شرط الوجوب والوجود :
شروط التكاليف الشرعيّة نوعان : منها ما هو شرط للوجوب ، بحيث لا يتّجه التكليف بدونه من الأساس كالعقل والبلوغ والقدرة . ومنها ما هو شرط للوجود والصحّة ، بحيث يكون التكليف موجوداً ، ولكن لا يوجد في الخارج صحيحاً وعلى النحو المطلوب إلاّ به ، كالطهارة بالقياس إلى الصلاة ، وحفر القبر بالنسبة إلى الميّت .
وتجب الصلاة بأربعة شروط ، ترجع إلى أصل الوجوب وتوجّه التكليف ، وهي : العقل ، والبلوغ ، ودخول الوقت ، والخلوّ من الحيض والنفاس . والدليل على أنّ هذه الأربعة قيد في الوجوب لا في الوجود ضرورة الدين والمذهب ، فضلاً عن الإجماع ؛ إذ لا قائل من فقهاء المذاهب في السلف والخلف أنّ الصلاة تجب أو تجزي قبل دخول وقتها ، وأنّ الحائض والنفساء والمجنون والصبيّ مسؤولون عنها ، بل الأخيران غير مسؤولين عن شيء إطلاقاً ؛ لحديث : « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق »([1]) .
أجل ، ثبت عن الإمام الصادق عليهالسلام أ نّه قال : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين »([2]) . وفي رواية : « إذا بلغوا ثماني سنين »([3]) . ومن هنا ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ الصلاة وإن لم تجب على الصبيّ ، ولكنّها تصحّ منه إذا كان مميّزاً . ومعنى صحّتها أنّ اللّه يقبلها ويصرف ثوابها لأبويه . والمميّز هو الّذي يعرف الصلاة والصيام ، ويفرّق بين عبادة اللّه سبحانه وغيرها .
أمّا شروط الوجود والصحّة للصلاة فهي : الإسلام ، والطهارة من الحدث والخبث ، وستر العورة ، واستقبال القبلة . وقدّمنا الكلام مفصّلاً عن الطهارة والستر والقبلة ، أمّا الإسلام فهو شرط في جميع العبادات : وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإسلاَمِ دِيناً فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ([4]) .
وتجدر الإشارة إلى أنّ من جملة الفروق بين شرط الوجوب وشرط الوجود أنّ الأوّل لا يجب تحصيله والبحث عنه ، فلا يجب أن تسعى وتعمل للحصول على المال ، كي يجب عليك الخمس والزكاة والحجّ . بعكس الثاني فإنّه يجب البحث عنه والحصول عليه ، حيث لا يتمّ الواجب بعد وجوبه إلاّ به ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب بحكم العقل .
هذا مجمل القول في شروط الصلاة الوجوبيّة والوجوديّة ، أمّا حقيقتها ومادّ تها فإنّها تتألّف من أفعال واجبة ومستحبّة ، والواجب منه ما هو ركن تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمداً وسهواً ، ومنه ما ليس بركن تبطل بدونه عمداً لا سهواً ، وفيما يلي البيان :
__________________
[1] الوسائل 1 : 45 ، ب4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح11 .
[2] الوسائل 4 : 19 ، ب3 من أبواب أعداد الفرائض ، ح5 .
[3] الوسائل 4 : 21 ، ب3 من أبواب أعداد الفرائض ، ح8 .
[4] آل عمران : 85 .
1 ـ النيّة :
قال تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ([1]) .
وقال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى »([2]) .
وقال الإمام الصادق عليهالسلام : « يا عبداللّه إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها . . . واعلم أ نّك بين يدي من يراك ، ولا تراه »([3]) .
وقال [ عليهالسلام] : « ليس من عبد يقبل بقلبه إلى اللّه في صلاته إلاّ أقبل اللّه إليه بوجهه »([4]) .
وإذا دلّت هذه الأقوال وما إليها على طلب الخشوع من المصلّي بدلالة المطابقة فإنّها تدلّ على طلب النيّة منه بالالتزام .
الفقهاء :
قالوا : إنّ النيّة هنا هي الباعث على الصلاة طاعةً للّه وامتثالاً لأمره ، أمّا الاختلاف بأ نّها جزء من الصلاة أو شرط لها فلا طائل تحته ، ما دامت واجبة على كلّ حال ، بل ركناً من أركانها تبطل الصلاة بدونها عمداً وسهواً ، وكذلك لا داعي إلى التطويل في الاستدلال على وجوبها بعد أن كان الفعل لا ينفكّ عن النيّة ، حتّى قال فاضل محقّق : لو كلّف اللّه بالصلاة أو غيرها من العبادات بلا نيّة لكان تكليفاً بما لا يطاق .
وبما أنّ النيّة من أفعال القلب لم يجب التلفّظ بها ، قال صاحب المدارك : ( فيكون التلفّظ بها عبثاً ، بل إدخالاً في الدين ما ليس منه ، ولا يبعد أن يكون الإتيان به ـ الضمير يرجع إلى التلفّظ ـ على وجه العبادة ، تشريعاً محرّماً )([5]) .
ويجب قصد التعيين إذا كان عليه أكثر من فريضة ، بحيث إذا لم يعيّن حصل الاشتباه ، كما لو كان عليه الظهر والعصر ، فلا يجوز له أن ينوي إحداهما المردّدة أو مطلق الصلاة من حيث هي ، ولا يجب قصد الأداء أو القضاء ولا القصر أو التمام ولا الوجوب أو الندب ؛ لعدم الدليل عن وجوب شيء من ذلك . وإذا نوى شيئاً من ذلك أو تلفّظ بالنيّة لا بقصد الوجوب الشرعي فلا بأس .
ومن الفضول القول : إنّ الرياء مبطل للصلاة ؛ لأنّ الرياء ينفي النيّة المطلوبة في الصلاة من الأساس ، بعد أن فسّرناها بالإخلاص للّه وحده .
مسائل :
منها : يجب استمرار النيّة إلى آخر الصلاة ، ولا يجوز له أن ينوي قطعها ورفع اليد عنها ، ولو نوى القطع ورفع اليد وأتى بشيء منها بلا نيّة أو فعل ما ينافيها بطلت .
وإن عاد إلى النيّة قبل أن يأتي بشيء من الصلاة بدون نيّة أو بما يتنافى معها صحّت .
ومنها : يجوز للمصلّي أن يعدل من صلاة متأخّرة ولاحقة إلى صلاة سابقة ومتقدّمة في الرتبة دون العكس ، فإذا نوى العصر وفي الأثناء تبيّن له أ نّه لم يصلّ الظهر عدل إليها وأتى بعدها بالعصر ، أمّا إذا نوى الظهر ثمّ تبيّن له أ نّه قد صلاّها وأ نّه مطلوب بالعصر فقط فلا يجوز العدول منها إلى العصر . وكذا يجوز أن يعدل من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ، كما لو نوى الظهر منفرداً ثمّ اُقيمت الجماعة فله أن يعدل بها إلى النافلة ما لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة ، وله أيضاً أن يعدل من الجماعة إلى الإنفراد اختياراً.
ومنها : إذا شرع بالصلاة بنيّة ما وجب عليه منها ولكنّه تخيّل أنّ الواجب المطلوب منه هو الظهر ثمّ تبيّن له أ نّه العصر أو تخيّل أ نّه العصر فتبيّن أ نّه الظهر صحّت الصلاة ؛ لأنّ المعوّل على الواقع ومجرّد التخيّل والتصوّر لا أثر له ، ويسمّى هذا النوع اشتباه في التطبيق ، كما لو دفعت إلى الفقراء من فاضل مؤونتك السنويّة بنيّة ما وجب عليك ولكن تخيّلت أ نّه من الزكاة وهو في واقعه من الخمس كفى وفرغت الذمّة .
____________________
[1] البيّنة : 5 .
[2] الوسائل 1 : 49 ، ب5 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح10 .
[3] الوسائل 5 : 475 ، ب2 من أبواب أفعال الصلاة ، ح5 .
[4] الوسائل 5 : 475 ، ب2 من أبواب أفعال الصلاة ، ح6 .
[5] المدارك 3 : 313 .
2 ـ تكبيرة الإحرام :
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « أدنى ما يجزي من التكبير تكبيرة الإحرام »([1]) .
وقال [ عليهالسلام] : « لكلّ شيء أنف ، وأنف الصلاة التكبير »([2]) . . . « إنّ مفتاح الصلاة التكبير »([3]) .
وعنه [ عليهالسلام] أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم »([4]) .
وسئل عن رجل نسي أن يكبّر ؟ قال [ عليهالسلام] : « يعيد »([5]) .
الفقهاء :
قالوا : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل بتركها أو زيادتها سهواً ، فضلاً عن العمد ، وصورتها أن يقول المصلّي : « اللّه أكبر » وإذا أخلّ بحرف منها لم تنعقد الصلاة . ويستحبّ أن يكبّر في بدء الصلاة سبع تكبيرات ، ينوي بإحداها الإحرام للصلاة وبالباقيات الذكر والدعاء ، وهو بالخيار إن شاء جعل تكبيرة الإحرام الاُولى أو الأخيرة أو الوسطى . ولا يجوز أن يقصد بواحدة منها من غير تعيين الإحرام وافتتاح الصلاة .
ولا بدّ من الإتيان بها حال القيام ، ولو تركها نسياناً أو كبّر مرّتين بنيّة الإحرام بطلت الصلاة كما تقدّم .
ويستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاُذنين أو حيال الوجه ، قال الإمام الصادق عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : فَصَلِّ لِرَبّكَ وَانْحَر : « إنّ النحر هو رفع يديك حذاء وجهك »([6]) .
__________________
[1] الوسائل 6 : 11 ، ب1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح8 ، والرواية مضمرة.
[2] الوسائل 6 : 10 ، ب1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح6 .
[3] الوسائل 6 : 10 ، ب1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح7 .
[4] الوسائل 6 : 11 ، ب1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح10 .
[5] الوسائل 6 : 13 ، ب2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح1 .
[6] الوسائل 6 : 27 ، ب9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح4 .
3 ـ القيام :
قال تعالى : وَقُوُموا للّهِ قَانِتِينَ ([1]) فقد فَسّر القيام هنا بالقيام للصلاة .
وعن الإمام أبي جعفر عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِم أ نّه قال : « الصحيح يصلّي قائماً وقاعداً ، والمريض يصلّي جالساً ، وعلى جنوبهم الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالساً »([2]) .
وعنه [ عليهالسلام] أيضاً : « أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له »([3]) .
وقال الإمام الصادق عليهالسلام : « يصلّي المريض قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً ، فإن لم يقدر صلّى مستلقياً ، يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ سبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتحُ عينيه رَفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمّ سبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثمّ يتشهّد وينصرف »([4]) .
الفقهاء :
أجمعوا على أنّ القيام واجب حال الإحرام والقراءة الواجبة ، وأنّ بعضه ركن تبطل الصلاة بتركه سهواً ، وبعضه الآخر ليس بركن لا تبطل الصلاة بدونه إلاّ عمداً ، والركن منه هو الجزء المقارن لتكبيرة الإحرام ، والجزء المتّصل بالركوع بحيث يكون الركوع عن قيام ، وما عدا هذين الجزءين يجب لا على سبيل الركنيّة ، فلو افترض أ نّه كبّر للإحرام وهو قائم ثمّ هوى إلى الركوع سهواً دون أن يقرأ الفاتحة أو السورة أو هما معاً صحّت صلاته ، مع العلم بأ نّه ترك الوقوف الواجب حال القراءة . والسرّ أنّ المتروك ليس بجزء . أمّا إذا كبّر للإحرام جالساً أو ركع لا عن قيام ـ كما لو كان جالساً ونهض إلى حدّ الركوع فقط ـ فقد بطلت الصلاة ، حتّى ولو كان ذلك نسياناً لا قصداً . والسرّ ركنيّة هذا الجزء الخاصّ من القيام .
ويكون القيام مستحبّاً حين القنوت وتكبير الركوع ، وبكلمة أنّ حكم الركوع وجوباً واستحباباً تابع لحكم ما يأتي به المصلّي وهو قائم . وأجمع الفقهاء على أنّ صلاة النافلة تجوز عن قعود مع القدرة على القيام ، ولكنّ القيام أفضل .
ويشترط في القيام الانتصاب والاستقرار وعدم الاعتماد على شيء حال الوقوف إلاّ لضرورة ، فيجوز له أن يعتمد على الحائط أو العصا إن عجز عن الاستقلال ، وإن عجز حتّى عن الاعتماد صلّى منحنياً إن أمكن وإلاّ فقاعداً ، وإلاّ
فمضطجعاً على جانبه الأيمن مستقبلاً القبلة بمقاديم بدنه ، تماماً كالموضوع في اللحد ، وإلاّ فمستلقياً على قفاه ورأسه إلى الشمال وباطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر . وكلّ حال من هذه الحالات مقدّم على ما يليه ، فالقيام مقدّم على الجلوس ، والجلوس مقدّم على الاضطجاع ، والاضطجاع مقدّم على الاستلقاء . وكلّ من المضطجع والمستلقي يومئ إلى السجود والركوع ، ومن استطاع الوقوف وتعذّر عليه الركوع والسجود وقف
وأومأ إليهما .
وإن دلّ هذا الاهتمام بالصلاة على شيء فإنّما يدلّ على أنّ الإنسان في جميع حالاته يجب أن يكون مع اللّه سبحانه ذاكراً له غير ناسٍ لأمره ونهيه ، كي لا يبطر ويطغى ، ويتجرّأ على المعاصي والموبقات ، ولو اكتفى اللّه من الناس بشهادة أن لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه لدرس الدين ، وصار القرآن وتعاليم الرسول نسياً منسيّاً ، وبالرغم من تكرار الصلوات نرى ما نرى من هذه المنكرات فكيف بدونها .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « إنّ الناس لو تركوا بغير تذكير ولا تنبيه بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم . . . لكانوا على ما كان عليه الأوّلون ، فإنّهم كانوا قد اتخذوا ديناً ووضعوا كتباً ودعوا اُناساً إلى ما هم عليه ، وقتلوهم فدرس أمرهم ، وذهب حين ذهبوا ، وأراد تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ففرض عليهم الصلوات يذكرونه كلّ يوم خمس مرّات ينادون باسمه ، ويعبدونه ـ أي يعظّمونه ـ بالصلاة وذكر اللّه ، لكيلا يغفلوا عنه
فينسونه ويدرس ذكره »([5]) .
____________________
[1] البقرة : 238 .
[2] الوسائل 5 : 481 ، ب1 من أبواب القيام ، ح1 .
[3] الوسائل 5 : 488 ، ب2 من أبواب القيام ، ح1 .
[4] الوسائل 5 : 484 ، ب1 من أبواب القيام ، ح13 .
[5] الوسائل 4 : 9 ، ب1 من أبواب أعداد الفرائض ، ح8 .
4 ـ القراءة :
قال الإمام عليهالسلام : « من ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته »([1]) .
وسئل عن رجل نسي اُمّ القرآن ؟ قال [ عليهالسلام] : « إن لم يركع فليعد اُمّ القرآن »([2]) . لأ نّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات .
وقال الإمام أبو جعفر عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ أن يقرأ بفاتحة الكتاب في جهر أو إخفات »([3]) . أي لا تغني عنها أ يّة سورة مع الانتباه .
وسئل : ما يجزي من الركعتين الأخيرتين ؟ قال [ عليهالسلام] : « تقول : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، وتكبّر وتركع »([4]) .
وسأل أحدهم الإمام الصادق عليهالسلام : ما أصنع في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللّه فهو سواء » . فقال السائل : فأيّ ذلك أفضل ؟ قال : « هما واللّه سواء ، إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت »([5]) .
الفقهاء :
أجمعوا لهذه الروايات وغيرها كثير ، ولفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الّذي قال : « صلّوا كما رأيتموني اُصلّي »([6]) وفعل آله الأطهار الأبرار [ عليهمالسلام] ، أجمع الفقهاء على وجوب القراءة في الصلاة ، ولكنّهم قالوا : إنّها ليست بركن ، بل واجبة وكفى ، تبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً ، وأنّ الحمد تجب بالذات في صلاة الصبح ، والركعتين الاُوليين من صلاة الظهرين والعشاءين مع سورة كاملة يختارها من القرآن الكريم وسورة
الفيل ولإيلاف تعدّان بواحدة ، ولا تجزي إحداهما عن الاُخرى . وكذلك الحال في الضحى وألم نشرح مع قراءة البسملة من أوّلهما وما بينهما ؛ لأ نّها جزء من السورة بالإتّفاق ما عدا سورة براءة .
ويجب تقديم الحمد على السورة . ولو قدّم السورة عامداً بطلت الصلاة ، وإن قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة وسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة . وله أن يترك السورة لمرض كما لو صعب عليه قراءتها أو داهمه أمر يستدعي الاستعجال بحيث إذا لم يترك السورة وقع في الضرر . وكذا يجوز تركها إذا ضاق الوقت عنها وعن الفاتحة معاً فإنّه يقتصر والحال هذه على الفاتحة فقط ، ويجوز تركها في النافلة بشتّى أقسامها ، كما يجوز أن يقرأ فيها أكثر من سورة .
ويجب التبيين والإفصاح في القراءة ، والنطق بالحروف من مخارجها . وعلى الرجل أن يجهر في الصبح والاُوليين من العشاءين([7]) ، ويخفت فيما عدا ذلك ، ولا يعذر إذا ترك الجهر عمداً ويعذر نسياناً وجهلاً ، ويستحبّ أن يجهر بالبسملة في الظهرين ، ولا جهر على المرأة في شيء من الصلاة كافّة ، ولها أن تجهر فيما يجب على الرجل الجهر به ، على شريطة أن لا يسمعها أجنبي . وحدّ الجهر أن يسمع القريب ، وحدّ الإخفات أن يُسمع القارئ نفسه .
ويتخيّر المصلّي في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة الحمد وبين سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر مرّة واحدة ، ويستحبّ ثلاثاً .
____________________
[1] الوسائل 6 : 87 ، ب27 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح1 ، وفيه « عن أحدهما عليهماالسلام » .
[2] الوسائل 6 : 89 ، ب28 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح1 .
[3] الوسائل 6 : 88 ، ب27 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح4 .
[4] الوسائل 6 : 109 ، ب42 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح5 .
[5] الوسائل 6 : 108 ، ب42 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح3 .
[6] عوالي اللآلي 1 : 198 ، ح8 .
[7] في الطبعات السابقة « من الظهرين والعشاءين » والصحيح ما أثبتناه.
5 ـ الركوع :
قال تعالى : اركَعُوا وَاسجُدُوا ([1]) . وقال : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اركَعُوا لاَ يَركَعُونَ ([2]) .
وقال الإمام الصادق عليهالسلام : « إن اللّه فرض الركوع والسجود »([3]) .
وقال[ عليهالسلام] : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور، وثلثركوع ، وثلث سجود»([4]) .
وقال الإمام أبو جعفر عليهالسلام : « إذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك ، تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ أطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة ، وتفرّج بينهما ، وأقم صلبك ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى بين قدميك »([5]) .
وحين علّم الإمام الصادق عليهالسلام أحد أصحابه الصلاة ، ركع وملأ كفّيه من ركبتيه منفرجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه ، ثمّ سوّى ظهره ، حتّى لو صبّ عليه قطرة من ماء أو دهن لم تنزل لإستواء ظهره ، ومدّ عنقه ، وغمّض عينيه ، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل ، فقال : « سبحان ربّي العظيم وبحمده »([6]) .
قال صاحب المدارك : ( وهذان الخبران أحسن ما وصل إلينا في هذا الباب )([7]) .
وقال الإمام الصادق عليهالسلام : « تقول في الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة في ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في السبع »([8]) .
وسئل الإمام أبو جعفر عليهالسلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : « عليه الإعادة »([9]) .
وقال [ عليهالسلام] : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود »([10]) .
الفقهاء :
قالوا : يجب الركوع في الصلاة ، وأ نّه ركن منها تبطل بدونه أو زيادته سهواً كما تبطل عمداً ، وأن يكون عن قيام ، وحدّه أن تصل الراحتان إلى الركبتين ، ويجب فيه الذكر ، وهو سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أو سبحان اللّه ثلاث مرّات ، والطمأنينة بمقدار الذكر الواجب ، وهي استقرار الأعضاء وسكونها ، وأيضاً يجب أن يرفع رأسه من الركوع وينتصب واقفاً مستقرّاً . وبكلمة أنّ للركوع في الصلاة حقيقة شرعيّة ، وهي أن ينتقل إليه من القيام ، ثمّ ينتقل منه إلى القيام مع الاطمئنان فيه وفي القيامين ، فإذا انتقل إليه من الجلوس أو هوى منه إلى الجلوس بطلت([11]) الصلاة مع القدرة والإمكان.
ويستحبّ أن يكبّر قبل أن يهوي إلى الركوع ، فإذا انتصب منه قال : سمع اللّه لمن حمده ، ثمّ كبّر وهوى إلى السجود .
_______________________
[1] الحجّ : 77 .
[2] المرسلات : 48 .
[3] الوسائل 6 : 310 ، ب9 من أبواب الركوع ، ح2 .
[4] الوسائل 6 : 310 ، ب9 من أبواب الركوع ، ح1 .
[5] الوسائل 5 : 461 ، ب1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح3، وفيه : « وبلع أطراف » .
[6] الوسائل 5 : 459 ـ 460 ، ب1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح1 .
[7] المدارك 3 : 386 .
[8] الوسائل 6 : 299 ، ب4 من أبواب الركوع ، ح1 .
[9] الوسائل 6 : 313 ، ب10 من أبواب الركوع ، ح4 .
[10] الوسائل 1 : 371 ـ 372 ، ب 3 أبواب الوضوء ، ح8 .
[11] في الطبعات السابقة « بطلب » والصحيح ما أثبتناه .
6 ـ السجود :
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته »([1]) .
وسئل عن السجود على المكان المرتفع ؟ قال [ عليهالسلام] : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس »([2]) .
وسئل عن رجل في جبهته قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال [ عليهالسلام] : « يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه » . قال السائل : فعلى ذقنه ؟ ! قال الإمام عليهالسلام : « نعم ، أما تقرأ كتاب اللّه عزّ وجلّ : يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجّداً »([3]) .
وسئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم ؟ قال [ عليهالسلام] : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه فليمض على صلاته حتّى يسلّم ، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء »([4]) .
وقال [ عليهالسلام] : « إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه »([5]) .
وسئل عن رجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدرِ أسجد أم لم يسجد ؟ قال [ عليهالسلام] : « يسجد »([6]) .
الفقهاء :
قالوا : تجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن ، تبطل الصلاة بزيادتهما أو تركهما معاً سهواً وعمداً ، ولا تبطل بنقصان أو زيادة الواحدة فقط سهواً .
والركن هو وضع الجبهة على الأرض ، أمّا وضع باقي الأعضاء عليها ـ كالراحتين والركبتين وإبهامي الرجلين ـ فواجب وكفى ، تماماً كالذكر وهو سبحان ربّي الأعلى وبحمده أو سبحان اللّه ثلاثاً ، وكالطمأنينة حال الذكر ، والسجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، ومساواة([7]) موضع الجبهة للموقف ، أو التفاوت يسيراً ، وكالجلوس مطمئناً بين السجدتين ، كلّ ذلك من واجبات السجود ، ولا دخل له في الركنيّة .
ومن كان في جبهته علّة لا يستطيع السجود عليها ولكنّها لم تستغرق الجبهة بتمامها احتال بكلّ وسيلة ليقع الجزء السليم من الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، كأن يحفر حفرة صغيرة في الأرض أو يتّخذ آلة مجوّفة من طين أو خشب ويسجد عليها بشكل تقع العلّة في الفراغ ، وإن تعذّر ذلك سجد على أحد حاجبيه ، وإن تعذّر أيضاً سجد على ذقنه ، وإن تعذّر جميع ذلك أومأ إلى السجود .
وإن نسي سجدة واحدة وتذكّر بعد الفراغ من الصلاة أو بعد الدخول في الركوع أتى بها منفردة بعد الصلاة ، وإن نسيها ولكنّه تذكّر قبل أن يركع أتى بها ، وإن نسي السجدتين معاً أتى بهما ما لم يركع ، وإن كان قد ركع أو تذكّر بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة بطلت ، وعليه أن يستأنفها من جديد .
هذا حكم النسيان ، أمّا حكم الشكّ فيأتي بالسجدة أو السجدتين المشكوكتين قبل أن يكون قد دخل بالغير ، وإن كان قد دخل صحّت الصلاة ، ولا يعتني بشكّه ، ويأتي التفصيل .
________________
[1] الوسائل 6 : 345 ، ب4 من أبواب السجود ، ح8 .
[2] الوسائل 6 : 358 ، ب11 من أبواب السجود ، ح1 .
[3] الوسائل 6 : 360 ، ب12 من أبواب السجود ، ح3 .
[4] الوسائل 6 : 364 ، ب14 من أبواب السجود ، ح1 .
[5] الوسائل 6 : 369 ، ب15 من أبواب السجود ، ح4 .
[6] الوسائل 6 : 369 ، ب15 من أبواب السجود ، ح6 .
[7] في الطبعات السابقة « مواساة » والصحيح ما أثبتناه .
الأركان :
تبيّن ممّا قدّمنا أنّ الأركان في الصلاة خمسة : النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام حال هذه التكبيرة والّذي يركع عنه المصلّي ، والركوع ، والسجدتان من ركعة واحدة .
ومن المفيد أن ننقل ما جاء في كتاب مفتاح الكرامة بهذه المناسبة ، قال صاحب هذا الكتاب عند كلامه عن وجوب القيام في الصلاة : ( الأصل في أفعال الصلاة جميعاً أن تكون ركناً ، بمعنى أن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها ، عمداً أو سهواً ؛ لأنّ العبادة توقيفيّة وشغل الذمّة يقيني ، ويخرج من الأصل ما قام الدليل على خروجه ويبقى الباقي ، وقد استقرأ الفقهاء أفعال الصلاة فوجدوا فيها أفعالاً كثيرة ، قد دلّ الدليل على عدم البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة ، ووجدوا الباقي قد انحصر في الخمسة )([1]) .
__________________
[1] مفتاح الكرامة 2 : 302 .
7 ـ التشهّد :
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « يجزي في التشهّد أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله »([1]) .
وقال [ عليهالسلام] : « إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ من تمام الصلاة »([2]) .
الفقهاء :
قالوا : يجب التشهّد في كلّ ثنائيّة مرّة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، ومن أخلّ به عامداً بطلت صلاته ، وهذه صورته : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ، اللّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد.
وقال صاحب المدارك : ( المشهور بين الفقهاء انحصار الواجب من التشهّد في هذا القول ، وأ نّه لا يجب ما زاد عنه ، ولا يجزي ما دونه )([3]) .
__________________
[1] الوسائل 6 : 397 ، ب4 من أبواب التشهّد ، ح4 ، وفيه : « وأشهد أ نّ محمّداً . . . » .
[2] الوسائل 6 : 407 ، ب10 من أبواب التشهّد ، ح2 .
[3] المدارك 3 : 426 .
التسليم :
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم »([1]) .
وقال عليهالسلام : « إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف »([2]) .
الفقهاء :
قالوا : إنّ التسليم حقيقة شرعيّة في اللفظ الموضوع لتحليل المصلّي في الصلاة ، بمعنى أ نّه يحلّ به ما كان محرّماً بتكبيرة الإحرام .
وصيغة التسليم : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » .
وأفتى الكثير من الفقهاء بأنّ الواجب أحد السلامين ، فإن شاء أتى بهما معاً ، وإن شاء اكتفى بأحدهما ، وقال البعض : إذا قدّم السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته فلا يجوز له أن يقول بعدها : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين . أمّا السلام عليك أ يّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته فهو مستحبّ وتابع للتشهّد لا للتسليم بالإتّفاق.
ومنهم من قال : إنّ التسليم ليس بواجب من الأساس ، بل هو مستحبّ يجوز تركه .
وردّ صاحب الجواهر على هؤلاء بما جاء عن أهل البيت عليهمالسلاموبفعلالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله عليهمالسلام والأصحاب ، والتابعين وتابعي التابعين ، وكلّ من دخل في هذا الدين([3]) .
_________________
[1] الوسائل 6 : 415 ، ب1 من أبواب التسليم ، ح1 .
[2] الوسائل 6 : 426 ، ب4 من أبواب التسليم ، ح2 .
[3] انظر الجواهر 10 : 292 ـ 304 .
الترتيب والموالاة :
جميع أجزاء الصلاة مرتّبة ترتيباً شرعيّاً ، فلكلّ جزء مكانه الخاصّ ، لا يجوز تقديم المؤخّر ولا تأخير المقدّم ، فيبدأ بالتكبير ثمّ القراءة ثمّ الركوع ثمّ السجود . . . إلخ .
وأيضاً تجب الموالاة بين الأجزاء ، بحيث يباشر باللاحق فور الانتهاء من السابق بلا فاصل يعتدّ به .
من مستحبّات الصلاة :
1 ـ يستحبّ التكبير عند الهوي إلى الركوع ، وعند الهوي إلى السجود ، وبعد رفع الرأس منه ، وعند القنوت ، والتكبير ثلاثاً بعد الانتهاء من التسليم ، ورفع اليدين في جميع التكبيرات إلى حذاء شحمة الاُذنين .
2 ـ القنوت ، ويتأكّد استحبابه في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها ، ومكانه بعد القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع .
3 ـ أن ينظر المصلّي وهو قائم إلى مسجد الجبهة . وإلى ما بين رجليه وهو راكع ، وإلى طرف أنفه وهو ساجد ، وإلى حجره وهو يتشهّد ويسلّم .
4 ـ أن يضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الأصابع وهو قائم ، وعلى عيني ركبتيه وهو راكع ، وبحذاء اُذنيه وهو ساجد([1]) ، وعلى فخذيه وهو جالس .
______________________
[1] في الطبعات السابقة « متشهّد » والصحيح ما أثبتناه .