قدّمنا أنّ الكلام في الخمس يقع في أربع جهات :
الاُولى : في بيان الأموال التي يجب فيها الخمس وذكرناها كاملة .
والجهة الثانية : في النصاب ، وهو معتبر في المعدن ، والكنز والغوص فقط ، ونصاب كلّ من المعدن والكنز عشرون ديناراً ، ويجب الخمس في الزائد عنها مطلقاً ، ولا خمس فيما دون العشرين .
ومتى بلغ المعدن أو الكنز عشرين ديناراً لم يؤخذ الخمس من المجموع ، بل بعد وضع نفقات الإخراج والتصفية ؛ لأنّ النفقات وسيلة إلى تناوله والحصول عليه .
ونصاب الغوص دينار واحد ، ولا شيء فيما نقص عنه ، وإذا كان النصاب في أكثر من دفعة واحدة فإن أتى بالاُولى ثمّ أعرض عن الغوص وأهمله ثمّ بدا له أن يستأنف فلا يضمّ الاُولى إلى الثانية ، وإلاّ وجب الضمّ واعتبر النصاب في المجموع .
ولا يشترط النصاب في غنائم دار الحرب ، ولا فيما يفضل عن مؤنة السنة ، ولا في المال الحلال المختلط بالحرام ، ولا في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم.
وتنبغي الإشارة إلى أنّ البلوغ ليس شرطاً فيمن يخرج الكنز والمعدن ، ولا في الغائص ، ولا بمن اختلط الحلال من ماله بالحرام ، ولا بالذمّي الّذي اشترى أرضاً من مسلم ، ولا في أرباح المكاسب الفاضلة عن مؤنة السنة ، فيجب على الوليّ أن يؤدّي الخمس من ذلك كلّه . وعلّق السيّد الحكيم في المستمسك على هذا بقوله : ( لإطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات )([1]) .
________________________
[1] المستمسك 9 : 566 .