جميع الأشياء التي ذكرناها في الفصل السابق يجب أن يمسك الصائم عنها حتماً ، وهنالك أشياء اُخر أجاز الفقهاء أن يباشرها الصائم بلا كراهة ، وأشياء يباشرها على كراهة .
الأشياء المكروهة:
1 ـ يكره للصائم مداعبة النساء بخاصّة للشابّ ، فقد سئل الإمام عليهالسلام عن الصائم يقبّل إمرأته ؟ قال : « أمّا الشيخ فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ؛ لأ نّه لا يؤمن »([1]) . قال الفقهاء : المراد بهذا النهي الكراهة لا التحريم .
2 ـ سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن المرأة الصائمة تكتحل ؟ قال : « إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس »([2]) . ونفي البأس وإن كان أعمّ من الكراهة إلاّ أنّ الفقهاء فهموا منه هنا نفي المؤاخذة مع رجحان ترك الاكتحال .
3 ـ دخول الحمام مع خوف الضعف .
4 ـ إخراج الدم المضعف بحجامة وما إليها .
5 ـ السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ؛ لقول الإمام عليهالسلام : « يكره السعوط للصائم »([3]) .
6 ـ شمّ الرياحين بخاصّة النرجس ؛ لقول الإمام عليهالسلام : « الصائم لا يشمّ الرياحين »([4]) . وفي رواية ثانية نهى [ عليهالسلام] عن النرجس بالذات([5]) .
7 ـ الحقنة بالجامد .
8 ـ جلوس المرأة في الماء .
9 ـ قلع الضرس .
10 ـ السواك بالعود الرطب .
11 ـ المضمضة.
12 ـ الجدال والمراء ؛ لقول الإمام عليهالسلام : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تخالفوا . . .»([6]) إلخ.
__________________________
[1] الوسائل 10 : 97 ، ب33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح3 .
[2] الوسائل 10 : 75 ، ب25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح5 ، وفيه : « عن أحدهما 8 » .
[3] الوسائل 10 : 44 ، ب7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح2 .
[4] الوسائل 10 : 94 ، ب32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح12 .
[5] الوسائل 10 : 92 ، ب32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح4 .
[6] الوسائل 10 : 166 ، ب11 من أبواب آداب الصائم ، ح13 .
الأشياء غير المكروهة:
سئل الإمام عليهالسلام عن الرجل يعطش في رمضان ؟ قال : « لا بأس أن يمصّ الخاتم »([1]) .
وسئل عن المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال [ عليهالسلام] : « لا بأس »([2]) .
وسئل عن الدواء يصب في اُذن الصائم ؟ قال [ عليهالسلام] : « نعم ، وله أن يذوق المرق ، ويزقّ الفرخ »([3]) .
وسئل عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال [ عليهالسلام] : « نعم ، ولكن لا يغمس رأسه »([4]) .
وسئل عن القُبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال [ عليهالسلام] : « لا »([5]) .
___________________
[1] الوسائل 10 : 109 ، ب40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[2] الوسائل 10 : 108 ، ب38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[3] الوسائل 10 : 106 ، ب37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح3 .
[4] الوسائل 10 : 37 ، ب3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح6 .
[5] الوسائل 10 : 100 ، ب33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح14 .