السـعي

قدّمنا أنّ فصول هذا الكتاب تأتي في الترتيب والتبويب حسب ترتيب الأعمال المطلوبة من النائي عن مكّة الّذي وظيفته حجّ التمتّع ، وأنّ العمل الأوّل لكلّ ناسك مهما كانت وظيفته هو الإحرام ، وأنّ العمل الثاني للمعتمر بعمرة مفردة أو لحجّ التمتّع هو الطواف ثمّ ركعتاه .

أ مّا السعي بين الصفا والمروة فمحلّه بعد الطواف وركعتيه في العمرة والحجّ بشتّى أنواعه ، فهو تبع للطواف ومتأخّر عنه ، ولا يجوز تقديمه عليه ، ومن سعى قبل أن يطوف فعليه أن يرجع فيطوف ثمّ يسعى . أ مّا الموالاة والانتقال من الطواف وركعتيه إلى السعي مباشرة وبلا فاصل فهو أفضل بدون ريب ؛ لقول الإمام الصادق عليه‏السلام : « إنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : إبدأوا بما بدأ اللّه‏ به [ من]([1]) إتيان الصفا »([2]) . ومن هنا ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز التأخير إلى اليوم الثاني اختياراً .

ومهما يكن ، فإنّ حقيقة السعي واحدة في العمرة والحجّ بأنواعه الثلاثة ، كما أ نّه ركن قيهما يبطلان بتركه عمداً ، فقد سئل الإمام  عليه‏السلام عن رجل ترك السعي متعمّداً ؟ قال [  عليه‏السلام] : « لا حجّ له »([3]) .

___________________________________

[1] ما بين المعقوفين من المصدر .

[2] الوسائل 13 : 475 ـ 476 ، ب3 من أبواب السعي ، ح2 .

[3] الوسائل 13 : 485 ، ب7 من أبواب السعي ، ح3 .

 

 

وللسعي مستحبّات :

منها  : الطهارة من الحدث والخبث ، فقد اتّفق الفقهاء على أ نّها مستحبّة في السعي لا واجبة ؛ لقول الإمام الصادق  عليه‏السلام : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل على كلّ حال »([1]) .

وسئل الإمام  عليه‏السلام عن رجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يبول أيتمّ سعيه بغير وضوء ؟ قال : « لابأس ، ولو أتمّ نسكه بوضوء لكان أحبّ إليّ »([2]) .

ومنها  : استلام الحجر ، والشرب من ماء زمزم ، والصبّ على الجسد منه ، والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر على سكينة ووقار ؛ لقول‏الإمام الصادق عليه‏السلام : « إذا فرغت من الركعتين ـ أي ركعتي الطواف ـ فأت الحجر الأسود فقبّله واستلمه وأشر إليه ، واشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا والمروة . . . »([3]) . [وقال  عليه‏السلام] : « وصب منه على رأسك وظهرك وبطنك ، وقل : اللّهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً . . . »([4]) إلى آخر الدعاء المأثور .

وقال [  عليه‏السلام] : « ثمّ اخرج إلى الصفا من الباب الّذي خرج منه رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وهو الباب الّذي يقابل الحجر الأسود . . . وعليك السكينة والوقار »([5]) .

ومنها  : الصعود على الصفا حتّى‏ترى البيت ، واستقبال الركن الّذي فيه الحجر ، والدعاء بالمأثور ، والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح مائة مائة ، والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة ، وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم‏السلام([6]) .

___________________________________

[1] الوسائل 13 : 493 ، ب15 من أبواب السعي ، ح1 .

[2] الوسائل 13 : 494 ، ب15 من أبواب السعي ، ح6 .

[3] الوسائل 13 : 473 ، ب2 من أبواب السعي ، ح1 .

[4] الوسائل 13 : 473 ، ب2 من أبواب السعي ، ح2 .

[5] الوسائل 13 : 476 ، ب3 من أبواب السعي ، ح2 .

[6] الوسائل 13 : 476 ، ب4 من أبواب السعي .

 

 

1 ـ  من ترك السعي عامداً بطل حجّه وعمرته ، قال صاحب الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه ، والنصوص مستفيضة ، منها قول الإمام الصادق عليه‏السلام : « من ترك السعي متعمّداً فعليه الحجّ من قابل » مضافاً إلى قاعدة « عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه » )([1]) .

ومن ترك السعي ناسياً لم يبطل حجّه ولا عمرته ، ووجب عليه أن يأتي به بنفسه حتّى ولو خرج ذو الحجّة ، فإن تعذّرت المباشرة أو تعسّرت استناب من يؤدّيه عنه ، قال صاحب الجواهر : ( بلا خلاف أجده في شيء من ذلك )([2]) .

ويدلّ عليه قول الإمام الصادق  عليه‏السلام : في رجل نسي السعي بين الصفا والمروة : « عليه أن يعيد »([3]) . وفي رواية اُخرى : « يطاف عنه »([4]) . وهذه الرواية صريحة بأنّ السعي يقبل النيابة عند تعذّر المباشرة جمعاً بينها وبين الاُولى التي قالت : « يعيد » أي يعيد السعي مع الإمكان ، ويستنيب مع عدمه .

2 ـ  من زاد على السبعة عالماً عامداً بطل سعيه ، وعليه الاستئناف ؛ لأ نّه لم يأتِ بما اُمر ، ولقول الإمام  عليه‏السلام : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا([5]) زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي »([6]) .

ومن زاد عن سهو فهو مخيّر بين إلغاء الزائد والاعتداد بالسبعة فقط ، وبين أن يكمل الزائد سبعاً ، ويكون لديه سعيان : الأوّل واجب والثاني مستحبّ ، ويدلّ على ذلك أنّ الإمام سئل عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ؟ قال [  عليه‏السلام] :« إن كان خطأ طرح واحداً واعتدّ بسبعة »([7]) . وروي عنه [  عليه‏السلام] أيضاً : « إذا استيقن أ نّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً »([8]) . وإذا عطفنا إحدى الروايتين على الاُخرى نتج ما قاله الفقهاء من التخيير المذكور .

3 ـ  إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الانتهاء والفراغ من السعي بنى على الصحّة ، ولا شيء عليه ؛ لأ نّه شكّ بعد الفراغ .

وإذا شكّ في عدد الأشواط قبل إكمالها قال صاحب الجواهر : ( لا خلاف ولا إشكال في البطلان ؛ لتردّده بين محذوري الزيادة والنقصان ، وكلّ منهما مبطل )([9]) . هذا إلى أنّ العلم بتوجّه التكليف يقيناً يستدعي العلم بامتثاله والخروج عن عهدته يقيناً.

وإذا شكّ أ نّه هل ابتدأ من الصفا حتّى يكون السعي صحيحاً أو من غيره حتّى يكون فاسداً ؟ ينظر ، فإن كان شاكّاً في العدد أيضاً بطل السعي ، وإن كان ضابطاً للعدد وشكّ في الابتداء فقط وأ نّه من الصفا أو المروة فإن كان الشوط الّذي في يده مزدوجاً ـ كما لو كان ثانياً أو رابعاً أو سادساً وكان على الصفا أو متّجهاً إليه ـ صحّ

السعي ؛ لأ نّه يعلم والحال هذه أنّ الابتداء كان من الصفا . ومثله في الصحّة إذا كان الشوط مفرداً كما لو كان ثالثاً أو خامساً وكان على المروة أو متّجهاً إليها . ولو انعكس الأمر بحيث كان الشوط مفرداً وهو على الصفا أو مزدوجاً وهو على المروة بطل السعي ، ووجب الاستئناف .

4 ـ  لا تجب الموالاة بين الأشواط ، فيجوز له الجلوس للاستراحة قبل التمام ، كما تجوز له الصلاة الواجبة وقضاء حاجة له أو لغيره ثمّ البناء على ما سبق ، وفاقاً للمشهور بشهادة صاحب الجواهر([10]) .

___________________________________

[1] الجواهر 19 : 429 .

[2] الجواهر 19 : 430 .

[3] الوسائل 13 : 485 ، ب8 من أبواب السعي ، ح1 .

[4] الوسائل 13 : 486 ، ب8 من أبواب السعي ، ح3 .

[5] في الطبعات السابقة : « إذا » وما أثبتناه من المصدر .

[6] الوسائل 13 : 490 ، ب12 من أبواب السعي ، ح2 .

[7] الوسائل 13 : 491 ، ب13 من أبواب السعي ، ح3 .

[8] الوسائل 13 : 490 ، ب13 من أبواب السعي ، ح1 .

[9] الجواهر 19 : 439 .

[10] الجواهر 19 : 443 .

 

 

من واجبات العمرة المفردة والحجّ التقصير أو الحلق ، ولكنّه ليس بركن ، وقد يجب على الناسك مرّة واحدة ، وقد يجب عليه مرّتين ، كما أنّ محلّه قد يكون بعد السعي ، وقد يكون بعد الذبح في منى . وأيضاً قد يتعيّن عليه التقصير فقط ، وقد يكون مخيّراً بينه وبين الحلق ، ويأتي هذا الاختلاف حسب وظيفة الناسك وصفته ، حيث يكون معتمراً بعمرة مفردة تارةً ومتمتّعاً اُخرى ، وقارناً أو مفرداً حيناً ، والتفصيل فيما يلي:

 

 

قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر »([1]) . و« ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير »([2]) .

واستناداً إلى هذه الرواية وغيرها اتّفق الفقهاء على أنّ المعتمر بعمرة مفردة مخيّر بين الحلق والتقصير ، ولا يتعيّن عليه أحدهما ، على شريطة أن يأتي به بعد السعي لا قبله .

___________________________________

[1] الوسائل 13 : 511 ، ب5 من أبواب التقصير ، ح1 .

[2] الوسائل 13 : 512 ، ب5 من أبواب التقصير ، ح2 .

 

 

 

قدّمنا أنّ حجّ التمتّع مركّب من العمرة والحجّ ، ولذا تحتّم على المتمتّع واجبان :

الأوّل : تعيّن التقصير بعد السعي بين الصفا والمروة .

الثاني : التخيير بين التقصير والحلق بعد الذبح بمنى ، والحلق أفضل . ويدلّ على الأوّل ـ أي تعيين التقصير بعد السعي ـ قول الإمام الصادق  عليه‏السلام : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك . . . وقلّم من أظافرك »([1]) .

وقوله [  عليه‏السلام] : « ليس في المتعة إلاّ التقصير »([2]) . أ مّا الواجب الثاني ـ وهو التخيير بين التقصير والحلق بعد الذبح ـ فقال صاحب الحدائق : ( هو المشهور بين الأصحاب )([3]) . وقال صاحب الجواهر : ( لا أجد فيه خلافاً إلاّ في الصرورة ، والّذي تلبّد شعره أو عقصه ، أي شدّه وفتله )([4]) .

ويدلّ عليه قول الصادق  عليه‏السلام : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر ، وإن شاء حلق . وإذا تلبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق ، وليس عليه التقصير »([5]) .

وفهم أكثر الفقهاء هذه الرواية وما إليها ، على أنّ الصرورة ومن تلبّد شعره يتأكّد الحلق في حقّهما ولا يتعيّن . وذهب البعض([6] إلى أنّ الحلق متعيّن عليهما.

ومهما يكن فإنّ الحلق بالنسبة للصرورة والملبّد موجب للعلم والجزم بفراغ الذمّة وامتثال التكليف ، سواءً أكان المطلوب هو التعيين أو التخيير . أ مّا التقصير فلا يوجب هذا الحزم والقطع ؛ لاحتمال أن يكون المطلوب هو الحلق بالذات على سبيل التعيين.

ومن أجل هذا نميل إلى تعيين الحلق على الصرورة والملبّد ، وإلى التخيير بالقياس إلى غيرهما ، بل جاء في الرواية الصحيحة أنّ الإمام الصادق  عليه‏السلامقال : « يجب الحلق على ثلاثة : رجل لبد ، ورجل حجّ بداية ولم يحجّ قبلها ، ورجل عقص شعره »([7]).

وحكم القارن والمفرد حكم المتمتّع في التخيير بين الحلق والتقصير بعد الذبح بمنى .

___________________________________

[1] الوسائل 13 : 506 ، ب1 من أبواب التقصير ، ح4 .

[2] الوسائل 13 : 510 ، ب4 من أبواب التقصير ، ح2 .

[3] الحدائق 17 : 222 .

[4] الجواهر 19 : 233 .

[5] الوسائل 14 : 222 ، ب7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح1 .

[6] مستند الشيعة 12 : 374 .

[7] الوسائل 14 : 222 ، ب7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح3 ، وفيه : « حجّ بدءً لم . . . عقص رأسه » .

 

 

وبهذه المناسبة نشير إلى متعة الحجّ التي جاءت الرواية أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه‏ وأنا محرّمهما ومعاقب عليهما([1]) . فالمتعة الاُولى هي متعة النساء ـ أي الزواج المنقطع ـ والثانية هي متعة الحجّ . ولكي يتّضح المراد منها علينا أن نعرف أنّ فقهاء السنّة أجازوا أن يجمع الناسك في إحرام واحد وبنيّة واحدة بين الحجّ والعمرة كما هي الحال في حجّ القران ، وأنّ الشيعة قد منعوا من ذلك منعاً باتّاً ، وأوجبوا لكلّ نسك إحراماً مستقلاًّ ، وأشرنا إلى ذلك في فصل سابق بعنوان « أنواع الحجّ » .

وبعد أن عرفت هذا نتساءل إذا كان الناسك مريداً للحجّ والعمرة معاً وأحرم لهما معاً بإحرام واحد من الميقات ثمّ دخل مكّة فهل له ـ قبل أن يباشر بأعمال الحجّ ـ أن يفسخ ويعدل عن نيّة الحجّ الّذي كان قد قرنه بالعمرة ويصرف قصده إلى العمرة فقط حتّى إذا أدّاها عقّب بالحجّ وعندها ينقلب حجّه من القران إلى التمتّع ؛ لأنّ معنى حجّ التمتّع أن يعتمر أوّلاً ثمّ يحجّ كما سبقت الإشارة ؟ هذا ، مع العلم بأ نّه إذا جاز له ذلك ساغ له أن يأتي بعد الانتهاء من أعمال العمرة ، بكلّ ما كان محرّماً عليه حتّى النساء ، ثمّ يعقد إحراماً جديداً لحجّ التمتّع ويرجع التحريم ، وفي الفترة التي وقعت بين العمرة والحجّ يحلّ له ما كان محرّماً عليه .

وهذي هي بالذات متعة الحجّ التي حرّمها عمر ، أي أنّ رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمأجاز فسخ الحجّ والرجوع إلى العمرة ، وبذلك يستطيع الحاجّ أن يحلّ ويتمتَّع بما حرم عليه بهذه الفترة ، وحرّم عمر ذلك وأوجب البقاء على ما كان ، وعليه فلا يحلّ للحاجّ شيء ممّا حرم عليه إلاّ بعد طواف الزيارة الّذي أشرنا إليه . وقد اختلف السنّة فيما بينهم ، فمنهم من حرّم متعة الحجّ بقول عمر ومنهم أباحها .

وهذه المتعة لا تعني الشيعة في كثير ولا قليل ؛ لأ نّهم لا يجيزون الجمع بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد ولا بنيّة واحدة [ كما في ]([2]) تفسير الرازي والمغني وفتح الباري في شرح صحيح البخاري([3]) .

___________________________________

[1] بداية المجتهد 1 : 346 .

[2] ما بين المعقوفين ليس في الطبعات السابقة .

[3] راجع تفسير الرازي 5 : 153 . المغني لإبن قدامة 1 : 514 . فتح الباري في شرح صحيح البخاري 1 : 336 .