إنّ المناسك التي تؤدّى عند بيت الحرام هي أعمال منظّمة مرتّبة ، وعلى الناسكأن يأتي بها على وجهها واُصولها المقرّرة في كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، وسبق أنّ من هذه المناسك ما يسمّى عمرة مفردة ، ومنها حجّ تمتّع ، ومنها حجّ إفراد ، ومنها حجّ قران ـ انظر فصل أصناف الحجّ ـ ورغم اختلاف الأسماء فإنّ الأعمال واحدة ، وقد تختلف يسيراً بزيادة جزء أو شرط كالاُضحية فإنّها واجبة في القران والتمتّع دون الإفراد ، أو تختلف في تقديم فعل على فعل كالعمرة حيث يجب تقديمها في التمتّع ، وتأخيرها في غيره.
فالعمرة المفردة والحجّ بأنواعه الثلاثة يشتركان جميعاً في وجوب الإحرام والطواف وركعتيه والسعي والحلق أو التقصير ، وحقيقتها واحدة في الجميع بلا تفاوت ، ويفترق الحجّ بأنواعه في أ نّه يجب به الوقوف بعرفات وبالمشعر والنزول بمنى والرمي والذبح ، ولا يجب شيء من ذلك في العمرة المفردة .
وقد عقدنا لكلّ واحد من هذه الأفعال فصلاً مستقلاًّ ، والناسك مهما كانت وظيفته يستطيع الاستفادة منها ، معتمراً كان أو مفرداً أو قارناً ؛ لأنّ المفروض أنّ حقيقتها واحدة في الجميع ، سواءً أكانت جزءً من العمرة أو الحجّ بشتّى أنواعه .
والإحرام هو العمل الأوّل الّذي يجب أن يبتدئ به الناسك مهما كانت وظيفته ، أ مّا العمل الثاني الّذي يلي الإحرام فيختلف باختلاف قصد الناسك ، فإن كان قد أحرم للعمرة ثنّى بالطواف ، سواءً أكان مريداً لعمرة مفردة أو لعمرة التمتّع ، وإن أراد بإحرامه الحجّ فقط ثنّى بالوقوف في عرفات . ونحن نعقد لكلّ فعل فصلاً مستقلاًّ على ترتيب من يريد أن يؤدّي حجّ التمتّع الّذي هو وظيفة النائي عن مكّة ، والعمل الثاني لهذا الحاجّ هو الطواف ، ولذا عقدنا له هذا الفصل بعد الإحرام مباشرة .
قال تعالى : وَطَهِّر بَيتيَ لِلطَّائفِينَ وَالقَائمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ([1]) . و وَليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ ([2]) .
وقال الإمام الصادق عليهالسلام : « يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعاً ـ أي مرّة ، كلّ مرّة سبعة أشواط ـ على عدد أيّام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّين شوطاً ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »([3]) .
ولهذه الرواية وكثير غيرها أجمع الفقهاء على استحباب الطواف بالبيت ، ورجحانه بذاته مستقلاًّ عن أيّ نسك .
___________________________________
[1] الحجّ : 26 .
[2] الحجّ : 29 .
[3] الوسائل 13 : 308 ، ب7 من أبواب الطواف ، ح1 .
قال أبان : كنت مع الإمام الصادق عليهالسلام فلمّا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثمّ دخل الحرم حافياً ([1]) . وقال الإمام عليهالسلام : « إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه »([2]) . الأذخر نبات يطيّب الفم .
وقال [ عليهالسلام] : « من دخل مكّة بسكينة غفر له ذنبه » ، فقيل له : وما السكينة ؟
قال : « يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر »([3]) .
وقال [ عليهالسلام] : « الدخول من باب بني شيبة سنّة »([4]) .
الفقهاء :
قالوا : يستحبّ لمن دخل مكّة أن يغتسل ، وأن يدخل المسجد من باب شيبة ، وأن يرفع يديه عند رؤية البيت ، ويكبّر ويهلّل ، ويدعو بالمأثور ، وأن يمضغ الأذخر ، وإلاّ نظّف فمه واجتهد في زوال رائحته .
___________________________________
[1] الوسائل 13 : 195 ، ب1 من أبواب مقدّمات الطواف ، ح1 .
[2] الوسائل 13 : 198 ، ب3 من أبواب مقدّمات الطواف ، ح1 .
[3] الوسائل 13 : 202 ، ب7 من أبواب مقدّمات الطواف ، ح1 ، وفيه : «قلت : كيف يدخلها بسكينة» .
[4] الوسائل 13 : 207 ، ب9 من أبواب مقدّمات الطواف ، ح1 .
قال تعالى : وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبراهِيمَ مُصَلّى ([1]) . وقال الإمام الصادق عليهالسلام : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، أمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد »([2]) .
وسئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهماالسلام عن رجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارج المسجد ؟ قال : « يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد ـ أيّة ساعة أحبّ ـ ركعتي ذلك الطواف »([3]) .
وقال أبوه الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليهالسلام فصلّ ركعتين واجعله أمامك ، واقرأ في الاُولى منهما سورة التوحيد قُل هو اللّهُ أحَد وفي الثانية قُل يَا أ يُّها الكافِرونَ ثمّ تشهّد واحمد اللّه تعالى وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واسأله أن يتقبّل منك »([4]) .
الفقهاء :
قالوا : متى انتهى من طوافه يصلّي ركعتين للطواف خلف مقام إبراهيم المعروف ، وإن كان زحام ولم يمكن فحيال المقام ، وإلاّ فحيث أمكن من المسجد ولو نسيهما وجب عليه الرجوع والإتيان بهما ، فإن تعذّر الرجوع قضاهما حيث كان . هذا إذا كان الطواف واجباً ، وإن يك مستحبّاً صلاّهما حيث شاء .
___________________________________
[1] البقرة : 125 .
[2] الوسائل 13 : 426 ، ب73 من أبواب الطواف ، ح1 ، وفيه : « عن أحدهما 9 » .
[3] الوسائل 13 : 427 ، ب73 من أبواب الطواف ، ح4 .
[4] الوسائل 13 : 423 ، ب71 من أبواب الطواف ، ح3 .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك بُرطلة »([1]) .
وقال [ عليهالسلام] : « لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبة »([2]) .
قال صاحب الوسائل : ( هذا إمّا مكروه ، وإمّا مخصوص بالُمحرمة )([3]) .
وقال الفقهاء : يكره الكلام بغير ذكر اللّه ، والضحك والتمطّي والتثاؤب ، وفرقعة الأصابع ، ومدافعة الأخبثين ـ البول والغائط ـ كما يكره الأكل والشرب ، وكلّ ما يكره في الصلاة .
___________________________________
[1] الوسائل 13 : 420 ، ب67 من أبواب الطواف ، ح1 .
[2] الوسائل 13 : 421 ، ب68 من أبواب الطواف ، ح1 .
[3] الوسائل 13 : 421 ، ب68 من أبواب الطواف ، ذيل الحديث 1 .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « من طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ـ أي الواجب ـ يعيد حتّى يستتمّه »([1]) .
وسئل عن رجل طاف وهو متطوّع ثمانية أشواط وهو ناسٍ ؟ قال [ عليهالسلام] : « فليتمّ طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، فأ مّا الفريضة فليعد حتّى يتمّ سبعة أشواط »([2]) .
وفي رواية اُخرى أ نّه سئل عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ؟ قال [ عليهالسلام] : « إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً وليصلِّ أربع ركعات »([3]) .
الفقهاء :
قالوا : إذا زاد في الطواف عن عمد عالماً كان أو جاهلاً ـ الجاهل عامد قطعاً ـ ينظر ، فإن كان الطواف واجباً فقد عصى وأثم وبطل طوافه وعليه الإعادة ، وإن كان الطواف مستحبّاً لم يبطل ولكن تكون الزيادة مكروهة .
قال صاحب الحدائق : ( المعروف من مذهب الأصحاب أ نّه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب ، وتكره في المندوب )([4]) .
وإذا زاد في الطواف عن سهو لا عن عمد فإن تذكّر قبل نهاية الشوط الزائد قطعه وانصرف ، وإلاّ أكمل الطواف الثاني سبعاً ونوى به الاستحباب وصلّى ركعتين للطواف الأوّل ثمّ سعى بين الصفا والمروة ، وبعد انتهاء السعي صلّى ركعتين للطواف
الثاني المستحبّ . فقد روي أنّ عليّاً عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانٍ فترك سبعاً ـ أي احتسب السبعة الاُول للطواف الواجب ـ وأضاف إلى الشوط الزائد ستّاً ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام([5]) ، أي صلاّهما للطواف الثاني المستحبّ .
وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر الفقهاء ـ كما قال صاحب الجواهر([6]) ـ لا يجيزون القران بين طوافين واجبين ، بحيث يأتي بهما دون أن يفصل بينهما أيّ فاصل ، ويجيزون ذلك في الطواف المستحبّ .
___________________________________
[1] الوسائل 13 : 363 ، ب34 من أبواب الطواف ، ح1 .
[2] الوسائل 13 : 364 ، ب34 من أبواب الطواف ، ح2 .
[3] الوسائل 13 : 364 ، ب34 من أبواب الطواف ، ح3 ، 4 .
[4] الحدائق 16 : 102 .
[5] الوسائل 13 : 365 ، ب34 من أبواب الطواف ، ح7 ، وفيه : « ترك في المقام الأوّل » .
[6] راجع الجواهر 19 : 310 ـ 314 .
من نقص من طوافه شوطاً أو أكثر دون أن يأتي بالمنافي أو يحصل الفاصل الطويل ـ بناءً على وجوب الموالاة ـ أتمّ الطواف سبعاً ، وامتثل وأطاع ، سواءً أكان النقص عن عمد أو سهو ، أو كان الطواف واجباً أو مستحبّاً .
وإن كان قد أتى بالمنافي أو الفصل الطويل بطل الطواف إن كان النقصان عن عمدٍ ودون مسوّغ شرعيّ . وإن كان عن سهو أو مسوّغ شرعي ينظر ، فإن تذكّر قبل أن يأتي بأربعة أشواط استأنف وأعاد الطواف من جديد ، وإن كان قد أكمل الأربعة رجع وأتمّها سبعاً ، ولو تذكّر بعد أن عاد إلى أهله استناب من يؤدّيها عنه .
هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق والجواهر([1]) ، والدليل عليه أنّ الإمام الصادق عليهالسلام سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ؟ قال : « تتمّ طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين
الصفا والمروة ، وذلك لأ نّها زادت على النصف »([2]) . وخصوص المورد ـ وهو المرأة الحائض ـ لا يضرّ في عموم التعليل الشامل لما نحن فيه ، ونعني بالتعليل قول الإمام عليهالسلام : « لأ نّها زادت على النصف » .
___________________________________
[1] الحدائق 16 : 212 ـ 213 . الجواهر 16 : 326 .
[2] الوسائل 13 : 456 ، ب86 من أبواب الطواف ، ح1 .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت فجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت وأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الّذي علّمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله »([1]) .
وسئل عن امرأة متمتّعة ـ أي حجّت حجّ التمتّع ـ قدمت مكّة فرأت الدم ؟ قال [ عليهالسلام] : « تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت ـ أي أحرمت ـ بالحجّ من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها »([2]) .
الفقهاء :
قالوا : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف فإن حدث ذلك بعد أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من السعي أتمّت الطواف بعد طهرها ، ولا يجب عليها إعادة السعي . وإن حدث قبل إتمام الأربعة انتظرت عرفات ، فإن طهرت وتمكّنت من جميع الأفعال قبل يوم التروية فعلت وبقيت على حجّ التمتّع ، وإن لم تطهر قبل الموقف بعرفات انقلب حجّها إلى الإفراد فتطهر وتحرم يوم التروية من بيتها وتمضي إلى عرفات ثمّ المشعر ثمّ منى ، وبعد إتمام المناسك بكاملها تأتي بعمرة مفردة .
أ مّا المستحاضة فإن فعلت الأعمال التي تجب عليها للصلاة حسب التفصيل الّذي تقدّم في الجزء الأوّل « فصل المستحاضة »([3]) جاز لها كلّ ما يجوز للطاهر ، وإلاّ فلا . حيث سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت . . . ؟ قال : « تصلّي كلّ صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت »([4]) .
___________________________________
[1] الوسائل 13 : 454 ، ب85 من أبواب الطواف ، ح1 .
[2] الوسائل 13 : 449 ، ب84 من أبواب الطواف ، ح2 .
[3] تقدّم في 1 : 112 .
[4] الوسائل 13 : 463 ، ب91 من أبواب الطواف ، ح3 .
سئل الإمام عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال : « إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة »([1]) . وسئل عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال [ عليهالسلام] : « يبعث بهدي ، إن كان تركه في حجّ يبعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة ، ويوكّل من يطوف عنه »([2]) .
الفقهاء :
قالوا : من ترك الطواف من الأساس عن عمد بطل نسكه ، سواءً أكان عمرة أم حجّاً ، وسواءً أكان عالماً أو جاهلاً ـ لأنّ الجاهل عامد ـ وعليه أن يكفّر ببدنة .
وإن تركه عن سهو ولم يذكر حتّى وصل إلى بلاده وجب عليه أن يعود ويؤدّي ما فاته بنفسه ، وإن تعذّرت عليه العودة وكّل من يقوم عنه بذلك .
___________________________________
[1] الوسائل 13 : 404 ، ب56 ، من أبواب الطواف ، ح1 .
[2] الوسائل 13 : 406 ، ب58 من أبواب الطواف ، ح1 .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء »([1]) .
وسئل عن رجل طاف الفريضة فلم يدرِ ستّاً طاف أو سبعاً ؟ قال [ عليهالسلام] : « فليعد طوافه » . قال السائل : ففاته ـ أي شكّ بعد الفراغ ـ قال : « ما أرى([2]) عليه شيئاً »([3]) .
وأيضاً سئل عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ سبعاً طاف أو ثمانٍ ؟ قال [ عليهالسلام] : « أ مّا السبع فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه ـ أي شكّ ـ على الثامن فليصلِّ ركعتين »([4]) .
وأيضاً سئل عن رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستّاً طاف أو سبعاً ؟ فقال [ عليهالسلام] : « إن كان في فريضة أعاد كلمّا شكّ فيه ، وإن كان في نافلة بنى على الأقلّ »([5]) .
الفقهاء :
قالوا : إذا انتهى من الطواف ثمّ شكّ هل أوقعه صحيحاً على وجهه المطلوب شرعاً وبدون زيادة أو نقصان أو أ نّه أخلّ وزاد أو نقص ؟ إذا كان ذلك هكذا فلا أثر لشكّه فيمضي ، ولا شيء عليه ؛ لأ نّه شكّ في العمل بعد الفراغ والانتهاء منه .
وإذا حصل الشكّ في الأثناء وقبل الفراغ فإن كان قد أحرز الأشواط السبعة ـ كما لو شكّ بين السبعة والثمانية ـ بنى على الصحّة ومضى ؛ لأنّ السبعة المطلوبة قد أتى بها يقيناً والزائد مشكوك والأصل عدمه.
وإذا لم يحرز السبعة ـ كما لو شكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ـ يبطل الطواف من الأساس ، وعليه الإعادة ، والأفضل أن يتمّ ثمّ يستأنف ، هذا إذا كان الطواف واجباً ، أ مّا إذا كان مستحبّاً فإنّه يبني على الأقلّ .
___________________________________
[1] الوسائل 8 : 237 ، ب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح1 .
[2] في الطبعات السابقة : « ما أدري » وما أثبتناه من المصدر .
[3] الوسائل 13 : 361 ، ب33 من أبواب الطواف ، ح8 .
[4] الوسائل 13 : 368 ، ب35 من أبواب الطواف ، ح1 .
[5] الوسائل 13 : 360 ، ب33 من أبواب الطواف ، ح4 ، وفيه : « عن أبي الحسن الثاني 7 » .
الركن في الحجّ والعمرة هو الّذي يبطل الحجّ أو العمرة بتركه عمداً لا سهواً ، قال صاحب الحدائق : ( قد صرّح الأصحاب بأنّ الطواف ركن ، من تركه عامداً بطل حجّه ، ومن تركه ناسياً قضاه ولو بعد المناسك ، ومرادهم بالركن ما يبطل الحجّ بتركه عمداً لا سهواً )([1]) .
والأركان في الحجّ عند الفقهاء هي : النيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، mوالوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ـ ويسمّى طواف الحجّ ـ والسعي بين الصفا والمروة .
أ مّا فرائض الحجّ التي ليست بأركان فهي : التلبية ، وركعات الطواف ، وطواف النساء وركعتاه .
والأركان في العمرة هي : النيّة ، والإحرام ، وطواف الزيارة . أ مّا فرائض العمرة التي ليست بركن فهي : التلبية ، وركعتا الطواف ، وطواف النساء وركعتاه .
___________________________________
[1] الحدائق 16 : 156 .