السهو

الصلاة توقيفيّة  :

للصلاة نظام وترتيب خاصّ ، وواجبات معدودة ومحدودة لا ينبغي أن نزيد عليها أو ننقص منها ، ولكلّ واجب من واجباتها مكان مقرّر لا ينبغي أن نحيد به عنه ، فأدنى خلل يقع عمداً أو جهلاً أو نسياناً في شرط من شروطها أو جزء من أجزائها أو وصف من أوصافها يستدعي فسادها وعدم قبولها بحكم العقل والمنطق ؛ لأنّ الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط ، والإخلال بالجزء إخلال بالموصوف ، اللّهم إلاّ إذا ثبت بالدليل أنّ الشارع الّذي أوجب الصلاة بهذا الشكل الخاصّ يقبلها ويرضى بها فاقدة لشرط أو جزء أو وصف في حال من الحالات ؛ لأ نّها منه وله ، والمعوّل على مرضاته وارادته ، فإذا كنّا على يقين منها حصل الامتثال والانقياد .

وبكلمة ليس لنا أن نحيد قيد شعرة فما دونها في كلّ ما يمتّ إلى الصلاة إلاّ بإذن من الشارع ، وهذا معنى قول الفقهاء : العبادة توقيفيّة لا بدّ فيها من ثبوت النصّ .

 

 

أين الدليل الخاصّ  ؟

وتسأل : هذا حقّ لا ريب فيه ، ولكن هل وجد دليل خاصّ من الشارع على أ نّه رضي واكتفى بالصلاة من الإخلال بشرط منها أو جزء أو وصف في حال من الحالات ؟ وعلى افتراض وجوده فما هي هذه الحال التي يعذر معها المصلّي ؟ وما هو الشيء الّذي يغتفر الإخلال به ؟

الجواب  :

إنّ الحالات على أنواع  :

الأوّل  : العمد ، فيتعمّد الإنسان أن يزيد أو ينقص فعلاً من أفعال الصلاة ، أو يخلّ بالترتيب والنظام ، فيقدّم السورة على الفاتحة ، والسجود على الركوع . أو يخلّ بوصف من أوصافها ، فيجهر عمداً مكان الإخفات ، أو يخفت مكان الجهر ، أو يترك الطهارة أو الساتر ، أو يتعمّد الكلام والقهقهة ، أو الفعل الكثير . والحكم في ذلك كلّه وما إليه فساد الصلاة وبطلانها بالإجماع والنصّ والضرورة . وأيّ عاقل يحتمل صحّة الصلاة مع الإخلال بشيء منها عن قصد وعمد!

الثاني  : الجهل ، فيزيد بالصلاة ما يجب عليه تركه ، أو يترك ما يجب عليه فعله جاهلاً بوجوب ذلك عليه ، وحكم الجاهل كحكم العامد تماماً .

قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : ( بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه من غير فرق بين أن يكون الجهل عن تقصير أو قصور )([1]) .

لأنّ القصور إنّما يكون عذراً من حيث العقاب والمؤاخذة ، أمّا من حيث الصحّة والفساد المعبّر بالآثار الوضعيّة فلا فرق فيها بين العالم والجاهل ، ولا بين القاصر والمقصّر ، فإذا اعتقد الجاهل المقصّر أو القاصر أنّ الصلاة تجب على هذا النحو وجرى على اعتقاده لا يسقط عنه التكليف بالصلاة الصحيحة ولم يخرج عن عهدته ؛ لأ نّه لم يأتِ بالواقع ، ولم يمتثل أمر الشارع . أجل أنّ انقياده واذعانه يدلّ على طيبته وحسن نيّته ، ولكن حسن النيّة شيء وامتثال الواجب الواقعي شيء آخر . وهكذا الشأن في كلّ اعتقاد لا يتّفق مع الواقع([2]) . إلاّ إذا دلّ الدليل على أ نّه معذور في أمر من الاُمور . وقد ثبت بالدليل أنّ الجاهل معذور في الجهر والإخفات ، وغصبيّة الماء الّذي اغتسل أو توضّأ به ، والثوب والمكان ، ونجاستهما ، وفي حكم المسافر ، وأ نّه يجب عليه القصر دون التمام ، ويأتي التفصيل .

الثالث  : الشكّ ، ويأتي الكلام عنه في الفصل التالي .

الرابع  : السهو ، والفرق بين الساهي والشاكّ : أنّ الشاكّ متردّد منذ البداية لم يوقن بشيء إطلاقاً ، أمّا الساهي فيعلم ويتذكّر جيّداً أ نّه قد فعل أو ترك أمراً عن ذهول ، ويرادفه الناسي ، وقد يطلق الشكّ على السهو أو السهو على الشكّ تسامحاً ، وقد عقدنا هذا الفصل لحكم السهو والساهي فقط .

______________________

[1] مصباح الفقيه  الصلاة  : 530 ( حجريّة) .

[2] هذه الكلّية لا تشمل المجتهد المخطئ إذا بحث واستفرغ الوسع ؛ لأ نّه معذور بالنصّ والإجماع ، بل لنا أن نقول : إنّ التكاليف العامّة لا تشمله فيما خالف اجتهاده ، فاذا أدّى اجتهاده إلى عدم وجوب السورة وكانت واجبة في الواقع فلا تكون واجبة في حقّه من حيث الطاعة والامتثال [  منه  قدس‏سره ] .

 

 

السهو عن الأركان  :

قدّمنا أنّ أركان الصلاة خمسة : النيّة وتكبيرة الإحرام والقيام حال هذه التكبيرة ، وما كان منه قبل الركوع ، والركوع والسجدتان . ومعنى هذا أنّ ماهيّة الصلاة وحقيقتها من حيث هي هي ، وبصرف النظر عن العلم والجهل والتذكّر والنسيان تتقوّم بهذه الخمسة ، ومن أخلّ بشيء منها سهواً كمن أخلّ به عمداً ، فمن ترك النيّة سهواً ولم يتذكّر حتّى كبّر أو ترك التكبير ولم يتذكّر حتّى قرأ أو ترك الركوع ولم يتذكّر حتّى سجد أو ترك السجود ولم يتذكّر حتّى ركع بطلت صلاته ، ووجبت عليه الإعادة .

أمّا أنّ الإخلال بالنيّة موجب للبطلان فلأ نّه لا صلاة شرعاً ولا عرفاً بدونها ، وأمّا الإخلال بتكبيرة الإحرام فلأنّ الإمام  عليه‏السلام سئل عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يكبّر ؟ قال : « يعيد الصلاة »([1]) . وقال الإمام الصادق  عليه‏السلام بالنسبة إلى القيام : « إنّ من وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم ويفتتح الصلاة وهو قائم »([2]) . ويدلّ على فساد الصلاة بترك الركوع والسجود الرواية الشهيرة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود »([3]) بالاضافة إلى كثير غيرها .

هذا حكم نقصان واحد من هذه الخمسة ، أمّا الزيادة فهي غير متصوّرة في النيّة إطلاقاً ، ولكنّها تتفاوت شدّة وضعفاً ، وأيضاً لا يتصوّر زيادة القيام الركني ، أو لا أثر لزيادته ؛ لأ نّه بدون تكبيرة الإحرام والركوع لا يكون ركناً ومع أحدهما يكون الأثر له لا للقيام . ولذا قال صاحب الجواهر : ( لا يتصوّر زيادة القيام الركني بدون تكبيرة الإحرام أو الركوع )([4]) .

أمّا زيادة الركوع أو السجدتين فهي مبطلة بالإجماع .

أمّا زيادة تكبيرة الإحرام فقال صاحب الجواهر : ( إنّها تبطل الصلاة بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخّرين . ولكن تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين في ذلك ، واقتصر في البطلان على خصوص الترك ولو نسياناً دون الزيادة ، وهو لا يخلو

من وجه )([5]) .

________________________

[1] الوسائل 6 : 13 ، ب2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح5 ، وفيه : « يركع » بدل « يكبّر » .

[2] الوسائل 5 : 503 ـ 504 ، ب13 من أبواب القيام ، ح1 .

[3] الوسائل 1 : 371 ـ 372 ، ب3 من أبواب الوضوء ، ح8 .

[4] الجواهر 9 : 241 ـ 242 .

[5] الجواهر 9 : 220 .

 

 

السهو عن غير الأركان  :

أمّا من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة سهواً ـ غير الأركان ـ فله وجوه نذكرها تلخيصاً من كتاب الجواهر([1]) :

1 ـ  لا يجب عليه التدارك ولا سجدة السهو بعد الصلاة ، وهو من نسي القراءة حتّى ركع ؛ لقول الإمام  عليه‏السلام : « فمن ترك القراءة عمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه »([2]) .

وكذا من نسي الجهر مكان الإخفات أو الإخفات مكان الجهر ؛ للنصّ والإجماع ، حتّى ولو تذكّر قبل أن يركع بل لا يتدارك ، ويرجع لو تجاوز كلمة ودخل في أُخرى ؛ لأنّ الأدلّة القائلة بأ نّه لا شيء عليه مطلقة غير مقيّدة بشيء ، وأيضاً قال بهذا الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه([3]) .

وكذا إن نسي الحمد أو السورة حتّى ركع أو نسي الذكر حال الركوع ؛ لقول الإمام الصادق  عليه‏السلام في رجل نسي أُمّ القرآن : « إن كان لم يركع فليعد أُمّ القرآن »([4]) وقوله  عليه‏السلام : « إنّ عليّاً [  عليه‏السلام] سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ؟ قال : تمّت صلاته »([5]) .

وكذا إن نسي الطمأنينة حال الركوع حتّى رفع رأسه أو نسي رفع الرأس منه أو الطمأنينة حال الرفع حتّى سجد بلا خلاف في ذلك ، أو نسي الذكر حين السجود أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه أو نسي وضع أحد المساجد السبعة .

ثم قال صاحب الجواهر : ( والعمدة في جميع ذلك واحد من أمرين : إمّا لأنّ التدارك يستدعي زيادة الركن وإمّا الاجماع )([6]) .

2 ـ  يجب أن يتدارك ما نسي ، ولا يجب عليه سجود السهو ، وهو من نسي الحمد وقرأ السورة ثمّ تذكّر قبل أن يركع ؛ للرواية المتقدّمة : « إن كان لم يركع فليعد أُمّ القرآن » . وكذا إن نسي الركوع ثمّ تذكّر قبل أن يسجد فعليه أن يقوم ويركع . وإن نسي السجدتين أو أحدهما وتذكّر قبل أن يركع هوى وأتى بما نسي ثمّ قام وقرأ أو سبّح حسب تكليفه الشرعي ، بلا خلاف في ذلك ، بالإضافة إلى أنّ الإمام الصادق   عليه‏السلام سئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أ نّه لم يسجد ؟ قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع وذكر أ نّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم فيسجدها قضاءً »([7]) .

3 ـ  يجب أن يتدارك ما نسي بعد الصلاة ، ويسجد له سجدتي السهو ، وهو من ترك سجدة واحدة أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ولم يتذكّر حتّى ركع . وهذه الفتوى مشهورة شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً .

4 ـ  يجب أن يسجد للسهو فقط بدون قضاء أو تدارك أي شيء ، وذلك إذا تكلّم ساهياً أو تشهّد أو سلّم في غير موضع التشهّد والتسليم أو شكّ بين الأربع والخمس كما يأتي .

قال صاحب الجواهر : ( هذا هو المشهور بين الأصحاب ـ أي الفقهاء ـ قديماً وحديثاً ، نقلاً وتحصيلاً . . . .

وفي صحيح ابن الحجاج : سألت الإمام الصادق  عليه‏السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ؟ فقال : « يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين » ، وغير ذلك )([8]) .

وقيل : إنّ سجدتي السهو تجبان لكلّ زيادة ونقيصة ، على شريطة أن لا تكون مبطلة للصلاة .

وعلّق صاحب الجواهر على هذا القول بما نصّه بالحرف : ( لم نعرف من هو قائله صريحاً قبل المصنّف([9]) بل أطلق في الدروس عدم معرفة قائله ومأخذه )([10]) .

ومثله في كتاب مصباح الفقيه للشيخ الهمداني([11]) . وقال هذان المحقّقان الجليلان : والروايات التي احتجّ بها هذا القائل الصحيح منها قاصر الدلالة ، والدالّ منها ضعيف السند ، وعليه فالحكم بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة لا يبنى على أساس.

___________________

[1] انظر الجواهر 12 : 274 وما بعدها .

[2] الوسائل 6 : 87 ، ب27 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح1 ، 2.

[3] مصباح الفقيه  الصلاة  : 592 ( حجريّة) .

[4] الوسائل 6 : 89 ، ب28 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح1 .

[5] الوسائل 6 : 320 ، ب15 من أبواب الركوع ، ح1 .

[6] الجواهر 12 : 278 .

[7] الوسائل 6 : 364 ، ب14 من أبواب السجود ، ح1 .

[8] الجواهر 12 : 431 .

[9] هو جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلّي توفي سنة 676 ه ، وهو صاحب كتاب الشرائع الّذي شرحه العلماء ، وأعظم الشروح إطلاقاً ، بل أعظم كتب الفقه عند الشيعة كتاب الجواهر للشيخ محمّد حسن النجفي المتوفي 1266 ه [  منه  قدس‏سره ] .

[10] الجواهر 12 : 434 .

[11] مصباح الفقيه  الصلاة  : 592 ( حجريّة) .

 

 

صورة سجود السهو  :

من كان عليه سجدتا السهو انتظر حتّى يفرغ من الصلاة ويسلّم وقبل أن يأتي بالمنافي ينوي السجدتين قربة إلى اللّه‏ تعالى ، ويكبّر استحباباً ثمّ يسجد ويقول : بسم اللّه‏ وباللّه‏ اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يسجد ويقرأ هذا الذكر ثانية ، ثمّ يرفع رأسه ويتشهّد ويسلّم .

قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « تقول في سجدتي السهو : بسم اللّه‏ وباللّه‏ اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، أو([1]) السلام عليك أ يّها النبيّ ورحمة اللّه‏ وبركاته »([2]) . وقيل : يجزي كلّ ذكر([3]) .

__________________

[1] في المصدر : « قال : وسمعته مرّة اُخرى يقول : بسم اللّه‏ وباللّه‏ . . . » .

[2] الوسائل 8 : 234 ، ب20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح1 .

[3] الشرائع 1 : 90 .

 

 

الخلاصة  :

والخلاصة لقد تبيّن ممّا قدّمنا أنّ الزيادة والنقصان عمداً في الصلاة يوجبان البطلان وإعادة الصلاة ، وأنّ الخلل عن سهو ونسيان منه ما لا يوجب البطلان وفساد الصلاة كزيادة بعض الأركان الخمسة أو نقصانها ، ومنه ما لا يوجب شيئاً على الإطلاق لا التدارك ولا سجود السهو كنسيان القراءة وعدم التذكّر والانتباه إلاّ بعد الركوع ، ومنه ما يوجب التدارك فقط دون السجود كالسهو عن الحمد ثمّ التذكّر قبل الركوع ، ومنه ما يوجب السجود للسهو دون التدارك كمن تكلّم ساهياً ، ومنه ما يوجبهما معاً كمن نسي التشهّد أو الصلاة على النبيّ  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم .

 

 

 

مسائل  :

1 ـ  إذا سها عن شيء من واجبات الصلاة ثمّ تذكّر قبل أن يدخل بالركن ، أتى به وبما بعده ، كما لو نسي السجود أو التشهّد وبعد أن قام وباشر بالقراءة تذكّر قبل أن يركع أتى بما سها عنه وبما بعده من الواجبات حسب الترتيب الشرعي ، وإذا تذكّر بعد أن دخل بالركن فلا يتدارك ما فات كائناً ما كان الفائت ؛ لأنّ التدارك يستدعي زيادة الركن المبطلة للصلاة .

2 ـ  إذا نسي الركوع ثمّ تذكّر بعد أن سجد السجدة الاُولى وقبل أن يأتي بالثانية بطلت الصلاة عند المشهور.

3 ـ  إذا تيقّن أ نّه ترك سجدتين ولم يعلم هل هما من ركعة واحدة حتّى تبطل الصلاة وتجب الإعادة ، أو أنّ كلّ سجدة من ركعة كي تصحّ ويجب قضاء السجدتين فقط ؟ إذا كان كذلك وجب الاحتياط ، ولكن بإعادة الصلاة فقط ؛ لأ نّه يعلم إجمالاً أ نّه مكلّف ، إمّا بإعادة الصلاة ، وإمّا بقضاء سجدتين ، فإذا أعاد الصلاة فرغت ذمّته وانحل العلم الإجمالي ؛ لأ نّه على افتراض أن تكون السجدتان من ركعة فواجبه إعادة الصلاة ، وقد فعل ، وعلى افتراض أن تكون كلّ سجدة من ركعة فواجبه قضاء سجدتين ، وقد أتى بهما في ضمن الصلاة . إذن ، قد علم بفراغ ذمّته على كلّ حال .

4 ـ  إذا ركع ثمّ هوى للسجود قبل أن ينتصب فإن تذكّر بعد أن سجد السجدتين معاً صحّت الصلاة وسجد للسهو ، وإن تذكّر بعد السجدة الاُولى وقبل الثانية فعن الشيخ الأنصاري أ نّه لا يرجع إلى الانتصاب باتّفاق العلماء([1]) . وليس من شكّ أنّ الأفضل إعادة الصلاة .

5 ـ  إذا ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم سهواً بطلت الصلاة .

6 ـ  إذا سجد على النجس أو على ما يؤكل ويلبس أو على شيء من المعادن سهواً صحّت صلاته .

7 ـ  جاء في الجزء الثاني من كتاب مفتاح الكرامة([2]) : أنّ زيادة الركن تغتفر في مواضع :

منها  : إذا ركع المأموم قبل الإمام ظانّاً أ نّه قد ركع ثمّ تبيّن له أ نّه لم يركع فينتصب المأموم ويعود إلى متابعة الإمام ويركع ثانية وتصحّ الصلاة .

ومنها  : إذا شكّ المصلّي في الركوع قبل أن يدخل في السجود وأتى به ثمّ تبيّن له أ نّه قد ركع قبل أن يرفع رأسه فإنّه يهوي إلى السجود وتصحّ الصلاة عند الشهيد الأوّل([3]) وجماعة .

ومنها  : إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات في العشاء أو الظهرين فبنى على الأقلّ وأتى بركعة الاحتياط وبعد الانتهاء تبيّن أنّ صلاته كانت ناقصة وأنّ الاحتياط مكمّل‏لها صحّت صلاته ، واغتفر ما زاد من النيّة وتكبيرة الإحرام .

ومنها  : إذا صلّى المسافر تماماً في مكان القصر جاهلاً بالوجوب أو ناسياً ولم يذكر حتّى خرج الوقت صحّت الصلاة واغتفرت الزيادة ، ويأتي التفصيل .

ومنها  : إذا باشر في صلاة الكسوف ثمّ تبيّن له أنّ الوقت قد ضاق عن الفريضة اليوميّة التي لم يؤدّها بعدُ قطع ما بيده وأتى بالفريضة ، وبعد الانتهاء منها يبني في الكسوف على ما سبق .

___________________

[1] أحكام الخلل في الصلاة 9 : 84 ، وفيه : « لا خلاف » .

[2] مفتاح الكرامة 3 : 290 ـ 291 . الذكرى 4 : 51 .

[3]2 و (3) مفتاح الكرامة 3 : 290 ـ 291 . الذكرى 4 : 51 .