قال اللّه تبارك وتعالى : وَاعلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ ([1]) .
وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهماالسلام في تفسير هذه الآية : « ما كان للّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا . . . واللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاّء »([2]) .
وقال أبوه الإمام الصادق عليهالسلام : « إنّ اللّه [ لا إله إلاّ هو ]([3])لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة »([4]) .
ويقع الكلام في جهات أربع : الاُولى : في الأموال التي يجب فيها الخمس.
الثانية : في نصاب الخمس . الثالثة : في مصرف الخمس . الرابعة : في الأنفال.
___________________
[1] الأنفال : 41 .
[2] الوسائل 9 : 484 ـ 485 ، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح6.
[3] ما بين المعقوفين من المصدر .
[4] الوسائل 9 : 483 ، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح2 .