والدّيك والصّخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة في فلاة قيّ، والسّبع والدّيك والصّخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذّاهب كحلقة في فلاة قيّ، والسّبع والدّيك والصّخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثّرى كحلقة في فلاة قيّ، ثمّ تلا هذه الآية : لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى‏. ثم انقطع الخبر عند الثرى .

و السّبع والدّيك والصّخرة والبحر المظلم والحوت والهواء والثرى ومن فيه ومن عليه عند السّماء الأولى كحلقة في فلاة قيّ. [و هذا كلّه‏]  وسماء الدّنيا بمن فيها ومن عليها عند الّتي فوقها كحلقة في فلاة قيّ، وهاتان السّماءان ومن فيهما ومن عليهما عند الّتي فوقهما كحلقة في فلاة قيّ. [و هذه الثلاثة بمن فيهنّ ومن عليهنّ عند الرابعة كحلقة في فلاة قيّ،]  حتّى انتهى إلى السّابعة.

و هنّ ومن فيهنّ ومن عليهنّ عند البحر المكفوف  عن أهل الأرض كحلقة في‏فلاة قيّ. وهذه السّبع والبحر المكفوف عند الجبال البرد كحلقة في فلاة قيّ ، وتلا هذه الآية : وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ.

 [و هذه السّبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الّذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قيّ. وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قيّ‏]  وهذه السّبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النّور عند الكرسيّ كحلقة في فلاة قيّ، ثمّ تلا هذه الآية : وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

و هذه السّبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النّور والكرسيّ عند العرش كحلقة في فلاة قيّ، وتلا هذه الآية : الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏.

و في رواية الحسن، الحجب قبل الهواء الّذي تحار فيه القلوب.

و

في أصول الكافي ، بإسناده إلى أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: إنّ اللَّه لمّا أراد أن يخلق آدم بعث جبرئيل في أوّل ساعة من يوم الجمعة، فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السّماء السّابعة إلى السّماء الدّنيا، وأخذ من كلّ سماء تربة، وقبض قبضة أخرى من الأرض السّابعة العليا إلى الأرض السّابعة القصوى. (الحديث)

و

في تفسير عليّ بن إبراهيم : حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرّضا- عليه السّلام- قال: قلت له: أخبرني عن قول اللَّه - عزّ وجلّ-: وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ.

فقال: هي محبوكة إلى الأرض- وشبّك بين أصابعه.

فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض، واللَّه يقول : رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟

فقال: سبحان اللَّه!أليس يقول: بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟! فقلت: بلى.

فقال: فثمّ عمد ولكن لا ترونها.

قلت: كيف ذلك، جعلني اللّه فداك؟

قال: فبسط كفّه اليسرى ثمّ وضع اليمنى عليها، فقال: هذه أرض الدّنيا وسماء الدّنيا عليها فوقها قبّة، والأرض الثّانية فوق السّماء الدّنيا والسّماء الثّانية فوقها قبّة، والأرض الثّالثة فوق السّماء الثّانية والسّماء الثّالثة فوقها قبّة، والأرض الرّابعة فوق السّماء الثّالثة والسّماء الرّابعة فوقها قبّة، والأرض الخامسة فوق السّماء الرّابعة والسّماء الخامسة فوقها قبّة، والأرض السّادسة فوق السّماء الخامسة والسّماء السّادسة فوقها قبة، والأرض السّابعة فوق السّماء السّادسة والسّماء

السّابعة فوقها قبّة، وعرش الرّحمن [- تبارك اللّه-]  فوق السّماء السّابعة، وهو قول اللّه- تعالى-: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ... وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. فأمّا صاحب الأمر فهو رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله-. والوصيّ بعد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه وآله- قائم على وجه الأرض، فإنّما يتنزّل الأمر إليه من فوق السّماء بين السّموات والأرض.

قلت: فما تحتنا إلّا أرض واحدة؟

 [فقال: فما تحتنا إلّا أرض واحدة]  وإنّ السّتّ لهي فوقنا.

و

في بصائر الدّرجات : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سنان، عن عبد الرّحيم قال: ابتدأني أبو جعفر- عليه السّلام- قال: أما إنّ ذا القرنين فقد خيّر السّحابين  فاختار الذّلول، وذخر لصاحبكم الصّعب.

قلت: وما الصّعب؟

قال: ما كان من سحاب فيه رعد أو برق أو  صاعقة فصاحبكم يركبه، أما إنّه سيركب السّحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السّموات السّبع، خمس  عوامر وثنتان خراب.

أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران [أو غيره‏] ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه قال: إنّ عليّا- عليه السّلام- ملك ما فوق الأرض وما تحتها، فعرضت له السّحابتان الصّعب والذّلول فاختار الصّعب، فكان في الصّعب ملك ما تحت الأرض وفي الذّلول ملك ما فوق الأرض، واختار الصّعب على الذّلول فدارت به سبع أرضين، فوجد ثلاثا خرابا وأربعا عوامر .

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً : علّة الخلق، أو «يتنزّل» أو مضمر يعمّهما فإن كلّا منهما يدلّ على كمال قدرته وعلمه.