الإبـل :
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى العشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان [ إلى خمس عشرة ]([1]) ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم [ إلى عشرين ]([2]) ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم [ إلى خمس وعشرين ]([3]) ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ، ـ وإنّما سمّيت حقّة لأ نّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون »([4]) .
الفقهاء :
قالوا : نصاب الإبل اثنا عشر وهي :
1 ـ خمس وفيها شاة ، وليس فيما نقص عنها شيء .
2 ـ فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان ، وليس في الزائدة عليها شيء حتّى تبلغ خمس عشرة .
3 ـ فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، وليس عليها شيء حتّى تبلغ العشرين .
4 ـ فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه .
5 ـ أن تبلغ خمساً وعشرين وفيها خمس شياه .
وهذه الأنصبة الخمسة في كلّ واحد منها شاة كما رأيت .
6 ـ أن تبلغ ستّاً وعشرين وفيها بنت مخاض ، وهي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية .
7 ـ أن تبلغ ستّاً وثلاثين وفيها بنت لبون ، وهي التي دخلت في السنة الثالثة .
8 ـ أن تبلغ ستّاً وأربعين وفيها حقّة ، وهي التي دخلت في الرابعة .
9 ـ أن تبلغ إحدى وستّين وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في الخامسة .
10 ـ أن تبلغ ستّاً وسبعين وفيها بنتا لبون .
11 ـ أن تبلغ إحدى وتسعين وفيها حقّتان .
12 ـ أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، ومعنى في كلّ ( 50 ) حقّة وفي كلّ ( 40 ) بنت لبون أنّ المزكّي يختار ما هو الأرجح للفقراء ، فإن كانت الإبل ( 121 ) فقط عدّها بالأربعين ودفع ثلاثة من بنات اللبون ، وإن كانت ( 150 ) عدّها بالخمسين ودفع ثلاثاً من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون ، وإن كان العدد بهما معاً على حدّ سواء بالقياس إلى الفقراء ـ كما لو بلغت
( 200 ) ـ فهو مخيّر بين أن يكون بالأربعين ويدفع خمساً من بنات اللبون ، وبين أن يعدّ بالخمسين ويدفع أربعاً من الحقق . هذا إن كان ثمن الخمس يعادل ثمن الأربع ، وإلاّ قدّم الأرجح والأصلح للفقير .
________________
[1]ما بين المعقوفين من المصدر .
[2]ما بين المعقوفين من المصدر .
[3] ما بين المعقوفين من المصدر .
[4] الوسائل 9 : 109 ، ب2 من أبواب زكاة الأنعام ، ح2 .
البقر :
قال الإمامان الباقر والصادق عليهماالسلام : « البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ـ أي ما دخل في السنة الثانية ـ وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ـ أي ما دخلت في الثالثة ـ وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة »([1]) .
الفقهاء :
هذه الرواية متّفق على العمل بها ، وهي أوضح من كلمات الفقهاء ، وهذا مثال واحد منها : للبقر نصابان : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، [ وأربعون ]([2]) وفيها([3]) مسنّة ، وهكذا دائماً .
ومن أحبّ زيادة في التوضيح قلنا : يؤخذ من البقر من كلّ ثلاثين واحد دخل في السنة الثانية ، ولا شيء فيما دونها ، فلو افترض أنّ إنساناً يملك ثلاثين بقرة إلاّ ربعاً أو إلاّ قيراطاً فلا شيء عليه ولا عليها . ومن كلّ أربعين واحد دخل في السنة الثالثة ، ومن الستّين تبيعان ، ومن السبعين مسنّة عن أربعين ، وتبيع عن ثلاثين ، ومن الثمانين مسنّتان عن كلّ أربعين منها مسنّة ، ومن التسعين ثلاثة تبيعات عن كلّ ثلاثين تبيع ،
ومن المائة مسنّة عن أربعين وتبيعان عن ستّين ، ومن المائة وعشرة مسنّتان عن ثمانين وتبيع عن ثلاثين ، ومن المائة والعشرين يتخيّر المالك بين ثلاث مسنّات أي عن كلّ أربعين مسنّة ، وبين أربع تبيعات عن كلّ ثلاثين تبيع . وهكذا ، وليس بين الفريضتين شيء .
والجاموس كالبقر ، وحكمهما واحد ؛ لأ نّهما من فصيلة واحدة . وقد سئل الإمام الباقر عليهالسلام عن الجواميس هل فيها شيء ؟ قال : « مثل ما في البقر »([4]) .
______________________
[1] الوسائل 9 : 115 ، ب4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح1 .
[2] ما بين المعقوفين ليس في الطبعات السابقة أضفناها لاقتضاء السياق.
[3] في الطبعات السابقة « فيه » .
[4] الوسائل 9 : 115 ، ب5 من أبواب زكاة الأنعام ، ح1 .
الغنم :
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ
ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل »([1]) أي زيادة الشاة على المائة .
الفقهاء :
وهذه عبارتهم : للغنم خمسة نصب :
1 ـ أربعون وفيها شاة.
2 ـ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان .
3 ـ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه .
4 ـ ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه .
5 ـ أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة ، وليس ما بين النصابين شيء .
وحكم الماعز والغنم واحد ؛ لأ نّهما من فصيلة واحدة ، سوى أنّ الجذع من الغنم ، وهو الّذي أكمل سنة ودخل في الثانية يعادل الثني من المعز ، وهو الّذي أكمل سنتين ودخل في الثالثة ، فمن كان عنده خمس من الإبل وأراد أن يدفع زكاتها كفاه الجذع من الغنم ، أمّا من المعز فلا يكفيه إلاّ الثني .
ولا يتعيّن على المزكّي أن يدفع الزكاة من النصاب الّذي عنده بالذات ، بل هو مخيّر بين أن يدفعه منه أو يشتريه من الغير ويحتسبه من الزكاة ، أو يدفع ثمنه نقداً للفقراء ، على شريطة أن لا ينقص عن الحدّ الأوسط إلى الأدنى منه ، وإن تطوّع بالأعلى فخير .
واستدلّ الفقهاء على هذا التخيير بأنّ رجلاً سأل الإمام عليهالسلام : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب أن اُخرج عن كلّ ذلك دراهم قيمة ما يسوى ، أو لا يجوز إلاّ أن اُخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ قال : « أ يّما تيسّر يُخرج([2]) »([3]) .
وقال له آخر : اُعطي عيال المسلمين من الزكاة فاشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال [ عليهالسلام] : « لا بأس »([4]) .
________________________
[1] الوسائل 9 : 116 ، ب6 من أبواب زكاة الأنعام ، ح1 ، وفيه : « عن أبي جعفر وأبي عبداللّه8 » .
[2] في الطبعات السابقة : « أ يّما أخرجت تيسّر » وما أثبتناه من المصدر.
[3] الوسائل 9 : 167 ، ب14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ح1 .
[4] الوسائل 9 : 168 ، ب14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ح4 .
بقيّة الشروط في الأنعام :
ولا تجب الزكاة في هذه الأنعام الثلاث بمجرّد بلوغ النصاب وإكمال العدد الّذي ذكرناه ، بل لا بدّ من شروط أُخر ، وهي ثلاثة بالإضافة إلى شرط النصاب :
الأوّل : السوم ، وهو أن تعيش كلّ واحدة من الأنعام التي تحسب من أفراد النصاب أن تعيش على المرعى الطبيعي لا على العلف ، فإذا صدق عليها اسم المعلوفة لا تتعلّق بها الزكاة إجماعاً ونصّاً ، ومنه قول الإمام عليهالسلام : « ليس على ما يعلف شيء ، إ نّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ـ أي مرعاها ـ عامها الّذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء »([1]) .
الثاني : أن لا تكون من العوامل ـ أي لا يعمل عليها ـ فلو استعملت للركوب أو الحرث أو الحمل تسقط عنها الزكاة إجماعاً ونصّاً ، ومنه قول الإمام عليهالسلام : « ليس على العوامل شيء »([2]) . وما خالف هذا من الروايات فشاذّ متروك .
الثالث : أن يمضي عليها حول ابتداءً من اليوم الّذي تستغني به عن حليب اُ مّها بالمرعى ، ولا عبرة باليوم الّذي تولد فيه على المشهور .
هذا ملخّص الشروط في زكاة الأنعام ، وهي بلوغ النصاب والرعي وعدم العمل والحول ولا شيء غيرها ، فإذا اختلّ واحد من هذه الشروط في فرد من أفراد النصاب أثناء الحول بطل الحول وانتفت الزكاة ، كما لو نقصت عن النصاب أو استبدل المالك بعض أفرادها أو استعمله للركوب أو الحرث أو الحمل أو عُلف في بعض الشهور أو الأسابيع حتّى انتفى عنه اسم السوم .
وإذا اشترك اثنان أو أكثر على قطيع يبلغ بمجموعه النصاب فلا زكاة ، إلاّ إذا بلغ سهم كلٍّ النصاب على حدة حتّى ولو كان المرعى والمشرب والمحلب والفحل واحداً بالإجماع ، وإذا كان للإنسان أنعام متفرّقة هنا وهناك يعتبر النصاب في مجموعها وإن تباعدت ولم يبلغ كلٍّ منها النصاب على حدة .
وبكلمة أنّ العبرة بوحدة المالك للنصاب وإن تعدّد محلّ النصاب لا بوحدة النصاب وإن تعدّد المالك . وبهذا نجد تفسير قول الإمام الصادق عليهالسلام : « لا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع »([3]) .
__________________________
[1] الوسائل 9 : 119 ، ب7 من أبواب زكاة الأنعام ، ح3 .
[2] الوسائل 9 : 119 ، ب7 من أبواب زكاة الأنعام ، ح1 .
[3] الوسائل 9 : 126 ، ب11 من أبواب زكاة الأنعام ، ح2 .