الفرائض ونوافلها

معنى الصلاة  :

أصل الصلاة في اللغة الدعاء ، قال تعالى :   وَمِنَ الأَعرَابِ مَن يُؤمِنُ بِاللّه‏ِ وَاليَومِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّه‏ِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ  ([1]) أي دعاء الرسول  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم .وقال تعالى :   إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُم  ([2]) أي أنّ دعاءك سكن لهم ، إلى غير ذلك من الآيات ، ومنه الصلاة على الميّت أي الدعاء له .

وهي في الدين والشريعة هذه الصلاة المعهودة التي يُشترط فيها الطهور ، وتتضمّن أقوالاً وأفعالاً خاصّة ، وتفتتح بالتكبير ، وتختتم بالتسليم ، وهي التي ذكرها اللّه‏ جلّ وعزّ في العديد من آيات كتابه ، وأمر بالمحافظة عليها ، وتوعّد على تركها ، من ذلك قوله تباركت أسماؤه :   مَا سَلَكَكُم في سَقَرَ * قَالُوا لَم نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ  ([3])   أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيّاً  ([4]) . وقال سبحانه :   وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  ([5])   قَد أَفلَحَ المُؤمِنُونَ * الَّذِينَ هُم في صَلاَتِهِم خَاشِعُونَ  ([6])   إِنَ‏الصَّلاَةَ كَانَت عَلَى المُؤمِنِينَ كِتَاباً مَّوقُوتاً  ([7]) .

_______________

[1] التوبة  : 99 .

[2] التوبة : 103 .

[3] المدثر : 42 ـ 43 .

[4] مريم : 59 .

[5] البقرة : 43 .

[6] المؤمنون : 1 ـ 2 .

[7] النساء : 103 .

 

 

جاحد الصلاة وتاركها  :

والصلاة من معالم الإسلام وأركانه الخمسة التي أشار إليها الحديث الشريف:

« بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه‏ ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً »([1]) .

وقال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « ما بين الكفر والإيمان إلاّ ترك الصلاة »([2]) . « من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإسلام »([3]) .

وقال [  عليه‏السلام] : « إنّ الزاني وشارب الخمر تدعوه الشهوة ، أمّا تارك الصلاة فلا يدعوه إلاّ الاستخفاف »([4]) .

وأجمع الفقهاء كلمة واحدة على أنّ المسلم إذا جحد بعد إسلامه وجوب الصلاة فهو كافر مرتدّ يجب قتله ؛ لأ نّه ابتدع ديناً غير الإسلام ، وإذا ترك الصلاة فسقاً وتهاوناً أدّبه الحاكم بما يراه من الشتم والضرب أو السجن ، فإن ارتدع وإلاّ أدّبه ثانية ، فإن تاب وإلاّ شدّد عليه ، وإن استمرّ ولم يرتدع قتل في الرابعة .

_____________________

[1] الوسائل 1 : 19 ، ب1 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح15 .

[2] الوسائل 4 : 43 ، ب11 من أبواب أعداد الفرائض ، ح7 .

[3] الوسائل 4 : 42 ، ب11 من أبواب أعداد الفرائض ، ح5 .

[4] انظر الوسائل 4 : 41 ، ب11 من أبواب أعداد الفرائض ، ح2 .

 

 

الصلاة الواجبة  :

الصلاة منها واجبة ، ومنها مستحبّة ، والاُولى هي الصلاة اليوميّة ، وصلاة الآيات ، وصلاة الطواف الواجب ، وقضاء الولد الأكبر عن والديه ما فاتهما من الصلاة في مرض الموت . واليوميّة خمس : الظهر أربع ركعات ، والعصر مثلها ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، والصبح ركعتان . وتنتصف الأربع في السفر ، وتصير كلّ من الظهر والعصر والعشاء ركعتين ، ويأتي التفصيل . وهذا ثابت بضرورة الدين ، وليس محلاًّ للاجتهاد والتقليد ، فلا داعي إذن لذكر النصوص .

 

 

نوافل الصلاة اليوميّة  :

والصلاة المستحبّة ما عدا الصلاة الواجبة وهي كثيرة ، ونذكر منها هنا نوافل الصلاة اليوميّة ، وهي أربع وثلاثين ركعة (8 ) للظهر قبلها ، و (8 ) للعصر قبلها كذلك ، و (4 ) للمغرب بعدها ، و (2 ) للعشاء كذلك ولكنّها من جلوس وتعدّان بركعة واحدة وتسمّى الوتيرة ، و (8 ) صلاة الليل ، و (2 ) الشفع ، وركعة الوتر واحدة ، و ( 2 ) صلاة الفجر . وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت  عليهم‏السلام تجدها في كتاب الوسائل([1]) .

وقال السيّد الحكيم في المستمسك : ( بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت )([2]) .

وعلى هذا يكون مجموع عدد ركعات الفريضة والنافلة (51 ) ركعة ، قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « الضة والنافلة (51 ) ركعة ، منها ركعتان عن جلوس بعد العتمة ـ  أي العشاء ـ تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها ( 17 ) ركعة ، والنافلة ( 34 ) »([3]) .

والنوافل كلّها تصلّى ركعتين ركعتين بتشهّد وتسليم ، تماماً كصلاة الصبح ، إلاّ الوتر فإنّها ركعة واحدة بتشهّد وتسليم ، وتسقط في السفر جميع النوافل إلاّ نافلة المغرب ؛ لقول الإمام  عليه‏السلام : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات ، لا تدعهنّ في حضر ولا في سفر »([4]) .

____________________

[1] انظر الوسائل 4 : 45 ، ب13 من أبواب أعداد الفرائض .

[2] المستمسك 5 : 10 .

[3] الوسائل 4 : 46 ، ب13 من أبواب أعداد الفرائض ، ح3 .

[4] الوسائل 4 : 83 ، ب21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح7 .